وَالْمَنْجُوشُ (١) مَلْعُونُونَ (٢) عَلى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٣)
١٠٣٦٣ / ١٤. عَنْهُ (٤) ، عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ (٥) ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم رَجُلاً يَنْظُرُ إِلى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ ، وَرَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ ، وَرَجُلاً يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلى نَفْعِهِ (٦) فَسَأَلَهمُ (٧) الرِّشْوَةَ (٨) ». (٩)
__________________
أن يغرز الجلد بإبرة ، ثمّ يحشى بكحل أو نيل فيزرقّ أثره ، أو يخضرّ ، والمستوشمة والموتشمة : التي يفعل بها ذلك. النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٩ ( وشم ).
(١) قال ابن الأثير : « فيه أنّه نهى عن النجش في البيع ، هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروّجها ، أو يزيد في ثمنها ، وهو لا يريد شراءها ؛ ليقع غيره فيها ». وقال الفيروز آبادي : « النجش : هو أن تواطئ رجلاً إذا أراد بيعاً أن تمدحه ، أو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير ؛ لينظر إليك ناظر فيقع فيها ، أو أن ينفّر الناس عن الشي إلى غيره ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢٦ ( نجش ).
(٢) في حاشية « م ، جد » : « ملعون ».
(٣) معاني الأخبار ، ص ٢٤٩ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وتمام الرواية : « لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم النامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٨ ، ح ٢٢٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ٢٢٩٩١ ؛ وج ٢٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٥٥٣٠.
(٤) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.
(٥) تقدّم في الكافي ، ح ١٦١٧ رواية أحمد بن أبي عبد الله عن بعض العراقيين عن محمّد بن المثنّى الحضرمي عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر ، كما تقدّم في الكافي ، ح ٢١٠١ رواية أحمد بن محمّد بن خالد ـ وهو أحمد بن أبي عبد الله ـ عن بعض أصحابه عن محمّد بن المثنّى عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر. وعثمان بن زيد هذا هو عثمان بن زيد الجهني المذكور في رجال الطوسي ، ص ٢٥٩ ، الرقم ٣٦٨٧ ، فقد روى محمّد بن المثنّى عن أبيه عن عثمان بن زيد الجهني في الأمالي للطوسي ، ص ٤١٣ ، المجلس ١٤ ، ح ٩٢٧.
فعليه « عثمان بن يزيد » في سندنا هذا محرّف من « عثمان بن زيد ».
(٦) في التهذيب : « احتاج الناس إليه لفقهه » بدل « يحتاج الناس إلى نفعه ».
(٧) في الوسائل : « فيسألهم ».
(٨) في المرآة : « يدلّ على تحريم الرشوة مطلقاً وإن لم تكن في المرافعات الشرعيّة ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٣٤ ، بسنده عن يوسف بن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٢ ، ح ٢٢٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٩١ ، ح ٢٥٣٩٧.