الصفحه ٢٠٤ : غصب ، وعرف صاحبها ، وأمن
__________________
(١) الوسائل : كتاب
التجارة ، الباب ٤٧ من أبواب ما
الصفحه ٢٠٧ :
هذا في كتاب الإستبصار ، في الجزء الثالث ، فإنّه رحمهالله ، قال : قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار
الصفحه ٢٠٨ : الأوّل من كتاب المكاسب ، ص ٤٩ ـ ٥١ ، ح ٦ و ٩.
(٤) النهاية : كتاب
التجارة ، باب ما يجوز للرجل أن يأخذ
الصفحه ٢٠٩ : روى أصحابنا ، لشاهد الحال ، ما لم يؤد
__________________
(١) و (٣) النهاية :
كتاب التجارة ، باب ما
الصفحه ٢١٤ : (٤) ذلك في موضعه
، وتراه في أبوابه من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى.
والأجرة على
خدمة السلطان الجائر
الصفحه ٢١٩ : (٣).
__________________
(١) النهاية : كتاب
التجارة ، باب المكاسب المحظورة ..
(٢) إلى هنا انتهى
سقط نسخة الأصل.
(٣) النهاية : كتاب
الصفحه ٢٢٧ : ، فأورده إيرادا ، لا
اعتقادا ، فأمّا المسألة التي أوردها في الجزء الثاني ، في كتاب الإجارات ، من
قوله
الصفحه ٢٣٤ : :
ج ٢ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٢.
(٣) النهاية : كتاب
المتاجر ، باب آداب التجارة.
(٤) المبسوط : ج ٢ ،
كتاب البيوع ، فصل
الصفحه ٢٣٨ :
__________________
(١) ل : المعاتبات.
(٢) النهاية : كتاب
التجارة ، باب الاحتكار والتلقي.
(٣) المبسوط : ج ٢ ،
كتاب البيوع فصل في بيع
الصفحه ٢٦٢ : واحد ، إلا أنّ أحدهما مسّته النار ، وهو البحتج ، والآخر ما مسته
، وهو العصير ، قال الجوهري ، في كتاب
الصفحه ٢٦٥ : جميعا من عنده (٤).
قال محمد بن
إدريس ، مصنّف هذا الكتاب : إن أراد بذلك ، انّهما افترقا قبل التقابض من
الصفحه ٢٦٦ : : ج ٢ ،
كتاب السلم ، أحكام الإقالة ، ص ١٨٧.
(٢) النهاية : كتاب
التجارة ، باب الصرف واحكامه.
الصفحه ٢٦٩ : إليّ درهما
__________________
(١) ج : عموم.
والظاهر ان هذه النسخة « غموم ».
(٢) الاستبصار :
كتاب
الصفحه ٢٧٠ : أن يبين عيارها ، حتى يعلم
الآخذ لها قيمتها.
قال محمّد بن
إدريس مصنّف هذا الكتاب : وهذا التأويل
الصفحه ٢٧٥ : البيع فيما يصح بيعه ، وبطل
فيما لا يصح البيع فيه.
__________________
(١) النهاية : كتاب التجارة