مطلقة أو مقيّدة ، ولا بدّ حينئذ من الالتزام باطلاقها الذي هو عبارة عن عدم قيام أحدهما مقام الآخر بعد ثبوت كون كلّ منهما قيدا. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الثابت في المرتبة الأولى أعني تقييد الحكم في ناحية الجزاء إنّما هو التقييد في الجملة ، ويبقى الكلام في إطلاق القيدية فلا يقوم أحدهما مقام الآخر ، وفي تمامية العلّة فلا يحتاج أحدهما إلى انضمام الآخر ، وحينئذ يكون ما أفاده شيخنا قدسسره من وقوع التزاحم بين الاطلاقين باقيا بحاله.
ثمّ لا يخفى أنّه قدسسره لم يذكر حسبما حرّرته عنه وحسبما حرّره عنه في هذا الكتاب إلاّ الوجه الأوّل والوجه الثالث وجعلهما دليلا على التصرّف بما هو مفاد العطف بلفظ أو ، ولم يتعرّض للوجه الثاني الذي نقله عنه المرحوم الشيخ محمّد علي. وقد أفاد حسبما حرّرته عنه أنّه في الدورة السابقة بنى على ترجيح التصرّف بمفاد لفظ ( أو ) استنادا إلى الوجهين المزبورين ، أعني قوّة ظهور الجملة في تمامية العلّة ، وكون الاطلاق النافي للعطف بالواو متقدّما في الرتبة على الاطلاق النافي للعطف بأو.
قال المرحوم الشيخ موسى فيما حرّره عنه في الدورة السابقة ما هذا لفظه : فيرجع الأمر بالأخرة إلى تقييد أحد الاطلاقين ، إمّا الاطلاق الذي هو في مقابل العطف بالواو ، وإمّا الاطلاق الذي في مقابل العطف بأو ، ففي مورد دوران أحد التقييدين يكون التقييد بأو أظهر ، وذلك لأنّ القضية ظاهرة بل كالنصّ بأنّ الجزاء مستند إلى الشرط ومترتّب عليه ، وليس غيره دخيلا في الترتّب ، أي ظاهر في أنّ كلّ واحد ليس جزء العلّة ، وليس الكلام بهذه المرتبة من الظهور في انحصار الترتّب بكلّ واحد.
وبعبارة أخرى : وإن كانت استفادة السببية المستقلّة وكذا الانحصار كليهما