الصفحه ٢٨٤ :
__________________
(١) وفي المصدر :
وعزلها عند إنسان.
(٢) النهاية : كتاب
التجارة ، باب الشرط في العقود.
(٣) المبسوط
الصفحه ٢٨٥ : ، انتزاعه من يد المبتاع ، فإن
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ،
كتاب البيوع ، فصل في أنّ الخراج
الصفحه ٢٩٠ : .
__________________
(١) النهاية : كتاب
التجارة ، باب البيع بالنقد والنسيئة.
(٢) التهذيب : كتاب
التجارات باب بيع المضمون ، ح ٧٨
الصفحه ٢٩٤ : ، وانّما أورده أخبار الآحاد ، في هذا الكتاب
إيرادا ، لا اعتقادا على ما وردت عليه بألفاظها ، صحيحة ، كانت أو
الصفحه ٢٩٧ : جميع المتاع ،
__________________
(١) النهاية : كتاب
التجارة ، باب العيوب الموجبة للرد
الصفحه ٢٩٩ : ، فبأيّ شيء يتمسّك في ذلك ،
وكتابه تهذيب الأحكام ، ما أودعه شيئا من ذلك ، ولا أورد فيه خبرا بذلك ، وليس
الصفحه ٣٠٤ : ، لأنّ ذلك عيب ، هذا إذا
لم يتصرّف فيها ، أورد ذلك
__________________
(١) النهاية : كتاب
التجارة
الصفحه ٣٠٥ :
__________________
(١) و (٢) النهاية :
كتاب التجارة ، باب العيوب الموجبة للرد.
(٣) الخلاف : كتاب
البيوع ، المسألة ١٧٨ ، تكون بهذا
الصفحه ٣٠٦ : محمّد بن
إدريس مصنّف هذا الكتاب : لو عكس عاكس على شيخنا استدلاله ، في قوله : « إنّ الثمن
انّما يستحق على
الصفحه ٣١٣ : : كتاب
السلم ، فصل فيما يجوز فيه السلف ، ج ٢ ، ص ١٨٩.
(٢) المبسوط : كتاب
السلم ، ج ٢ ، ص ١٧٤.
الصفحه ٣١٤ : الماش هكذا ذكره الجوهري في
كتاب الصحاح ، فأمّا الجلجلان ، فهو السمسم بغير خلاف بين أهل اللغة ، وقال
الصفحه ٣١٦ : مسائل خلافه ، في كتاب البيوع ، مسألة : إذا انقطع
المسلم فيه ، لم ينفسخ البيع ، وبقي في الذمة ، وللشافعي
الصفحه ٣١٨ : ، وقال : يجوز السلف في القضة (٢).
قال محمّد بن
إدريس مصنّف هذا الكتاب : الزاووق بالزاء المعجمة
الصفحه ٣٢٦ :
__________________
(١) و (٢) النهاية :
كتاب التجارة باب بيع الغرر والمجازفة.
(٣) الخلاف : كتاب
البيوع ، المسألة ٢٧٥.
الصفحه ٣٢٨ : ، فيما مضى من كتاب الصلاة.
__________________
(١) مستدرك الوسائل
: ج ٢ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب