١١٠٤٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ (١) كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ؟
قَالَ : « هُوَ الظِّهَارُ ».
قَالَ (٢) : وَسَأَلْنَاهُ (٣) عَنِ الظِّهَارِ : مَتى يَقَعُ عَلى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ؟
فَقَالَ : « إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ (٤) امْرَأَتَهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟
قَالَ : « لَا ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ (٥) ».
قُلْتُ : فَإِنْ صَامَ بَعْضاً ، فَمَرِضَ ، فَأَفْطَرَ ، أَيَسْتَقْبِلُ ، أَمْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ؟
فَقَالَ : « إِنْ صَامَ شَهْراً ، فَمَرِضَ ، اسْتَقْبَلَ (٦) ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنى عَلى (٧) مَا بَقِيَ ».
قَالَ : وَقَالَ (٨) : « الْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ سَوَاءٌ ، غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى
__________________
مهران ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٧ ، ح ١٩٧ بسندهما عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، ح ٤٨٣٧ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٤ ، ح ٢٢٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٨٧٩٢ ؛ وفيه ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٨٧٨٦ ، إلى قوله : « اذهب فاطعم ستّين مسكيناً ».
(١) في « بف » : ـ « عليّ ».
(٢) في « بن » والتهذيب ، ج ٨ : ـ « قال ».
(٣) في الوسائل ، ح ٢٨٦٩٠ : « سألناه » بدون الواو. وفي التهذيب ، ج ٨ : « وسألته ».
(٤) في المرآة : « أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ المظاهر لاتجب عليه الكفّارة بمجرّد الظهار ، وإنّما تجب بالعود كما قال تعالى : ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) والظاهر أنّ المراد بالعود إرادة العود لما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار ، وبهذا المعنى صرّح المرتضى في المسائل الناصريّة وجماعة. إذا تقرّر ذلك ، فاعلم أنّه لا إشكال في لزوم الكفّارة بارادة العود ، ولكن هل يستقرّ الوجوب بذلك حتّي لو طلّقها بعد إرادة العود قبل الكفّارة ، تبقى الكفّارة بإرادة العود أم لا؟ بل يكون معنى الوجوب كونها شرطاً في حال الوطئ ، قولان ؛ أصحّهما الثاني ».
(٥) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « الكفّارة عنه ».
(٦) في المرآة : « ظاهره خلاف فتوى الأصحاب ؛ إذ المرض من الأعذار التي يصحّ معها البناء عندهم ، خلافاًلبعض العامّة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوّغ الإفطار ، أو على التقيّة ، أو على الاستحباب ».
(٧) في الفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « عليه ».
(٨) في « بن » : + « إنّ ».