قال : نعم بالمعروف ، ثم قال : نعم يحج منه ، وينفق منه ، إنّ مال الولد للوالد ، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه (١) ، قال رحمهالله : فما يتضمّن هذا الخبر من أنّ للوالد أن ينفق من مال ولده ، محمول على ما قلناه ، من الحاجة الداعية إليه ، وامتناع الولد من القيام به ، على ما دل عليه الأخبار المتقدّمة ، قال رحمهالله : وما يتضمن من أنّ له أن يأخذ ما يحج به حجة الإسلام ، محمول على أنّ له ، أن يأخذ على وجه القرض على نفسه ، إذا كان وجبت عليه حجة الإسلام ، فأمّا من لم تجب عليه ، فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ، ويحج به ، وانّما يجب الحج عليه بشرط وجود المال ، على ما بيّناه ، ثم قال رحمهالله : وما تضمنته الأخبار الأوّلة ، من أنّ له أنّ يطأ جارية ابنه ، إذا قوّمها على نفسه ، ما لم يمسها الابن ، محمول إذا كان ولده صغارا (٢) ويكون هو القيم بأمرهم ، والناظر في أموالهم. هذا آخر ما أوردته من كلام شيخنا أبي جعفر في أول الجزء الثالث من استبصاره (٣).
وهو الذي يقوى عندي ، دون ما ذكره ، وأطلقه في نهايته (٤) ، إلا ما قاله من جواز أخذ نفقة حجة الإسلام ، على جهة القرض ، فانّ هذا أيضا لا يجوز ، لأنّه لا يجب عليه الاستدانة ليحج بها ، إلا أنّه لو حج ، كانت الحجة مجزية عما وجب ، واستقر في ذمته ، غير أنّه ما ورد عند أصحابنا ، إلا أنّ للوالد أن يشتري من مال ابنه الصغير ، من نفسه بالقيمة العدل ، ولم يرد بأنّ له ، أن يستقرض المال.
وإذا كان للولد جارية ، لم يكن وطئها ، ولا مسّها بشهوة ، جاز للوالد أن
__________________
(١) الوسائل : الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٤.
(٢) ج على ما إذا كان أولاده صغارا
(٣) الاستبصار : الباب الأوّل من كتاب المكاسب ، ص ٤٩ ـ ٥١ ، ح ٦ و ٩.
(٤) النهاية : كتاب التجارة ، باب ما يجوز للرجل أن يأخذ مال ولده.