الدور ، فكان من إليه الحبل ، هو أولى من صاحبه ، وهذا هو الصحيح ، لأنّ عليه إجماع أصحابنا.
وروى الحسن (١) بن عليّ بن يقطين ، عن أميّة بن عمرو ، عن الشعيري ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ، عن سفينة انكسرت في البحر ، فاخرج بعضه بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : أمّا ما أخرجه البحر ، فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما اخرج بالغوص ، فهو لهم ، وهم أحق به (٢).
قال محمد بن إدريس رحمهالله : وجه الفقه في هذا الحديث ، أنّ ما أخرجه البحر ، فهو لأصحابه وما تركه أصحابه ، آيسين منه ، فهو لمن وجده ، وغاص عليه ، لأنّه صار بمنزلة المباح ، ومثله من ترك بعيره من جهد ، في غير كلاء ولا ماء ، فهو لمن أخذه ، لأنّه حلاه آيسا منه ورفع يده عنه ، فصار مباحا ، وليس هذا قياسا ، لأنّ مذهبنا ترك القياس ، وانّما هذا على جهة المثال ، والمرجع فيه إلى الإجماع ، وتواتر النصوص ، دون القياس والاجتهاد ، وعلى الخبرين إجماع أصحابنا منعقد.
وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما عليهماالسلام ، قال : الغائب يقضى عليه ، إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه ، وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته ، إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة ، إلا بكفلاء (٣).
وقد قدّمنا ذلك وشرحناه (٤).
وروى محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليّا عليهالسلام ، كان يفلس الرجل ، إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم (٥) ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى ، باعه فقسّمه بينهم ، يعني ماله (٦).
__________________
(١) ج : الحسين.
(٢) الوسائل : الباب ١١ من أبواب اللقطة ، ح ٢.
(٣) الوسائل : الباب ٢٦ من أبواب كيفية الحكم ، ح ١.
(٤) كتاب الديون ، ص.
(٥) ج : التوى عن غرمائه : ثمّ يأمره فيقسم.
(٦) الوسائل : الباب ٦ من أبواب أحكام الحجر ، ح ١.