فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ».
فَقُلْتُ (١) : إِنِّي قَوِيٌّ (٢) عَلى أَنْ أُكَفِّرَ.
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ».
قُلْتُ (٣) : إِنِّي قَوِيٌّ (٤) عَلى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَرَقَبَتَيْنِ.
قَالَ (٥) : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ (٦) ». (٧)
١١٠٤٤ / ٥. ابْنُ فَضَّالٍ (٨) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلاَّ عَلى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ (٩) ». (١٠)
١١٠٤٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ
__________________
(١) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « قلت ».
(٢) في الوسائل والفقيه : « أقوى ».
(٣) في « بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقلت ».
(٤) في « بف ، جت » والوسائل والفقيه : « أقوى ».
(٥) في « بن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(٦) في المرآة : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلّق بالشرط عند وجوب الشرط ، فذهب المحقّق وجماعة إلى عدم الوقوع ، وذهب الشيخ الصدوق وابن حمزة والعلاّمة وأكثر المتأخّرين إلى الوقوع ، وهو الأقوى. وهذا الخبر بظاهره يدلّ على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أنّ المراد عدم الإثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أنّ الظهار حرام إجماعاً إلاّ أن يقال : المراد أنّه لا عقاب عليه للعفو كما قيل. أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير. قلت : يمكن أن يقرأ « خرجت » في الموضعين بصيغة المتكلّم ». وانظر : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ـ ٢٦٢.
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٣٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، ح ٤٨٣٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٢٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٧.
(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن فضّال محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
(٩) في الوافي : « يعني إلاّعلى شرائط الطلاق ».
(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٣٥ ، معلّقاً عن ابن فضّال. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٢٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٦٠.