مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماماً أو مأموماً.

______________________________________________________

يفرغ ليسلّم بهم (١). وفي «المفاتيح» أنّه غير بعيد (٢). وقال في «البيان» بعد قوله : ولو زادت صلاة الإمام تخيّر المأموم بين التسليم والانتظار وهو أفضل ما نصّه : وفي إلحاق مثل هذا السفري بالحضري في الكراهة نظر أقربه انتفاء الكراهة (٣) ، انتهى. ومعناه أنّ هذا الانتظار ، من السفري لتسليم الحضري هل هو كأصل صلاته في الكراهة؟ نظر من صدق ائتمام المسافر بالحاضر في هذا الانتظار ومن استحبابه للمسبوق ومفارقة المأموم للإمام اختياراً مكروه ، فحينئذٍ الأقرب انتفاء الكراهة.

[في استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماماً أو مأموماً) أي سواء كان معهم إماماً أو مأموماً ، وقد نقل على ذلك الإجماع في «المنتهى (٤) والمدارك (٥) والذخيرة (٦) والمفاتيح (٧) والرياض (٨)» ونفى الخلاف عنه (فيه خ ل) في «مجمع البرهان (٩) والنجيبية والحدائق (١٠)».

وإناطة الحكم بالمنفرد في الكتاب «كالمبسوط (١١) والنهاية (١٢) والوسيلة (١٣)

__________________

(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨١ س ٢٧.

(٢) مفاتيح الشرائع : في الجماعة مفتاح ١٨٩ ج ١ ص ١٦٨.

(٣) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.

(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ السطر الأخير.

(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤١.

(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ٢٧.

(٧) مفاتيح الشرائع : في الجماعة مفتاح ١٨٩ ج ١ ص ١٦٨.

(٨) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٥.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٩١.

(١٠) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٦٢.

(١١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(١٢) النهاية : في الجماعة ص ١١٦.

(١٣) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٦.

١٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

والشرائع (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) والهلالية» وغيرها (٥) تعطي أنّ من صلّى في جماعة ثمّ وجد جماعة اخرى لا تستحبّ له الإعادة. وفي «الحدائق» أنّه الأشهر (٦). قلت : هو خيرة «المدارك (٧)» وكذا «مجمع البرهان (٨)». وفي «الذخيرة (٩) والكفاية (١٠)» أنّ العدم (أنه خ ل) أحوط. وتردّد المصنّف‌في «المنتهى (١١) والتذكرة (١٢)» وهو ظاهر «الرياض (١٣)». وحكم في «السرائر (١٤) والذكرى (١٥) والدروس (١٦) والبيان (١٧) والموجز الحاوي (١٨) وكشف الالتباس (١٩) وفوائد الشرائع (٢٠) والميسية والروض (٢١)

__________________

(١) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٤.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٠.

(٣) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ١٩.

(٤) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(٥) كالمعتبر : في الجماعة ج ١ ص ٤٢٨.

(٦) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٦٣.

(٧) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٢.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٩٢.

(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ٤٢.

(١٠) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٣.

(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٠ س ١٢.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٣.

(١٣) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(١٤) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.

(١٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٣.

(١٦) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٣.

(١٧) البيان : في الجماعة ص ١٣٩.

(١٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٥.

(١٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٦ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢٠) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٦ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ٢٨.

١٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١)» باستحباب الإعادة للجامع أيضاً إماماً كان أو مؤتمّاً.

وقد لا يكون هناك خلاف ، لأنّ هنا مسألتين ، إحداهما : أنّ هناك اناساً قد صلّوا الظهر مثلاً جماعة ثمّ أرادوا أن يعيدوها جماعةً من دون مبتدئ بالصلاة وهؤلاء لا تستحبّ لهم الإعادة كذلك من غير خلاف على الظاهر ، وعلى ذلك ينزّل ما ظهر من «المبسوط» وما بعده ولا سيّما عبارة «الوسيلة» وكذلك ينزّل عليه تردّد المتردّدين ، فلتلحظ عباراتهم وليتأمّل فيها.

