مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

التحريم فيما يجبر فيه من الركعات الاول التي يجهر فيها ، مضافاً إلى الأصل وعموم ما دلّ على وجوب وظيفتهما ، واختصاص ما دلّ على سقوط القراءة بحكم التبادر بالمتعيّنة منها لا مطلقاً ، وليست متعيّنة إلّا في الاوليين ، وأمّا الأخيرتان فإنّ وظيفتهما القراءة المخيّر بينها وبين التسبيح مع أفضليّته كما تقدّم (١) في محلّه ، على أنّ القائل بسقوط القراءة فيهما على سبيل الوجوب كاد يكون نادراً ، فليتأمّل جيّداً. لكن عموم ظواهر الأخبار وصدق الجهرية على الأخيرتين أيضاً والتنصيص في صحيحة زرارة (٢) على النهي عن القراءة في أخيرتي الجهرية معلّلاً بأنهما تبع للُاوليين اللتين يجب فيهما الإنصات وتعليله النهي عن القراءة بالإنصات المأمور به في الآية يفيد التعميم مع عدم بُعد السماع والإنصات فيهما أيضاً ، إذ لا منافاة بين السماع والإنصات وبين وجوب الإخفات لما مرّ (٣) في بحث الجهر والإخفات.

وعلى هذا فلا يمكن أن يقال : إنّه يمكن الاستدلال بفحوى الصحاح المستفيضة الدالّة على جواز القراءة بل استحبابها في اوليي الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة ، فالجواز في أخيرتيها أولى ، وحيث ثبت جواز القراءة فيهما أو استحبابها ثبت جواز التسبيح أيضاً ، لعدم القائل بالفرق من هذه الجهة ، مضافاً إلى أخبار ناطقة به ، فليتأمّل. ولو كان هناك قائل بسقوط التسبيح فيهما لأمكن أن يستدلّ له بما أشرنا إليه.

وأمّا الإخفاتية فإذا جازت القراءة في اولييها فلأن تجوز في أخيرتيها بطريق أولى لكن مع الكراهية ، على أنّه قد يقال (٤) بعدم الكراهة هنا لمكان رواية ابن سنان (٥). ويقيّد إطلاق التبعية إن لم نخصّها بالجهرية بأصل جواز القراءة وعدمه من

__________________

(١) تقدّم في : ج ٧ ص ١٥١ ١٨١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ج ٥ ص ٤٢٢.

(٣) تقدّم في : ج ٧ ص ١٠٦ ١١٩.

(٤) كالشيخ في النهاية : في الجماعة ص ١١٣ ، والسيّد في جُمل العلم والعمل (رسائل المرتضى : ج ٣) ص ٤١.

(٥) تهذيب الأحكام : ج ٣ ص ٣٥ ح ١٢٣.

١٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

دون ملاحظة نحو وصف الكراهية ، فتأمّل.

وأمّا استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة فقد طفحت به عبارات الأصحاب واستفاضت به الأخبار ، وهي ظاهرة في الوجوب إلّا أنّها حُملت عليه جمعاً بينها وبين غيرها ممّا خيّر فيه ، على أنّه قد يقال : إنّها واردة في مقام توهّم الحظر ، فتأمّل.

هذا وليعلم أنّ المقدّس الأردبيلي قال : يمكن إجراء التفصيل في الإخفاتية بأن يقال : إذا سمع تحرم القراءة وإلّا تكره ، إذ لا منافاة بين السماع والإنصات وبين الإخفات ، قال : ويؤيّده جريان التفصيل في الأخيرتين من الجهرية ، فتحمل الجهرية على ما وقع فيه السماع وإن كانت إخفاتية ، وكذا عدمها على ما لا يسمع وإن كانت جهرية ، لأنّه قد يقال : إنّ تخصيص التفصيل بالذكر بالجهرية ، لعدم السماع والجهر في الإخفاتية غالباً وإن كان حكم السماع والجهر في الإخفاتية تجري أيضاً. ويؤيّده صحيحة زرارة (١) حيث أطلق الفريضة ولم يخصّصها بالجهرية * فتخصص الإنصات بالأوّلين لأجل عدم تعيين القراءة في الأخيرتين فإنّه قد يسبّح فيهما فإنّ الأولى للإمام والمأموم ذلك لكن يأباه ظاهر بعض الأخبار مثل صحيحتي الحلبي. (٢) وعبد الرحمن (٣) ، فالقول بالتسوية في مطلق الصلاة والفرق بالسماع وعدمه لا يخلو عن قرب. قلت : هذا إن أتمّ احتاج إلى القائل فإنّا لا نجد به قائلاً أصلاً. وقال أيضاً : إنّي أجد أنّ اختيار ترك القراءة في الإخفاتية أولى ، بل في الجهرية مطلقاً ، إذ بعض الأدلّة تدلّ على وجوب الترك مطلقاً والبعض مع السماع في الجهرية مع وجود الصحيح الدالّ على التخيير مع عدم السماع ، فالأحوط في الجملة في العمل هو ترك القراءة ، ولا يبعد استحباب

__________________

(*) كذا وجدنا والمراد حاصل (كذا بخطه قدس‌سره).

__________________

(١ _ ٣) وسائل الشيعة : باب ٣١ من أبواب الجماعة ح ٣ و ١ و ٥ ج ٥ ص ٤٢٢.

١٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

اختيار التسبيح خصوصاً في الإخفاتية وخصوصاً مع عدم السماع لما في حسنة زرارة (١) «فانصت وسبّح في نفسك» ولصحيحة (٢) ابن سنان وصحيحة محمّد بن بكر الأزدي (٣) «إنّي أكره .. الحديث» وظاهره أنّ التسبيح مخصوص بالإخفاتية ، وظاهر حسنة زرارة أنّه في الجهرية ، فيمكن التعميم أو تخصيص الاولى بذلك وحمل رواية زرارة على الإخفاتية ، وهو أولى لوجود ما ندب على ترك القراءة والإنصات المحض في الجهرية. وأنّه يمكن الجمع بحمل أخبار ترك القراءة في الإخفاتية على الكراهية لقوله عليه‌السلام في صحيح سليمان (٤) «لا ينبغي» الظاهر فيها وصرف الآية إلى الجهرية لظاهر صحيحة زرارة في الفقيه (٥) وكذا بعض الأخبار كما هو الظاهر ، فيمكن القول بسقوط القراءة في الإخفاتية وباستحباب التسبيح خصوصاً مع عدم السماع ، فحينئذٍ ما أجد عليه غباراً من الأخبار بوجه ، انتهى (٦) كلامه أعلى الله سبحانه مقامه.

وأما قوله «ويقرأ وجوباً مع غيره ولو سرّاً في الجهرية» فقد اشتمل على حكمين ، الأوّل : أنّه يقرأ وجوباً وهو خيرة «المقنع (٧) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٨) والهداية (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١)» وما تأخّر عنها (١٢). وفي

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : باب ٣١ من أبواب الجماعة ح ٦ و ٩ ج ٥ ص ٤٢٣ ، وقد تقدّم ما يتعلّق بهذا الخبر في ص ٤٥٠ هامش ٣ فراجع.

(٣) وسائل الشيعة : باب ٣٢ من أبواب الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٢٥.

(٤) وسائل الشيعة : باب ٣١ من أبواب الجماعة ح ٨ ج ٥ ص ٤٢٣.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ح ١١٥٨ ج ١ ص ٣٩٢.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٠٠ ٣٠٣.

(٧) المقنع : في الجماعة ص ١١٤.

(٨) فقه الرّضا عليه‌السلام في الجماعة ص ١٤٥.

(٩) الهداية : في الجماعة ص ١٤٧.

(١٠) النهاية : ، في الجماعة ص ١١٣.

(١١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(١٢) كابن البرّاج في المهذّب ج ١ ص ٨١ ، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ١١٤.

١٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«السرائر (١) والمنتهى (٢)» أنّه لا خلاف فيه. بل في «الهداية (٣) والمقنع (٤) واللمعة (٥) والروضة (٦)» أنّه يؤذن ويقيم لنفسه.

وأمّا الثاني : وهو أنّه لا يجب عليه الجهر بالقراءة في الجهرية بل يقرأ سرّاً. ففي «المدارك (٧)» القطع به. وفي «المنتهى (٨)» لا نعرف فيه خلافاً. وبه صرّح في «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والسرائر (١١)» وغيرها (١٢). وفي «المبسوط» أجزاه مثل حديث النفس. وبذلك صرّح في «البيان (١٣) والدروس (١٤) والموجز الحاوي (١٥) والجعفريّة (١٦) وشرحيها (١٧) والهلالية والمفاتيح (١٨)» وغيرها (١٩). وفي «السرائر (٢٠)» لا بد

__________________

(١) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٤.

(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٨ السطر الأخير.

(٣) الهداية : في الجماعة ص ١١٤.

(٤) المقنع : في مَن يُصلّى خلفه ومَن لا يصلّى خلفه ص ١٤٧.

(٥) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٨.

(٦) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٨.

(٧) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٥.

(٨) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٨ السطر الأخير.

(٩) النهاية : في الجماعة ص ١١٣.

(١٠) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(١١) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٤.

(١٢) كالمهذّب : في الجماعة ج ١ ص ٨١.

(١٣) البيان : في الجماعة ص ١٤٤.

(١٤) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٤.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(١٧) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٨) مفاتيح الشرائع : مفتاح ١٨٣ في الجماعة ج ١ ص ١٦٣.

(١٩) كرياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٣.

(٢٠) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٤.

١٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

له من إسماع اذنيه وما ورد أنّه مثل حديث النفس فعلى طريق المبالغة والاستيعاب لأنّه لا يسمّى قارئاً. وفي «المفاتيح (١)» الأحوط الجمع بين القراءة والإنصات مهما أمكن.

وتجزي الفاتحة وحدها مع تعذّر السورة إجماعاً كما في «المدارك (٢)» وبلا خلاف كما في «الذخيرة (٣)» وقد نصّ عليه في «المبسوط (٤) والنهاية (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والروضة (١١) والكفاية (١٢) والمفاتيح (١٣)».

__________________

(١) راجع هامش ١٢.

(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٥.

(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ٩.

(٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(٥) النهاية : في الجماعة ص ١١٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٤.

(٧) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٦١.

(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٧.

