بالاطلاق ، إلاّ أنّ تقييد السببية المستقلّة وصرفه عمّا هو عليه وإرجاعه إلى أنّه جزء السبب يحتاج إلى مئونة زائدة وقرينة خارجية غير ورود دليل الشرط الآخر ، بخلاف تقييد الانحصار ، فإنّ نفس تعدّد الشرط يكفي لبيان العطف بأو وأنّه ليس السبب منحصرا.
وبعبارة واضحة : بناء على أخذ الاطلاق المقابل للعطف بالواو لم يتصرّف في أصل السبب الذي هو مفاد كلّ قضية شرطية ، بخلاف العكس فإنّه رفع اليد عن ظهور السببية التامّة ، ولا شبهة أنّ الانحصار إنّما هو في طول الاستناد لا في عرضه ، لأنّ بعد ظهور الشرطية في استناد الجزاء إلى الشرط المذكور فيها لا إليه وإلى غيره بالاشتراك ، يصحّ أن يقال في ظهورها بانحصار السبب بهذا الشرط ، لا أنّه أو غير سبب ، فالتصرّف فيما هو في طول إطلاق ومتأخر عن غيره رتبة أولى من التصرّف فيما هو المقدّم رتبة ، انتهى ما وجدته فيما حرّره عنه المرحوم الشيخ موسى في الدورة السابقة.
ومن الغريب أنّه في هذه الدورة الأخيرة لم يذكر عنه سوى هذه العبارة بطولها ، ولم يذكر عنه أنّه قد عدل عن ذلك الترجيح إلى هذا التوقّف الذي بنى عليه قدسسره في هذه الدورة الأخيرة. ومن هذه العبارة يظهر لك اختلاف آخر ، وهو أنّ ظاهر هذه العبارة هو أنّ مرجع الوجه الأوّل إلى دعوى الأظهرية ، والذي يظهر من هذا الكتاب وممّا حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي وممّا حرّرته عنه قدسسره هو الاستناد في الوجه الأوّل إلى دعوى كون الاستناد إلى الشرط وأنّه يستقلّ في ذلك في الجملة ولو في بعض الموارد قدرا متيقّنا ، فراجع ما حرّرناه عنه قدسسره في هذا المقام وما علّقناه عليه وتأمّل.