ولم يجب عليه شيء ، ويلحق به الولد ، ما لم يفسخ البائع ، فإن فسخ ، كان الولد لا حقا بأبيه ، ويلزمه للبائع قيمته ، إن لو كان عيدا ، وعشر قيمة الجارية ، إن كانت بكرا ، أو نصف العشر ، إن كانت ثيبا ، وإن لم يكن هناك ولد ، لزمه عشر قيمتها ، إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا ، نصف عشر قيمتها ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (١) ، ومبسوطة (٢).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أنّ المشتري لا يلزمه قيمة الولد ، ولا عشر قيمة الجارية بحال ، سواء فسخ البائع البيع ، أو لم يفسخ ، لأنّه لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة ، ولا إجماع ، لأن الولد انعقد حرا ، ولا قيمة للحر ، فأمّا عشر القيمة لأجل وطئها ، فما ورد ، إلا فيمن اشترى جارية ، ووطأها ، فظهر بها حمل ، ردّها ، وردّ معها عشر القيمة ، إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا ، نصف العشر ، ولم يرد في هذا نص ، والقياس عندنا باطل.
وإنما ذكر ذلك شيخنا في مسائل خلافه على رأي بعض المخالفين ، في أنّ المبيع لا ينتقل إلى المشتري ، إلا بشرطين ، بالعقد ، وبانقضاء الشرط ، وعند أصحابنا انّه ينتقل إلى ملك المشتري ، بمجرد العقد.
فإذا تقرّر ذلك ، فقد تصرّف في ملكه تصرفا مباحا حسنا ، فدخل في قوله تعالى ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٣) وما عدا ذلك فإنّا نخرجه بدليل ، فليلحظ ذلك.
وأمّا خيار البائع ، فإنّه لا يبطل بوطء المشتري ، لأنّه لا دليل عليه ، ومتى وطأ البائع في مدة الخيار ، كان ذلك فسخا للبيع ، إجماعا.
وجملة الأمر وعقد الباب ، إنّ كلّ تصرف لو وقع من البائع ، كان فسخا ،
__________________
(١) الخلاف : كتاب البيوع ، المسألة ٣٢.
(٢) المبسوط : ج ٢ ، كتاب البيوع ، احكام الخيارات ، ولا يخفى اختلاف يسير بين المنقول وما في الكتابين فراجع.
(٣) التوبة : ٩١.