مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المهذّب البارع (١)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (٢) والروض (٣)» القطع به.

وصرّح جماعة (٤) بعدم الفرق في ذلك بين الركعة الأخيرة وغيرها. وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠)» وغيرها (١١) أنّه إن شاء تشهّد معه وإن شاء سكت. وفي «التذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» أنّه لا يكبّر للهوي.

وعبارة «النافع» في المقام من المتشابهات ، وذلك لأنّه قال : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبّر وسجد معه فإذا سلّم الإمام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد انقضاء السجود (١٤) ، انتهى. ويمكن تنزيلها على ما إذا أدركه في السجود لا بعده أو يكون التشبيه في مجرّد استحباب الدخول لا مع الاستئناف وإن أوهمته العبارة ، وعلى ذينك فلا مخالفة وإن فهمها منها الشارحون والمحشّون (١٥).

هذا وظاهر «السرائر» أنّه يدرك فضيلة الجماعة وإن لم يتحرّم بالصلاة وأنّه

__________________

(١) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٧٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٠.

(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ١٤.

(٤) منهم الشهيد الثاني في الروض : ص ٣٧٨ س ١٦ ، والسيوري في التنقيح : ج ١ ص ٢٧٩ والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٣٧٢.

(٥) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤٧.

(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ٢٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(٨) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٢.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(١٠) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٦ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١١) كالمهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٧٢.

(١٢ و ١٣) راجع هامش : ٣٥ و ٣٦.

(١٤) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٨.

(١٥) تقدّم في ص ١١٨.

١٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

يكون ذلك بإدراك بعض التشهّد ، وقد سمعت عبارتها (١) ، وعن ابن بابويه (٢) أنّه يدرك فضيلة الجماعة بإدراكه في السجدة الأخيرة أو في التشهّد.

وليعلم أنّه قد استشكل في المسألة صاحب «المدارك والذخيرة والحدائق» أمّا صاحب «المدارك» فقال : إنّهم استدلّوا برواية عمّار (٣) وهي ضعيفة السند ، وقال : ينبغي القول بعدم جواز الدخول مع الإمام بعد رفعه من السجدة الأخيرة ، لأنّه عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم (٤) جعل غاية ما يدرك الجماعة إدراك الإمام في السجدة الأخيرة ، وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه في السجود ، والظاهر أنّ الاقتصار على الجلوس أولى (٥). وأمّا صاحبا «الذخيرة (٦) والحدائق (٧)» فاستشكلا لتعارض الأخبار ، وقد أومى إلى ذلك في «الذكرى (٨)» فقال بعد أن حكم بما حكم به الأصحاب وقطع بالاجتزاء بالتكبير : وممّن روى الاجتزاء بذلك عمّار ولكن روى أيضاً عن الصادق عليه‌السلام في رجل أدرك الإمام جالساً بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتّى يقوم. والجمع بينهما بجواز الأمرين وإن كان الأفضل الجلوس مع الإمام حتّى يسلّم. وروى ابن بابويه أنّ منصور بن حازم .. ثمّ ساق خبر منصور المتقدّم (٩) آنفاً. وقال : فيه إيماء إلى عدم الاجتزاء بالتكبير إلّا أن يجعله تكبير القيام وهو نادر ، انتهى.

ونحن نقول أمّا ما في المدارك من الطعن بضعف السند ففيه أنّها منجبرة بالشهرة ، بل بالإجماع المنقول والمعلوم ، وإنّا نفرّق بين إدراك الجماعة وإدراك

__________________

(١) تقدّم في ص ١١٧.

(٢) نقل عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٤٥١.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب الجماعة ح ٣ و ١ ج ٥ ص ٤٤٩ و ٤٤٨.

(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٦ و ٣٨٧.

(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٢ س ٣.

(٧) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٥٢ ٢٥٥.

(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٠.

(٩) تقدّم في ص ١١٦.

١٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

شي‌ء من الجماعة ، ورواية عمّار محمولة على الثاني ومنجبرة بفهم الأصحاب ، والاقتصار على الجلوس بعيد بل الظاهر الإتيان بالسجود بل التشهّد أيضاً ومتابعة الإمام ، لأنّه الظاهر من إدراك الصلاة مع الإمام إذ قضيّة الدخول مع الإمام حيث كان وكيف كان هو المتابعة في جميع ما يأتي به في ذلك المكان إلى أن يستثنى شي‌ء من ذلك بخصوصه ، على أنّ أولويّة الاقتصار على الجلوس إن كانت من جهة عدم التصريح بالسجود والتشهّد ففيه أنّ الجلوس أيضاً كذلك ، فإن قال : إنّ مقتضى الظاهر من الإدراك الإتيان بما فعله الإمام قلنا يلزم الإتيان بالكلّ ، فتأمّل جيّداً. وقد روى الصدوق في «الفقيه (١)» في القوي : «ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة» وقد فهم جماعة (٢) أنّ هذه من تتمّة الخبر لا من الصدوق ، ونحو ذلك إطلاق رواية عبد الرحمن البصري (٣) ، وفي ذلك مع رواية عمّار بلاغ في العدول عن مفهوم الصحيحة مع إمكان التأويل بما سمعت.

