اثنان ، وقالا : أوهمنا ، ألزما نصف الدية ، وإن قالا : تعمدنا ، وأراد أولياء المقتول بالرجم ، أن يقتلهما جميعا قتلهما وأدّى إلى ورثتهما دية كاملة ، يتقاسمان بينهما على السواء ، ويؤدي الشاهدان الآخران ، على ورثتهما نصف الدية ، يعني نصف الف دينار ، التي هي دية كاملة للرجل الحر ، فتحصل مع ورثة كل واحد من الشاهدين المقتولين ، سبعمائة وخمسون دينارا لأنّه يسقط من دية كل واحد منهما ، بقدر نصيبه ، لو طالب ورثة المقتول الأول ، المشهود عليه الشهود الأربعة بالدية وكان يجب على كل واحد منهم مائتان وخمسون دينارا.
وإن اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما ، كان لهم قتله ، وأدّى الآخر مع الباقين من الشهود ، على ورثة الشاهد المقتول الثاني ، ثلاثة أرباع ديته ، وسقط بمقدار حصته ، لو طولبوا بالدية على ما قررناه ، وحررناه.
وإن رجع الكل عن شهادتهم ، كان حكمهم حكم الاثنين سواء.
كل ذلك على ما أورده شيخنا في نهايته على ما حكيناه عنه (١) من طريق أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، من أن إقرار المقر جائز على نفسه ، لا يتعداه إلى غيره في سائر الأحكام الشرعيات.
وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته ، وكان قبل الدخول بها ، ثم رجعا ، وجب عليهما نصف المهر الذي شهدا عليه بالطلاق ، وإن كان بعد الدخول بها ، فلا شيء عليهما من المهر ، لا نصفه ولا جميعه ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها شيئا ، فعليه الدلالة ، وليس خروج البضع عن ملك الزوج (٢) له قيمة ، كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له ، فلا يلزمهما الضمان.
وأمّا قبل الدخول فيلزمه نصف المهر ، فيجب أن يغرماه له ، لأنّهما غرماه إيّاه ، وأتلفاه بشهادتهما ، فليلحظ الفرق بين الموضعين.
وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مسائل خلافه (٣).
__________________
(١) النهاية : باب شهادة الزور.
(٢) ج : عن الزوج.
(٣) الخلاف : كتاب الشهادات ، المسألة ٧٨.