جواهر الكلام - ج ١٩

الشيخ محمّد حسن النّجفي

أنه إنما طاف ستة أشواط فقال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر » وعن الشيخين وابني إدريس وسعيد وجماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه العمل بها.

وكذا قيل والقائل الشيخ وجمع من الأصحاب على ما في المدارك لو قلم أظفاره أو قص شعره لصحيح ابن يسار (١) السابق الذي ليس فيه إلا تقليم الأظفار ، ولذا اقتصر عليه في محكي التبصرة ، وعن التهذيب والنهاية التعبير بقوله : قصر وقلم أظفاره ، ويمكن إرادته منهما معنى واحدا وعن المبسوط التعبير بقوله : قصر أو قلم أظفاره ، ونحوه الفاضل في محكي التذكرة والتحرير وكذا الإرشاد ، بل وفي القواعد ، لكن قال : أو قصر شعره كالمتن هنا ، إلا أن الخبر الأول ضعيف وإطلاقه مناف لما دل على (٢) وجوب البدنة على من جامع قبل طواف النساء متذكرا ، قيل : ومن هنا قيد المصنف والفاضل الحكم بعمرة التمتع كالمحكي عن النزهة وابن إدريس في الكفارات ، لكن يمكن منع تناول الخبر لكل من القبلية والتذكر ، كما يمكن جبر ضعف الخبر بعمل من عرفت ، وعن المصنف في النكت احتمال أن يكون طاف طواف النساء ثم واقع لظنه إتمام السعي ، بل عن المختلف احتمال أن يكون قدم طواف النساء على السعي لعذر ، كل ذلك لظهور الخبر المزبور في كون الكفارة المزبورة من حيث عدم إتمام السعي إما لكونه في عمرة التمتع التي لا يجب فيها طواف النساء ، أو لأنه قد فعله ، أو لأن كفارته حينئذ مع ذلك بدنة ، فيجبان معا ، إحداهما لكون الجماع قد وقع قبل طواف النساء ، والثانية لكونه وقع قبل تمام السعي كما عساه يظهر من محكي نكت المصنف ، بل احتمله بعض الأفاضل من متأخري‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٤٤١

المتأخرين ، نعم قد يشكل بعدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ، ولذا حمله بعض على الاستحباب ، ولعله من هنا كان ظاهر المصنف وغيره التوقف للأصل وعدم الإثم وضعف الخبر ، بل قيل إن القاضي والشيخ أطرحاه وقالا : إنه لا شي‌ء عليه ، كاشكال الثاني وإن كان صحيحا مع ذلك بان الواجب في تقليم مجموع الأظفار شاة لا بقرة.

ولكن قد يدفع الثاني أنه في غير المقام ، لصحة الخبر وقابليته للتخصيص والأول بما عن ابن إدريس من أنه إنما وجبت عليه الكفارة لأجل انه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن إتمامه ، بل خرج عن ظن منه ، وها هنا لا يجوز له ان يخرج مع الظن ، بل مع القطع واليقين ، قال : وهذا ليس بحكم الناسي ، أو بما في المسالك من ان الناسي وإن كان معذورا لكن هنا قد قصر حيث لم يلحظ النقص ، فان من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا ، وهو واضح الفساد ، فلم يعذر ، بخلاف الناسي غيره فإنه معذور ، ولعل هذا أولى من حيث انسياق إرادة القطع بالفراغ من الظن ، واندراج الأول في العامد المتجه فيه فساد السعي مع العلم ، إلا إذا فرض بحال يعذر فيه ويكون كالناسي ، فلا يترتب عليه حينئذ كفارة ، على أن ذلك كله مماشاة ، وإلا فالشارع عليه‌السلام أدرى بعد أن لم يكن في العقل ما يأبى ذلك ، وفرض قبول الخبر لإفادة ذلك ولو للانجبار بعمل من عرفت ، فتخص القواعد حينئذ به كما صرح به جماعة ، لكن ذكر بعض الناس أنه يجب الاقتصار على مورد النص ، وهو المتمتع كما في الصحيح (١) بل وكذا الأخير بناء على ما يفهم من جماعة منهم المصنف هنا والفاضل في القواعد ، بل هو صريح الحلي ، وفيه ما لا يخفى عليك‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.

٤٤٢

من عدم إشعار في الخبر بالمتمتع الذي هو في سؤال الصحيح ، والاشكال من حيث طواف النساء الذي تجب البدنة بالجماع قبله مع التذكر قد عرفت الجواب عنه ، فالمتجه بناء على العمل بالخبر المزبور وجوب البقرة بالجماع قبل السعي بظن الإتمام من هذه الحيثية ، ولا أقل من الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة ، نعم ينبغي الاقتصار على الستة بظن أنها سبعة لا غير ذلك ، وإن كان يوهمه إطلاق المصنف ، والله العالم.

المسألة الرابعة لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي في أي شوط كان قطعه ندبا أو رخصة مع سعة الوقت وصلى ثم أتمه ، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره وفاقا للمشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة أنه لا يعرف في جواز القطع للصلاة خلافا ، لصحيح معاوية (١) « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة وقد دخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود ، أو ليس عليهما مسجد » أي موضع صلاة ، وقيل المراد به المسجد الحرام ، وكونه عليهما كناية عن قربه وظهوره للساعين ، ولا يخفى بعده ، وخبر الحسن بن علي بن فضال (٢) قال : « سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه‌السلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك » وموثق محمد بن فضيل (٣) عن محمد بن علي الرضا عليه‌السلام ، قال له : « سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال : صل ثم عد فأتم سعيك » وخبر يحيى بن عبد الرحمن الأزرق (٤)

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.

٤٤٣

« سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام قال : إن أجابه فلا بأس » وزاد في الفقيه (١) « ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب الي من ان يقضي حق صاحبه » ولذا قال القاضي فيما حكي عنه : ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها ، ولكن سمعت في الطواف الأمر بالقطع ، فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات ، بل قد تقدم سابقا أيضا جواز الجلوس في أثنائه للاستراحة ، وقطعه لتدارك صلاة الطواف ، لصحيح محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما عليهما‌السلام « سأله عن الرجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه » وصحيح معاوية (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : « في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه » مضافا الى الإجماع عن التذكرة على عدم وجوب الموالاة فيه ، ومقتضى ذلك كله جواز القطع اختيارا ، وعدم الفرق بين مجاوزة النصف وعدمه ، خلافا لما سمعته من المفيد وسلار والحلبيين فجعلوه في القطع لحاجة ونحوها كالطواف في افتراق مجاوزة النصف عن عدمها في الحكم لعموم الطواف والأشواط فيما تقدم من الاخبار لا لحمل السعي على الطواف كما عن المختلف ليرد انه قياس مع الفارق ، لأن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي ، وإن كان في الأول أيضا انه ظاهر في غير السعي‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

٤٤٤

خصوصا بعد ما سمعته من الأدلة ، وقد تقدم الكلام في خبر احمد بن عمر الحلال (١) وعن الآخرين انه كالطواف لكنهما ذكرا في الطواف جواز القطع لفريضة ثم البناء ولو على شوط ، بخلاف المفيد وسلار فإنهما أطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له.

وعلى كل حال لا ريب في ضعف الجميع لما عرفت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، بل قيل لو لا اتفاق المتأخرين على عدم اعتبار المجاوزة عن النصف في هذه الصور كلها وجواز البناء مطلقا ولو كان ما سعى شوطا واحدا لكان القول بما قاله الحلبيان قويا للتأسي وقاعدة الاقتصار على المتيقن السالمين عن المعارض صريحا بل وظاهرا ظهورا يعتد به إلا الموثق (٢) وغيره (٣) الواردين في القطع للصلاة ، فإنهما صريحان في البناء ولو على شوط ، ونحن نقول فيه بمضمونهما بل مر نقل عدم الخلاف فيه عن التذكرة والمنتهى ، ولا موجب للتعدي الى ما عداه من الصورة سوى الأخبار الباقية والإجماع على عدم وجوب الموالاة ، والاخبار ليست بواضحة الدلالة إلا على الأمر بالعود الى المكان الذي قطعه فيه خاصة كما في بعضها (٤) ومع الأمر بإتمام السعي كما في آخر (٥) منها ، وربما خلا بعضها (٦) عن الأمر بالعود أيضا وإنما فيه رخصة القطع خاصة ، فاوضحها دلالة الصحيح الأول (٧) وليس فيه تصريح بالبناء على الأقل ، بل ظاهره الإطلاق ، ولما سيق‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٣.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.

٤٤٥

لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه وهو حكم ركعتي الطواف إذا نسيهما وذكرهما في أثناء السعي صار فيه مجملا ، وإنما ذكر الحكم فيه تبعا فيشكل التعويل على مثل هذا الإطلاق جدا في الخروج عن مقتضى الدليلين اللذين قدمناهما سيما بعد اعتضادهما بما ذكر مستندا للمفيد ومن تبعه سابقا ، والإجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة غايته نفي الوجوب الشرعي بمعنى أنه لا يؤاخذ بتركها شرعا ، لا الشرطي ، فلا ينافي وجوبها شرطا في محل النزاع ، بمعنى انه لو لم يوال يفسد سعيه ويتوقف صحته على إعادته وإن لم يكن ترك الموالاة إثما ، وبالجملة التمسك بنحو هذا الإجماع المنقول والاخبار لا يخلو من اشكال وإن كان لا يخفى عليك ما فيه من وجوه ، بل بعضه من غريب الكلام الذي لا ينبغي ان يسطر ، والله العالم.

المسألة الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا في عمرة ولا في حج اختيارا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة النصوص المشتملة على بيان الحج قولا وفعلا ، مضافا الى‌ صحيح منصور بن حازم (١) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروة فيطوف بينهما » بل صرح الفاضل والشهيد وغيرهما بأنه لو عكس عمدا أو جهلا أو سهوا أعاد سعيه ، للأصل بل الأصول وترك الاستفصال في الصحيح المزبور ، مضافا الى غيره من النصوص ، نعم لو لم يمكنه الإعادة استناب كما سمعت.

وعلى كل حال فـ (كما ) لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا يجوز‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

٤٤٦

تقديم طواف النساء على السعي اختيارا بلا خلاف أجده فيه أيضا كما اعترف به غير واحد للنصوص المتضمنة لكيفية الحج فعلا وقولا وخصوص‌ مرسل احمد بن محمد (١) « قلت : لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال : لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء » وغيره.

وحينئذ فإن قدمه عمدا طاف ثم أعاد السعي حتى يكون آتيا بالمأمور به على وجهه ، نعم لو قدمه ساهيا أجزأه كما عرفت الكلام فيه وفي تقديمه أيضا للضرورة والخوف من الحيض ، فلاحظ وتأمل ، بل وكذا تقدم الكلام أيضا فيما لو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه فان كان قد تجاوز النصف في الطواف بالبيت قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي وإلا استأنف الطواف من رأس ثم استأنف السعي ، ولعل إطلاقه هنا منزل على كلامه السابق ، ومن هنا فسره به في المسالك على وجه يظهر منه المفروغية من ذلك ، وقد عرفت سابقا ما يشهد له ، فلا وجه لوسوسة بعض الناس فيه قائلا ان ظاهر النافع والشرائع والتهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والتذكرة البناء على الطواف بالبيت وان لم يكن متجاوز النصف ، بل لعل التفصيل في الموثق (٢) السابق كالصريح فيه أيضا ، ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما قدمناه سابقا ، وهو التفصيل المزبور المنسوب الى المشهور ، بل لعله كذلك بل يمكن دعوى عدم الخلاف المحقق لإمكان تنزيل الإطلاق في بعض العبارات على ما يفهم منهم في غير المقام من كون المدار على التفصيل ، والله العالم.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.

٤٤٧

الى هنا تم الجزء التاسع عشر من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه

المشتمل على الوقوف بعرفات والمشعر ونزول منى والطواف

والسعي ، وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته

للنسخة الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف نور

الله ضريحه ، وقد خرج بعون الله ولطفه خاليا

عن الأغلاط إلا نزرا زهيدا زاغ

عنه البصر ، ويتلوه الجزء العشرون

في الأحكام المتعلقة بمنى بعد

العود ان شاء الله

تعالى

عباس القوچاني‌

٤٤٨

فهرس الجزء التاسع عشر

من كتاب جواهر الكلام

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢

استحباب الاحرام يوم التروية للحاج والخروج إلى منى ثم الخروج إلى عرفات

١٢

استحباب الإقامة بمنى لأمير الحاج إلى طلوع الشمس

٤

استحباب إيقاع الاحرام بعد صلاة الظهرين

١٢

استحباب الدعاء بالمرسوم عند الخروج

٧

بيان ما يستحب لأمير الحاج

١٢

بيان حد منى

٨

بيان وقت الاحرام للمفرد والقارن

١٣

استحباب الغسل للوقوف

٩

وقت إحرام الحج للمجاور

١٣

استحباب الطواف وركعتيه قبل الاحرام بالحج

١٠

جواز الخروج إلى منى قبل يوم التروية لذوي الاعذار

١٤

عدم جواز الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى

١٠

استحباب الخروج إلى منى يوم التروية والبيتوتة بها ليلة العرفة إلى طلوع الفجر

١٤

حكم من طاف بعد الاحرام ساهيا أو جاهلا

١١

كراهة الجواز من وادي محسر قبل طلوع الشمس

١٥

كيفية الوقوف بعرفات واعتبار النية فيه وبيان وقتها

١١

كراهة الخروج من منى قبل الفجر إلا لذوي الاعذار

١٧

وجوب الكون في عرفات إلى الغروب

١٧

عدم كفاية الوقوف بنمرة أو عرنة أو ثوبة أو ذي المجاز أو تحت الأراك

١٩

وجوب الكون في عرفات من الزوال إلى الغروب بنحو الاستيعاب

٤٤٩

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢٠

بيان الموقف وحدوده

٣٥

بيان وقت الاختياري والاضطراري للوقوف بعرفات

٢٢

وجوب الاستيعاب وان الركن هو المسمى

٣٧

من نسي الوقوف بعرفات وقف بها الاضطراري ، ولو غلب على ظنه فوات المشعر اقتصر على الوقوف بالمشعر

٢٥

وجوب الوقوف من أول الزوال

٣٨

كفاية حج من نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس

٢٧

حكم من أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا

٣٨

صحة حج من وقف بعرفات قبل الغروب ولم يدرك المشعر إلا بعد الزوال

٢٨

وجوب العود قبل الغروب بعد العلم أو التذكر

٤٢

كفاية الوقوف بالمشعر نهارا عن غيره في صحة الحج

٢٨

حكم من أفاض قبل الغروب عامدا

٤٥

عدم الاجتزاء باضطراري المشعر نهارا

٢٩

حكم من عاد قبل الغروب

٤٧

بيان اقسام الوقوفين ، وهي ثمانية

٢٩

اعتبار السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في الوقوف في جزء من الوقت

٤٩

استحباب الوقوف بميسرة الجبل

٣٠

حكم من وقف ثامن ذي الحجة أو عاشره خطأ

٥٠

استحباب الوقوف في سفح الجبل

٣٢

كفاية الحج الذي وقع على طبق حكم قاضي العامة مع العلم بعدم كونه مطابقا للواقع

٥٠

استحباب الدعاء المأثور وغيره في الموقف

٣٢

مسمى الوقوف بعرفات ركن

٣٣

كفاية الوقوف بالمشعر لمن فاته الوقوف بعرفات

٤٥٠

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٥١

استحباب الدعاء في الموقف لنفسه ولوالديه وللمؤمنين

بأذن واحد وإقامتين وتأخير نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء

٥٣

العرفة يوم دعاء وذكر لا يوم صلاة

٦٥

اعتبار النية في الوقوف بالمشعر

٥٦

استحباب ان يضرب خباه بنمرة

٦٦

حد المشعر ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر

٥٧

استحباب ان يقف على السهل وان يجمع رحله وان يسد الخلل به وبنفسه

٦٧

عدم جواز الوقوف بغير المشعر ، نعم يجوز مع الزحام الوقوف في المأزمين

٥٨

استحباب الدعاء قائما

٦٨

كفاية الوقوف لو نواه ثم نام أو جن أو أغمي عليه

٥٩

كراهة الوقوف في أعلى الجبل

٦٩

لزوم كون الوقوف بعد طلوع الفجر

٥٩

كراهة الوقوف راكبا وقاعدا

٧١

حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر

٦٠

كراهة رد السائل في الموقف

٧٥

بيان ما هو واجب من الوقوف وما هو ركن

٦٠

كراهة السؤال في الموقف من غير الله تعالى

٧٧

جواز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران

٦٠

استحباب الاجتماع للدعاء يوم عرفة في الأمصار

٧٩

استحباب عدم الإفاضة للمعذورين إلا بعد انتصاف الليل

٦١

القول في الوقوف بالمشعر

٧٩

عدم لزوم الجبر على من أفاض بالليل ناسيا

٦٢

استحباب الاقتصاد في المسير إلى المشعر والدعاء بالمأثور

٧٩

استحباب الدعاء المرسوم أو غيره بعد أن يصلي الفجر

٦٣

استحباب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل ، وإن منعه مانع صلى في الطريق

٦٤

استحباب الجمع بين المغرب والعشاء

٤٥١

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٨١

استحباب الدعاء والاحياء ليلة المزدلفة

٩١

استحباب الإقامة بمنى لمن فاته الحج إلى انقضاء أيام التشريق ثم الاتيان بأفعال العمرة التي يتحلل بها

٨٢

استحباب وطء الصرورة المشعر برجليه حافيا

٩١

استحباب التقاط الحصى من المشعر وجواز أخذها من غيره من الحرم عدا المساجد

٨٤

القول باستحباب الصعود على قزح وذكر الله عليه

٩٣

اعتبار أن يكون الحصى مما يسمى حجرا

٨٥

وقت الوقوف بالمشعر ما بين الطلوعين للمختار ، وللمضطر إلى زوال الشمس

٩٤

اعتبار ان يكون الحصى من الحرم

٨٥

حكم من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا ، ومن ترك ناسيا بعد أن وقف بعرفات. ومن ترك الوقوفين

٩٥

اعتبار ان يكون الحصى ابكارا

٨٦

من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه ، ولو فاته بطل ، ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال

٩٦

استحباب ان يكون الحصى برشا رخوة بقدر الأنملة كحيلة منقطة ملتقطة

٨٦

من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة

٩٧

استحباب الالتقاط

٨٨

من فاته الحج وتحلل بالعمرة يقضيه وجوبا إن كان واجبا وإلا فندبا

٩٨

كراهة كون الأحجار صلبة أو مكسرة

٨٩

سقوط الافعال عمن فاته الحج

٩٨

استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل لمن عدا الامام بدون التجاوز عن وادي محسر

٩٩

استحباب الوقوف للامام إلى طلوع الشمس

٩٩

استحباب الهرولة في وادي محسر

٤٥٢

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

١٠٠

القول في نزول منى

١١٣

استحباب استقبال غير العقبة من الجمار واستقبال القبلة عند الرمي

١٠١

استحباب الدعاء بالمرسوم إذا هبط إلى منى

١١٤

وجوب الهدي على المتمتع

١٠١

رمي جمرة العقبة

١١٥

وجوب الهدي علي المكي إذا تمتع

١٠٣

اعتبار النية في الرمي

١١٦

حكم المملوك إذا تمتع باذن مولاه

١٠٤

اعتبار العدد ، وهو سبع ، والقاؤها بما يسمى رميا

١١٨

تعين الهدي على المملوك إذا أدرك المشعر معتقا

١٠٥

كيفية الرمي

١١٨

اعتبار النية في الذبح

١٠٦

وجوب التفريق في الرمي

١١٨

كفاية نية الذابح النائب عن المنوب عنه

١٠٦

بيان المراد من الجمرة

١١٩

استحباب ذكر المنوب عنه لفظا

١٠٧

استحباب الطهارة حال الرمي

١١٩

العبرة بالنية لو غلط الوكيل في تسمية الموكل

١٠٨

استحباب الغسل للرمي

١٢٠

وجوب ذبح الهدي بمنى

١٠٨

استحباب الدعاء عند إرادة الرمي

١٢١

عدم اجزاء الهدي الواحد إلا عن واحد

١٠٩

استحباب ان يكون بين الرامي وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا

١٢٦

إجزاء الهدي الواحد عن جماعة في المندوب

١٠٩

استحباب الرمي خذفا

١٢٦

عدم وجوب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم

١١٠

استحباب الدعاء مع كل حصاة

١٢٧

عد الاجزاء لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه عنه

١١٠

استحباب كون الرامي ماشيا

١١١

استحباب المشي إلى الجمار

١١٢

استحباب استقبال الجمرة العقبة واستدبار القبلة عند الرمي

٤٥٣

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

١٣١

عدم جواز إخراج شئ مما ذبحه عن منى

١٥٥

استحباب نحر الإبل قائمة

١٣٣

وجوب ذبح الهدي يوم النحر مقدما على الحلق ، ولو أخره اثم وأجزأ وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة

١٥٦

استحباب الربط بين الخف والركبة والطعن من الجانب الأيمن

١٣٥

وجوب كون الهدي من النعم

١٥٦

استحباب الدعاء عند الذبح

١٣٦

اعتبار السن في الهدي

١٥٧

استحباب وضع الحاج يده على يد الذابح. وأفضل منه ان يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن

١٣٩

اعتبار التمامية في الهدي

١٥٧

استحباب ان يقسم الهدي أثلاثا

١٣٩

عدم إجزاء العوراء والعرجاء والمريضة والكبيرة

١٦١

القول بوجوب الاكل من الهدي

١٤١

عدم اجزاء المقطوعة الأذن والتي انكسر قرنها الداخل

١٦٢

عدم الضمان مع الاخلال بالاكل

١٤٥

عدم اجزاء الخصي

١٦٢

عدم الاشكال في الضمان لو باع الهدي المذبوح أو أتلفه

١٤٧

عدم اجزاء المهزولة

١٦٣

كراهة التضحية بالجاموس والثور والموجوء

١٤٨

بيان المراد من المهزول

١٦٤

من فقد الهدي ووجد ثمنه ينتقل فرضه إلى الصوم

١٥١

استحباب كون الهدي سمينا ينظر في سواد ويبرك في سواد ويمشي في مثله

١٦٧

من فقد الهدي وثمنه صام ثلاثة أيام في الحج متواليات

١٥٣

استحباب كون الهدي مما عرف به

١٦٩

من لم يتفق له التوالي اقتصر على يوم التروية وعرفة ثم صام الثالث بعد النفر

١٥٤

أفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذكران

٤٥٤

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

١٧٢

من فاته يوم التروية أخر الصوم إلى ما بعد النفر

١٨٧

من أقام بمكة انتظر مدة وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر

١٧٢

عدم جواز صوم أيام التشريق بمنى

١٨٩

بيان مبدأ الشهر

١٧٤

جواز صوم يوم النفر وهو الثالث عشر

١٨٩

ثبوت قضاء الثلاثة على الولي دون السبعة

١٧٧

جواز تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة

١٩٠

وجوب قضاء العشرة على الولي

١٧٧

جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة

١٩٠

عدم الفرق في الحكم بين الوصول إلى البلد وعدمه

١٧٨

من صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه إلا أن يكون ذلك هو العيد فيأتي به بعد النفر

١٩١

من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه

١٧٩

عدم جواز صوم الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس باحرام العمرة

١٩٢

من تعين عليه الهدي أخرج من أصل تركته

١٨٠

تعين الهدي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجة

١٩٢

هدي القران بعد السوق لا يخرج عن ملك سائقه وإن وجب نحره

١٨٣

عدم وجوب الهدي على من صام الثلاثة ثم وجد وان كان الرجوع إلى الهدي أفضل

١٩٦

وجوب نحر هدي القران بمنى ان كان لاحرام الحج ، وبفناء الكعبة إن كان للعمرة

١٨٥

صوم السبعة بعد الوصول إلى البلد

١٩٧

عدم وجوب البدل هو هلك هدي البران من غير تفريط

١٨٦

عدم اعتبار الموالاة في السبعة

١٩٨

وجوب البدل لو كان مضمونا كالكفارات

١٨٧

اعتبار الفرق بين الثلاثة والسبعة في مكة لا في البلد

٤٥٥

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

١٩٩

حكم الهدي لو عجز عن الوصول إلى النحر

٢١٨

استحباب التثليث في الأضحية

٢٠٤

عدم تعين هدى القران للصدقة إلا بالنذر بل يكون حكمه حكم هدي التمتع

٢١٩

استحباب الأضحية

٢٠٥

عدم الضمان لو سرق هدي القران من غير تفريط

٢٢٣

تعيين وقت الأضحية بمنى والأمصار

٢٠٦

حكم الهدي الذي ضل فذبحه الواجد عن صاحبه

٢٢٥

جواز ادخال لحم الأضحية

٢٠٧

حكم الهدي الذي ضاع فأقام بدله ثم وجد

٢٢٧

كراهة إخراج لحم الأضحية من منى

٢٠٩

جواز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده

٢٢٨

جواز إخراج ما يضحيه غيره من منى

٢١١

حكم ولد الهدي

٢٢٩

إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية والجمع بينهما أفضل

٢١١

حكم الهدي الواجب كالكفارات والفداء والنذور

٢٢٩

من لم يجد الأضحية تصدق بثمنها وإن اختلف أثمانها تصدق بالنسبة

٢١٥

تعيين موضع نحر البدنة المنذورة

٢٣٠

استحباب كون التضحية بما يشتريه لا بما يربيه

٢١٦

تعيين موضع نحر المنذور إذا كان غير بدنة

٢٣٠

كراهة أخذ شئ من جلود الأضاحي

٢١٦

استحباب التثليث في هدي القران كهدي التمتع

٢٣١

كراهة اعطاء الجلد الجزار

٢٣١

استحباب التصدق بالجلد

٢٣٢

وجوب الحلق أو التقصير

٢٣٣

أفضلية الحلق على التقصير

٢٣٤

وجوب الحلق على الصرورة والملبد

٢٣٦

تعين التقصير على النساء

٢٣٨

حكم الخنثى المشكل

٤٥٦

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢٣٨

وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت

٢٥٠

وجوب إيقاع المناسك الثلاثة يوم النحر

٢٤٠

من قدم الزيارة على الحلق جبره بشاة

٢٥٠

عدم وجوب الإعادة لو أثم وقدم بعضا على بعض

٢٤١

وجوب إعادة الطواف لو قدمه على الحلق نسيانا

٢٥١

المتمتع بعد الحلق أو التقصير يحل من كل شئ إلا الطيب والنساء

٢٤٢

وجوب إعادة الطواف لو قدمه على الحلق جهلا

٢٥٥

بيان التحلل من الصيد

٢٤٢

بطلان الحج لو ترك الإعادة عمدا

٢٥٦

مدخلية كل واحد من المناسك الثلاثة في منى في التحليل

٢٤٢

وجوب إعادة السعي حيث ما تجب إعادة الطواف

٢٥٦

حلية الطيب أيضا في غير المتمتع بالحلق أو التقصير

٢٤٢

حكم تقديم الطواف على الذبح أو الرمي

٢٥٧

المتمتع إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب

٢٤٢

وجوب الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير لو أخل بهما

٢٥٨

حلية النساء بطواف النساء

٢٤٣

من لم يتمكن من الرجوع حلق أو قصر مكانه وجوبا وبعث بشعره ليدفن بمنى ندبا

٢٥٩

حلية الرجال للنساء بطواف النساء

٢٤٤

من ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه

٢٦٠

الحاج إذا طاف وسعى قبل الوقوفين يتحلل من كل شئ بالحلق أو التقصير

٢٤٥

الجمع بين إمرار الموسى والتقصير

٢٦٠

حرمة النساء على الصبي بعد بلوغه أو ترك طواف النساء

٢٤٦

بيان ما يستحب في الحلق

٢٦١

وجوب طواف النساء على الخناثى والخصيان

٢٤٧

وجوب الترتيب بين المناسك الثلاثة يوم النحر

٤٥٧

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢٦٢

حرمة النساء بالاحرام على العبد المأذون فيه

وأخذ الشارب والدعاء إذا وقف على باب المسجد

٢٦٢

حرمة وطء النساء وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهرة والعقد عليهن بترك الطواف

٢٦٩

اعتبار الطهارة في الطواف الواجب

٢٦٢

كراهة لبس المخيط قبل طواف الزيارة

٢٧٠

حكم الطهارة الترابية

٢٦٣

كراهة تغطية الرأس قبل طواف الزيارة

٢٧١

حكم المبطون والمسلوس والمستحاضة

٢٦٣

اختصاص الكراهة بالمتمتع

٢٧١

وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف

٢٦٤

كراهة الطيب قبل طواف النساء

٢٧٣

عدم العفو في الأقل من الدرهم من الدم وفيما لا تتم الصلاة به في الطوف

٢٦٤

استحباب المضي إلى مكة للطواف والسعي بعد قضاء المناسك يوم النحر فان أخر فمن الغد. وتأكد ذلك في حق المتمتع

٢٧٣

دم القروح والجروح معفو في الطواف

٢٦٥

كراهة تأخير زيارة البيت عن اليوم الثاني

٢٧٣

وجوب استئناف الطواف الواجف لو ذكر عدم الطهارة حين الطواف

٢٦٦

إجزاء الطواف والسعي على فرض التأخير

٢٧٣

بيان حكم الشك في الطهارة في أثناء الطواف وبعد الفراغ

٢٦٦

جواز تأخير الطواف والسعي للقارن والمفرد طول ذي الحجة على كراهة

٢٧٤

اعتبار الختان في الطواف للرجل دون المرأة وبيان حكم الخنثى والصبي وحكم مورد التعذر

٢٦٧

الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل وتقليم الأظفار

٢٧٥

اعتبار الستر في الطواف

٢٧٨

استحباب الغسل لدخول مكة

٢٧٨

استحباب الغسل لدخول الحرم

٢٨٠

استحباب الغسل بعد الدخول لو حصل عذر قبله

٤٥٨

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٢٨١

استحباب مضغ الإذخر عند الدخول

٢٩٤

بطلان الشوط لو وقع بين الحجر وبين البيت

٢٨٢

استحباب دخول مكة من أعلاها

٢٩٥

اعتبار إكمال الطواف سبعا

٢٨٢

استحباب أن يكون الداخل حافيا على سكينة وقار

٢٩٥

لزوم كون الطواف بين البيت والمقام

٢٨٣

استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام

٢٩٧

القول باجزاء الطواف خارج المقام

٢٨٣

استحباب الدخول من باب بني شيبة

٢٩٨

اعتبار المقدار من جميع الجوانب وهو ست وعشرون ذرعا ونصف

٢٨٤

استحباب أن يقف عند الباب ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو بالمأثور

٢٩٩

عدم اجزاء المشي على أساس البيت وعلى حائط الحجر

٢٨٥

كيفية الطواف

٣٠٠

وجوب ركعتي الطواف خلف المقام

٢٨٥

اعتبار النية في الطواف

٣٠٢

استحباب قراءة التوحيد في الأولى والجحد في الثانية

٢٨٦

اعتبار مقارنة النية للطواف

٣٠٣

وجوب الرجوع لو نسي الركعتين خلف المقام. ولو شق الرجوع قضاهما حيث ذكر

٢٨٧

وجوب الابتداء بالحجر في الطواف والختم به

٣٠٥

القول بجواز الاستتابة في صورة المشقة

٢٨٨

عدم وجوب قصد البدأة بالحجر والختم به

٣٠٦

وجوب قضاء صلاة الطواف على الولي

٢٨٩

بيان كيفية الابتداء بالحجر

٣٠٦

حكم ترك الصلاة مع الطواف

٢٩١

استحباب استقبال الحجر بالوجه قبل الطواف

٣٠٧

حكم ترك الصلاة عمدا وجهلا ونسيانا

٢٩١

وجوب كون الطواف على اليسار

٢٩٢

بطلان الطواف لو وقع على غير اليسار

٢٩٢

اعتبار كون الحجر داخلا في الطواف

٤٥٩

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٣٠٨

حكم الزيادة على السبع عمدا في الطواف الواجب

النصف وبعده

٣١٠

كراهة الزيادة على السبع في الطواف المندوب

٣٢٨

حكم قطع طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وبعده لدخول البيت أو للسعي في حاجة

٣١٤

وجوب الطهارة في الطواف الواجب واستحبابها في المندوب

٣٣٠

حكم قطع الطواف للمرض

٣١٤

وجوب كون صلاة الطواف في المقام حيث هو الآن

٣٣١

حكم قطع الطواف لعارض

٣١٦

بطلان الصلاة في غير المقام

٣٣٢

حكم استمرار المرض

٣١٧

جواز الصلاة عند الزحام وراء المقام أو إلى أحد جانبيه

٣٣٤

حكم من أحدث في الطواف الواجب قبل النصف وبعده

٣٢٠

جواز الصلاة في الطواف المندوب حيث شاء من المسجد

٣٣٥

حكم من ذكر في السعي انه لم يتم طوافه

٣٢٠

من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه. وإن علم في الأثناء ازاله وتمم

٣٣٦

المدار في إتمام الطواف واستئنافه مجاوزة النصف وعدمه

٣٢٣

إجزاء الطواف لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ

٣٣٨

لزوم البناء من موضع القطع

٣٢٣

جواز ايقاع صلاة الطواف ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل

٣٣٩

لزوم الاخذ بالمتيقن لو شك في موضع القطع

٣٢٦

حكم نقصان الطواف قبل تجاوز

٣٣٩

وجوب الموالاة في الطواف

٣٤٠

جواز قطع الطواف المندوب عمدا

٣٤٠

بيان ما يستحب في الطواف

٣٤٠

استحباب استلام الحجر والدعاء عنده بالمأثور

٤٦٠