الصفحه ٣٦٠ : بالقول والفعل يضعهم في دائرة أنّهم مسلمون لا يجوز لأحد أنْ يطعن في إسلامهم وإيمانهم ، فمن يحكم بغير
الصفحه ٣٦٢ : في
الدرّ المنثور : أخرج عبد الرزاق وابن جرير من طريق معمّر ، عن قتادة في قوله : ( وَلَا تَقُولُوا
الصفحه ٣٧٠ : إلهية ، والسنّة
الإلهيّة لا تتغيّر ولا تتبدّل بدليل قوله تعالى في سورة الأحزاب : ( سُنَّةَ الله فِي
الصفحه ٣٧٥ : ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله : ( لَرَادُّكَ إِلَىٰ
مَعَادٍ ) قال : هذه
الصفحه ٣٧٧ : ابن عبّاس في قول الله عزّ وجلّ ( يَمْحُو
الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ )
قال
الصفحه ٣٨٠ : قوله ( إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً )
فالتقيّة باللسان من حمل على أمر يتكلّم به وهو معصية لله
الصفحه ٣٩٦ : بحسب قربه أو بعده من الله تعالى.
ومن الآيات التي
تعرّف مصطلح العصمة ، قوله تعالى في سورة يوسف
الصفحه ٣٩٧ : الإمام جنّة ، يقاتل من ورائه ويتّقى به (١). قال السندي في شرحه على سنن النسائي :
قوله جُنّة : أي كالترس
الصفحه ٤٠٥ : .
وكذلك آية الطاعة ، وهي
قوله تعالى في سورة النساء : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
الصفحه ٤٠٧ : فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
وَمَنْ آمَنَ وَمَا
الصفحه ٤١٦ :
ثمّ إنّ الآية تأمر
بالمسح إلى الكعبين ، وحتّى ولو على قول من يقول بالغسل ، فإنّ الأمر إلى الكعبين
الصفحه ٤١٧ : الإماميّة لا يخالف قول رسول الله أو فعله أو تقريره ، بل إنّه هو الحقّ (١).
٢ ـ من بعض آراء علماء العامّة
الصفحه ٤١٨ : قال : إنّما استفاد من قوله ترّب وجهك ، استحباب السجود على الأرض (٢).
وقال الشوكاني في نيل
الأوطار
الصفحه ٤٢٠ : ؟ فيه قولان للشافعي :
أحدهما : لا يجب ، لكن
يستحب استحباباً متأكداً.
والثاني : يجب ، وهو
الأصحّ
الصفحه ٤٢١ :
منها
، لم تصحّ صلاته ، وإذا أوجبناه ، لم يجب كشف القدمين والركبتين ، وفي الكفّين قولان للشافعي