بوائق الظالم ، فلا يجوز له أن يردّها على الظالم الغاصب لها ، بل الواجب عليه ، ردّها على صاحبها ، فإن ردّها على الغاصب ، والحال ما ذكرناه ، كان ضامنا لصاحبها ، فإن علم أنّها غصب ، ولم يعرف صاحبها بعينه ، بقاها عنده ، إلى أن يعرفه ، ويستعمل فيها ما ذكرناه أولا ، فإن خاف على نفسه من ترك ردّها على الظالم الغاصب ، جاز له ردّها عليه ، وكذلك إن كانت مختلطة بمال الغاصب ، خلطا لا يتميز ، فلا يجوز له إمساكها عليه ، ووجب عليه ردّها إليه سواء خاف بوائقه أو لم يخف.
وذكر شيخنا في الاستبصار ، في كتاب المكاسب ، باب العينة ( وهي بالعين غير المعجمة المكسورة ، والياء المسكنة ، والنون المفتوحة المخففة ، والهاء المنقلبة عن تاء ومعناها في الشريعة ، هو أنّ يشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها بدون ذلك نقدا ، ليقضي دينا عليه ، لمن قد حلّ له عليه ، ويكون الدين الثاني وهو العينة من صاحب الدين الأول ، ليقضيه بها الدين الأول ) روى أبو بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تعيّن ، ثم حلّ دينه ، فلم يجد ما يقضي ، أيتعيّن من صاحبه الذي عيّنه ، ويقضيه ، قال : نعم (١).
مأخوذ ذلك من العين ، وهو النقد الحاضر ، قال الشاعر :
أندان أم نعتان أم ينبري لنا |
|
فتى مثل نصل السيف هزّت مضاربه |
معنى أندان : نستدين ، مأخوذ من أدان الرجل ، بتشديد الدال ، بمعنى استدان ، وهو أن يأخذ الدين ، أو يشتري سلعة بدين ، ومنه حديث عمر في أسيفع جهينة : فأدّان معرضا ، ومعنى معرضا ، من عرض الناس ، كل من وجده استدان منه. ومعنى نعتان ، نشتري عينة ، وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ،
__________________
(١) الإستبصار : كتاب المكاسب : باب العينة ، ح ١ ، ص ٧٩ ، ج ٣ ، وفي الوسائل : كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب أحكام العقود ، ح ٢.