وأمّا اختلاف الأخبار فغير ضارّ ، لأنّ العمل على ما اعتضد بالعمل والاشتهار وهو إحدى روايتي عمّار ، وأمّا روايته الاخرى فيمكن تنزيلها على نفي الوجوب وقد سمعت (٤) ما ذكره الشهيدان ، أو نقول كما قال في «المنتهى» من أنّها غير دالّة على المنع في صورة النزاع ، إذ هي إنمّا تتناول الصلاة الثلاثية أو الرباعية ، والفرق أنّ فيهما يمكن تحصيل فضيلة الجماعة من دون زيادة العقود بخلاف صورة النزاع (٥) وقد عرفت الحال في صحيح محمّد وخبر منصور.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ذيل ح ١٢١٦ ج ١ ص ٤٠٨.

(٢) منهم الحرّ العاملي في الوسائل : ب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦ ج ٥ ص ٤٤٩ ، والمحدّث البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢٥٤ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٠٤ س ٧.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٤٩.

(٤) تقدّم ما عن الشهيد الأوّل في ص ١٢٢ وما عن الشهيد الثاني في ص ١١٨ ١١٩.

(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ٢٦.

١٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا عدم الاستئناف فلعدم الزيادة المبطلة ، إذ ليس هناك إلّا التشهّد وهو بركة كما في المعتبر (١) ، على أنّ الإجماع منعقد على عدم الاستئناف ، هذا إن حصل فيه المتابعة وإلّا فليس إلّا القعود خاصّة وهو غير مبطل كما يفصح عنه الأمر في المسبوق حيث لم يكن له محلّ للتشهّد ويغتفر الفعل الكثير لتحصيل فضيلة الجماعة.

وأمّا إذا أدركه وقد سجد سجدة واحدة ففي «الذخيرة (٢)» أنّه لم يفرّق الأصحاب بينه وبين ما لو أدرك الإمام في السجدة. وفي «البيان (٣) والروض (٤)» فيه وجهان. وفي «الروضة (٥)» أحوطهما الاستئناف. وفي «الذكرى (٦) والدروس (٧) والهلالية والجعفرية (٨) وفوائد الشرائع (٩) والفوائد الملية (١٠)» وغيرها (١١) أنّ الوجه الاستئناف وهو ظاهر «التنقيح (١٢)». وفي «الذخيرة (١٣)» وكذا «المجمع (١٤)» أنّ عدم الاستئناف أولى.

قلت : لا فرق بين السجدة والسجدتين إلّا من حيث كون الزائد ثمّة ركناً وهنا ليس كذلك وهو غير صالح للفرق بعد اشتراكهما في تعمّد الزائد فإنّه مبطل مطلقاً

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٦٧.

(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ السطر ما قبل الأخير.

(٣) البيان : في الجماعة ص ١٢٨.

(٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ١٢.

(٥) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٠.

(٧) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(٩) فوائد الشرائع : الجماعة ص ٥٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩١.

(١١) كرياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٢.

(١٢) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(١٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٣٣.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٦.

١٢٤

وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر.

______________________________________________________

على ما تقتضيه القاعدة العقلية والنقلية ولا يرد مثل ذلك في التشهّد لما مرَّ (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر). وفي «نهاية الإحكام (٢)» فيه إشكال. وفي «التذكرة (٣) والإيضاح (٤)» الأقرب أنّه لا يحصل فضيلة الجماعة. وفي «مجمع البرهان (٥)» أنّ إدراك فضيلة الجماعة في الجملة وصدقها كأنّه لا خلاف فيه. وإدراك فضيلة الجماعة بإدراكه له في التشهّد خيرة الصدوق (٦) إن كانت تلك الزيادة منه لا من الخبر و «السرائر (٧) والمنتهى (٨) والبيان (٩) واللمعة (١٠) والدروس (١١) والذكرى (١٢) والتنقيح (١٣) والمهذّب البارع (١٤) والمقتصر (١٥) وغاية المرام (١٦) والجعفرية (١٧)

__________________

(١) من أنّ التشهّد بركة فليست بزيادة مبطلة ، فراجع هامش ٦.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٧.

