الصفحه ١٢٥ : ذكره
الجوهري في كتاب الصحاح (٥) فضبطت ذلك لئلا يجرى فيه تصحيف ، وقال صاحب كتاب البارع
: تبحبح بحائين
الصفحه ١٣٠ : ) (٤).
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ ،
فصل في الشهادة على الشهادة ، ص ٢٣١.
(٢) المبسوط : ج ٨ ،
كتاب الشهادات ، فصل في التحفظ في
الصفحه ١٣٨ : لا دليل عليه من إجماع ، ولا كتاب ،
ولا سنة مقطوع بها.
فأمّا شهادتهن
على ذلك على الانفراد ، فإنّها
الصفحه ١٤٧ : فيه : وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فإذا كان هذا الاختلاف والتأويل في
الخبر ، ولا إجماع معنا ، ولا كتاب
الصفحه ١٤٩ : ، فعلى بيت المال (٣).
__________________
(١) ج : عليه قيمته.
(٢) المبسوط : ج ٨ ،
كتاب الشهادات
الصفحه ١٥٢ :
كتاب القضايا والأحكام
باب آداب القضاء وما
يجب أن يكون القاضي عليه من الأحوال
القضاء بين
الصفحه ١٥٨ :
__________________
(١) ج : حبسه.
(٢) و (٤) النهاية :
كتاب القضايا والأحكام.
(٣) المبسوط : ج ٨ ،
كتاب آداب القضاء ، ص ١٥٩
الصفحه ١٦٧ : ، قال الجوهري صاحب كتاب الصحاح :
التعتعة في الكلام : التردد فيه ، من حصر أو عيّ ، وقال أيضا قال أبو زيد
الصفحه ١٦٨ : ء كان معه سبب ملك ، أو غيره ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في
مسائل خلافه ، في الجزء الثاني ، في كتاب البيوع
الصفحه ١٧٢ : ، ولا دليل على
ذلك من كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع ، وأخبار الآحاد لا يلتفت إليها ، ولا يعوّل
عليها ، بقي
الصفحه ١٧٤ : .
وقد بيّنا في
كتاب الشهادات ، ما يقبل فيه شهادة الصبيان ، وينبغي أن يفرّق بينهم في الشهادة ،
ويؤخذ
الصفحه ١٨٠ : ، لأنّه
__________________
(١) النهاية : كتاب
القضاء والأحكام .. والعبارة هكذا : « فان نكل عن اليمين
الصفحه ١٨٥ :
٣٥ من أبواب أحكام الإجارة.
(٣) ج : مقدارا.
(٤) النهاية : في
آخر كتاب القضاء باب جامع في القضايا
الصفحه ١٨٩ : كتابه ، ما يثبته إلا في
أبواب النوادر.
ثم يحتمل بعد
تسليمه وجها صحيحا ، وهو يجوز بلا بينة ، المراد به
الصفحه ١٩٦ : ، لأنّه مخالف لأصول مذهبنا ، ومضاد
لتنزيل الكتاب ، قال تعالى ( وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى