قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه [ ج ٥ ]

84/470
*

[ العام والخاصّ ]

قوله : وعلى تقدير وجود عنوان جامع بينها فإنّما هو من باب الاتّفاق ، لا من جهة دخله في الحكم ... الخ (١).

وحينئذ يتشكّل من ذلك العنوان الجامع قضية كلّية ، لكنّها في الحقيقة مجموعة قضايا شخصية لا قضية واحدة كلّية ، فهي وإن كانت عامّة صورة إلاّ أنّه لا عموم فيها أصلا.

قوله : إلاّ في مورد واحد وهو رفع الحدّ عمّن أقرّ عند أمير المؤمنين عليه‌السلام باللواط (٢) ... الخ (٣).

الظاهر أنّ هذا المورد من باب العفو لا التخصيص ، نعم مثّل لذلك في تحريرات المرحوم الشيخ محمّد علي (٤) وغيره بخصائص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

قوله : نعم يمكن تشكيل القياس منها في عالم الاثبات ... الخ (٥).

إذا لم يكن للأوسط علاقة بالأكبر لا علّية ولا معلولية ولا اشتراك في المعلولية لعلّة أخرى ، لم يعقل أن يكون واسطة في الاثبات ، كما أنّه ليس بواسطة

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٩٣.

(٢) وسائل الشيعة ٢٨ : ١٦١ / أبواب حدّ اللواط ب ٥ ح ١.

(٣) أجود التقريرات ٢ : ٢٩٣.

(٤) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٥١٤.

(٥) أجود التقريرات ٢ : ٢٩٣.