(٤) إيضاح الفوائد : في الجماعة ج ١ ص ١٥٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٤.

(٦) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ذيل ح ١٢١٦ ج ١ ص ٤٠٨.

(٧) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٥ ٢٨٦.

(٨) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ١٩.

(٩) البيان : في الجماعة ص ١٢٩.

(١٠) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(١١) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢.

(١٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٠.

(١٣) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(١٤) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٧٢.

(١٥) المقتصر : في الجماعة ص ٩٢.

(١٦) غاية المرام : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(١٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

١٢٥

ولو وجده راكعاً وخاف الفوات كبّر وركع ومشى في ركوعه إلى الصفّ أو سجد موضعه ، فإذا قام الإمام إلى الثانية التحق.

ولو أحسّ بداخل طوّل استحباباً ، ولا يفرّق بين داخل وداخل.

______________________________________________________

وشرحيها (١) والروض (٢) والروضة (٣) والمدارك (٤)» وغيرها (٥). وهو ظاهر كلّ من جوّز له الدخول في الموضعين للأمر بها وليس إلّا لإدراكها. وقال الشهيدان (٦) : وأمّا كونها كفضيلة من أدركها من أوّلها أو قبل ذلك فغير معلوم. وقيّده في «الذكرى (٧)» بما إذا كان التأخير لا عن عمد.

[لو وجد الإمام راكعاً وخاف الفوات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو وجده راكعاً وخاف الفوات كبّر وركع ومشى في ركوعه إلى الصفّ أو سجد موضعه فإذا قام الإمام إلى الثانية التحق)

أمّا أنّه يكبّر ويركع ويمشي في ركوعه إلى الصفّ فقد حكى عليه الإجماع في «الخلاف (٨) والمنتهى (٩)» وظاهر «التذكرة (١٠)» حيث قال فيها : عندنا. وفي

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٦ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ١٤.

(٣) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٩.

(٤) مدارك الأفهام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٧.

(٥) كرياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٣.

(٦) الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ س ٤٥١ ، والشهيد الثاني في الروضة ج ١ ص ٨٠٠.

(٧) ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٥٠.

(٨) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٥ مسألة ٢٩٨.

(٩) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٢ س ٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣١.

١٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» رواه الأصحاب. قلت : ولم أجد فيه مخالفاً أصلاً.

وأمّا أنّه له أن يسجد موضعه فإذا قام إلى الثانية التحق فقد صرّح به في «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والبيان (٤) والدروس (٥) والنفلية (٦) والموجز الحاوي (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والفوائد الملية (٩) والمدارك (١٠)». وفي «المنتهى (١١)» لو أتمّ الركعة ثمّ لحق بإلامام في الثانية لم يكن به بأس عند علمائنا ، انتهى. وفي «المبسوط (١٢)» جعل سجوده موضعه ثمّ التحاقه به أفضل. وظاهر «التحرير (١٣)» وغيره (١٤). التوقّف في ذلك. هذا إذا لم يقف بجنبه مأموم آخر ، وأمّا إذا وقف فلا يستحبّ له الانتقال كما صرّح به في «البيان (١٥)» وهو ظاهر «المبسوط (١٦) والخلاف (١٧) والتحرير (١٨) والتذكرة (١٩)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٤.

(٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

(٣) النهاية : في الجماعة ص ١١٥.

(٤) البيان : في الجماعة ص ١٤٢.

(٥) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٣.

(٦) النفلية : في الجماعة ص ١٤١.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.

(٨) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٨ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠١.

(١٠) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٥.

(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٢ س ٧.

(١٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

(١٣) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٤ السطر الأوّل.

(١٤) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٣.

(١٥) البيان : في الجماعة ص ١٤٢.

(١٦) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

(١٧) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٥ مسألة ٢٩٨.

(١٨) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٤ س ٢.

(١٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٠.

١٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١)».

وفي «الروض (٢) والمسالك (٣)» تقييد المشي بغير حالة الذكر ، وقد تبع في ذلك «الدروس (٤) والميسية». وفي «المجمع (٥)» ينبغي ذلك ، وفيه وفي «الذخيرة (٦)» أنّ ظاهر النصّ يقتضي الجواز مطلقاً. وفي «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» وغيرها (٩) حيث قالوا : ينتظر مجي‌ء مَن يقف معه فإن لم يجئ يمشي ولو كان بعيداً من الصفّ ، فإن كان يصحّ أن يأتمّ وهو في مكانه وقف وحده لئلّا يفعل فعلاً كثيراً ، فإن مشى احتمل الجواز ، لأنّه من أفعال الصلاة والمنع لكثرته ، وإن كان لا يصحّ أن يأتمّ فيه لبعده لا يعتدّ بذلك الركوع ، ولو كان حائل لم يجز أن يشرع.