(٩ و ١٠) لم نجد في الدروس والبيان ما يكون نصّاً في الحكم المنسوب إليهما من الشارح ، نعم يمكن أن يريد الشارح من النصّ المنسوب إلى عبارتيهما العموم ، فإنّ في الأوّل بعد حكمه باستحباب حضور جماعة العامّة كالخاصّة قال : ويقرأ في الجهرية سرّاً ولو مثل حديث النفس ويسقط لو فجأه ركوعهم فيتمّ فيه إن أمكن وإلّا سقط ، انتهى. فإنّ الحكم بسقوط القراءة تقيّة من الإمام العامّي يشمل سقوطها بالنسبة إلى السورة أيضاً. وقال في الثاني : وتبطل لو أخلّ بالفاتحة عمداً أو جهلاً أو بالسورة كذلك لغير ضرورة. وقال أيضاً في موضع آخر : وفي آخر الوقت الحمد. وقال في موضع ثالث : ولو وجده راكعاً فدخل معه تقيّةً فالأقرب سقوط القراءة ، انتهى. وتلك العبارات تدلّ على سقوط السورة عند الضرورة والضيق الشامل للمقام ، فراجع الدروس : ج ١ ص ٢٢٤ ، والبيان : ص ٨١ و ٨٢.

(١١) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٨.

(١٢) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٩.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٣.

١٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقضية قوله في «المبسوط (١) والنهاية (٢)» أنّه لا يجوز ترك القراءة على حال وأنّه لا يجوز أقلّ من الفاتحة ، أنّه إذا لم يدرك القراءة معهم لم يجز له الاعتداد بتلك الصلاة كما إذا أدركهم في الركوع ، وهو خلاف ما نصّ عليه في «التهذيب (٣)» وخلاف ما في «الهداية (٤) والمقنع (٥) والبيان (٦)» فإنّهم قالوا بأنّه يعتدّ بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع وعبارتا «المقنع والهداية» قوله : وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع.

وقضية كلاميه في «المبسوط والنهاية» أيضاً أنّه لو ركع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة وجبت إعادة الصلاة. وهو خيرة «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)». وقال في «التهذيب (٩)» : إنّه تسقط الفاتحة ، وهو خيرة «الجعفرية (١٠) وشرحيها (١١) والروضة (١٢)». وفي «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤) والكفاية (١٥)» فيه إشكال ، قالا :

__________________

(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(٢) النهاية : في الجماعة ص ١١٣.

(٣) تهذيب الأحكام : في الجماعة ذيل ح ١٣٢ ج ٣ ص ٣٧.

(٤) المقنع : في الجماعة ص ١١٤.

(٥) الهداية : في الجماعة ص ١٤٧.

(٦) البيان : في الجماعة ص ١٤٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٤.

(٨) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٦١.

(٩) تقدّم آنفا.

(١٠) لم نعثر عليه في الجعفرية.

(١١) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٦ سطر ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٨.

(١٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(١٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ١٧.

(١٥) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٩.

١٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا ريب أنّ الإعادة مع عدم التمكّن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط. وفي «الدروس (١) والبيان (٢) والذكرى (٣) والموجز الحاوي (٤) والجعفرية (٥) وشرحيها (٦)» أنّه يجب عليه إتمامها في الركوع. قال في «الدروس (٧)» : إن أمكن ذلك وإلّا سقطت ، ونحوه ما في «الذكرى (٨)». وفيها أيضاً وفي «الموجز (٩) والجعفرية (١٠) وشرحيها (١١)» أنّه لو اضطرّ إلى القيام قبل تشهّده قام وتشهّد قائماً ، وبذلك صرّح عليّ بن بابويه فيما نقل (١٢) من عبارته.

وقال الشيخ : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة ، بل يدخل معه في صلاته ويتمّ هو في نفسه فإذا فرغ سلّم وتابعه نفلاً ، فإن وافق حال تشهّده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهّده على الشهادتين والصلاة على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إيماءً ويقوم مع الإمام (١٣). وصرّح جماعة (١٤) في المسألة بأنّه لا يعيد وإن بقي الوقت ، وهو المستفاد من كلام الآخرين (١٥). وفي «الذكرى»

__________________

(١) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٤.

(٢) البيان : في الجماعة ص ١٤٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٧.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.

(٥) الرسالة الجعفرية (الرسائل العشر : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(٦) راجع المطالب المظفّرية ص ١٦٦ سطر ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) الدروس الشرعيّة : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٤.

(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٧.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.

(١٠) رسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٢٨.

(١١) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٦ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) نقل عنه العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٨٧.

(١٣) النهاية : في الجماعة ص ١١٨.

(١٤) منهم : أبو العبّاس في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ١١٤.

(١٥) كالمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٤٤٦ ، والمطالب المظفّرية ص ١٦٦ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وابن البرّاج في المهذّب : ج ١ ص ٨١.

١٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه لا عبرة بالتقدّم والتأخّر هنا يعني في القراءة والركوع والسجود (١). فلو رفع رأسه قبله من الركوع لم تبطل صلاته ولا يجوز له العود ، لأنّه يكون زيادة في الصلاة كما نصّ على ذلك كلّه في «المنتهى (٢)» وقد تقدّم (٣) الكلام فيما إذا قرأ هذا الإمام عزيمةً في محلّه.

تتمّة مهمّة : قد طفحت عبارات الأصحاب (٤) ونطقت الأخبار (٥) بالحثّ والتأكيد على الصلاة معهم وأنّ فيها الثواب الجزيل ، وذلك يعطي إمّا استحبابها أو وجوبها ، إمّا بأن يصلّي معهم صلاة منفرد يؤذّن ويقيم ويقرأ لنفسه كما مرَّ أو أنّه يصلّي في منزله ، ثمّ يخرج إلى الصلاة معهم إماماً كان أو مأموماً وأنّ هذه الصلاة الثانية تحسب له نافلة كما دلّ على ذلك جملة من الأخبار ، ولعلّ هذا أفضل وأكمل.

