مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أشهر كالشيخ في «النهاية (١)» وموافقيه (٢) ، وفيه إعراض عن صحيحة ابن بزيع (٣) ، وإن كانوا يعتبرون ملك الضيعة كما هو أحد معاني اللام كان فيه ما لا يخفى وإن كانوا يعتبرون ملك المنزل لمكان اللام أيضاً ورد عليهم ما سيأتي إيراده على مَن اعتبره مع فعلية الاستيطان.

والظاهر أنّ مرادهم من الدوام والاستمرار تحقّق الوطنية عرفاً ليصير كالوطن الّذي نشأ فيه وليكون بلد إقامة له كما صرّح به متأخّروهم (٤). وفيه : أنّه حينئذٍ لا معنى لاشتراط الاستيطان في نفس المنزل كما يظهر من كلام بعضهم (٥) ، على أنّا قد نقول : إنّ الكلام في القواطع الّتي هي خارج بلد الإقامة وهي العشرة ومضى ثلاثين يوماً متردّداً ووصول بلد له فيه ملك أو منزل قد استوطنه على الخلاف المتقدّم ، وكلام الأصحاب وأخبار الباب متعلّقة بهذا القاطع الثالث الّذي هو خارج بلد الإقامة وكلام «النهاية (٦)» كالصريح في ذلك حيث قال : ومَن خرج .. إلى آخره.

والحاصل أنّه يستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب أنّ هناك وطناً شرعياً بمنزلة الوطن العرفي كما أنّ القاطعين الآخرين بمنزلة بلد الإقامة. وأمّا بلد الإقامة والوطن العرفي فلا مدخل له في هذه الأخبار وكلام الأصحاب ، وله أخبار على حدة كخبر ابن بكير (٧) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له فيها دار ومنزل ، وإنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين ، قال : يقيم في جانب المصر ويقصّر. ومثله خبر عليّ بن رئاب (٨)

__________________

(١ و ٢) تقدّم نقل كلامهم في ص ٤٨٩ ٤٩٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١١ ج ٥ ص ٥٢٢.

(٤) كما في البحار : في وجوب قصر الصلاة ج ٨٩ ص ٣٧ ، والذخيرة : ص ٤٠٨ س ٣٧ ، ومصابيح الظلام : ج ١ ص ١٦٥ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) تقدّم ذكر كلامهم في ص ٤٨٩ ٤٩٠.

(٦) النهاية : في صلاة السفر ص ١٢٤.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ ج ٥ ص ٥٠٧.

(٨) المصدر السابق ح ٦ ص ٥٠٨.

٥٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

وأخبار أهل مكّة (١) إذا خرجوا حجّاجاً ، وأخبار الترخّص (٢) ، وغير ذلك ، بل الإتمام في الوطن وبلد الإقامة ضروري ، إلّا أن يقال : هذا في المنزل الواحد والكلام في المنزلين ، فلا بدّ أن يكونا عرفيّين ، وأمّا الشرعي فلم يثبت. وما ذكرناه إن تمّ ورد على الصدوق أيضاً ، فليتأمّل فيه جيّداً.

وجماعة (٣) منهم اعتبروا الستّة أشهر وملك المنزل. وفيه : انّا إن قلنا اللام للاختصاص فلا دلالة في شي‌ء من أخبار المنزل على اعتبار الملك إلّا ما تشعر به صحيحة ابن بزيع (٤) حيث قال له «ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له منزل يقيم فيه» من دون أن يقول أن يقيم ستّة أشهر. ولا دلالة في خبر عليّ بن يقطين (٥) على ذلك وإن تضمّن ذكر الدار لمكان وقوعه في السؤال فليلحظ. وفيه أيضاً : أنّ اعتبار الستّة على الدوام ليكون وطناً عرفياً يقضي بعدم الوجه في اعتبار الملك ، على أنّ هؤلاء صرّحوا بإلحاق الوطن العرفي الدائمي بالملك ، فاعتباره فيما نحن فيه لا وجه له.

وجماعة اعتبروا المنزل والاستيطان فيه ستّة أشهر ولو مرّة واحدة كما هو خيرة «الوسيلة (٦) والسرائر (٧) والنافع (٨)» وغيرها (٩) ، ولم يظهر منه اعتبار الملك إلّا أن تقول اللام للملك ، وعلى تقدير كونها للاختصاص لا يكون هذا القول متّجهاً لأنّهم لم يشترطوا الفعلية ، فلا بدّ من اشتراط الملك إبقاءً لعلاقة الوطنية ليشبه الوطن

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ٨ ج ٥ ص ٥٠٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ ج ٥ ص ٥٠٥.

(٣) منهم الأردبيلي في المجمع : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٧٥ ، وصاحب المعالم في الاثنا عشرية : ص ٩ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٣) والكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ٢٥.

(٤) تقدّمت الإشارة إليها في ص ٤٩١ واستخراجها في هامشها وهامش ٣ من ص ٥٠١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ٧ ج ٥ ص ٥٢١.

(٦) الوسيلة : في صلاة المسافر ص ١٠٩.

(٧) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣١.

(٨) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.

(٩) كالمعتبر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٦٩.

٥٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصلي الّذي لا خلاف فيه ، فأعدل أقوال أهل المنزل وأقواها اعتبار ملكه والاستيطان في نفس المنزل المدّة المذكورة ، وعليه ينزّل ما في «الوسيلة والسرائر والنافع» وغيرها وأخبارهم لا تأبى التنزيل عليه فليتأمّل. وكلام أبي الصلاح (١) بجميع قيوده لا دليل عليه ولا موافق له فيه وإنّما تفرّد هو به. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بأقوال من اشترط المنزل.

