١٠٩٨١ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَابْنِ رِبَاطٍ (٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم خَيَّرَ نِسَاءَهُ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ (٤) يُمْسِكْهُنَّ عَلى طَلَاقٍ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ (٥) ».
فَقَالَ : « إِنَّ هذَا حَدِيثٌ كَانَ (٦) يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَا لِلنَّاسِ وَلِلْخِيَارِ (٧)؟ إِنَّمَا (٨)
__________________
المرأة ، وتخييرها في نفسها ناوياً به الطلاق ، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها ، وكون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق ... وأمّا الأصحاب فاختلفوا ، فذهب جماعة ـ منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيّد المرتضى ، وظاهر ابني بابويه ـ إلى وقوعه به أيضاً إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء وسماع الشاهدين ذلك وغيره. وذهب الأكثر ـ ومنهم الشيخ والمتأخّرون ـ إلى عدم وقوعه بذلك ... ووجه الخلاف اختلاف الروايات الدالّة على القولين ، إلاّ أنّ أكثرها وأوضحها سنداً ما دلّ على الوقوع ... وأجاب المانعون عن الأخبار الدالّة على الوقوع بحملها على التقيّة ، ولو نظروا إلى أنّها أكثر وأوضح سنداً وأظهر دلالة لكان أجود ... وأمّا حمل العلاّمة في المختلف لأخبار الوقوع على ما إذا طلّقت بعد التخيير فغير سديد ... [ ثمّ ] إنّ القائلين بوقوعه به اختلفوا في أنّه هل يقع طلاقاً رجعيّاً أو بائناً؟ فقال ابن أبي عقيل يقع رجعيّاً لرواية زرارة ... وفصّل ابن الجنيد ، فقال : إن كان التخيير بعوض كان بائناً كالطلاق به ، وإلاّ كان رجعيّاً ، وفيه جمع بين الأخبار. ويمكن الجمع بينهما بحمل البائن على تخيير من لا عدّة لها كغير المدخول بها واليائسة ، والرجعي على ما لها عدّة رجعيّة ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٨٠ ـ ٨٤.
(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٨ ، ح ٢٢٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٠.
(١) في « م ، بن ، جد » والبحار : ـ « بن زياد ».
(٢) في « بن » والوسائل : « ابن رباط ومحمّد بن زياد » بدل « محمّد بن زياد وابن رباط ».
(٣) هكذا في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع والبحار والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(٤) في « بخ » : « ولم ».
(٥) في الوافي : « فلم يمسكهنّ على طلاق ؛ يعني لمّا اخترن الله ورسوله أمسكهنّ بعقودهنّ الاول من دون حصول بينونة ثمّ رجعة ليكنّ عنده على طلاق ، ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ بينونة لا يجوز معها رجعة بمجرّد الاختيار من دون احتياج إلى طلاق منه. وهذا الحديث حجّة على مالك من العامّة حيث زعم أنّ المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة ».
(٦) في « م ، بف » : ـ « كان ».
(٧) في الوافي والوسائل والبحار والاستبصار : « الخيار ». وفي الفقيه : « التخيير ».
(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « إنّ ».