وهل يشترط في القسم الأوّل عدم المندوحة؟ صرّح الشهيدان في «الروض (٦) والبيان (٧)» بعدم الاشتراط وقرّب في «المدارك (٨)» الاشتراط ، وإطلاق النصّ والفتوى والحثّ على مخالطتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وعلى أنّهم إن استطاعوا أن يكونوا الأئمة والمؤذّنين فليفعلوا ، لأنّ في ذلك دفع الضرر وتأليف القلوب وعدم الطعن على المذهب وأهله قد يعطيان ما قاله الشهيدان. وللمحقّق الثاني تفصيل تقدّم (٩) ذكره في مبحث الوضوء فليلحظ ، فإنّا قد نقلنا في ذلك المقام

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٧.

(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ١٩.

(٣) لم نعثر عليه فيما تقدّم ولعلّه وهمٌ منه رحمه‌الله.

(٤) كما في البيان : في الجماعة ص ١٤٢ ، والحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٧١ ، ومدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥ و ٦ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٨١ ٣٨٥.

(٦) روض الجنان : في الوضوء ص ٣٧ س ٣.

(٧) البيان : في الوضوء ص ١٠.

(٨) مدارك الأحكام : في الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.

(٩) راجع : ج ٢ ص ٤٤٨.

١٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

شطراً صالحاً نافعاً فيما نحن فيه.

وينبغي التعرّض لبيان حكم المسبوق لأنّك بعد أن أحطت خبراً بحال قراءة المأموم ناسب أن نذكر حكم قراءة المسبوق. وفي «المدارك (١) والذخيرة (٢) والكفاية (٣) والحدائق (٤)» أنّ أكثر الأصحاب لم يتعرّضوا لقراءة المأموم اذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين. قلت : والأمر كما ذكروا ولعلّهم أحالوه على ما ذكروه في المأموم ، وقد اقتصر جماعة ممّن تعرّض لحكم قراءته كأبي المكارم (٥) وأبي المجد (٦) والمحقّق (٧) والمصنّف (٨) في بعض كتبه وغيرهم (٩) على قولهم : كلّما يدركه المأموم فهو أوّل صلاته. وحكى عليه الإجماع في «الغنية (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) والروض (١٤) والغرية والمفاتيح (١٥)» وظاهر «نهاية الإحكام (١٦)». ونقل بعضهم (١٧) الخلاف في ذلك عن أبي علي. ولعلّه يوافق أبي حنيفة (١٨)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٣.

(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ س ٣٤.

(٣) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٣٨.

(٤) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٤١.

(٥) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٩.

(٦) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.

(٧) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤٦.

(٨) كمنتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٣ س ٢٩.

(٩) كالشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥١.

(١٠ و ١١) تقدّما آنفاً.

(١٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٣ س ٢٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢١.

(١٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٦ سطر ما قبل الأخير.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٧.

(١٦) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٤.

(١٧) لم نعثر على ناقله حسب ما تصفّحنا في كتب القوم.

(١٨) المجموع : في الجماعة ج ٤ ص ٢٢٠.

١٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في قلب الصلاة وهو جعل ما يدركه آخر صلاته.

والحاصل أنّ ظاهر من تعرّض للحكم الاتفاق على رجحان القراءة له إذا أدركه في الأخيرتين لكن عبارات جملة من المتقدّمين وجماعة من المتأخّرين كأنّها مجملة بالنسبة إلى الوجوب والندب لكن الظاهر منها قبل التأمّل هو الوجوب وبعده عند الإنصاف هو الندب كما ستسمع في البيان الّذي نذكره إن شاء الله تعالى ، فبعضهم (١) صرّح بأنّه يقرأ وبعضهم (٢) عبّر بلفظ الرواية وربّما أردفه بذكر الصحيحتين.

وممّن صرّح بالوجوب علم الهدى فيما نقل (٣) عنه والشيخ في «التهذيب (٤)» وهو ظاهر «الفقه (٥) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والغنية (٨)» بل ادّعى بعضهم (٩) أنّه خيرة الكليني والصدوق ، ونقل ذلك في «المنتهى (١٠)» وغيره (١١) عن بعض أصحابنا. وهو ظاهر المنقول (١٢) عن أبي الصلاح. وفي «السرائر (١٣) والمنتهى (١٤) والتذكرة (١٥) والمختلف (١٦)

__________________

(١) كالعلّامة في التذكرة : ج ٤ ص ٣٢٣ ، والكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٦٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٧٦ س ٢٨.

(٢) كالشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٤٥١ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٤٤٦.

(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤١ نقل عنه في الرياض : ج ٤ ص ٣٦٧.

(٤) تهذيب الأحكام : باب ٣ في أحكام الجماعة ذيل ح ٦٩ ج ٣ ص ٤٥.

(٥) فقه الرضا عليه‌السلام : في الجماعة ص ١٤٤.

(٦) النهاية : في الجماعة ص ١١٥.

(٧) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(٨) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٩.

(٩) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٧.

(١٠ و ١٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ١٣.

(١١) ككفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ السطر الأخير.

(١٢) الناقل عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٤٢.

(١٣) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٦.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٣.

(١٦) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٥.

١٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والنفلية (٢) والفوائد الملية (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) والذخيرة (٦) والكفاية (٧)» أنّ قراءته مستحبّه. وفي «المفاتيح (٨)» فيه قولان ؛ وقد يظهر من المولى الأردبيلي (٩) والخراساني (١٠) الميل إلى الوجوب بعد حكمهما بالاستحباب.