الثانية : أن يكون زيد قد صلّى جماعة ثمّ حضر واحد وأراد الصلاة فإنّه يستحبّ له أن يصلّي معه جماعة إماماً كان أو مأموماً تحصيلاً لفضيلة الجماعة في الحاضرة ، كما نصّ على ذلك بعين هذه العبارة في «التذكرة (٢)». ونحوه ما في «الروض» حيث قال : لو كان أحدهما منفرداً فلا إشكال (٣). وقرّبه في «مجمع البرهان (٤)» وقد أوضحه في «البيان» فقال : يستحبّ للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلّي معه إماماً كان أو مأموماً ، والأقرب استحباب ذلك لمن صلّى جماعة واسترسال الاستحباب ، نعم لو صلّى جماعة لم يستحبّ له إعادتها إذا لم يأت مبتدئاً بالصلاة ، فلو أتى مبتدئاً استحبّ لإمامهم أو لبعضهم أن يؤمّه أو يأتمّ به واستحبّ للباقين المتابعة (٥) ، انتهى ما في البيان. وإلى ذلك اشير في «نهاية الإحكام (٦) والهلالية» حيث قيل فيهما : ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته إماماً كان أو مأموماً ، وهل يجوز فيهما؟ الأقرب ذلك في صورة واحدة وهي ما إذا صلّى إمام متنفّل بصلاته بقوم مفترضين وجاء من صلّى فرضه فدخل معهم متنفّلاً ، انتهى

__________________

(١) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١١.

(٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٣.

(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ السطر الأخير.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٩٢.

(٥) البيان : في الجماعة ص ١٣٩.

(٦) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٠.

١٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ما فيهما. واستشكل في «نهاية الإحكام» فيما إذا خلت الصلاة عن مفترض (١). وكلامهم في اقتداء المتنفّل بالمفترض وغيره له نفع تامّ في المقام.

قلت : وممّا ذكر يعلم الحال فيما لو صلّى اثنان فرادى ثمّ أرادا إعادة الصلاة جماعةً فإنّ الأقرب منع استحباب ذلك لهما إذا لم يكن معهما مفترض كما في «الذخيرة (٢) والكفاية (٣) والحدائق (٤)». وفي «الذكرى (٥) والمدارك (٦) والرياض (٧)» فيه وجهان.

هذا وهل يسترسل الاستحباب؟ قال في «التذكرة» : هل يستحبّ التكرار ثلاثاً فما زاد إشكال؟ أقربه المنع (٨). ونحوه ما في «المدارك (٩)». وفي «الذكرى (١٠) والبيان (١١) والميسية والروض (١٢) والمسالك (١٣)» أنّه جائز لعموم الأدلّة ، بل في «الميسية» وإن لم تكن الجماعة الاخرى أكمل. وفي «مجمع البرهان» وأمّا من صلّى جماعة فهل يجوز له الإعادة مع جماعة اخرى مأموماً أو إماماً بقوم ما صلّوا أصلاً أو صلّوا منفردين بغير تقيّة؟ فيه نظر والظاهر عدم الفهم من الأخبار. نعم يمكن الجواز مطلقاً مع حصول شبهة ونقص فيها بوجه وإن لم يكن ذلك موجباً

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٠.

(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ٤٣.

(٣) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٣.

(٤) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٦٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٢.

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٣.

(٧) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٣.

(٩) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨١ ٣٨٢.

(١١) البيان : في الجماعة ص ١٣٩.

(١٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ٢٩.

(١٣) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١١.

١٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

للإعادة للاحتياط ومشروعية الإعادة (العبادة خ ل) (١) حينئذ.

فروع

الأوّل : إذا أعاد المنفرد صلاته وقصد التعرّض للوجه نوى الندب كما في «المبسوط (٢). والسرائر (٣). والمنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والبيان (٧) وكشف الالتباس (٨) ومجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠) والذخيرة (١١) والكفاية (١٢)». وفي «الذكرى (١٣) وحواشي الشهيد (١٤) والدروس (١٥) والموجز الحاوي (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) والروض (١٨) والمسالك (١٩)» أنّه يجوز إيقاعها على وجه الوجوب استناداً إلى رواية هشام بن سالم (٢٠) ، وقد

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٩١ ـ ٢٩٢.

(٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(٣) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.

(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٠ س ١٦.

(٥) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٣ ٣٣٤.

(٧) البيان : في الجماعة ص ١٣٩.

(٨) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٩١.

(١٠) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٣.

(١١) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ٤٤.

(١٢) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٣.

(١٤) لم نعثر على هذه العبارة في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا غيرها من الحواشي فلا توجد لدينا.

(١٥) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٣.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٥.

(١٧) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٦ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٨) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٢ س ٢.

(١٩) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١١.

(٢٠) وسائل الشيعة : ب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٥٥.

١٠٥

(المطلب الثاني) في الأحكام :

الجماعة مستحبّة في الفرائض خصوصاً اليومية ،

______________________________________________________

أورد الاستاذ قدس‌سره في «حاشية المدارك (١)» روايتين عن عوالي اللآلي (٢) صريحتين في الندب. وفي «حواشي الشهيد» أنّ الفائدة تظهر فيما لو تبيّن أنّ صلاته الاولى باطلة فإنّها تجزيه لو نوى الوجوب (٣).

الثاني : قال المحقّق الثاني : ينبغي القول باشتراط نيّة الإمامة لو كان المعيد إماماً ، لانتفاء سبب المشروعيّة لو لا ذلك (٤).

الثالث : قال بعض : إنّ هذا من المواضع التّي قيل فيها إنّ المستحبّ أفضل من الواجب (٥).

وقد تمّ المجلّد السابع من مفتاح الكرامة ويجي‌ء في المجلّد الثامن المطلب الثاني * في الأحكام ، والحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

(هذه صورة خط الشارح قدّس الله سرّه الشريف)

(المطلب الثانى : في الأحكام)

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الجماعة مستحبّة في الفرائض

__________________

(*) كان في نسخة الأصل التي بخطّ الشارح قدس‌سره الخامس بدل السابع والسادس بدل الثامن وهو سهوٌ من قلمه الشريف فإنّ الّذي مضى من هذا الكتاب ثلاث مجلّدات في الطهارة وثلاث مجلّدات في الصلاة قبل هذا المجلّد تكون ستة وهذا هو السابع وما بعده الثامن (مصحّحه).

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : في الجماعة ص ١٤٥ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) عوالى اللآلي : ج ١ ص ٦٠ ح ٩٣ و ٩٤.

(٣) لم نعثر على هذه العبارة في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد ، وأمّا غيرها من الحواشي فلا توجد لدينا.

(٤) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) لم نعثر على قائله حسب ما تصفحنا فيما بأيدينا من الكتب ، فراجع لعلّك تجده إن شاء الله.

١٠٦

______________________________________________________

خصوصاً اليومية) كما في «الشرائع (١) والإرشاد (٢) والدروس (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) والروضة (٨) والكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)». وفي «المنتهى (١١)» قال علماؤنا : الجماعة مستحبّة في الفرائض ويزيدها تأكيداً في الخمس. وفي «الذكرى (١٢)» محلّها الخمس المفروضة وباقي الفرائض حتّى المنذورة عندنا والأداء بالقضاء وبالعكس عندنا. وفي «المبسوط (١٣)» الجماعة فيما عدا الجمعة سنّة في جميع الصلوات الخمس. وظاهره القصر على الخمس وكاد يكون صريح .. ، وقد يظهر ذلك من «الكافي (١٤) وجامع الشرائع (١٥)» بل ومن «المهذّب (١٦)» وستسمع ما في «التذكرة» وغيرها.

