الإسلام ، وإظهار الشهادتين ، والإقرار بالتوحيد والعدل ، والتزام جميع شرائع الإسلام ، والداعي يكون الإمام ، أو من يأمره الإمام ، على ما قدمناه.
فإن بدر إنسان ، فقتل منهم قبل الدعاء ، فلا قود عليه ، ولا دية ، لأنّه لا دليل عليه ، وقوله عزوجل ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ) (١) أراد بالحج والأدلة ، وقيل : أراد بذلك (٢) ، عند قيام المهدي عليهالسلام ، وقيل : إنّه أراد على أديان العرب كلّها (٣) ، وقد كان ذلك.
فإن أسر الكافر ، وله زوجة ، فإنّهما على الزوجية ما لم يختر الإمام الاسترقاق ، فإن منّ عليه ، أو فأداه ، عاد إلى زوجته ، وإن اختار استرقاقه ، انفسخ النكاح.
وإن كان الأسير امرأة مزوجة ، فإن النكاح ينفسخ بنفس الأسر لأنّها صارت رقيقة بنفس الأسر.
وإذا وقعت المرأة وولدها في السبي ، قال بعض أصحابنا : لا يجوز للإمام أن يفرّق بينهما ، فيعطي الام لواحد ، والولد لآخر.
وهكذا إذا كان لرجل أمة ، وولدها ، فلا يجوز أن يفرّق بينهما يبيع ولا هبة (٤) ولا غيرهما من أسباب الملك ، وفي أصحابنا من قال : انّ ذلك مكروه ، ولا يفسد البيع به ، وهو الأقوى عندي ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطة ، فإنّه قال : فإن خالف وباع ، جاز البيع على الظاهر من المذهب (٥) ، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطة ، وكذلك في موضع من نهايته (٦).
وأمّا التفرقة بينه وبين الوالد ، فإنه جائز بغير خلاف.
قد بيّنا أنّه متى حدث الرق في الزوجين ، أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما ،
__________________
(١) التوبة : ٣٣.
(٢) ج : ذلك.
(٣) ل : وقيل أراد أديان العرب كلّها.
(٤) ج : أوهبة.
(٥) المبسوط : كتاب الجهاد ، في فصل حكم الأسارى.
(٦) النهاية : باب العتق وأحكامه.