الصفحه ٦٤٩ : ء الثالث في كتاب الرضاع : مسألة ، ليس للرجل أن يجبر زوجته على
الرضاع لولدها ، شريفة كانت أو مشروفة ، موسرة
الصفحه ٦٥٠ : (٦).
__________________
(١) الطلاق : ٦.
(٣) الخلاف : كتاب
النفقات ، المسألة ٣٤.
(٤) المبسوط : ج ٦ ،
كتاب النفقات ، ص ٣٧ ـ ٣٨
الصفحه ٦٥٣ : واحدة بنفسها تتقرب إليه.
__________________
(١) المقنعة : كتاب
النكاح باب الحكم في أولاد المطلقات
الصفحه ٦٥٥ :
التقدير ، فمن ادّعى شيئا بعينه فإنّه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه من كتاب ولا
سنة ولا إجماع ، والأصل برا
الصفحه ٦٥٦ : من كتاب النفقات : مسألة ، إذا اختلف الزوجان
بعد ان سلّمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة ، فالذي
الصفحه ٦٧١ : .
__________________
(١) النهاية : كتاب
الطلاق ، باب كيفية أقسام الطلاق.
(٢) الاستبصار :
كتاب الطلاق ، باب من طلق امرأته ثلاث
الصفحه ٦٧٤ : العدّة
الرجعية ، فأمّا في البائنة فلا يرثها على حال ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وقد
ذكرناها في الكتاب
الصفحه ٦٨١ : (٢).
__________________
(١) .. لم نعثر عليه
إلا أنّ في سنن البيهقي ( كتاب الطلاق ، باب من جعل الثلاث واحدة .. ج ٧ ، ص ٣٣٦ )
أنّ أبا
الصفحه ٦٨٣ :
ومن قول عمر بن الخطاب.
أمّا كتاب الله
فقد تقرر أنّه نزل بلسان العرب ، وعلى مذاهبها في الكلام
الصفحه ٦٩٠ : : يطلّقها بعد ذلك أيّ وقت شاء (٤).
إلا أنّه رحمهالله ، حرّر مَا أجمله في كتابه الإستبصار ، في الجز
الصفحه ٦٩٦ : عنه في الجزء الثالث أيضا في
كتاب الأيمان ، فقال : مسألة ، لا يدخل الاستثناء بمشية الله تعالى إلا في
الصفحه ٧٠٣ : كتابه ، ولا ضمّنها تصنيفه ، لا شيخنا المفيد ، ،
ولا السيد المرتضى ، ولا غيرهما من الجلّة المشيخة
الصفحه ٧٠٦ : المسألة.
قال الجوهري في
كتابه كتاب الصحاح : وعمل اسم رجل ، وقالت امرأة ترقص ولدها :
أشبه أبا أمك
الصفحه ٧١٤ : ، لأنّه لا
دليل عليه من كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة ، فأمّا إذا وطأ
بالنهار عامدا بعد
الصفحه ٧٢٣ :
باب الخلع والمبارأة
والنشوز والشقاق
سمّى الله
تعالى الخلع في كتابه ، افتداء فقال ( فَلا جُناحَ