وأمّا مَن اكتفى بمجرّد الملك الّذي استوطنه ستّة أشهر فقد استندوا في ذلك بعد الإجماع المحكي في «الروض (٢) والتذكرة (٣)» إلى ما دلّ من الأخبار الكثيرة (٤) على الإتمام في الملك والضيعة من دون اعتبار استيطان ، وإلى ما دلّ على الإتمام في الوطن والمستوطن من دون اعتبار ملك ، فجمعوا بينها بأنّه لا بدّ من الملك والاستيطان. واستندوا في تحديده بالستّة أشهر إلى قوله في تفسير الاستيطان «أن يكون له منزل يقيم فيه ستّة أشهر» واستندوا في الاكتفاء بالنخلة إلى رواية عمّار ، وفي بقاء الملك إلى ملاحظة علاقة الوطنية لأنّهم اكتفوا بالأشهر مرّة ولم يشترطوا الفعلية والدوام ، فعلى هذا فلا ريب في اعتبار بقاء الملك ، لعدم دليل على كفاية مجرّد الاستيطان ستّة أشهر مرّة واحدة. والإجماع والفتاوى مختصّان بصورة وجود الملك ودوامه فيخصّ الحكم بذلك.

ويرشد إلى ما ذكرنا أنّهم ألحقوا بالملك اتخاذ البلد أو البلدين دار إقامة على الدوام ، معربين عن عدم اشتراط الملك فيه وإن اختلفوا في اعتبار الستّة فيه.

فالوطن عندهم شرعي وعرفي ، فالشرعي هو ما نحن فيه ، والعرفي أصليّ نشأ فيه وطاري‌ء اتخذه وطناً. فيعتبر في قطعه السفر فعلية الاستيطان ودوامه. وقد نوقشوا في ذلك كلّه ، فمنع الإجماع وحمل جماعة (٥) أخبار الملك على التقية ، لعدم

__________________

(١) تقدّم ذكر كلامه في ص ٤٩٠.

(٢ و ٣) تقدّمت الإشارة إلى الاجماع المذكور المنقول عن الكتابين في ص ٤٨٧ وص ٤٩٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٢٠.

(٥) وهم على ما أشار إليهم الشارح أيضاً فيما تقدّم في ص ٤٩٣ : المجلسي في ملاذ الأخيار :

٥٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

القائل بها على إطلاقها وأنّ ذلك مذهب مالك (١) مع معارضتها بما دلّ (٢) على التقصير في الضيعة ما لم ينو المقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فإنّه صريح في أنّ العبرة بالاستيطان في المنزل دون الملك وإلّا لعطفه على إقامة العشر ولم يخصّه بالمنزل ، وأنّ غايتها إفادة الإتمام في الملك مطلقاً كما هو ظاهر إطلاقها أو بشرط الاستيطان ستّة أشهر كما هو قضية الجمع بينها وبين غيرها وهو لا يستلزم اشتراط الملك حتّى لو انتفى وحصل الاستيطان في المنزل غير الملك وجب القصر كما ذكروه ، بل وجوب الإتمام فيه لا ينافيه ويجامعه.

وأورد (٣) على ما استندوا إليه في اعتبار الستّة أشهر أنّ المتبادر من الرواية اعتبار إقامتها في كلّ سنة. وقال بعضهم (٤) : إنّ الاستيطان إنّما ورد في أخبار المنازل ، وليس فيها ما يوهم انسحابه في الملك إلّا رواية ابن أبي خلف قال : سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ، قال : إن كان ممّا سكنه أتمّ الصلاة فيه ، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر (٥). قال : ويمكن الجواب بصرف ذلك إلى الدار بخصوصها.

قلت : هذه الصحيحة من أقوى أدلّة المشهور وكذلك صحيحة الحلبي (٦) الّذي قال فيها : «إنّما هو المنزل الّذي توطّنه» إن ثبت مجي‌ء توطّن بمعنى اتخذه وطناً ، وقلنا : إنّ الحصر إضافي بالنسبة إلى المنازل الخالية عن التوطّن ، إذ لا شكّ أنّ

__________________

ج ٥ ص ٣٩٣ ، والبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٣٦٨ ، والبهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ١٦٥.

(١) المغني لابن قدامة : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٣٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١١ ج ٥ ص ٥٢٢.

(٣) كما في رياض المسائل : في شرائط التقصير ج ٤ ص ٤١٧.

(٤) القائل هو البحراني في الحدائق : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٦٥.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ٩ ج ٥ ص ٥٢٢.

(٦) المصدر السابق : ح ٨ ص ٥٢٢ ، والظاهر أنّ عبارة «عن الحلبي» سقطت من الوسائل فراجع التهذيب : ب ٢٣ في صلاة السفر ح ٢٦ ج ٣ ص ٢١٢.

٥٠٤

ثمّ يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتمّ ،

______________________________________________________

الوطن في الحال وطن وترك ذكره لظهوره ، إذ لا ريب في عدم اشتراط عدم كونه الآن وطناً وأنّه لا بدّ أن يكون وطناً سابقاً ، فسقط ما أورد (١) على الاستدلال به من عدم استقامة الحصر ، فتأمّل جيّداً. وقال في «المصابيح (٢)» : إنّ الظاهر أنّ «توطّن» لم يجئ بمعنى اتّخذه وطناً ، لكونه لازماً مطاوعاً. قلت : إذا لم يجئ منه الماضي كيف يجي‌ء منه المضارع كذلك ، وقد جاء نحو تولّاه وتبنّاه بمعنى اتخذه وليّاً وابناً.

