الصفحه ٣٢٩ : أيضا جائز
، ودليلنا على موافقة شيخنا في غير كتاب النهاية ، وإنّما أورد في النهاية ألفاظ
الأحاديث
الصفحه ٣٣٢ : يستسلف منه في
__________________
(١) النهاية : كتاب
التجارة ، باب بيع الغرر والمجازفة.
(٢) المبسوط
الصفحه ٣٤٠ : »
(٢) ج : الواسطة
الثمن.
(٣) النهاية : كتاب
التجارة ، باب اجرة السمسار والدلال ..
(٤) ج : لأن صاحب
المتاع المدعي
الصفحه ٣٥٠ : مسائل
خلافه ، في الجزء الثاني من مسائل خلافه ، في كتاب السلم ، فلو كان عنده صحيحا لما
رجع عنه ، فقال
الصفحه ٣٥١ : .
__________________
(١) الخلاف : كتاب
السلم ، المسألة ٣٨.
(٢) الوسائل : الباب
١٧ من أبواب بيع الحيوان.
(٣) النهاية : كتاب
الصفحه ٣٥٣ : ، والاستدامة ، والباقيات من الكافرات
على ما هن عليه من
__________________
(١) النهاية : كتاب
التجارة ، باب
الصفحه ٣٥٦ : لهذه المسألة في نهايته ، ما أوردتها
في كتابي هذا ، لأنّها قليلة الفقه ، سهلة المأخذ ، وإنّما حداه
الصفحه ٣٥٧ :
__________________
(١) ج : رقّا كما.
(٢) النهاية : كتاب
التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه.
(٣) الوسائل : الباب
١ من أبواب
الصفحه ٣٦١ : جنسه.
__________________
(١) وهو المروي عن
ابن عمر على ما أورده في كتاب الخلاف : كتاب البيوع ، ذيل
الصفحه ٣٦٣ : » (١).
قلنا : فقد قال
في هذا الكتاب المشار إليه : « وأمّا ما عدا النخل من الأشجار الثابتة التي لها
حمل في كل
الصفحه ٣٦٥ :
باطل ، بغير خلاف بيننا ، فلا يظنّ ظانّ ، ويشتبه على من يقف على كتابه
المبسوط ، أنّ جميع ما قاله
الصفحه ٣٧٤ : القرية ، لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحى وموافقته.
وقد ذكرنا
أحكام الأرضين وأقسامها في كتاب الزكاة من
الصفحه ٣٧٥ : (٣).
وكلّ هذه أخبار
آحاد ، أوردها على ما وجدها في كتابه النهاية ، والأولى عرضها على الأدلة ، فما
صححته منها
الصفحه ٣٨١ : .
(٢) سنن البيهقي ،
كتاب احياء الموات ، باب ما جاء في الحمى ، ج ٦ ص ١٤٦ والحاكم في كتاب البيوع ص ٦١
الصفحه ٣٨٤ : ، وسيحان ، فأمّا سيحان
فنهر بلخ ، وأمّا جيحون ، وقيل جيحان ، فذكر في كتاب الكوفة ، أنّه دجلة ، وقال
الجوهري