وفي «الذكرى (١٠) وحواشي الكتاب (١١) والتنقيح (١٢) والهلالية وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) وتعليق النافع والجعفرية (١٥) وشرحيها (١٦) والميسية

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٣.

(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٦ س ٢١.

(٣) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٩.

(٤) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٣.

(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ س ٢١.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٠.

(٨) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٤.

(٩) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٧ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٥.

(١١) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد ولا في غيرها كفوائد القواعد وكنز الفوائد ، فراجع.

(١٢) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٧.

(١٣) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٢.

(١٤) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٩.

(١٦) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والمسالك (٢)» وغيرها (٣) أنّه يشترط أن لا يكثر المشي. وفي بعضها (٤) التقييد بحيث يخرج عن اسم المصلّي ، وقدّره في «حاشية الهلالية» بما زاد عن خطوتين. وفيها جميعها أيضاً : أنّه يشترط أن يكون الموضع الذي يركع فيه ممّا يصحّ الاقتداء فيه ، فلو تباعد أو سفل بالمعتدّ بطل. وفي «المدارك (٥)» أنّه يفعل ذلك إن لم يكن مانع شرعي.

وفي «الروض (٦) ومجمع البرهان (٧) والذخيرة (٨)» أنّه لا بدّ أن لا ينحرف عن القبلة إذا كان الانتقال إلى دبر القبلة بل يرجع القهقرى. وفي «حواشي الشهيد (٩)» أنّه نقل فخر الإسلام عن أبيه.

وفي «الدروس (١٠) والنفلية (١١) والفوائد الملية (١٢) والروض (١٣) والمجمع (١٤) والذخيرة (١٥)» أنّه ينبغي أن يجرّ رجليه لما قاله في الفقيه : وروي أنّه يمشي في الصلاة يجرّ رجليه ولا يتخطّى. ونسبه في «الذكرى (١٦)» إلى الرواية مقتصراً على

__________________

(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٦ س ٢١.

(٢) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٩.

(٣) كالفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠١.

(٤) كذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٥ ، والفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠١.

(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٥.

(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٦ ، س ٢٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٣.

(٨) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ س ٢١.

(٩) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد ، فراجع.

(١٠) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٣.

(١١) النفلية : في الجماعة ص ١٤١.

(١٢) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠١.

(١٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٦ س ٢٦.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٣.

(١٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ س ٢١.

(١٦) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٤.

١٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك. وفي «الغرية وفوائد الشرائع (١) وتعليق النافع» أنّه يجب عليه أن يجرّ رجليه. وهو ظاهر «الموجز الحاوي (٢) وجامع المقاصد (٣) والمسالك (٤)» بل هو صريحها حيث عدّوه من الشروط.

وفي «المنتهى (٥)» لو فعل ذلك من غير ضرورة ولا عذر ولا خوف فوات فالظاهر الجواز خلافاً لبعض العامّة ، لأنّ للمأموم أن يصلّي منفرداً وأن يتقدّم بين يديه. قلت : وأن يتأخّر كما نصّ عليه جماعة (٦) من الأصحاب ونطق به جملة من الأخبار (٧) ، وما نهي فيه عن التأخّر محمول على الكراهية عند عدم الحاجة إليه. وقد نقل ذلك عن المنتهى جماعة (٨) راضين به.

وفي «نهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١)» لو أنّه سجد في غير الصفّ ثمّ قام ليلتحق فركع الإمام ثانياً ركع مكانه ومشى في ركوعه أيضاً.

واعلم أنّ الأخبار وكلام الأصحاب قد صرّح فيهما بالدخول ، وقال جماعة (١٢) من المتأخّرين في بيان ذلك : إنّ الدخول يتحقّق بوقوعها في مسجدٍ

__________________

(١) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) الموجز الحاوي (رسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.

(٣) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٢.

(٤) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٩.

(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٢ س ١٧.

(٦) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٣ ، والسبزواري في الذخيرة : في الجماعة ص ٤٠٠ س ٢٤ ، والبحراني في الحدائق : في الجماعة ج ١١ ص ٢٣٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي ج ٣ ص ٤٧٥ وب ٧٠ من أبواب الجماعة ج ٥ ص ٤٧١.

(٨) منهم السبزواري في الذخيرة : ص ٤٠٠ س ٢٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٣ ص ٣٢٣.

(٩) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٤.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٠.

(١١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٥.

(١٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج ١ ص ٣١٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٤٠٠ س ٢٠.

١٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ونحوه ، قالوا : ولو كان في فلاة أمكن تحقّق الدخول بوصوله إلى موضع يمكنه فيه الائتمام بأن لا يكون بعيداً عادةً. وفي «مجمع البرهان (١)» هو الكون في مكانٍ بعد أن لم يكن فيه ، وذلك كثير في القرآن كقوله جلّ اسمه : (ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ) (٢).

وليعلم أنّ الأصحاب بنوا هذه المسألة على مسألة اخرى وهي حكمهم بكراهية الوقوف للداخل في صفٍّ وحده إذا كان في الصفوف فرجة ، واستثنوا هذه المسألة من ذلك الحكم محافظةً على إدراك الركعة فجوّز له من دون كراهية أن يقف وحده إذا كان في موضع يصحّ فيه الائتمام ، وبه نطقت كلماتهم وطفحت عباراتهم ، والناظر في كتب الاستدلال يقطع بذلك من دون شكّ ولا شائبة إشكال ، فقول استاذنا صاحب «الرياض (٣)» موافقة لصاحب «الحدائق (٤)» : إنّ تقييد جماعة الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بعده عن الإمام بما لا يجوز التباعد عنه فيه نظر ، كيف ولو كان البعيد بما لا يجوز له التباعد اختياراً مانعاً شرعياً لما كان الحكم اتفاقياً بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوّز التباعد بما لا يتخطّى مع أنّه لم ينقل الخلاف عنه ، لا وجه له * لأنّه يظهر منه أنّه لم يصب محز فرض المسألة في كلامهم.

وقال أيضا : إنّ جماعة قيّدوا المشي بغير حالة الذكر ، وفيه نظر لكنّه أرجح ، لأنّ في خلافه تركاً للواجب لإدراك أمر مستحبّ وهو غير معقول لكنّه بترك القراءة ونحوها لأجل إدراكه منقوض.

قلت : لم أفهم هذا النقض ، لأنّه إن أراد النقض بهذا الداخل ونحوه حيث يترك

__________________

(*) خبر قول (بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٣.

(٢) المائدة : ٢١.

(٣) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٨.

(٤) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٣٧.

١٣١

ولا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتية ، ويقرأ وجوباً مع غيره ولو سرّاً في الجهرية.

______________________________________________________

القراءة ويأتمّ فلا وجه له أصلاً ، وإن أراد أنّ المسبوق يترك القراءة حيث يخشى فوات الركوع ففيه أنّه ليس لأمرٍ مستحبّ وإنمّا هو لواجبٍ وهو المتابعة ، وإن أراد أنّ هذا الداخل قد يكون دخوله في الثانية ، فإذا لم يلحق بالصفّ في ركوعه ولا بعد انتصابه فإنّه يسجد ويلحقه في الثالثة ويترك القراءة مع وجوبها عليه للالتحاق بالصفّ وهو مستحبّ ، ففيه أنّ الذّي لا يجوّز ذكر الركوع حال المشي لا يجوز القراءة كذلك بل يقول إنّه يمشي عند الفواصل أو يسكت ويمشي ثمّ يقرأ ، فليتأمّل جيّداً.

[حكم القراءة خلف الإمام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتية) قد اختلفت أقوال الأصحاب في المسألة اختلافاً شديداً حتى من الفقيه الواحد ، وقد قال في «روض الجنان (١)» : لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال.

قلت : وقد اختلف النقل عنهم على نحو اختلافهم ، ونِعم ما صنع الشهيد في «الذكرى (٢)» حيث نقل عبارات الأصحاب برمّتها كالمصنّف في «المختلف (٣)» واقتفاه في ذلك جماعة من المتأخّرين كصاحب «الذخيرة (٤)» وغيره (٥) ونحن ننقل

__________________

(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ٢٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٥ ٤٦٠.

(٣) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٥ ٧٦.

(٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٦ س ١٧.

(٥) كصاحب الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٢٣ ١٢٦.

١٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

أوّلاً ما فهمناه من كلماتهم ثمّ نردفه بذكر عين عبارتهم ، إذ لكلٍّ طالب.

فنقول : أسقط الحسن بن أبي عقيل على ما نقل عنه في «كشف الرموز (١)» وسلّار (٢) وابن إدريس (٣) القراءة في الجهرية والإخفاتية في الأوليين والأخيرتين سمع الهمهمة أم لم يسمع ، وهو ظاهر «التبصره (٤)» لكن ابن إدريس جعل القراءة محرّمة ، كذا نسبوا (٥) إليه ، وكان الأولى أن ينسب إلى ظاهره ، وسلّار جعل تركها مستحبّاً ، ولم يبيّن لنا الآبي تمام كلام العماني. قال في «الروض (٦)» وباقي الأصحاب على إباحة القراءة. وفي «الخلاف (٧)» الظاهر في الروايات أنّه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلاً سواء جهر أولم يجهر لا فاتحة الكتاب ولا غيرها بإجماع الفرقة وأخبارهم. وفي «المنتهى (٨)» يسقط وجوب القراءة عن المأموم وهو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام. وفي «المعتبر (٩)» عليه اتفاق العلماء. وفي «التذكرة (١٠)» لو لم يقرأ مطلقاً صحّت صلاته عند علمائنا. وفي «النجيبية» لا خلاف في سقوط وجوب القراءة عن المأموم في السرّية.