وقد يقال (٣) : على اعتبار الوطن الشرعي بأنّ المتبادر هو الوطن العرفي لا ما هو بمنزلته ، ولذا لم يذكر في الأخبار سوى لفظ الوطن والاستيطان من دون إظهار كونه بمنزلة الوطن كما فعل في القاطعين الآخرين ، وفي صحيحة ابن بزيع (٤) قال عليه‌السلام : «إلّا أن يكون له منزل يستوطنه» وسكت ، فلا شكّ أنّ مراده العرفي ، وإلّا لزم الإغراء بالجهل ، ثمّ لمّا رأى ابن بزيع أنّ الوطن العرفي لا يكاد يتحقّق في الضيعة لأنّه مأخوذ في معناه اللزوم والدوام ولا يتحقّق ذلك في الضيعة سأل : ما الاستيطان؟ فأجاب عليه‌السلام بأن يكون له منزل يقيم فيه دائماً ، فالدوام وإن كان مأخوذاً فيه لكنّه غير مأخوذ فيه وحدة الموضع بل يصحّ فيما إذا كانا اثنين ، والدوام فيهما يقتضي دوام ستّة أشهر ، ويرد عليه ما سمعته آنفاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتمّ) وكذا يتمّ إن بلغها ذاهباً وآيباً بتلك الطريق أو آخر أبعد ، لأنّ الذهاب لا يضمّ إلى الإياب كما في «الروض (٥) والمقاصد (٦) والمسالك (٧) والميسية»

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٦ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢ و ٣) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٦ س ٢٢ و ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١١ ج ٥ ص ٥٢٢.

(٥) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٧ س ١٩.

(٦) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢١٧.

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة السفر ج ١ ص ٣٤٢.

٥٠٥

ولو تعدّدت المواطن قصّر بين كلّ موطنين بينهما مسافةٌ خاصّة.

______________________________________________________

وظاهر «التذكرة (١)». وفي «الذخيرة (٢)» أنّ فيه إشكالاً. وتمام الكلام يأتي في ذلك إن شاء الله تعالى.

[اعتبار المسافة بين الموطنين في القصر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تعدّدت المواطن قصّر بين كلّ موطنين بينهما مسافة خاصّة) هذا ظاهر ، وبه صرّح في «الشرائع (٣)» وأكثر كتب المصنّف (٤) وجملة من كتب الشهيدين (٥) و «الموجز الحاوي (٦) والهلالية والميسية» وغيرها (٧). وقد علمت أنّه لا مانع من تعدّد المواطن على المذهب المشهور. وفي «الروض» أنّ المصنّف والشهيد وغيرهما قد صرّحوا باشتراط نيّة الدوام مع عدم الملك ولا معدل عنه إلّا أنّ الدلالة غير واضحة (٨) ، انتهى. ويأتي في آخر الكلام في المسألة الآتية أنّ الدلالة عليه في كمال الوضوح. وفي «مجمع البرهان (٩)» الظاهر جريان الحكم في المنازل المتعدّدة إذا وجدت الشرائط

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩٢.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ السطر الأول.

(٣) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩٢ ، ونهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٧٨ ، وإرشاد الأذهان : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٧٥ ، ومنتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٨ س ١٧ ١٨ ، وتحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٦ س ١٨.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٠٩ ، والبيان : في شرائط تحقّق السفر ص ١٥٧ ، والمقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢١٧ ، وروض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٧ س ١١ ١٢ ، ومسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٢ ، والروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٤.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢٠.

(٧) كمدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٢ ٤٤٣.

(٨) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٦ س ٢٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٧٦.

٥٠٦

ولو اتخذ بلداً دار إقامته كان حكمه حكم الملك

______________________________________________________

وكانت الكلّ دار إقامة على سبيل التوزيع.

هذا وفي «البيان (١)» لا يدخل في حيّز الكثرة وإن زادت على منزلين على الظاهر إذا كان السفر منوياً على الاتصال. قلت : لعلّه يريد أنّ الكثرة في السفر مشروطة باقتران الرجوع وإنشاء سفر آخر قبل عشرة وإلّا لزم الإتمام في الوطن الثالث أو ما فوقه على اختلاف الآراء. والحاصل : أنّ الكثرة غير حاصلة مع أنّها سفرات متعدّدة ، ويمكن الحكم بالاتحاد عرفاً لمكان اتصالها حسّاً وإن انفصلت شرعاً بخلاف السفر بعد العود فإنّه منفصل حسّاً وشرعاً.

[حكم البلد الّذي اتّخذه دار المقامة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اتخذ بلداً دار إقامته كان حكمه حكم الملك) هذا خيرة العلّامة ومَن تأخّر عنه كما في «المدارك (٢) والذخيرة (٣)» ومذهب كثير كما في «الروض (٤)» وبه صرّح في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والإرشاد (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩) والدروس (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشفه (١٢)

__________________

(١) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٧.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٥.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٨ س ٤١.

(٤) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٦ س ٢٠ ٢١.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٢.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٧٨.

(٧) إرشاد الأذهان : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٧٥.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٠٩.

(٩) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٦.

(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١١.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والإتمام ص ١٢٠.

(١٢) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٦ س ١١ وما بعده (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٥٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) وشرحيها (٢) والكركية (٣) وفوائد الشرائع (٤) وجامع المقاصد (٥) والميسية والروض (٦) والمسالك (٧)» ونفى عنه البأس في «المدارك (٨) والذخيرة (٩)».