وأمّا المنقول (١١) من كلام المرتضى فهو قوله : لو فاتته ركعتان من الظهر أو

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٥.

(٢) النفلية : في الجماعة ص ١٤١.

(٣) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠٢.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٧.

(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٣.

(٦ و ٧) قال المحقّق السبزواري : لم يتعرّض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين وقال المصنّف في المنتهى الأقرب عندي أنّ القراءة مستحبّة ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب إلى أن قال : وبالجملة إثبات الوجوب بمجرّد الرواية لا يخلو عن إشكال ، نعم لقائل أن يقول : قد ثبت بالروايتين رجحان القراءة فتصحّ الصلاة معها وبدونها لم تثبت صحّتها ، إذ لا دليل عليه لاختصاص الأدلّة الدالّة بسقوط القراءة عن المأموم وتحريمها أو كراهتها له بغير محلّ البحث كما ذكرنا ، فحينئذٍ يتوقّف التعيين بالبراءة من التكليف الثابت على القراءة فإذن القول بالوجوب قويّ ، انتهى موضع الحاجة. (الذخيرة في المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ س ٤٣٣٤).

وقال في الكفاية : لم يتعرّض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين ، واستقرب العلّامة في المنتهى استحباب القراءة ونقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب وهو قويّ ، انتهى (كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ سطر ٣٢).

وهاتان العبارتان كما ترى صريحة في الفتوى بوجوب قراءة المأموم الّذي أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فما في الشرح من دعوى ميله إلى الوجوب بعد حكمه بالاستحباب لعلّه غفلة أو محمول على أنّ النسخة الموجودة عنده كانت كما قال.

(٨) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٧.

(٩) تقدّم آنفاً.

(١٠) تقدّم آنفاً.

(١١) نقل عنه العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٨٤.

١٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

العصر أو العشاء وجب أن يقرأ في الأخيرتين بالفاتحة في نفسه فإذا سلّم الإمام قام فصلّى الركعتين مسبّحاً فيهما. ونحوه المنقول (١) من كلام أبي الصلاح. وكلام السيّد ككلام المقدّس الأردبيلي صريح في وجوب الإخفات ، كما هو ظاهر المنقول عن التقي وأنّه أحوط ولو في الجهرية إلّا مع عدم المتابعة كما إذا فرغ الإمام من الصلاة وقام المأموم إلى الركعة الّتي يجب عليه فيها الجهر بالقراءة.

وليعلم أنّ من قال بوجوب قراءة السورتين فإنّما قال به في حال التمكّن منهما وإلّا فالحمد خاصّة مع إمكانها كما صرّح بذلك في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) والفقه الرضوي (٤) والرياض (٥)». وأمّا مع عدم التمكّن منها فإشكال ، لأنّه يدور الأمر حينئذٍ بين أن يأتي بها ثمّ يلحق الإمام في السجود أو يتركها ويتابعه في الركوع ، ولعلّ الثاني أجود والأحوط أن يعيد الصلاة ، والأولى أن لا يدخل إلّا عند تكبير الركوع أو حيث يعلم أنّه يتمكّن منها.

وظاهر جماعة (٦) كثيرين * وصريح بعض كصاحب «المدارك (٧)» والمولى الخراساني (٨) وغيرهما (٩) أنّ الإمام إذا جلس للتشهّد وليس محلّ تشهّد للمسبوق أن

__________________

(*) حيث يقولون جلس مع الإمام للتشهّد (منه قدس‌سره)

__________________

(١) نقل عنه العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٧٧.

(٢) النهاية : في الجماعة ص ١١٥.

(٣) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨ ١٥٩.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : في الجماعة ص ١٤٤.

(٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٨.

(٦) كالشيخ في النهاية : ص ١١٥ ، الجامع للشرائع : ص ١٠٠ ، الشهيد الأوّل في الدروس : ج ١ ص ٢٢٣ ، والبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢٤٩.

(٧) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٣.

(٨) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ س ٣٩.

(٩) كصاحب مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٧.

١٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

يتجافى ندباً. وفي «الذكرى (١)» عن الصدوق أنّه أوجبه ، وقوّاه صاحب «الرياض (٢)». وفي «الغنية (٣)» كما حكي (٤) عن التقي وابن حمزة الطوسي أنّه يجلس مستوفزاً ونحوه ما في «السرائر (٥)» جلس متجافياً غير متمكّن. والمولى الأردبيلي (٦) فهم من الرواية أنّه على سبيل الجواز ثمّ احتمل الاستحباب.

وفي «المنتهى (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩) ومجمع البرهان (١٠) والذخيرة (١١) والرياض (١٢)» أنّه يأتي بالتشهّد استحباباً ، لأنّه بركة ، كما في المعتبرين (١٣). ومنع منه جماعة منهم الشيخ في «النهاية (١٤)» حيث قال : ولا يتشهّد ، وأبو المكارم في «الغنية (١٥)» ونقل (١٦) ذلك عن أبي الصلاح وأبي جعفر ابن حمزة. وفي «المبسوط (١٧)» أنّه لا يعتدّ به ويحمد الله سبحانه ويسبّحه ، وأثبت في «النهاية» أيضاً بدله التسبيح لكن كلامه فيها صريح بالنهي عن التشهّد كما عرفت. وفي

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٧٤.

(٢) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٩.

(٣) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٩.

(٤) حكى عنهما الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٧٠.

(٥) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٩.

(٧) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ١٦.

(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٧٠.

(٩) البيان : في الجماعة ص ١٤٠.

(١٠) تقدّم آنفاً.

(١١) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٩.

(١٢) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٩.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ و ٢ ج ٥ ص ٤٦٧.

(١٤) النهاية : في الجماعة ص ١١٥.

(١٥) الغنية : في الجماعة ص ٨٩.

(١٦) نقل عنهما الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٤٧٠.

(١٧) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

١٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«التحرير (١)» قعد وسبّح من غير تشهّد.

وفي «البيان (٢) ومجمع البرهان (٣) والذخيرة (٤) والرياض (٥)» أنّه إذا قنت الإمام ينبغي له أن يقنت معه. وفي صحيح (٦) عبد الرحمن على الصحيح في أبان ومحمّد بن الوليد : أنّه يقنت معه ويجزيه عن القنوت لنفسه ولعلّه أولى إذا لزم منه التخلّف ، وقد يفهم تحريمه ممّا ذكر في وجوب المتابعة من عدم فعل جلسة الاستراحة.

والمشهور كما في «الروض (٧) ومجمع البرهان (٨) والذخيرة (٩) والكفاية (١٠)» أنّه مخيّر في أخيرتيه بين الحمد والتسبيح. وهو خيرة «النهاية (١١) والمبسوط (١٢) والسرائر (١٣) والشرائع (١٤)» والمصنّف (١٥) والشهيد (١٦) والمحقّق الثاني (١٧) وتلميذيه (١٨) وغيرهم (١٩).

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٢٤.

(٢) البيان : في الجماعة ص ١٤٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٨.

(٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٥.

(٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القنوت ح ١ ج ٤ ص ٩١٥.

(٧) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٧ س ٧.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٦.

(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ السطر الأخير.

(١٠) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٢ السطر الأول.

(١١) النهاية : في الجماعة ص ١١٥.

(١٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(١٣) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٦.

(١٤) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٦.

(١٥) كما في التحرير : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٢٦ ، والتذكرة : ج ٤ ص ٣٢٣.

(١٦) الدروس الشرعيّة : درس ٥٨ ج ١ ص ٢٢٢.

(١٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(١٨) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٦ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٩) كالبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢٤٨.

١٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ونصّ جماعة (١) من هؤلاء على ذلك وإن كان الإمام قد سبّح. وفي «المدارك (٢)» بعد قوله في الشرائع : إذا أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ما بقي عليه ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد وإن شاء سبّح ما نصّه : لا خلاف في التخيير بين القراءة والتسبيح في هذه الصورة ، انتهى. وفي «المنتهي (٣)» الّذى عليه علماؤنا أن يقرأ في الركعتين اللتين فاتتاه بامّ الكتاب خاصّة أو يسبّح لأنّهما آخر صلاته ، ونقل جماعة (٤) عن بعض القول بتعيين القراءة لئلّا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب ، ونقل بعض (٥) عن بعض وجوب الفاتحة ولو في ركعة.

وفي «السرائر (٦)» لا يقوم إلّا بعد التسليم أي تسليم الإمام. وفي «الروض (٧) والذخيرة (٨)» أنّه أولى ، وفي الأوّل : لو فارقه بعد التشهّد جاز ، وهل يتوقّف على نيّة الانفراد؟ الأجود ذلك ، وفي الثاني : * تجوز المفارقة بعده قبل التسليم على القول باستحبابه ، وأمّا على القول بوجوبه فلا يبعد ذلك أيضاً بل تجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضاً قبل التشهّد بناءً على القول بعدم وجوب المتابعة في

__________________

(*) أعني الذخيرة (بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) كالعلّامة في التذكرة : ج ٤ ص ٣٢٤ والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٦٦ س ١٢ ، والشهيد الأوّل في الدروس : ج ١ ص ٢٢٢.

(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٤.

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ٩.

(٤) كابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٢٨٦ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٦٦ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٨٤.

(٥) كالمحدّث البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢٤٨.

(٦) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٦.

(٧) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٧ س ٨.

(٨) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ١٠.

١٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الأقوال ، وعلى تقدير الجواز فالأقرب عدم وجوب نيّة الانفراد فيه. ومثله قال في «الكفاية (١)» : وقد تبع * في ذلك كلّه مولانا المقدّس الأردبيلي. واستدلّ في «مجمع البرهان (٢)» على جواز المفارقة قبل التسليم على القول بوجوبه بالأصل وكون الجماعة مندوبة ولا تجب المندوبة بالشروع عندهم إلّا الحجّ بالإجماع.

بيان : قد عرفت رجحان القراءة للمسبوق إذا أدركه في الأخيرتين ولكن الإشكال في أنّ ذلك على سبيل الندب أو الوجوب؟

حجّة القائل بالندب عموم ما دلّ على سقوطها خلف المرضي كما في «المنتهى (٣)» وضعف النصوص الواردة في المقام عن إثبات الوجوب ، لاشتمالها على نهي اريد به الكراهة قطعاً كالنهي عن القراءة في الأخيرتين ، وعلى أوامر اريد بها الاستحباب كالأمر بالتجافي وعدم التمكّن من القعود ، فمع اشتمالها على ذلك يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أو النواهي على التحريم ، مع أنّ مقتضى بعضها كون القراءة في النفس وهو لا يدلّ صريحاً على وجوب التلفّظ بها ، فتلك قرينة اخرى على الندب ، هذا ما في «المدارك (٤) والذخيرة (٥)».

قلت : وقد اشتملت صحيحة زرارة (٦) على حذف التحميد وإقامة الدعاء بدله وهو غير المشهور ، ومثله عند هؤلاء ممّا يوهن الاعتماد على الخبر. وأيضا ترك فيها في رواية «الفقيه (٧)» ذكر السورة وهو خلاف المشهور بل خلاف الإجماع المحكيّ

__________________

(*) أي الخراساني (حاشية).

__________________

(١) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٢ س ٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٩.

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ١٥.

(٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٣.

(٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ س ٣٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٤٤٥.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة ح ١١٦٣ ج ١ ص ٣٩٣.

١٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

من جماعة في محلّه. وممّا يدلّ على الندب بإطلاقه ما ورد في الصحيح (١) فيما إذا استنيب المسبوق : «أنّه إن لم يدر ما صلّى قبله الإمام ذكره من خلفه» وقد عمل به الأصحاب ، وهذا لا يتّجه إلّا على القول بالندب إلّا أن يحمل على النسيان. ومن أقوى القرائن في المقام أنّه يلزم على القول بالوجوب أنّه لا يصحّ لمن يريد الدخول في الصلاة ولا سيّما في الإخفاتيّة أن يدخل إلّا بعد معرفة الركعة الّتي قد تلبّس بها الإمام هل هى من الاوليين فلا تجوز له القراءة أم من الأخيرتين فتجب؟ وقد استمرّت طريقة الشيعة في الأعصار والأمصار على خلاف ذلك وعمومات الأخبار ، ولا سيّما أخبار الباب (٢) الّتي هي أدلّة الوجوب وأخبار التقدّم إلى الصفّ (٣) والتأخّر عنه ، وأخبار الحثّ (٤) على الدخول في صلاة الجماعة قاضية أيضاً بخلاف ذلك ، ولو كان كما يقولون لنبّه على هذا الفرع فقيه واحد من الأصحاب مع أنّه ممّا تشتدّ الحاجة إليه. ويلزم أيضا أنّه لو علم أنّه في الثالثة أو الرابعة لا يجوز له الدخول إلّا بعد أن يعلم أنّه يتمكّن من قراءة الحمد تماماً قبل ركوع الإمام ، فليتأمّل.

ومن هنا يعلم أنّ ما عدا الحلّي ممّن تأخّر عنه إنّما فهموا من كلام الشيخ ومَن وافقه الندب لا غير. وأمّا الحلّي فإنّه قال في «السرائر (٥)» : وقال بعض أصحابنا يجب عليه قراءة السورتين معاً ، ومنهم من قال : قراءة الحمد وحدها. ولعلّه عنى بالأوّل الشيخ وبالثاني السيّد. وأقوى شاهد على ما قدّمناه أنّ المصنّف في «المختلف (٦)» لم ينسب الخلاف إلّا لعلم الهدى وقال : إنّ أصحابنا وإن ذكروا

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٣٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤٤٤.

(٣) راجع وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤٤٣.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٧٠.

(٥) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٦.

(٦) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٥.

١٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

القراءة لكنّهم لم يذكروا الوجوب ، فليتأمّل جيّداً ، على أنّ كلام السيّد إنمّا تضمّن وجوب قراءة الفاتحة كما حكى عنه في «المختلف» وغيره (١) ، وهو لا يقول به ، وقد ادّعى في «الانتصار (٢)» إجماع الإمامية على وجوب السورة فليحمل الوجوب في كلامه هنا على تأكّد الاستحباب ، ولا نعلم أحداً قال بوجوب السورة في غير محلّ الفرض وقال هنا بوجوب الفاتحة فقط مع التمكّن من السورة كما هو قضية إطلاق كلامه إلّا ما نقله في «السرائر (٣)» عن بعض أصحابنا وكأنّه عنى به السيّد. وممّا يشهد على ذلك ترك أكثر الأصحاب التعرّض لحكم قراءته كما اعترف بذلك جماعة كما سمعت (٤) ويشهد لهم التتبّع والوجدان فلو لا أنّهم أحالوا ذلك على ما ذكروه في بيان الحال في قراءة المأموم لما صحّ منهم إغفاله وترك بالكلّية مع شدّة الحاجة إليه.

احتجّ القائلون (٥) بالوجوب بظاهر الأوامر الواردة في الأخبار (٦) المذكورة ، مضافاً إلى عموم ما دلّ على وجوبها ، ومنعوا العموم الّذي ادّعاه القائلون بالندب ، قالوا : بل هو إطلاق غير منصرف بحكم التبادر إلى محلّ النزاع ، ولو سلّم فهو مخصوص بأوامر الباب وهو أولى من حملها على الندب ، لأنّ التخصيص مقدّم على المجاز.

والقرينة الاولى على تقدير تسليمها فهي معارضة بمثلها ممّا هو للوجوب قطعاً وبعد تعارضهما يبقى الأمر الظاهر في الوجوب سليماً عن الصارف فتأمّل ، على أنّا نقول : ليس هناك نهي وإنمّا هو نفي ، سلّمنا أنّه غير ظاهر في كونه نفياً

__________________

(١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٧.

(٢) الانتصار : مسألة ٤٣ في وجوب السورة في الصلاة ص ١٤٦.

(٣) تقدّم في آنفاً.

(٤) تقدّم في ص ١٦٩.

(٥) منهم الشيخ في التهذيب : ج ٣ ص ٤٥ ٤٦ ، والأردبيلي في المجمع : ج ٣ ص ٣٢٦ ، والبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٣٦٦ وغيرهم.

