كلامه رحمهالله في مبسوطة (١).
والكهانة ، والشعبذة ، والحيل المحرمة ، وما أشبه ذلك ، والقيافة ، والسحر ، وتعلمه ، وتعليمه ، ونسخ الضلال ، وحفظه ، والأجرة عليه ، وإيراد الشبه القادحة ، وتخليدها ـ بالخاء ـ الكتب من غير نقض لها ، والأجرة على تزويق المساجد ، وزخرفتها ، وفعل ذلك محرّم ، وجمع تراب الصياغة لبيعه ، وأخذه ، فإن جمعه إنسان ، فعليه أن يتصدق به ، عن أربابه.
واتخاذ العقارات ، والمساكن لعمل المناكير فيها ، مع القصد إلى ذلك ، واتخاذ السفن وغيرها ، ممّا يحمل عليه المحرمات ، مع العلم بذلك ، والقصد إليه أيضا.
واحتكار الغلات المنهي عن احتكارها ، عند عدم الناس لها ، وحاجتهم الشديدة إليها ، وإن لا يوجد في البلد سواها ، بعد ثلاثة أيام.
وبيع المصاحف ، إذا كان ذلك في المكتوب ، وبيع السرقة ، والخيانة ، وابتياعهما ، مع العلم بهما.
ونثار الأعراس ، إذا لم يعلم من صاحبه الإباحة ، لا قولا ولا شاهد حال ، فأمّا إذا علم من قصد مالكه بشاهد الحال ، أو الإذن بالقول ، الإباحة لأخذه ، فلا بأس بذلك ، غير أنّه يكره ما يؤخذ منه ، انتهابا.
وسلوك طريق يظهر فيه أمارة الخوف ، مع ترك التحرز ، والكشف عن ذلك.
والخمر ، والتصرف فيها حرام ، على جميع الوجوه ، من البيع ، والشراء ، والهبة ، والمعاوضة ، والحمل لها ، والصنعة ، وغير ذلك من أنواع التصرف ، ولا بأس بإمساكها ، ليخللها ، ويكون قصده ذلك ، دون غيره.
ولحم الخنزير ، وبيعه ، وهبته ، وأكله ، واتخاذه ، وكذلك كلّ ما كان من
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، كتاب الطهارة فصل في ذكر التيمم وأحكامه ، ص ٣١.