الصفحه ٤٢٥ :
يعني
الترمذي ، بين حديث أنس في الصلاة على البساط ، وبين حديث أنس في الصلاة على الحصير ، وعقد لكلّ
الصفحه ٤١٧ : أجازت السجود على ما نبت من الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس كالحصير.
بالنسبة لهذه المسألة
، فإنّ فعل الشيعة
الصفحه ٤٢٤ : سنن
الترمذي عَن أَبِي سَعيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوسلم صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ (٥).
وروى
الصفحه ٤٢٧ : قطعة من التراب الطاهر ، أو الحصير ، حتّى يتحقّق الحكم الشرعي ، وذلك أنّ السجود على هذه الأنواع من
الصفحه ٣٣٩ : باب خادم المرأة (٧) ، وفي كتاب الطب ، باب حرق الحصير ليسدّ به الدم (٨)
، وفي كتاب الأدب ، باب التبسّم
الصفحه ٤١٨ : على الطنافس وغير ذلك ممّا يقعد عليه على الأرض ، والجمهور على إباحة السجود على الحصير وما يشبهه ممّا