(٦) تقدّم ذكر بعضها في ص ١٥٦ ١٥٩ وذكر أكثرها في الوسائل : ج ٥ ب ٣١ و ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة فراجع.

١٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فلا نسلّم كونه ظاهراً في كونه نهياً ، لأنّ الصورة تحتملهما من دون تفاوت ولا قرينة على كونه نهياً ، فلم يكن في الرواية ما يمنع بقاء الأمر على حقيقته أعني الوجوب ، والأصل بقاؤه حتّى يثبت المانع ، فكان هذا الأصل قاضياً بكونه نفياً على تقدير التساوي ، على أنّه لو كان نهياً لكان مجازاً والأصل عدمه ، فهذا مرجّح آخر لكونه نفياً ، سلّمنا ولكن مثل ذلك لا يمنع الاستدلال وإلّا لتفاقم الأمر وعظم الخطب وسرى الوهن في أكثر أخبارنا.

وأمّا القرينة الثانية فممنوعة ، إذ القراءة في النفس كناية عن الإخفات بها كما شاع التعبير بها عنه في الأخبار ، ولو سلّم فكيف تجعل القراءة في النفس التي ليست قراءة حقيقة قرينة على استحبابها ، بل إبقاؤها على حقيقتها خلاف الإجماع ، على أنّ في رواية زرارة (١) ما يمنع من الحمل على الاستحباب مع قطع النظر عن كون الاستحباب معنىً مجازياً للأمر وأنّه لا بدّ له من قرينة صارفة ، لأنّ قوله عليه‌السلام : «قرأ في كلّ ركعة إلى آخره ..» تفسير وبيان لقوله عليه‌السلام «جعل أوّل ما يدركه أوّل صلاته» كما تشهد به صحيحة عبد الرحمن (٢) ، ولا شكّ في أنّه واجب وأنّه لا يجوز قلب الصلاة ، ولو سلّم ذلك بالنسبة إلى صحيحة زرارة فلا نسلّمه بالنسبة إلى صحيحة عبد الرحمن ، لأن الأمر فيها بالقراءة وقع في سؤال على حدة غير السؤال المشتمل على التجافي ، وكثيراً ما يشتمل الخبر على سؤالات عن أحكام متباينة ، على أنّه يلزم انسحاب الحكم إلى قوله : «فليلبث قليلاً» الّذي هو عبارة عن التشهّد في المقام ، فيحمل بمقتضى ما ذكر على الاستحباب مع أنّ الخبر هو مستند القوم في المقام على وجوب التشهّد على المسبوق. ثمّ إنّ الأمر بالقراءة وقع معلّلاً منهياً عن خلافه وهو ممّا يؤكّد الوجوب ، على أنّا قد لا نسلّم أنّ الأمر بالتجافي محمول على الاستحباب ، وقد علمت (٣) أنّ الوجوب مذهب الصدوق

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ و ٣ ج ٥ ص ٤٤٥.

(٣) تقدّم في ص ١٧٣.

١٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر جماعة من القدماء استناداً إلى هذه الرواية أو إلى ما رواه في كتاب «معاني الأخبار (١)» عن الصادق عليه‌السلام : «إذا جلس الإمام في موضع يجب أن تقوم فتجاف» أو إليهما ، هذا كلّه مضافاً إلى الأخبار الاخر (٢) المستفيضة كمال الاستفاضة وفيها الصحيح والقويّ المعتبر ، ومنها «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام (٣)» ، فإنّه عندنا يؤخذ مؤيّداً ويخرج شاهداً.

هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به للقولين ممّا ذكروه وما لم يذكروه ، ولا ريب أنّ الوجوب أظهر من الأخبار كما أنّ الندب أوفق بالاعتبار وأسدّ عند اولى الأنظار والاحتياط طريق النجاة.

وليعلم أنّ مولانا المقدّس الأردبيلي (٤) وكذا الفاضل الخراساني (٥) قالا بعد أن أسبغا الكلام في المقام : أنّه قد يوجد خمسة تشهّدات في الرباعية وأربعة في الثلاثية وثلاثة في الثنائية ومنع عليهما ذلك المحدّث البحراني (٦) وقال : إنّ ذلك لسهو من القلم أو القائل ونحن نقول : إنّ ذلك لممكن وأنّه لواضح في الثلاثية كما إذا أتى والإمام في التشهّد الأوّل فدخل معه فيه ، فلمّا قام الإمام للثالثة قام معه وتشهّد معه التشهّد الأخير فلمّا سلّم قام إلى ثانيته وتشهّد بعدها ثمّ إلى ثالثته فتشهّد وسلّم ، فهناك أربعة تشهّدات. ويتصوّر في الرباعية بأن يدركه في التشهّد الأخير منها فيكبّر وينوي ويدخل معه فلمّا انقضى تشهّد الإمام قام فائتمّ بمسبوق بركعة فتشهّد معه في ثانيته وهي للمأموم اولى ، ولا ريب أنّ ثالثته ثانية للمأموم فلا بدّ أن يتشهّد بعدها ولا ريب أنّ إمامه يتشهّد في رابعته فيتشهد هو معه ، فإذا

__________________

(١) معاني الأخبار : ص ٣٠٠ ضمن ح ١.

(٢) راجع الوسائل : ب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤٤٤.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : في الجماعة ص ١٤٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٩.

(٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٩.

(٦) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٥٠.

١٨٠