الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ ».
قُلْتُ : فَكَيْفَ (١) يَكُونُ (٢)؟
قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ (٣) غَيْرِ جِمَاعٍ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ (٤) مِثْلُ ظَهْرِ (٥) أُمِّي أَوْ أُخْتِي (٦) ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذلِكَ الظِّهَارَ ». (٧)
١١٠٤٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ (٩) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ.
__________________
معنى « عليّ » غيرها من ألفاظ الصلاة كمنّي وعندي ولديّ ، ويقوم مقام « أنت » وما شابهها ممّا يميّزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : « أنت كظهر امّي » انعقد عند الأكثر. واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الامّ على أقوال : أحدها أنّه يقع بتشبيهها بغير الامّ مطلقاً ؛ ذهب إليه ابن إدريس. وثانيها : أنّه يقع بكلّ امرأة محرّمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة ؛ اختاره ابن البرّاج ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة. وثالثها : إضافة المحرّمات بالرضاع ، وهو مذهب الأكثر ، واستدلّ بقوله عليهالسلام : « كلّ ذي محرم ». وقوله : « امّ [ أو ] اخت » على سبيل التمثيل لا الحصر ؛ لأنّ بنت الأخ وبنت الاخت كذلك قطعاً. ورابعها : إضافة المحرّمات بالمصاهرة إلى ذلك ؛ اختاره العلاّمة في المختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضاً. وهذا القول لا يخلو من قوّة ».
(١) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « وكيف ».
(٢) في « م ، جد » والتهذيب : ـ « يكون ».
(٣) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بن » والوافي : « في ».
(٤) في الاستبصار : ـ « حرام ».
(٥) في « جد » والاستبصار : « كظهر ».
(٦) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٩ : ـ « أو اختي ».
(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٨ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٦ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٤ ، فيه من قوله : « لا يكون الظهار في يمين » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧١ ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٥ ، ح ٢١٧٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٥٩ ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » ؛ وفيه ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٨٦٦٥ ، إلى قوله : « لايكون الظهار في يمين » ؛ وفيه ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧٠ ، قطعة : « ولا يكون الظهار في يمين ».
(٨) في الاستبصار : ـ « محمّد بن يحيى » ، وهو سهو واضح.
(٩) في الوسائل : ـ « من أصحابنا عن رجل ».