قلت : وتنقيح البحث في المسألة أن يقال : إذا كانت القراءة جهرية وسمع في اولييها ولو همهمة سقطت فيما سمع إجماعاً كما في «التذكرة (١١) وغاية المراد (١٢)

__________________

(١) كشف الرموز : في الجماعة ج ١ ص ٢١٢.

(٢) المراسم : في الجماعة ص ٨٧.

(٣) السرائر : في أحكام الجماعة ج ١ ص ٢٨٤.

(٤) تبصرة المتعلّمين : في الجماعة ص ٣٨.

(٥) نسبه إليه الشهيد الثاني في الروض : ص ٣٧٣ س ٤.

(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ٥.

(٧) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٣٣٩ مسألة ٩٠.

(٨) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٨ س ٤.

(٩) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٠.

(١٠ و ١١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٣ و ٣٣٩.

(١٢) غاية المراد : في الجماعة ج ١ ص ٢١٠.

١٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والتنقيح (١) والروض (٢) والروضة (٣) والنجيبية» وظاهر «الغرية». وفي «التذكرة (٤)» أيضاً لا تستحبّ إجماعاً. وفي «الرياض (٥)» لا خلاف في أصل المرجوحية على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة كالتنقيح والروضة والروض ويشمله دعوى الفاضلين الإجماع على السقوط كنفي الحلّي الخلاف في السرائر عن ضمان الإمام القراءة ، انتهى.

وهل هذا السقوط على سبيل الوجوب بحيث تحرم القراءة أم لا؟ قولان ، أحدهما : أنّه التحريم (أنها تحرم خ ل) وقد نسبه المحقّق (٦) والمصنّف (٧) وأبو العباس (٨) وغيرهم (٩) إلى الشيخين. وفي «المنتهى (١٠)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ من دون اختيار شي‌ء وكأنّهم لحظوا أوّل كلام الشيخ في النهاية والمبسوط ، وستسمع كلامهما فيهما بتمامه. ونسبه جماعة (١١) إلى ابن حمزة وآخرون إلى ظاهر السيّد (١٢). وهو ظاهر «المقنع (١٣) والغنية (١٤)» وخيرة

__________________

(١) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٢ س ٢٧.

(٣) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٩.

(٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٦.

(٦) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٠.

(٧) كما في التذكرة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤١.

(٨) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٦٥.

(٩) كالسيوري في التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٧٣ س ٧.

(١٠) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٨ س ١٧.

(١١) منهم : الفاضل السيوري في التنقيح : ج ١ ص ٢٧٢ ، وابن الفهد في المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٦٦ ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : ج ١١ ص ١٢٤.

(١٢) منهم العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٧٤.

(١٣) المقنع : في الجماعة ص ١٢٠.

(١٤) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.

١٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«المختلف (١) والتحرير (٢) والتبصرة (٣)» على الظاهر منهما و «مجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) والكفاية (٦) والذخيرة (٧)» وكأنّه قال به في «كشف الرموز (٨)». وفي «الوسيلة (٩)» يجب الإنصات إذا سمع. وقد سمعت (١٠) ما في «السرائر» وستسمع كلام التقي والقاضي وأبي المجد الحلبي.

الثاني : أنّه على سبيل الكراهيّة وهو المشهور كما في «الدروس (١١) وغاية المراد (١٢)» وظاهر «الروضة (١٣)» والأشهر كما في «الجعفرية (١٤) والغرية» وظاهر «التنقيح (١٥) والنجيبية» الإجماع على استحباب الإنصات ممّن عدا ابن حمزة وهو خيرة المحقّق في كتبه (١٦) والمصنّف في «التلخيص (١٧)» وظاهر «الإرشاد (١٨)»

__________________

(١) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٨.

(٢) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٦.

(٣) تبصرة المتعلّمين : في الجماعة ص ٣٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٩٧.

(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٣.

(٦) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٦.

(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٧ س ٢٠.

(٨) كشف الرموز : في الجماعة ج ١ ص ٢١٣.

(٩) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٦.

(١٠) تقدّم في ص ١٣٣.

(١١) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢ والموجود فيه «الأشهر».

(١٢) لم نجد دعوة الشهرة فيه فراجع غاية المراد : في الجماعة ج ١ ص ٢١٠ ٢١٩.

(١٣) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٦.

(١٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(١٥) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(١٦) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٧ ، شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣ ، المعتبر :

في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٠.

(١٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في الجماعة ص ٥٦٩.

(١٨) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

١٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والشهيد في «الذكرى (١) والبيان (٢) واللمعة (٣) والنفلية (٤)» والمقداد (٥) وأبي العباس (٦) والصيمري (٧) و «الهلالية والقطيفية * والميسية والفوائد الملية (٨)» وكذا «الجعفرية (٩) والغرية» وغيرها (١٠). ونقله الشهيد في «حواشيه (١١)» عن فخر الإسلام ، وقد سمعت (١٢) ما في «المراسم» واحتمل ذلك في «التذكرة (١٣)» احتمالاً ، وظاهر «المنتهى (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)» التوقّف «كالرياض (١٦)» والموجود في «المبسوط (١٧) والنهاية (١٨) والواسطة» لابن حمزة «والجامع» لابن سعيد على ما نقل في «الذكرى (١٩)» عنهما

__________________

(*) القطيفية للشيخ إبراهيم القطيفي وهو معاصر للمحقّق الثاني وبينهما مباحثات ومناظرات (من خطّه).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٦٣.

(٢) البيان : في الجماعة ص ١٢٩.

(٣) اللّمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(٤) النفلية : في الجماعة ص ١٤١.

(٥) التنقيح الرّائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٣.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.

(٧) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٤ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠١.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(١٠) كظاهر المسالك : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٧.

(١١) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا.

(١٢) تقدّم في ص ١٣٣.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤١.

(١٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٨.

(١٥) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٦٠.

(١٦) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٥ ٣٠٧.

(١٧) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(١٨) النهاية : في الجماعة ص ١١٣.

(١٩) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٧ و ٤٥٩.

١٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه إن سمع الهمهمة أجزأه وإن قرأ كان جائزاً من دون ذكر كراهية ، ويمكن الفرق في كلامهم بين سماعه القراءة فتحرم وسماعه الهمهمة فيتخيّر ، وهناك وجهٌ آخر في تأويل عبارة «المبسوط والنهاية» وستسمع كلامه وكلام غيره من القدماء ممّا أطلق فيه جواز القراءة ولو مع سماع الهمهمة ، وكان كلام الشيخ غير ملتئم الأطراف على الظاهر فيحتاج إلى تدبّر فيه ، وصاحب «التخليص» فهم الفرق بين عبارتي النهاية والمبسوط.

وأمّا اذا كانت القراءة جهرية ولم يسمع فيها أصلاً جازت القراءة بالمعنى الأعمّ. وفي «الرياض (١)» أطبق الكلّ على الجواز ، انتهى. والوجوب ظاهر «النهاية (٢) والمبسوط (٣) والتهذيب (٤) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٥) والواسطة» على ما نقل من عبارتها الشهيد (٦) وظاهر «الغنية (٧) والإشارة (٨) والنافع (٩)» ونقلوه (١٠) عن ظاهر السيّد والتقي ، وقال السيّد : إنّه أشهر الروايات ، وقد يلوح من «كشف الرموز (١١)» اختياره. وفي «الشرائع (١٢) والتلخيص (١٣)» وغيرهما (١٤) تكره إلّا في الجهرية مع عدم السماع. وفي «الشرائع» زيادة : ولو همهمة. وفي

__________________

(١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٨.

(٢) النهاية : في الجماعة ص ١١٣.

(٣) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(٤) تهذيب الأحكام : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢.

(٥) فقه الرضا عليه‌السلام في الجماعة ص ١٢٤.

(٦) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٧.

(٧) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.

(٨) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.

(٩) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٧.

(١٠) كالعلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٧٥ و ٧٦ ، وذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٥٦ و ٤٥٧.

(١١) كشف الرموز : في الجماعة ج ١ ص ٢١٣.

(١٢) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.

(١٣) تلخيص المرام : (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في الجماعة ص ٥٦٩.

(١٤) كالمختصر النافع : في الجماعة ص ٤٧.

١٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«الرياض (١)» أنّ ظاهر القاضي وغيره أنّه على الإباحة من دون استحباب بل في الأخبار لورودها في مقام توهّم الحضر ، انتهى فتأمّل. وقد سمعت قول سلّار وابن إدريس (٢) وما نقلنا عن «التبصرة (٣)».

