الصفحه ٣٨٩ : .
__________________
(١) ج : المشتري.
وهو الظاهر.
(٢) النهاية : كتاب
التجارة ، باب الشفعة وأحكامها.
(٣) الخلاف : كتاب
الشفعة
الصفحه ٣٩٣ : قلناه.
__________________
(١) سنن النسائي :
كتاب البيوع ، الشركة في الرباع ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، مستدرك
الصفحه ٣٩٤ :
انّما تثبت بعد ثبوت بيع المشتري.
قال محمّد بن
إدريس مصنف هذا الكتاب : وهذا الذي تقتضيه أصول أصحابنا
الصفحه ٤٠٢ : : كتاب
التجارة ، باب الشركة والمضاربة ، والعبارة منقولة عن الخلاف
(٢) الخلاف : كتاب
الشركة ، المسألة ١٥.
الصفحه ٤٠٣ : يذكر ذلك في كتاب له ، ولا تصنيف ، وكذلك السيد المرتضى ، ولا
تعرّضا للمسألة ، ولا وضعها أحد من أصحابنا
الصفحه ٤٢٧ : .
__________________
(١) ل. ق : يحصل له.
(٢) المبسوط : ج ٢ ،
كتاب الرهن ص ٢٤٤ ، العبارة منقولة بالمعنى.
(٣) و (٤) مستدرك
الوسائل
الصفحه ٤٢٨ : ذلك ، وعقد الرهن عليه ، وهو شرط لا يمنع منه كتاب ،
ولا سنة ، وقد قال عليهالسلام : « المؤمنون عند
الصفحه ٤٣٢ : البينة وعلى الجاحد اليمين. وأمّا
ما قاله ثانيا ، فهو الذي اختاره في كتاب العارية ، وهو خيرة المزني ، صاحب
الصفحه ٤٣٧ : .
__________________
(١) النهاية : كتاب
التجارة ، باب الرهون وأحكامها.
(٢) النهاية : كتاب
التجارة ، باب الوديعة والعارية
الصفحه ٤٤٦ : مستحقة له ، يفعل فيها ما شاء ، ويوجرها لمن شاء
بما شاء ، لا مانع يمنع منه من كتاب ولا سنّة مقطوع بها
الصفحه ٤٥١ : ، ولا شكّ أنّه
قول بعض المخالفين ، ووضعه في الكتاب المذكور ، لأنّه رحمهالله يذكر فيه مذهبنا ومقالتنا
الصفحه ٤٥٣ : ، لئلا يشذّ منها شيء على ما اعتذر به في كتابه العدة (١) ، وإن لم يكن
عاملا بها ولا معتقدا لصحتها
الصفحه ٤٥٥ : الصحيح وقال في آخر كتاب المساقاة في مبسوطة : وإن
كان مع كلّ واحد منهما بيّنة تعارضتا ، ورجعنا على مذهبنا
الصفحه ٤٦٥ :
التصرّف في ملكه ، بسائر أنواع التصرّفات ، عقلا وسمعا ، إذ لا مانع يمنع
منه من كتاب ، ولا سنة مقطوع
الصفحه ٤٦٦ : كتاب تهذيب الأحكام ، عنه عن عليّ بن
الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر