مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الترجيح للاسم إنّما يكون الحكم بالبطلان في صورة عدم حضور عمرو بحيث يمكن الاقتداء به كما هو ظاهر عبارته ، إذ مقتضاها أنّ عمراً لو كان حاضراً وقابلاً لاقتدائه به تعيّن اقتداؤه به وكونه إمامه وصحّة صلاته حينئذٍ على التقدير الثاني لكنّه مشكل ، لأنّهم لو بنوا على كفاية أحد التعيينين تعيّنت صحّة صلاته فكيف قالوا : أو بالعكس فتبطل؟ إذ أحد التعيينين حصل وهو كاف في الصحّة ، ولو بنوا على لزوم التعيين في التعيينين لم تصحّ الصلاة على التقديرين إذ الترجيح لا بدّ أن يكون من مرجّح ، فإن كان لكّل واحدٍ منهما مرجّح اقتضى استشكالهم وتوقّفهم كما هو مقتضى كلامهم لزم منه الحكم ببطلان صلاته ، والبناء على أنّ التعيين الاسمي يكون مصحّحاً في صورة التعيين بالإشارة لا غير لا يلائم جعل التعيين في مقابل التعيين بالإشارة وقسماً له. والحاصل : إنّ جعل التعيين بالإشارة لا بدّ منه ولا محيص عنه في صحّة الاقتداء لتوقّف الصحّة على تعيين الإمام والتعيين بالإشارة وقع صواباً وحقّاً والتعيين بالاسم خطأً وباطلاً فكيف يعارض الخطأ الصواب ويقاوم الباطل الحقّ؟ وقد عرفت أنّ البطلان في صورة خاصّة ، وعرفت أنّه لو وقع الكشف في الأثناء قبل عروض ما يضرّ المنفرد لا وجه للحكم بالبطلان البتة بل الراجح العدول ، وكذا لو وقع الكشف بعد الفراغ عن الصلاة خصوصاً بعد خروج الوقت فإنّ احتمال الصحّة حينئذٍ أقوى ممّا مضى كما لا يخفى. ويؤيّد ما ذكرناه ويؤكّده ما في الأخبار وفتاوى الأخيار من استنابة الإمام الآخر إذا عرض للإمام الموت أو مانع عن الائتمام به خصوصاً إذا حصل مثل ذلك مع كثرة المأمومين ، مع أنّ الصلاة خلف من انكشف أنّه يهودي صحيحة فكيف إذا انكشف كونه عادلاً مع بقاء التعيين بالإشارة إلى عادل على حاله؟ فتأمّل جدّاً ، انتهى (١) كلامه دام ظلّه.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٦ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٨١

ولو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما ، ولو نويا الائتمام أو شكّا فيما أضمراه بطلتا ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما) إجماعاً كما في «المنتهى (١)» والرواية (٢) التّي دلّت على ذلك عليها عمل الأصحاب كافّة كما في «الرياض (٣)» وعليها عملهم وهي مشتهرة بينهم كما في «المسالك والذخيرة والروض» كما سيأتي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نويا الائتمام أو شكّا فيما أضمراه بطلتا) أمّا البطلان في الأوّل فعليه الإجماع كما في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» وعمل الأصحاب كما في «الروض (٦) والمسالك (٧) والذخيرة (٨)» وزاد في «الروض» عدم العلم بالمخالف. وفي «مجمع البرهان» العمدة ظاهر النصّ وكلام الأصحاب وعدم ظهور الخلاف وإلّا ففي البطلان تأمّل (٩). وفي «فوائد الشرائع (١٠) وحاشية الإرشاد (١١)» في قبول قول كلٍّ منهما في حقّ الآخر بعد الصلاة تردّد ، فإنّ الإمام لو أخبر بحدثه أو عدم تستّره أو عدم قراءته لم يقدح ذلك في صلاة المأموم إذا كان قد دخل على وجهٍ شرعي. فإن قيل لمّا تحقّقت الإمامة والائتمام هنا حكم

__________________

(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٦ س ٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٢٠.

(٣) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢١.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٧.

(٥) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٧.

(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ س ١٩.

(٧) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٩.

(٨) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٤٠.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٩.

(١٠) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) حاشية الإرشاد : في الجماعة ص ٤٢ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بالصحّة فلا يقدح إخباره بشي‌ء من ذلك ، قلنا : إذا كان تحقّق الإمامة والائتمام شرطاً لم تصحّ الصلاة إذا أخبر كلّ منهما بالإمامة ، انتهى. وأجاب في «الروض» بأنّ الإشكال في مقابلة النصّ غير مسموع خصوصاً مع عمل الأصحاب بذلك وعدم العلم بالمخالف ، ويمكن مع ذلك أن يكون شرط جواز الائتمام ظنّ صلاحية الإمام لها ، ولهذا لا يشترط أن يتحقّق المأموم كون الإمام متطهّراً ولا متّصفاً بغيرها من الصفات الخفية بعد الحكم بالعدالة ظاهراً ، وحينئذٍ إن تحقّقت الإمامة» والائتمام لم يقبل قوله في حقّه كما في الحدث ونحوه ، وإن حكم بها ظاهراً ثمّ ظهر خلافه قبل قول الإمام ، لعدم تيقّن انعقاد الجماعة ، والبناء على الظاهر مشروط بالموافقة. وهذا هو مقتضى النصّ في الموضعين (١) ، انتهى. وفي «الذخيرة» أنّ للتأمّل في المسألة طريقاً (٢) وفي «المدارك» بعد أن نقل جواب جدّه بأنّ ذلك غير مسموع في مقابلة النص قال : هو جيّد لو صحّ السند لكنّه ضعيف ، ثمّ قال : ويمكن أن يقال .. وساق جواب جدّه الثاني مع تغيير في العبارة. ولا يخفى أنّ وقوع هذا الاختلاف على هذا الوجه نادر جدّاً فإنّه لا يكاد يتحقّق إلّا في حال التقية أو الائتمام بثالث (٣).

هذا وما في «المنتهى» من قوله رواه الشيخ عن عمّار» (٤) يشبه أن يكون سهواً من قلمه الشريف ، لأنّ الرواية إنمّا هي عن السكوني (٥) ولم نجد أحداً أشار إلى أنّ هناك رواية عن عمّار.

وأمّا البطلان في الثاني أعني فيما إذا شكّا فيما أضمراه فهو خيرة «المبسوط (٦)

__________________

(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ س ١٨.

(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٤١.

(٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٤.

(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٦ س ٢.

(٥) تقدّم استخراجها في ص ٨٢ هامش ٢.

(٦) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٣.

٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعتبر (١) والشرائع (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والموجز الحاوي (٥)» وغيره (٦) لكن سياق كلام «المنتهى» يقضي بأنّ الشكّ كان في الأثناء. وقال في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» : إن كان بعد الفراغ من الصلاة احتمل أن يعيد ، لأنّه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين ، والصحّة لأنّه شكّ بعد الفراغ ، أمّا لو شكّا في الأثناء أيّهما الإمام بطلت صلاتهما لأنّه لا يمكنهما المضي في الصلاة وأن يقتدي أحدهما بالآخر ، انتهى. وقال مثل ذلك صاحب «كشف الالتباس (٩)». وفي «البيان (١٠)» الحكم بالبطلان إن كان في الأثناء ولم يتعرّض لما بعد الفراغ.

وقال في «الذكرى» بعد نقل حاصل كلام التذكرة ونهاية الإحكام : يمكن أن يقال إذا كان الشكّ في الأثناء وهو في محلّ القراءة ولم يمض ما فيه إخلال بالصحّة فنوى (فينوي خ ل) الانفراد صحّت صلاته ، لأنّه إن كان نوى الإمامة فهي نيّة الانفراد ، وإن كان قد نوى الائتمام فالعدول عنه جائز ، وإن كان بعد مضي محلّ القراءة فإن علم أنّه قرأ بنيّة الوجوب أو علم القراءة ولم يعلم نيّة الندب انفرد أيضاً لحصول الواجب عليه ، وإن علم ترك القراءة أو القراءة بنيّة الندب أمكن البطلان للإخلال بالواجب ، وينسحب البحث إلى الشكّ بعد التسليم ، ويحتمل قوياً البناء على ما قام إليه ، فإن لم يعلم ما قام إليه فهو منفرد (١١) ، انتهى. ونحو ذلك ما في

__________________

(١) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٤.

(٢) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٦ س ٦.

(٤) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ١٣.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(٦) كجامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٧.

(٨) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٧.

(٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨١ ١٨٢ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) البيان : في الجماعة ص ١٣٥.

(١١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٥.

٨٤

ولو صلّى منفرداً ثمّ نوى الائتمام لم يجز ،

______________________________________________________

«الروض (١) والمسالك (٢)» حيث حكم فيهما بعدم الالتفات بعد الفراغ وفصّل فيما إذا كان في الأثناء بعين ما في الذكرى.

وقال في «المدارك» : إنّ ما في الذكرى مشكل ، لجواز أن يكون كلّ منهما قد نوى الائتمام بصاحبه فتبطل الصلاتان ويمنع العدول ، ثمّ إنّه في «المدارك» نقل عن المحقّق الثاني أنّه قوّى عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ ، وقال : لا بأس به إذا كان كلّ منهما قد دخل في الصلاة دخولاً مشروعاً (٣). والموجود في «فوائد الشرائع» أنّ الشكّ في الأثناء مبطل ، وأمّا بعد الفراغ فالذّي يقتضيه النظر عدم الإبطال إلّا أنّ قبول قول كلّ منهما في حقّ الآخر بعد الصلاة يقتضي تأثير الشكّ حينئذٍ حيث إنّ شرط الصحّة لم يتحقّق حصوله (٤).

[في عدم جواز نيّة المنفرد الائتمام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو صلّى منفرداً ثمّ نوى الائتمام لم يجز) كما في «المنتهى (٥) والتحرير (٦)» وما يأتي من الكتاب و «الإيضاح (٧) والموجز الحاوي (٨) وجامع المقاصد (٩) والمدارك (١٠) والذخيرة (١١) والكفاية (١٢)» وإليه مال

__________________

(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ س ٢٣.

(٢) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٩.

(٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٥.

(٤) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٦ س ١٠.

(٦) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ١٣.

(٧) إيضاح الفوائد : في الجماعة ج ١ ص ١٥٣.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.

(٩) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠١ و ٥٠٥.

(١٠) مدارك الأحكام : في أحكام الجماعة ج ٤ ص ٣٧٩.

(١١) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ١٩ ٢٠.

(١٢) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٣ ١٤.

٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

صاحب «الهلالية». وقال في «الخلاف» : الثالثة أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة فعندنا أنّه يجوز ذلك ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما لا يجوز وبه قال أبو حنيفة ، ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة (١). وفي «التذكرة» أنّه ليس بعيداً من الصواب (٢). وظاهر «نهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤)» القول به أو الميل إليه ، قالا : فإن احتجّ بأنّ النقل قد ورد بأنّ المنفرد يقطع صلاته مع إمام الأصل أو مطلقاً أو ينقل إلى النفل ، فلو ساغ العدول لم يكن ذلك ، فجوابه بأنّ قطع الصلاة ليحصل كمال الفريضة حينئذٍ ، ولا فرق بين أن يدخل في الركعة الاولى مع صلاتهما أو غيرها ويراعي نظم صلاته.

وظاهر الشهيد التوقّف في «الدروس والبيان» قال في «الدروس» : ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمّة بآخر من المؤتمّين ، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نيّة الائتمام للمنفرد ، وجوّزها الشيخ (٥). وقال في «البيان» : ولو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمّها بعد تسليم الإمام منفرداً أو مقتدياً بمن صاحبه في الاقتداء ، وفي جوازه بغيره منفرداً أو إماماً وجهان مبنيّان على جواز تجديد نيّة الائتمام للمنفرد (٦).

وقال في «كشف الالتباس» : إنّ ظاهر الشهيد أنّ نقل الجماعة إلى المنفرد مبنيّ على جواز نقل المنفرد إلى الجماعة ، قال الشهيد : ولو زادت صلاة المأموم .. وساق عبارة الدروس الّتي قد سمعتها ثمّ قال : فكلام الشهيد يقتضي عدم الفرق بينهما فكلّ موضع يجوز نقل الجماعة إلى المنفرد يجوز نقل المنفرد إلى الجماعة (٧) ،

__________________

(١) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٢ مسألة ٢٩٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٩.

(٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٧ ١٢٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٥ ٤٢٦.

(٥) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١.

(٦) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.

(٧) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٣ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٨٦

لو نوى المأموم الانفراد جاز

______________________________________________________

انتهى كلامه ، ولم أفهم مرامه وكأنّه سهو أو خالٍ عن التحصيل.

هذا وفي «التذكرة» لو كان يصلّي مع جماعة فحضرت طائفة اخرى يصلّون جماعة فأخرج نفسه من متابعة إمامه ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر فالوجه الجواز (١) ، انتهى. وهو مشكل جدّاً ، ويأتي تمام الكلام عند قوله : ولو أحرم مأموماً.

[في جواز نيّة المأموم الانفراد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نوى المأموم الانفراد جاز) جواز المفارقة اختياراً لغير عذر مع نيّة الانفراد هو المشهور كما في «الروض (٢) والمسالك (٣) ومجمع البرهان (٤) والحدائق (٥) والذخيرة (٦) والكفاية (٧)» ومذهب الأكثر كما في «الاثنا عشرية (٨) والنجيبية» والمعروف من كلام الأصحاب كما في «المدارك (٩) والحدائق (١٠)» أيضاً ، ولا خلاف فيه إلّا من المبسوط كما في «الرياض (١١)» وقد نقل عليه الإجماع في «نهاية الإحكام (١٢) وإرشاد

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧١.

(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ١٩.

(٣) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢٠.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٧.

(٥ و ١٠) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٣٨.

(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ٨.

(٧) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٢ س ١٢.

(٨) الاثناعشرية : في الجماعة ص ٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٩) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٧.

(١١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٦.

(١٢) المذكور في النهاية دعوى الإجماع على نقل النية من الائتمام إلى الانفراد للامام خاصّة إلّا أنّ عبارته بعد ذلك تعطي أنّ استدلاله على ذلك إنمّا هو لنقل المأموم خاصة ، ومن المحتمل أن يكون في عبارته سقطٌ وحذف ، فراجع نهاية الإحكام : ج ٢ ص ١٢٨. نعم نقل في الروض : ص ٣٧٨ والحدائق : ج ١١ ص ٢٣٨ دعوى الإجماع منه في نهايته على

٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الجعفرية (١)» وظاهر «التذكرة (٢) والمنتهى (٣)» بل كاد يكون صريح «المنتهى» وقد يقال : إنّه ظاهر «الخلاف (٤)» أو صريحه.

وقال في «المبسوط» : مَن فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته وإن فارقه لعذر وتمّم صحّت صلاته (٥). قالوا (٦) : وهذا ظاهر في عدم جواز نيّة الانفراد. قلت : هو غير صريح في المخالفة ولا ظاهر ظهوراً معتدّاً به ، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم ينوها. وكذا الحال في المنقول من كلام السيّد في «الناصرية» حيث قال : وإن تعمّد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته (٧). وفي «المدارك (٨) وإثنا عشرية (٩)» صاحب المعالم و «الذخيرة (١٠) والكفاية (١١) والحدائق (١٢)» أنّ المسألة لا تخلو عن إشكال وأنّ الاحتياط في قول الشيخ. وفي «المصابيح (١٣)» ترجيح عدم الجواز وقال : إنّ ذلك مستفاد من

__________________

نقل المأموم ، ولعلّ الشارح اعتمد في النسبة المذكورة على نقلهما منه بل هو الظاهر من أوّل كتابه إلى هنا فإنّه كثيراً ما ينقل إجماعاً أو شهرةً أو عبارةً عن بعضٍ مع أنه لم يره في كتابه أو لم يراجع كتابه بل اعتمد في ذلك على ناقلٍ له منه من الأصحاب.

(١) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٢ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٩ ٢٧٠.

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ٣٣.

(٤) كما في الرياض : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٦.

(٥) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(٦) كما في ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ٦ و ٧ ، والحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٣٨.

(٧) الناقل عنه الطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٦.

(٨) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٨.

(٩) الاثنا عشرية : في الجماعة ص ٨ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٠) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ٢٥.

(١١) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٢ س ١٢.

(١٢) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٤٠.

(١٣) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٨٩ ٢٩١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخبار والقواعد الكثيرة ، وقد أطال في الاستدلال على ذلك ثمّ أخذ يحاول أن يجعله مذهباً للصدوق لعدم ذكره ذلك في الفقيه ، وقال : إنّه ظاهر الدروس لعدم ذكره له وكلامه جميعه في محلّ التأمّل. وهذا كلّه في الجماعة الغير الواجبة.

وأمّا الواجبة فلا يجوز الانفراد فيها قطعاً كما في «المدارك (١)» ولا خلاف في عدم جواز ذلك فيها كما في «الحدائق (٢)» وعلى عدم الجواز فيها اختياراً نصّ المحقّق الثاني (٣) والشهيد الثاني (٤) وجماعة (٥).

وأمّا جواز المفارقة مع العذر في المندوبة فلا نزاع فيه كما في «المدارك (٦) والذخيرة (٧) والحدائق (٨)».

وقضية كلام جماعة كالمصنّف فيما يأتي والمحقّق في «الشرائع (٩)» أنّه تجوز المفارقة مع عدم نيّة الانفراد لعذر مع بقاء القدوة ، وإلّا فلو زالت القدوة تحقّق الانفراد ، ويتحقّق ذلك في المسبوق بحيث يكون تشهّده في غير محلّ تشهّد الإمام فإنّه يفارقه ويتشهّد ويلحقه كما نصّ على ذلك في «فوائد الشرائع (١٠) والمسالك (١١)». وفي «التحرير» تجوز المفارقة من دون نيّة لعذر (١٢) ، وقيّده

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٩.

(٢) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٤٠.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٩.

(٤) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢١.

(٥) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٦ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ١٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٧.

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٨.

(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ٨.

(٨) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٤٠.

(٩) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٦.

(١٠) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٧ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢٠.

(١٢) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ١٤.

٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بعضهم (١) بنيّة الانفراد ، والجمع ممكن.

واعلم أنّه إذا حصلت المفارقة حيث ينوي الانفراد اختياراً قبل القراءة قرأ لنفسه ، وإن كانت بعد تمامها ركع لنفسه كما نصّ على ذلك الجمّ الغفير (٢) ، وإن كانت في أثنائها فخيرة «نهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤) وتعليق الإرشاد (٥) والغرية والمسالك (٦)» أنّه يعيد السورة الّتي فارق فيها مع الاحتمال في جملة منها للاجتزاء بالقراءة من موضع القطع ، وهذا الاحتمال هو خيرة «إرشاد الجعفرية (٧) والروض (٨) والمدارك (٩)» واستوجه في «الذكرى» الاستئناف مطلقاً ، لأنّه في محلّ القراءة وقد نوى الانفراد (١٠). وكأنّه أحوط ، وعلى القول بإعادة السورة الّتي فارق فيها لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة وأراد المأموم القراءة من أوّل السورة لم يجز له العدول عنها ، وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقاً في غير الجمعتين ، وعلى القول الآخر له قراءة أيّ سورة شاء.

وفي «المسالك (١١) والروض (١٢)» أنّ المفارقة جائزة في جميع أحوال الصلاة ولا يشترط الدخول معه في ركن ، فلو أدركه في أثناء القراءة وفارق قبل الركوع صحّ.

__________________

(١) كالسيّد فيض الله في النور القمرية : في الجماعة ص ١١١ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٢) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٤٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٩.

(٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧١.

(٥) حاشية الإرشاد : في الجماعة ص ٤٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢٠.

(٧) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٩ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ٢٧.

(٩) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٧.

(١١) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢٠.

(١٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ٢٤.

٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وصرّح جماعة كثيرون (١) بأنّ له أنّ يسلّم قبل الإمام وينصرف اختياراً ، وفي «المدارك» أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتّى من القائلين بوجوب التسليم (٢). وفي «الحدائق» الإجماع على جواز التسليم قبله حتّى من القائلين بوجوب التسليم (٣) ، وفي «الذخيرة» أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٤). وفي «النهاية» يجوز له ذلك عند الضرورة (٥). وفي «المعتبر (٦) والنافع (٧) والمنتهى (٨) ورسالة صاحب المعالم (٩)» يجوز ذلك مع العذر.

وهل يفتقر مع العذر إلى نيّة الانفراد ففي «المعتبر (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) والجعفرية (١٣) والغرية» ظهور الافتقار إلى النيّة. وفي «الذكرى (١٤) والبيان (١٥)» أيضاً أنّه يأثم لو لم ينو. وفي «المنتهى (١٦)» يصحّ له ذلك مع العذر أو نيّة

__________________

(١) منهم المحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٧ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٢ س ١٣.

(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٧.

(٣) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٣٩.

(٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ٢٤.

(٥) النهاية : في الجماعة ص ١١٨.

(٦) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤٨.

(٧) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٨.

(٨) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٥ س ٧.

(٩) الاثناعشرية : في الجماعة ص ٨ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٠) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤٨.

(١١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٦٨.

(١٢) البيان : في الجماعة ص ١٤٠.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٩.

(١٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٦٨.

(١٥) البيان : في الجماعة ص ١٤٠.

(١٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٥ س ٧.

٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

الانفراد ، فقد ردّد بين الأمرين كالمحقّق في «النافع (١)». وفي «فوائد الشرائع» الأخبار مطلقة (٢). وفي «المسالك (٣) والروض (٤) ومجمع البرهان (٥) والذخيرة (٦) والرياض (٧)» أنّه لا يجب عليه نيّة الانفراد وإن كان لغير عذر. قلت : وهو ظاهر جماعة (٨). وفي «الذخيرة» أنّه ظاهر الأصحاب ، لذكرهم له بعد المسألة السابقة من غير تقييد (٩).

وفي «الروض» يدلّ على عدم الافتقار إلى النيّة إطلاق الجماعة جواز التسليم قبله من غير تعرّض للنيّة وكذا الرواية (١٠) ، بل لو افتقر إلى النيّة لم يكن لذكره فائدة ، لدخوله في المسألة السابقة ، وقد اصطلح الأصحاب على ذكره مع ذكرهم لجواز المفارقة مطلقاً ، ووردت به الأخبار ولا فائدة فيه إلّا ذلك ، بل هذا يؤيّد عدم وجوب المتابعة في الأقوال. وقال أيضاً قبل ذلك : إن قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال لمساواته لغيره من الأفعال فالافتقار إلى النيّة واجبة ، وأمّا مَن لم يوجب المتابعة فيها فالظاهر أنّه لا يفتقر إلى النيّة لانقطاع القدوة الواجبة بالقيام من السجود (١١).

__________________

(١) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٨.

(٢) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٨ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢٤.

(٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٩ س ٧.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٧.

(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ٢٧.

(٧) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٥.

(٨) منهم المحقّق في الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٢٧ ، والكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ٥٠٤ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٢ س ١٣.

(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ٢٧.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٦٤ من أبواب الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٤٦٥.

(١١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٩ س ٦.

٩٢

ولو أحرم مأموماً ثمّ صار إماماً أو نقل إلى الائتمام بآخر صحّ في موضعٍ واحد وهو الاستخلاف ، ولو تعدّد المسبوق أو ائتمّ المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.

______________________________________________________

[في الاستخلاف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أحرم مأموماً ثمّ صار إماماً أو نقل إلى الائتمام بآخر صحّ في موضعٍ واحد وهو الاستخلاف) كما في «التحرير (١)». وفي «نهاية الإحكام» يصير المأموم إماماً في موضع الاستخلاف أو إذا نوى المفارقة ثمّ ائتمّ به غيره وكذا لو نقل نيته إلى الائتمام بآخر (٢). وفي «الذكرى (٣) والغرية» يجوز أن يصير المأموم إماماً وأن ينقل المؤتمّ من إمام إلى آخر ، وكلاهما في الاستخلاف ، سواءٌ كان بعذر الإمام أو لانقطاع صلاته وبقاء صلاة المسبوقين ، فيقتدي بعض ببعض. وفي «البيان (٤) والدروس (٥) والموجز الحاوي (٦) والجعفرية (٧) وشرحيها (٨) وكشف الالتباس (٩)» يجوز اقتداء بعضهم ببعض عند انقطاع صلاة الإمام. وفي الأخير (١٠) : أنّه لا يجوز الائتمام بإمام آخر غير إمامه ولا بمنفرد ، ومن هنا يعلم الحال في قوله : فلو تعدّد المسبوق .. إلى آخره. وفي

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ١٤.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٦.

(٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٥.

(٥) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٩.

(٨) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٧٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٢ س ٢ و ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٢ س ٢ و ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٩٣

الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد ،

______________________________________________________

«الدروس (١) والهلالية والجعفرية (٢) وإرشاد الجعفرية (٣)» أنّه يجوز النقل من الائتمام بأحد إلى الائتمام بآخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأوّل ، وفي الأخير : أنّه يمكن إذا كان الآخر أفضل. وفي «الذخيرة (٤)» عدم الجواز من دون استخلاف. وفي «المدارك» أنّ الجواز من دونه مشكل (٥). وقد سمعت تجويزه فيما مضى من عبارة «التذكرة (٦)». وفي «الذكرى» يمكن المنع ويمكن الفرق بين العدول إلى الأفضل وغيره ، نعم لو استخلف إمامه رجلاً نقل إليه (٧).

[في اشتراط توافق نظم الصلاتين في الأفعال]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليوميّة بالجنازة والكسوف والعيد) اشتراط توافق نظم الصلاتين من بديهيّات المذهب كما في «المصابيح (٨)». وفي «الرياض» الإجماع عليه (٩). وفي

__________________

(١) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٣) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٢ س ١١ و ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) قال في الذخيرة : فهل يجوز له أن يخرج نفسه من متابعة إمامه ويوصل صلاته بصلاة الإمام الآخر؟ فيه وجهان ، أقربهما العدم لما ذكر ، واستوجه المصنّف في التذكرة الجواز ، انتهى موضع الحاجة من الذخيرة : ص ٤٠٢. فإن كان مراد الشارح أنّ الذخيرة حَكم بالعدم مع التصريح بعدم الاستخلاف فهو غير صحيح كما عرفت عبارته ، وإن كان المراد أنّه حَكم بالعدم مع ذكرٍ من الاستخلاف فهو مطابق لما في العبارة ، فتدبّر وتأمّل.

(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٩.

(٦) تقدّم في ص ٨٧.

(٧) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٧.

(٨) مصابيح الأحكام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٨٨ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٣.

٩٤

ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ،

______________________________________________________

«مجمع البرهان» الظاهر عدم النزاع فيه (١).

وأمّا عدم جواز الاقتداء في اليومية بهذه الثلاثة فقد طفحت به عبارات الأصحاب (٢) بل لا أجد فيه مخالفاً إلّا ما احتمله في «النجيبية» حيث قال : احتمال الجواز فيه غير بعيد إذا كان الإمام في الركوع العاشر أو قبله خصوصاً إذا قرأ الحمد والسورة. وفي «البيان» لا يجوز العكس أيضاً ولا بكلّ واحدة من هذه مع الاخرى (٣).

وفي «البيان (٤) والجعفرية (٥) وشرحيها (٦)» وكذا «كشف الالتباس (٧)» أنّه يجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليومية وبالعكس.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يشترط توافقهما في النوع ولا) في (العدد) وقال جماعة (٨) : ولا في الصنف كالحاضر بالمسافر وبالعكس ، وزاد جماعة (٩) عدم اشتراط التوافق ، وهذان يستفادان ممّا ذكر. وعن

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٠.

(٢) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٣ ، والشهيد في الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٣٦.

(٣ و ٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٦) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ٣٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٧) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٢ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٩ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٣ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٤.

(٩) ظاهر العبارة يعطي أنّها زائدة غير معيّنة ولكن يمكن تأويلها بأنّ المراد منها أنّ جماعة من الأعلام صرّحوا بعدم اشتراط التوافق في النوع والعدد ، وجماعة اخرى صرّحوا مضافاً إلى ذلك بعدم اشتراط التوافق في الصنف أيضاً ، وجماعة ثالثة أطلقوا فقالوا بعدم اشتراطه من غير ذكر متعلّق التوافق ، فيعمّ جميع الامور الفاضلة ، فيكون المراد من قوله «وزاد» عبّر

٩٥

فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل

______________________________________________________

الصدوق (١) أنّه اشترط اتحاد الكمّية مع أنّه صرّح في «الفقيه» بجواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس كما يأتى.

قوله قدس‌سره : (فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل) عندنا كما في «المعتبر (٢)» وعند علمائنا كما في «التذكرة (٣)» وبالإجماع كما في «الخلاف (٤) والمنتهى (٥)». وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» لا مطلقاً بل في صورة النصّ وهو ما إذا قدّم فرضه ، وقد ذكر في «الذكرى (٨)» عن التذكرة خلاف ما فيها ولعلّه سهومن قلم الناسخ. وقال في «المبسوط» يجوز للمتنفّل أن يأتمّ بالمفترض وبالعكس والمفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما ومع اتفاقهما (٩). وفي «السرائر» يجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي وبالعكس والمفترض بالمتنفّل والعكس ومن يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر وبالعكس (١٠). وفي «الإشارة» يصحّ الائتمام مع اختلاف الفرضين (١١). وفي «الوسيلة» لا تصحّ الجماعة إلّا في الصلاة المفروضة أو فيما كان

__________________

وجاء ، هذا ما يظهر لنا من هذه العبارة ، وكيف كان فلم نعثر على قائل بقولٍ مطلق.

(١) نقله عنه الشهيد الأوّل في البيان : ص ١٣٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٨.

(٢) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧٢.

(٤) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٤٦ مسألة ٢٨٤.

(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٧ س ٢٢ و ٢٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧٤.

(٧) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٩.

(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٢.

(٩) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٢.

(١٠) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.

(١١) إشارة السبق : في الجماعة ص ٦٩.

٩٦

وبالعكس ، والمتنفّل بمثله في مواضع ،

______________________________________________________

في الأصل فريضة إلّا في صلاة الاستسقاء خاصّة (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبالعكس) اقتداء المتنفّل بالمفترض لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم كما في «المنتهى (٢)» وعليه الإجماع في «الخلاف (٣)» وظاهر «التذكرة (٤)». وفي «نهاية الإحكام» يجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض مطلقاً (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمتنفّل بمثله في مواضع) كما في «الشرائع (٦) والمنتهى (٧) والبيان (٨) والهلالية» وغيرها (٩). وفي «المسالك (١٠) والمدارك (١١)» أنّه في عبارة «الشرائع» قيد للجمع. وفي «الميسية وحاشية الإرشاد (١٢)» أنّ الأقوى اختصاصه بأماكن خاصّة في الصور الثلاث ، فموضع اقتداء المتنفّل بالمفترض ما لو كان الإمام مبتدئاً والمأموم معيداً وبالعكس ، في العكس ، والمتنفّل بمثله في صلاة العيد المندوبة والاستسقاء. وفي «التذكرة (١٣)

__________________

(١) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٤.

(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٧ س ٢٢.

(٣) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٤٦ مسألة ٢٨٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧٢.

(٥) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٩.

(٦) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.

(٧) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٧ س ٢١.

(٨) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.

(٩) كذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٢.

(١٠) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٠.

(١١) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧.

(١٢) حاشية الإرشاد : في الجماعة ص ٤٣ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧٤.

٩٧

ولمن يصلّي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلّي الظهر وبالعكس ،

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والموجز الحاوي (٢)» يصحّ اقتداء المتنفّل بمثله في الاستسقاء والعيد المندوبة خاصّة. وزاد صاحب «غاية المرام (٣) وإرشاد الجعفرية (٤)» الغدير على الخلاف. وقال في «إرشاد الجعفرية» : وأمّا غير هذه المواضع فممنوع إجماعاً (٥). وزاد في «مجمع البرهان (٦)» صلاة الصبيان جماعة والمعادة إذا صلّى كلّ من الإمام والمأموم منفرداً من غير نزاع وجماعة مع تأمّل فيه. ونحوه ما في «الذخيرة (٧)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولمن يصلّي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلّي الظهر وبالعكس) عند علمائنا كما في «التذكرة (٨)». وفي «الذخيرة» هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب بل قال في «المنتهى» : إنّه قول علمائنا أجمع (٩) ، انتهى. قلت : الموجود في «المنتهى» ليس تساوي الفرضين شرطاً ، فلو صلّى ظهراً مع من يصلّي العصر صحّ ذهب إليه علماؤنا أجمع (١٠) وقال في «المعتبر» بعد ذكر عين ما ذكره في المنتهى : إنّه قول علمائنا (١١). وفي «المجمع (١٢)» في جميع ما نحن فيه لا نزاع إلّا من الصدوق. وفي «الرياض»

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٠.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.

(٣) غاية المرام : في الجماعة ج ١ ص ٢١٥.

(٤ و ٥) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٠.

(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ س ١٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧٢.

(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٤٢.

(١٠) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٧ س ١٢.

(١١) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٤.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٠.

٩٨

ثمّ يتخيّر مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار. ولو قام الإمام إلى الخامسة سهواً لم يكن للمسبوق الائتمام فيها.

______________________________________________________

لا أجد في ذلك خلافاً ، إلّا من والد الصدوق فمنع من ائتمام المتمّم بالمقصّر وبالعكس ، ومن الصدوق فمنع من ائتمام مصلّي العصر بمصلّي الظهر خاصّة إلّا أن يتوهّمها العصر ثم يعلم أنّها كانت الظهر فتجزي ، وهما نادران (١) ، انتهى. وفي «المفاتيح» أنّ قولَي الصدوقين شاذّان (٢). وقد نقلت الشهرة على ما نحن فيه في «غاية المرام (٣) والمدارك (٤) والمفاتيح (٥) والمصابيح (٦)». وفي «الذكرى (٧) والبيان (٨)» لا أعلم مأخذ قول الصدوق ، فإن قيل به ففي انسحابه إلى المغرب والعشاء نظر. وقد تعرّض الاستاذ قدّس الله تعالى سرّه لحال الانسحاب في «المصابيح (٩)» وبعد ذلك كلّه قال صاحب المعالم في «اثنا عشريّته (١٠)» وتلميذه في شرحها (١١) أنّ الاولى موافقة الصدوق في المنع من ائتمام مصلّي العصر بمصلّي الظهر وإن كان الأشهر خلافه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يتخيّر مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار) كما في «التذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)». وفي

__________________

(١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٢.

(٢ و ٥) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٣.

(٣) غاية المرام : في الجماعة ج ١ ص ٢١٥.

(٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٥.

(٦) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٨٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٤.

(٨) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.

(٩) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٨٨ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) الاثنا عشرية : في الجماعة ص ٨ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١١) النور القمرية : في الجماعة ص ١٠٦ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٦٧٨).

(١٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧٤.

(١٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٠.

٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١) والبيان (٢) والموجز الحاوي (٣) والهلالية والجعفرية (٤) وشرحيها (٥) وكشف الالتباس (٦) والروض (٧)» أنّ انتظار الإمام حتّى يسلّم أفضل. وفي «الذكرى (٨) والروض (٩)» أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون مسافراً فيأتمّ بحاضر أو يصلّي الصبح أو المغرب مع الإمام المصلّي الظهر أو العشاء. وقال في «الذكرى» : لو اقتدى في المغرب بالظهر فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه ، بل يجلس للتشهّد والتسليم ، والأقرب استحباب انتظاره كما قلناه في الصبح وصلاة المسافر. لا يقال : إنّه أحدث تشهّداً مانعاً من الاقتداء بخلاف مصلّي الصبح مع الظهر فإنّه تشهّد مع الإمام ، لأنّا نقول : لا نسلّم أنّ ذلك مانع وما هو إلّا كتأخّر المأموم عن الإمام في تشهّده إذا كان مسبوقاً ، وقد ذكر ذلك كلّه في «روض الجنان» وكلامه صريح في وجود المخالف الّذي كاد يفهم من عبارة «الذكرى». وفي «مجمع البرهان (١٠) والذخيرة (١١) والحدائق (١٢)» أنّ وجه الأفضلية في هذه المواضع غير واضح.

وجوّز في «المنتهى» فيما إذا استنيب المسبوق أن تنتظره الجماعة إلى أن

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٢.

(٢) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٥) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٦) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٤ س ٢٤.

(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٤.

(٩) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٤ س ٢٧.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٦.

(١١) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٢١.

(١٢) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٥٢ ١٥٣.

١٠٠