هذا والمشهور كما في «الروض (٤) والروضة (٥)» أنّ القراءة إذ ذاك على الاستحباب. وفي «الدروس (٦) والغرية» أنّه الأشهر. وهو خيرة «المعتبر (٧) والشرائع» على الظاهر منها كما قيل (٨) و «المختلف (٩) والمنتهى (١٠) والتحرير (١١) والتذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والإرشاد والتلخيص» على الظاهر منهما كما قيل (١٤) و «الذكرى (١٥) والبيان (١٦) واللمعة (١٧) والنفلية (١٨) والموجز الحاوي (١٩)

__________________

(١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٨.

(٢) تقدّم كلامهما في ص ١٣٣.

(٣) تقدّم في ص ١٣٣.

(٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ١١.

(٥) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٦.

(٦) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢.

(٧) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢١.

(٨) كالمطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٨.

(١٠) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٨ س ٢٦.

(١١) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٧.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤١.

(١٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٦٠.

(١٤) لم نعثر على هذا القائل ، أمّا ظاهر الإرشاد والتلخيص هو الاستحباب كما قيل ، فراجع الإرشاد : ج ١ ص ٢٧٢ ، والتلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٩.

(١٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٦٣.

(١٦) البيان : في الجماعة ج ١٢٩.

(١٧) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(١٨) النفلية : في الجماعة ص ١٤١.

(١٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١٦٧.

١٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) وجامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) والغرّية وفوائد الشرائع (٤) وتعليق النافع والقطيفية والروض (٥) والروضة (٦) والفوائد الملية (٧) ومجمع البرهان (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠) والكفاية (١١) والذخيرة (١٢) والرياض (١٣)» وغيرها (١٤). وقد نسبه في «المهذّب (١٥) والمقتصر (١٦)» إلى السيد وابن إدريس والشيخ في النهاية ، وهو غريب ، وقد نقلوه (١٧) عن القاضي.

وفي «التذكرة (١٨) ونهاية الإحكام (١٩)» يستحبّ للأصمّ أن يقرأ مع نفسه لأنّه لا يسمع.

وعلى هذين القولين فهل القراءة للحمد والسورة كما هو ظاهر جماعة (٢٠)

__________________

(١) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٤ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٣.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(٤) فوائد الشرائع : ص ٥٥ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٢ س ١٨.

(٦) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٦.

(٧) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠١.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٩٧.

(٩) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٣.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

(١١) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٧.

(١٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٧ س ٢٠.

(١٣) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٩.

(١٤) كالجامع للشرائع : في الجماعة ص ١٠٠.

(١٥) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٦٧.

(١٦) المقتصر : في الجماعة ص ٩٠.

(١٧) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٥٧ ، والسيد علي في الرياض : ج ٤ ص ٣٠٨.

(١٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٢.

(١٩) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٦٠.

(٢٠) كالمحقّق الأوّل في المعتبر : ج ٢ ص ٤٢١ ، وابن سعيد في الجامع ص ١٠٠ ، وابن

١٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وصريح «جامع المقاصد (١)» أو للحمد خاصّة؟ كما هو صريح «النهاية (٢) والمبسوط (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) والميسية وتعليق النافع» ويظهر من «كشف الالتباس (٦)» نسبته إلى المحقّق والمصنّف في أكثر كتبه والشهيد بل ذلك صريحه ، وهو غريب. وقد فسّر في «الروضة (٧)» إطلاق «اللمعة» بقراءة الحمد خاصّة. وقد سمعت (٨) ما في «السرائر».

وأمّا أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أيضاً :

الأوّل : وجوب القراءة مخيّراً بينها وبين التسبيح كما لو كان منفرداً ، وهو خيرة «الغنية (٩)» وظاهر «الإشارة (١٠)» والمنقول (١١) عن السيّد والتقي. وفي «الذكرى (١٢)» بعد أن نقله عن التقي وأبي المكارم قال : كأنّهما أخذاه من قول المرتضى. وهو خيرة «الرياض (١٣)» وقد نقله بعض (١٤) عن «المختلف» وهو يوافق إحدى نسختيه ، إذ في إحداهما : أنّ الأقرب التخيير بين الحمد والتسبيح في الأخيرتين والإخفاتية وفي الاخرى : في الأخيرتين من

__________________

البرّاج في المهذّب : ج ١ ص ٨١ ، الفاضل الآبي في كشف الرموز : ج ١ ص ٢١٣.

(١) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٣.

(٢) النهاية : في الجماعة ص ١١٣.

(٣) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١٦٧.

(٥ و ٦) كشف الالتباس : ص ١٨٤ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٦.

(٨) تقدّم في ص ١٣٣.

(٩) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.

(١٠) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.

(١١) نقله العلّامة في المختلف : في الجماعة ج ٣ ص ٧٥ ٧٦.

(١٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٨.

(١٣) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٠.

(١٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٦٢.

١٤٠