واستقرب في «الذكرى (١٠)» فيه اشتراط الستّة أشهر ، وهو خيرة «جامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) والكركية (١٣) والجعفرية (١٤) وتعليق النافع والغرية والروض (١٥) والمسالك (١٦) والروضة (١٧)» ونفى عنه البعد في «المدارك (١٨) والذخيرة (١٩)». وفي «الحدائق (٢٠)» أنّه المشهور. وظاهر «البيان (٢١)» التوقّف كما

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القصر ص ١٢٣.

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة المسافر ص ١٤٧ س ٧ و ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الثاني لا يوجد لدينا.

(٣) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة القصر ص ٢٥١.

(٤) فوائد الشرائع : في صلاة المسافر ص ٦١ س ١٠ ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) جامع المقاصد : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٥١٢.

(٦) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٦ س ٢٠ ٢١.

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤١ ٣٤٢.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٥.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٨ س ٤١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٠٩.

(١١) جامع المقاصد : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٥١٢.

(١٢) فوائد الشرائع : في صلاة المسافر ص ٦١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٣) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة القصر ص ٢٥١.

(١٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القصر ص ١٢٣.

(١٥) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٦ س ٢٣.

(١٦) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤١ ٣٤٢.

(١٧) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٢ ٧٨٣.

(١٨) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٥.

(١٩) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٨ س ٤٢.

(٢٠) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٧٥.

(٢١) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٧.

٥٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

يلوح ذلك من «إرشاد الجعفرية (١)». قال في «الذكرى (٢)» : ليتحقّق الاستيطان الشرعي مضافاً إلى العرفي. وقال في «المدارك» هو غير بعيد ، لأنّ الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبراً مع وجود الملك فمع عدمه أولى (٣) ، انتهى ، ويأتي ما في كلاميهما.

وقال مولانا المقدّس الأردبيلي : الظاهر عدم اشتراط الملك للإتمام في بلده الّذي نشأ فيه وهو مستوطنه مدّة عمره. وظاهر الروايات والقواعد أنّه لو قطع استيطانه لا بدّ للبقاء من الملك المذكور.

ثمّ قال : وهل يشترط إقامة ستّة أشهر في بلد اتخذه دار إقامة للإتمام فيه أم لا؟ الظاهر ذلك. وهل يلزم وجود ملك في أيّ بلد جعله وطنه دائماً أم لا؟ يحتمل كفاية الاستيطان ستّة أشهر مع قصد السكون مدّة العمر سواء كان بلده أو غيره من دون اشتراط الملك ، لبُعد عدم انقطاع سفر مَن كان في بلدٍ ثلاثين سنة مثلاً مع قصد البقاء مدّة العمر ولم يكن له ملك به بدون نيّة الإقامة ، ولصدق المنزل للإنسان بالعارية والإجارة مثلاً مع قصد الدوام فيدخل تحت الأخبار ، فتأمّل فإنّها ظاهرة في الملك فيقصّر مع عدم الملك المذكور ، ويؤيّده الاستصحاب والروايات الدالّة على أنّ المسافر يقصّر ما دام لم ينو إقامة العشرة وهي كثيرة صحيحة ويدلّ على التمام عدم السفر عرفاً وأنّ التمام أصل وبعض الأخبار الواردة في الإتمام في أهله ، فتأمّل فإنّ الظاهر الفرق بين بلده الّذي استوطنه دائماً وغيره خصوصاً إذا كان مقام آبائه وموطنهم ويكون المراد بتلك الأخبار غير ذلك البلد على ما هو الظاهر ، فيمكن الفرق بين المولد والمستوطن ، فتأمّل (٤) ، انتهى.

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في صلاة المسافر ص ١٤٧ س ١٠ ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٠٩.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٧٥ ٣٧٦.

٥٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ونحن نقول : إنّ الموضع الّذي اتخذ دار إقامة على الدوام داخلٌ في الأخبار (١) الدالّة على اعتبار التوطّن والاستيطان لا أنّه ملحق بالملك ، وفي الأخبار (٢) الواردة في حدّ الترخّص الدالّة على اعتبار البيت والبلد والأهل من دون إشارة إلى اعتبار الملك بوجه ، وفي الأخبار (٣) الواردة فيمن سافر بعد دخول الوقت وهو في منزله أو بيته أو بلده ولم يصلّ حتّى خرج ، والواردة في الدخول كذلك ، والأخبار (٤) الواردة في علّة التقصير وأصرحها الأخبار (٥) الدالّة على انقطاع السفر بالوصول إلى بلد الاستيطان ، ففي «موثّق» إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون مسافراً ثمّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتمّ الصلاة أم يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله؟ قال : بل يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله (٦)». وروى الصدوق عن مولانا الصادق عليه‌السلام أنّه قال : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه (٧). ونحوه موثّقة ابن بكير في «الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له فيها دار ومنزل فيمرّ بالكوفة وإنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين ، قال : يقيم في جانب المصر ويقصّر (٨). وقد روى هذه الرواية في «قرب الإسناد (٩)» عن عليّ بن رئاب بتفاوت يسير. وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام قال : إنّ أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا (١٠). وغيره (١١) من أخبار أهل مكّة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٢٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٠٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٣٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٤٩٠.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٠٧.

(٦) المصدر السابق : ح ٣ ص ٥٠٨.

(٧) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٣٦ ح ١٢٦٧.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ ج ٥ ص ٥٠٧.

(٩) قرب الإسناد : ص ١٦٤ ح ٦٠٠.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٠٧.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ح ٦ ج ٥ ص ٥٠٦.

٥١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

فهذه الأخبار دالّة على اعتبار ما نحن فيه ، ولا تعرّض في واحد منها لكونه ممّا اتخذها وطناً من زمن آبائه وأجداده أو توطّنها أخيراً. نعم لا بدّ من صدق كونها بلده عرفاً كما يشير إليه أخبار أهل مكّة (١) ، ولا تعرّض فيها لاستيطان ستّة أشهر ولا عدمه ولا دلالة فيها على اشتراط ملك ، والإضافة في قولهم عليهم‌السلام «بيته ومنزله» أعمّ من التمليك والاختصاص.

فظهر لك حال ما في «الذكرى» وغيرها وما في «مجمع البرهان» وإن كان مراد الشهيد ومَن وافقه أنّه إذا اتخذ البلد دار إقامة على الدوام فحكمه حكم الوطن الشرعي حتّى في صورة الإعراض ففيه أنّه لا ريب في فساده وأنّه لا يبقى لاشتراط الملكية وجه أصلاً كما يعطيه تعليلهم الإلحاق بأنّ المسافر بالوصول إليها يخرج عن كونه مسافراً عرفاً.

ويرد على صاحب «المدارك» زيادةً على ذلك أنّه اختار اعتبار ستّة أشهر في كلّ سنة ، فعلى هذا تكون هذه الدار وطنه عرفاً مطلقاً سواء كان ذلك في نوبة توطّنه فيه أم لا ، فلا يكون هناك استيطان شرعي مغاير للعرفي. نعم ذلك يتمّ على المشهور ، فعلى هذا لا وجه لاشتراط استيطان ستّة أشهر في العرفي ، لأنّه دائر مدار فعلية الاستيطان ، ومعها لا شكّ في كونه وطنه كلّما دخله وإن اتفق أنّه بدا له في استيطانه فيه قبل تمامية ستّة أشهر إذا كان عزمه التوطّن فيه دائماً ، فإذا صدق أنّه في أهله ومنزله ووطنه عرفاً لا يجوز له أن يقصّر.

ويرد على مولانا الأردبيلي في ما مال إليه من اعتبار الملك أنّ المسافر لفظٌ يرجع فيه إلى اللغة والعرف ، وليس هو في اللغة والعرف إلّا من هو ناء عن أهله خارج عن موضع حضوره ولا دخل للملك في هذا المعنى أصلاً ، وكثير من الحاضرين الّذين ليسوا بمسافرين ليسوا في أملاكهم ، وعلى ذلك المدار في الأمصار ، فكيف يمكن أن يقال : إنّ مَن لم يكن له ملك قد استوطنه ستّة أشهر

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٤٩٩ ٥٠٠.

٥١١

.................................................................................................

______________________________________________________

يكون دائماً مسافراً بل لا يمكن أن يصير حاضراً لعدم ذلك الوطن. وأين هذا ممّا ذكروه من أنّ الأصل هو الإتمام ولا قصر إلّا بعد كونه مسافراً مع شرائط كثيرة. ثمّ إنّ هذا يكون كثير السفر ومَن كان السفر عمله يجب عليه الإتمام ومَن لازم السفر ولم ينفك عنه يجب عليه القصر ، فليتأمّل جيّداً.

ثمّ إنّا قد نقول : إنّ قواطع السفر الثلاثة إنّما هي إذا خرج من موضعه مسافراً سفراً يجب فيه التقصير فإنّه يستصحب التقصير في سفره إلى أنّ ينقطع بأحد القواطع فيرجع إلى التمام وبعد المفارقة يرجع إلى التقصير ، فتلك القواطع إنّما هي خارج البلد الّتي هي دار إقامة وانقطاع السفر بالرجوع إلى بلده ومنزله الّذي خرج منه ليس له مدخل في تلك القواطع بوجه ، وأخبار الباب وفتاوى الأصحاب المتعلّقة بالقاطع الثالث الّذي هو الملك والمنزل صريحة فيما قلناه ، فإنّها تضمّنت أنّه يمرّ به في سفره وأنّه في الطريق والسفر وأنّه سافر من أرضٍ إلى أرض ، وأمّا بلد الإقامة فلا مدخل له في هذه الأخبار بوجه ، وإنّما يدلّ عليه الأخبار الدالّة على انقطاع السفر بالوصول إليه ، وقد ذكرنا شرطاً منها آنفاً ، فليتأمّل في ذلك.

وليعلم أنّه قال في «الروض» في بيان الستّة أشهر : إنّ الشهر حقيقة في العدّة الّتي بين الهلالين ويطلق على ثلاثين يوماً عند تعذّر المعنى الأوّل ، وحينئذٍ فإن تحقّق التوالي في الستّة أشهر أو بعضها بحيث تصدق العدّة الهلالية كفت وإن اتفق نقص الشهر عن ثلاثين ، وإن تفرّقت على وجهٍ لا يحصل فيه ذلك اعتبر الشهر ثلاثين يوماً ولو توالت وكان ابتداؤها في أثناء الشهر الهلالي ، ففي احتساب الجميع ثلاثين ثلاثين أو إكمال الأوّل خاصّة بعد انقضاء الخمسة وجهان أجودهما الثاني ، وكذا القول في غيره من الآجال (١) ، انتهى.

وفيه أنّ المصنّف في «التذكرة (٢)» في مسألة المتردّد ثلاثين قال : إنّ لفظ الشهر

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٧ س ٤ ٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٨٩.

٥١٢

الرابع : عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري والملّاح والتاجر والبدوي.

______________________________________________________

كالمجمل ولفظ الثلاثين كالمبيّن. ووافقه على ذلك صاحب «المدارك (١)». وفي «الذخيرة (٢)» أنّ الشهر حقيقة في المعنى المشترك بين المعنيين فالمتجه أن يحمل على الثلاثين كما يحمل المطلق على المقيّد. وفي «المصابيح (٣)» أنّ كون المراد من الشهر خصوص الهلالي في المقام فاسد. وتمام الكلام في محلّه إن شاء الله تعالى.

[في كثير السفر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الرابع : عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري والملّاح والتاجر والبدوي) اختلفت عباراتهم في تأدية هذا الشرط ، فالمفيد وأتباعه كما في «المعتبر (٤)» عبّروا بنحو ما في الكتاب فقالوا : أن لا يكون سفره زائداً على حضره ، ونسبه في «الذكرى (٥)» إلى المعظم. وفي «المسالك (٦)» إلى الأكثر. وفي «جامع المقاصد (٧) والمدارك (٨) والذخيرة (٩)» أنّه المشتهر على ألسنة الفقهاء. قلت : وبذلك عبّر في «الانتصار (١٠) والنهاية (١١) والمبسوط (١٢)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٣.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٢ س ١١.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٥.

(٦) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٤.

(٧) جامع المقاصد : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٥١٢.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٩.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٤٢.

(١٠) الانتصار : في صلاة المسافر ص ١٦٤ مسألة ٦٣.

(١١) النهاية : في صلاة المسافر ص ١٢٢.

(١٢) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤١.

٥١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والجُملين (١) والمراسم (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والإشارة (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والتذكرة (٨) والإرشاد (٩) والتلخيص (١٠) والتحرير (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والدروس (١٣) وكشف الالتباس (١٤)» وغيرها (١٥) من كتب المتأخّرين.

ولم يرتضه في «المعتبر (١٦)» لأنّه يقتضي أنّ مَن أقام في بلده عشرة وسافر عشرين أنّه يتمّ ، قال : والأولى أن يقال أن لا يكون ممّن يلزمه الإتمام في سفره. قلت : بهذا عبّر في «المنتهى (١٧) والبيان (١٨)».

وقد اعتذر عنهم في «المسالك (١٩)» بأنّ هذه العبارة قد اشتهرت عرفاً في

__________________

(١) الجُمل والعقود : كتاب الصوم في ذكر أقسام الصوم .. ص ١١٦ ، وجُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة المسافر ص ٤٧.

(٢) المراسم : في صلاة المسافر ص ٧٤.

(٣) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص ٧٣.

(٤) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٨.

(٥) إشارة السبق : الصلاة في عدد الركعات ص ٨٧.

(٦) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٤.

(٧) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٣.

(٩) إرشاد الأذهان : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٧٥.

(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية ج ٢٧) : في صلاة المسافر ص ٥٧٢.

(١١) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٦ س ٢٥.

(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٧٨.

(١٣) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١١.

(١٤) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٩ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) ككشف الرموز : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢١.

(١٦) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧٢.

(١٧) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٣ س ٧.

(١٨) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٨.

(١٩) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٤.

٥١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الجامع للشرائط بحيث لا يتبادر غيرها ، قال : أو نقول هذا عنوان للشرط والمعتبر فيه ما يأتي تفصيله. وقال في «الروض (١)» : تسمية هذا النوع كثير السفر وزائد في السفر حقيقة شرعية بالشرائط المذكورة. ومنع فيه وفي «المسالك (٢)» أولوية ما في المعتبر ، قال : لأنّه يدخل فيه العاصي والهائم وطالب الآبق. ويمكن دفعه عن المحقّق بأنّ مراده من يلزمه ذلك باتخاذ السفر صنعة كما يشعر به آخر كلامه ، ثمّ أنّه لا حاجة به إلى تجشّم دعوى الحقيقة الشرعية بل يكفيه الحقيقة العرفية عند المتشرّعة.

وفي «الوسيلة (٣)» أن يكون سفره في حكم حضره ، وقال جماعة منهم المولى الأردبيلي (٤) أن لا يكون مكارياً ولا ممّن سمّي في الخبر بمن يجب عليه الإتمام. وقال جماعة منهم المصنّف (٥) في بعض كتبه والشهيد (٦) وجملة (٧) من متأخّري المتأخّرين : أن لا يكون السفر عمله. وفي «الهداية (٨)» المكاري والكري والبريد

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٩ س ١٠ ١١.

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٤.

(٣) الوسيلة : في صلاة السفر ص ١٠٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٨٧.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ١٠٩.

(٦) لم يظهر لنا هذا الحكم صريحاً من عبارة الذكرى ولا من غيره من كتب الشهيد المراد به الشهيد الأوّل كلّما أطلق هذا الاسم ، وإنّما يمكن استظهاره من عبارته في الذكرى حيث قال : المعتبر صدق اسم هؤلاء (المكاري والراعي والاشتقان ..) على مَن سافر وإنّما يحصل ذلك غالباً بالسفرة الثالثة الّتي لم يتخلّل قبلها تلك العشرة ، انتهى موضع الحاجة. والاستظهار من حيث أنّ صدق هذه العناوين على مَن سافر كثيراً ينتج اعتبار أن يكون السفر شغلهم وعملهم. هذا ولكن استفادة ذلك مشكل لأنّ الظاهر أنّ كلامه في اعتبار صدق الزيادة في السفر لا في شي‌ءٍ آخر ، فراجع الذكرى : ج ٤ ص ٣١٦.

(٧) منهم الشيخ حسن في الاثنا عشرية : في صلاة المسافر ص ٩ س ١٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٩٠ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في أحكام المسافر مفتاح ١٤ ج ١ ص ٢٤.

(٨) الهداية : في صلاة المسافر ص ١٤٣.

٥١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والراعي لأنّه عملهم.

وقيل (١) : أن لا يكون السفر عمله ومن كان منزله وبيته معه. قال الاستاذ قدس‌سره في «المصابيح (٢)» هذا أولى ، لأنّه سالم من الإيراد ملحوظة فيه العلّة وتلك العبارات مورد الاعتراضات وليست مورد النصّ ويمكن إرجاعها إلى هذه العبارة. وفي «الذخيرة (٣)» لعلّ مرادهم يعني القدماء مَن كان عمله السفر. قلت : لا ريب أنّ ذلك مرادهم ، إذ ليس المراد من قوله عليه‌السلام (٤) «لأنّه عملهم» أنّه عملهم على الدوام بل المراد الغلبة والكثرة ، وفي رواية عبد الله بن جعفر (٥) عن أبي الحسن عليه‌السلام إشارة إلى ذلك فلتلحظ.

__________________

(١) القائل هو الكاشاني في الوافي : ب ١٨ من أبواب فضل الصلاة ج ٧ ص ١٦٥.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٢ س ١٤ وما بعده (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٤٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ ج ٢ ص ٥١٥.

(٥) روى الخبر في الوسائل نقلاً عن التهذيب والاستبصار هكذا : وبالإسناد عن عبد الله بن المغيرة عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : إنّ لي جمالاً ولي قوام عليها .. إلى آخره ، ورواه عنهما أيضاً بإسناده عن سعد عن عبد الله بن جعفر عن محمّد بن جزك ، ورواه عن الفقيه بإسناده عن عبد الله بن جعفر عن محمّد بن شرف عن أبي الحسن مثله. والظاهر أنّ الصحيح في السند المذكور السند الثاني وهو عبد الله بن جعفر عن محمّد بن جزك ، وأمّا السند الأوّل وهو عبد الله بن المغيرة عن محمّد بن جزك فهو اشتباه محض لأنّ عبد الله ابن المغيرة كان من أصحاب الكاظم والصادق عليهما‌السلام ومحمّد بن جزك كان من أصحاب الهادي عليه‌السلام فكيف يمكن أن يروي المتقدّم عن المتأخّر بزمانٍ كثير؟! وأمّا عبد الله بن جعفر فهو من أصحاب الهادي والعسكري عليهما‌السلام فمن الجائز أن يكون هو راوياً عن محمّد بن جزك وإن كان لنا فيه تأمّل لعدم ذكر رواية لعبد الله بن جعفر في الأخبار عن محمّد بن جزك إلّا نادراً. وأمّا محمّد بن شرف لم نجد عنه في التراجم ذكر إلّا أنّ من المحتمل أن يكون هو محمّد بن جزك غيّر بعض الرواة عنه جزك ب «شرف» لأنّ جزك اسم للقنفذ وهو ما يسمّى بالفارسية ب «خارپشت» فشاء أن يعظّمه اتّباعاً لقوله تعالى «وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ». راجع وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٤ ج ٥ ص ٥١٨.

٥١٦

والضابط : أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيّام ، فلو أقام عشرة في بلده مطلقاً أو في غيره مع النيّة قصّر إذا سافر ، وإلّا فلا ،

______________________________________________________

وهذا الشرط لا خلاف فيه ومقطوع به في كلامهم كما في «المصابيح (١)». وفي «الانتصار (٢) والسرائر (٣)» وظاهر «الغنية (٤) والأمالي (٥) والمهذّب البارع (٦)» الإجماع عليه. وفي «الرياض (٧)» لا خلاف فيه إلّا من العماني ، بل على خلافه انعقد الإجماع على الظاهر. وفي «الخلاف (٨)» الإجماع في البدوي والوالي. وعن ظاهر الحسن (٩) وجوب التقصير على كلّ مسافر. وقال في «مجمع البرهان (١٠)» جعل هذا الشرط عدم كون السفر أكثر وعدم كونه كثير السفر هو المشهور. وما أجد له مستنداً ، فلا ينبغي النظر إليه والبحث في تحقيقه بأنّه يتحقّق في المرتبة الثانية أو الثالثة وغيرها من الأبحاث المتعلّقة به بل المدار على الأخبار. قلت : يأتي تحقيق الحال.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيّام ، فلو أقام في بلده عشرة أو في غيره مع النيّة قصّر) التعبير

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٢ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) الانتصار : في صلاة المسافر ص ١٦٤.

(٣) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٨ ٣٤٠.

(٤) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص ٧٣ ٧٤.

(٥) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.

(٦) لم نجد في المهذّب البارع دعوى الإجماع بصراحته وبلفظه وإنّما نسبه فيه إلى الأصحاب ، وقد ذكرنا غير مرّة في هوامش هذا الكتاب أنّ بينهما بون ، وأنّ الاعتبار المدّعى للإجماع إنّما هو فيما إذا ادّعي خصوص عنوانه ، فراجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٨٤.

(٧) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٥.

(٨) الخلاف : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٧٦ و ٥٧٧ مسألة ٣٢٩ و ٣٣١.

(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ١٠٦.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٨٨.

٥١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

بالضابط عن هذا الشرط وقع في جملة من العبارات «كالشرائع (١) والنافع (٢) والإرشاد (٣) والتلخيص (٤)» وغيرها (٥). وفي «المعتبر (٦)» صرّح بأنّه بمنزلة الشرط حيث قال : لكن الشيخ اشترط أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيّام. وبالشرطية عبّر كثير من المتأخّرين (٧). وعبارة الشيخ في «المبسوط (٨) والنهاية (٩)» الّتي أشار إليها في المعتبر هي قوله : وهؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام ، فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام كان عليهم التقصير.

واقتفاه في ذكر الاقتصار على العشرة في بلدهم العجلي في «السرائر (١٠)» والمحقّق في «الشرائع (١١)» والمصنّف في «التحرير (١٢) والإرشاد (١٣) والتلخيص (١٤)» والشهيد في «الألفية (١٥)» وصاحب «الدرّة» وصاحب المعالم في «الاثنا عشرية (١٦)»

__________________

(١) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٤.

(٢) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.

(٣) إرشاد الأذهان : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٧٥.

(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة المسافر ص ٥٧٢.

(٥) كمجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٩١.

(٦) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧٣.

(٧) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٥١ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ج ٤١٠ س ١١ ، والتفرشي في النور القمرية : ص ١٣٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٨) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤١.

(٩) النهاية : في صلاة السفر ص ١٢٢.

(١٠) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤١.

(١١) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٤.

(١٢) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٧.

(١٣) إرشاد الأذهان : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٧٥.

(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة المسافر ص ٥٧٢.

(١٥) الألفية : في المقدّمات في القبلة ص ٥٤.

(١٦) الاثنا عشرية : في صلاة السفر ص ٩ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

٥١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وتلميذه في شرحها (١) على تأمّل لهما في ذلك حيث قال في «الاثنا عشرية» على المشهور ، وقال تلميذه : إنّما قال ذلك لعدم الدليل ، وقد نُسب (٢) هذا الحكم إلى علم الهدى. وفي «المعتبر (٣)» نفي الخلاف في وجوب القصر على مَن كان سفره أكثر من حضره مع الإقامة عشراً. وهذا يعمّ غير البلد.

وفي «المدارك (٤)» أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنّ إقامة العشرة قاطعة لكثرة السفر موجبة للقصر. وقال أيضاً بعد ذكر عبارة الشرائع : هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب. وفي «الكفاية (٥) والذخيرة (٦)» نسبته إلى الشيخ ومَن تبعه. وفي «الذخيرة (٧)» أيضاً نسبته إلى الشهرة تارةً وإلى الأصحاب اخرى.

وزيد في «النافع (٨) والتبصرة (٩)» أنّ المقيم في غير بلده يقصّر ، من دون ذكر لاشتراط النية في ذلك. وقال في «كشف الرموز (١٠)» بعد ذكر عبارة النافع : هو مذهب الشيخ في كتبه وعليه أتباعه والمتأخّر يعني ابن إدريس ، وقد سمعت ما نقلنا عن «المعتبر» فتدبّر ، لكنّ الشهيد الثاني في «الروض (١١)» والعلّامة المجلسي (١٢) ادّعيا الإجماع على اشتراط النيّة في إقامة العشرة في غير بلده وأنّه لم يؤثّر وقوعها بنيّة متردّدة. والإجماع ظاهر «الذخيرة (١٣)» حيث قال : والأصحاب لم

__________________

(١) النور القمرية : في صلاة المسافر ص ١٣٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٢) نسبه إليه العلّامة في المختلف : في صلاة السفر ج ٣ ص ١١٢.

(٣) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧٢.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٥٢.

(٥) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص ٣٣ س ١٦.

(٦ و ٧) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٠ س ١٢ و ٢٢ و ٢٥.

(٨) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.

(٩) تبصرة المتعلّمين : في صلاة المسافر ص ٤١.

(١٠) كشف الرموز : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٢.

(١١) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩١ س ١٥ ١٦.

(١٢) بحار الأنوار : في وجوب صلاة القصر ج ٨٩ ص ٢٥.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٠ س ٢٨.

٥١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

يقولوا به. وفي «المدارك (١)» وكذا «الذخيرة (٢)» ألحق المصنّف في «النافع» والعلّامة ومَن تأخّر عنهما بإقامة العشرة في بلده العشرة المنوية في غير بلده. وفي «الذكرى (٣)» قاله الأصحاب. وفي «المهذّب البارع (٤) والرياض (٥)» أنّه المشهور. واستحسن هذا الإلحاق في «الذخيرة (٦) والكفاية (٧)» بل في «النجيبية» لا بدّ من النيّة في العشرة الّتي في بلده ، ولم أجد له موافقاً.

وفي «الدروس (٨) والموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠) وجامع المقاصد (١١) والميسية والمقاصد العلية (١٢) والمسالك (١٣) والروض (١٤) والرياض (١٥) والمصابيح (١٦) والحدائق (١٧)» إلحاق العشرة الحاصلة بعد التردّد ثلاثين ، لكنّ في «الدروس والروض والمقاصد» التصريح بالاكتفاء بهذه العشرة وإن لم تكن منوية ، ولعلّه لعموم المنزلة ، إذ بعد مضيّ الثلاثين يصير ذلك البلد بمنزلة الوطن ، وعبارة

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٥٣.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٠ س ٢٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٦.

(٤) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٦.

(٥) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٨.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٠ س ٢٧.

(٧) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص ٣٣ س ١٩.

(٨) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٢.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢١.

(١٠) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٩ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) جامع المقاصد : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٥١٣.

(١٢) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢٢١.

(١٣) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٥.

(١٤) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩١ س ١٧ ١٩.

(١٥) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٩.

(١٦) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٧١ س ٣٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٧) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٩٥ ٣٩٦.

٥٢٠