الصفحه ٢٩٣ : فارسية معناها أنّ الفرس تسمّي المحمول « بار » قلّ أم كثر ، والنامج
بالفارسيّة « نامه » وتفسيره الكتاب
الصفحه ٣٠٠ : واختاره ،
في كتابه مسائل خلافه.
وترد العبيد
والإماء ، من أحداث السنة ، مثل الجذام ، والجنون ، والبرص
الصفحه ٣٠٩ : أوارك ، وتسمى حمضيّة ، إلى هاهنا كلام شيخنا (١).
قال محمّد بن
إدريس ، مصنّف هذا الكتاب : قال الجوهري
الصفحه ٣١٧ : رحمهالله أيضا ، في الجزء الثاني من كتاب السلم ، مسألة : إذا
أسلم في رطب إلى أجل ، فلمّا حلّ الأجل لم يتمكن
الصفحه ٣٤٤ :
جواهر فقهه (١).
وبيّنا أنّ هذا
مذهب الشافعي ، لا اعتقاد شيخنا أبي جعفر ، لأنّه يذكر في كتابه
الصفحه ٣٤٧ : حنيفة والشافعي. وغيرهما يوردها شيخنا في هذا
الكتاب ، أعني مسائل خلافه ، ويقوى عنده ما يقوى منها ويتحدّث
الصفحه ٣٤٩ : الأموال ، بغير خلاف ، فإذا شرطه أنّه على
واحد من الشريكين ، كان هذا شرطا يخالف الكتاب والسنة ، لأنّ السنة
الصفحه ٣٥٩ : ، وعند المخالفين لمذهب أهل
__________________
(١) الإستبصار : ج ٣
، باب متى يجوز بيع الثمار من كتاب
الصفحه ٣٦٤ : النخل بأحد هذه العقود ،
هذا آخر كلامه رحمهالله (٥).
قال محمد بن
إدريس ، مصنف هذا الكتاب : وهذا الذي
الصفحه ٣٨٨ :
__________________
(١) النساء : ١٤١.
(٢) مستدرك الوسائل
: كتاب الشفعة ، الباب ٦ ح ١. وفيه : ليس للذمّي شفعة.
(٣) ج : حق
الصفحه ٤٠٠ : : ج ٢ ،
ص ٢١ ، وفيه : « نهى عن بيع الغرر ». وفي سنن أبي داود : كتاب البيوع الباب ٢٥ (
الرقم ٣٣٧٦ ) : « انّ
الصفحه ٤٠٨ :
__________________
(١) الوسائل : الباب
٢٠ من أبواب المهور : ح ٤.
(٢) المبسوط : ج ٣ ،
كتاب القراض ، ص ١٧٢.
(٣) النهاية : كتاب
الصفحه ٤٠٩ : ، ح ٣.
(٢) النهاية : كتاب
التجارة ، باب الشركة والمضاربة.
(٣) المبسوط : ج ٣ ،
كتاب القراض ، ص ١٨٨ ـ ١٨٩
الصفحه ٤١١ : تصادق أصحاب
__________________
(١) الخلاف : كتاب
القراض ، مسألة ٤.
(٢) الوسائل : الباب
٢ من أبواب
الصفحه ٤١٣ : عليه من التصرّف فيه
__________________
(١) الخلاف : كتاب
القراض ، المسألة ١٥ ، مع تقطيع في العبارة