__________________

(١) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٢.

(٢) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧١.

(٣) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢١٧.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : أحكام الجماعة ص ١١١.

(٥) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٦ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٥.

(٧) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٥٥ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلم نعثر عليه.

(٨) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٠.

(٩) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٢٨ س ١٩.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٣ س ٨.

(١٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٤.

(١٣) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٢.

(١٤) ما حكاه الشارح عن الكتب الثلاثة غير مطابق لما فيها ، فإنّ الأوّل لم يُشر إلى بحثه فضلاً عن حكمه ، وأمّا الثاني فعبارته هكذا : والجماعة في النافلة بدعة إلّا في الاستسقاء ، انتهى وهي كما ترى لا تدلّ على المحكيّ منه إلّا أن يقال : إنّ ذكر النافلة قرينة على ذلك فإنّ ما عدا الفرائض اليومية ليس له نافلة ، وأمّا الثالث فعبارته هكذا : والاجتماع في الفرائض فيما عدا الجمعة مندوبٌ إليه ، انتهى. وعبارته أيضاً كما ترى تعمّ جميع الفرائض ما عدا الجمعة ، فراجع الكافي في الفقه : ص ١٤٣ ، وتأمّل.

(١٥) جامع الشرائع : ص ٩٧.

(١٦) المهذّب : ج ١ ص ٧٨.

١٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وأوضح من ذلك ما في «الغنية (١)» حيث قال : الاجتماع في اليوم والليلة عدا الجمعة سنّة مؤكّدة بالإجماع. وفي «النهاية (٢) والتحرير (٣)» وغيرهما (٤) الجماعة مستحبّة في الفرائض كلّها. وفي «الروض (٥)» أدخل المنذورة في الفرائض. وفي «المدارك (٦) والذخيرة (٧)» أنّه يندرج في الفرائض اليوميّة المؤدّاة والمقضيّة حتّى المنذورة وصلاة الاحتياط وركعتا الطواف لكن في استفادة ذلك من الأخبار نظر.

وقال الاستاذ (٨). أفاض الله تعالى عليه شآبيب رحمته : الأحوط الإتيان بركعتي الطواف وركعتي الاحتياط من غير جماعة. وفي «الرياض (٩)» في التعميم إلى ما عدا الأداء والقضاء محلّ نظر سيّما صلاتي الاحتياط والطواف. قلت : وقد شاع في أهل عصرنا فعل الصلاة المتحمّلة عن الغير جماعةً وهو مشكل جدّاً.

هذا وفي «الخلاف (١٠)» الإجماع على استحبابها في اليوميّة. وفي «التذكرة (١١)» الجماعة مشروعة في الصلوات اليوميّة بغير خلاف بين العلماء كافّة وليست فرض عين إلّا في موضعين ولا فرض كفاية بإجماع علمائنا. وكذا قال في «الخلاف (١٢) والغرية». وفي «الوسيلة (١٣)» الجماعة لا تصحّ إلّا في الصلوات المفروضات أو في

__________________

(١) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٧.

(٢) النهاية : في الجماعة ص ١١١.

(٣) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ١٨.

(٤) كرياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٢ ، والسرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٧.

(٥) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٣ س ١٥.

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٠.

(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٨٩ س ٢١.

(٨) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٦٤ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٢.

(١٠ و ١٢) الخلاف : في الجماعة مسألة ٢٧٩ ج ١ ص ٥٤١ و ٥٤٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٢٧ ٢٢٩.

(١٣) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٤.

١٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ما كان في الأصل فريضة إلّا في الاستسقاء. وفي «البيان (١)» أنّه المشهور. وفي «التذكرة (٢)» محلّ الجماعة الفرائض دون النفل إلّا في الاستسقاء والعيدين مع اختلال الشرائط عند علمائنا. وفي («المنتهى (٣)» الإجماع ظ) على عدم جوازها في غير هذين من النوافل وكذلك «التذكرة (٤) وكنز العرفان (٥)». وفي «الذخيرة (٦) والكفاية (٧)» أنّ المشهور أنّها لا تصحّ في النوافل إلّا ما استثني ، وقيل بالجواز ، والمسألة محلّ تردّد ، انتهى. وفي «المدارك (٨)» بعد أن نقل إجماع المنتهى قال : يظهر من الشرائع أنّ في المسألة قولاً بجواز الاقتداء بالنافلة ، ونقل كلام الذكرى في اقتداء المفترض بالمتنفّل .. إلى آخره ، وقال : إنّ هذا الكلام يؤذن بأنّ المنع ليس إجماعيّاً ، انتهى فليتأمّل.

وعن التقي (٩) استحبابها في الغدير ، ونقل (١٠) عن «التذكرة» عنه أنّه نسبه إلى الرواية. وقال بعضهم (١١) : هو ظاهر كلامه في «الكافي». وفي «الذكرى (١٢)» أنّه ظاهر المفيد ، قال : ولم نقف على مأخذه. وفي «إيضاح» الشيخ إبراهيم القطيفي

__________________

(١) البيان : في الجماعة ص ١٢٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٣٥.

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٤ س ٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٣٥.

(٥) كنز العرفان : في الجماعة ج ١ ص ١٩٤.

(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٨٩ س ٢٣.

(٧) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٢٨ س ١٩.

(٨) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٤ و ٣١٥.

(٩) نقل عنه الطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٤ ، والمجلسي في بحار الأنوار : في الجماعة ج ٨٨ ص ٩١.

(١٠) نقله في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٦.

(١١) كما في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٨٧.

(١٢) الموجود في الذكرى هو قوله : «ويظهر من المفيد رحمه‌الله» وأمّا باقي العبارة فليست فيه. نعم قال الشهيد الثاني في الروض : «وقوّاه الشهيد (أي جواز الجماعة في الغدير) ولم نقف على مأخذه ، فتأمّل وراجع ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٣٧٤ ، وروض الجنان : ص ٣٦٣ س ١٨.

١٠٩

ولا تجب في غير الجمعة والعيدين ولا تجوز في النوافل إلّا الاستسقاء والعيدين المندوبين.

وتحصل بإدراك الإمام راكعاً ، ويدرك تلك الركعة ، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمّها ويجعل ما يدركه معه أوّل صلاته ، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة وانتظره حتّى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه ، ولو أدركه رافعاً من الأخيرة تابعه في السجود ، فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي ،

______________________________________________________

على النافع أنّ عمل الشيعة على ذلك. وهو خيرة «اللمعة (١) وفوائد الشرائع (٢)» والمجلسي (٣) وتلميذه أبي الحسن (٤). وقد عرفت (٥) الحال في المعادة خلف الإمام.

[لو أدرك الإمام راكعاً أو رافعاً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتحصل بإدراك الإمام راكعاً ويدرك تلك الركعة إلى قوله فيدخل معه) قد تقدّم الكلام (٦) فيه بما لا مزيد عليه في الشرط الخامس من شرائط الجمعة فليطلب هناك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أدركه رافعاً من الأخيرة تابعه

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(٢) عبارة الفوائد هنا متهافتة ، ففي ذيل عبارة الشرائع من قوله : «ولا تجوز الجماعة في شي‌ءٍ من النوافل» قال : وكذا الغدير على الظاهر والمعادة. وفي ذيل عبارته من قوله : «ويجوز أن يأتمّ المتنفّل بالمفترض» قال : هذا إنمّا يكون في نحو المعادة بالنسبة إلى الإمام أو المأموم والعيدين والاستسقاء والغدير ، انتهى.

فالعبارة الاولى كما تراها تدلّ على عدم جواز الجماعة في الغدير ، والثانية تدلّ على جوازها فيه ، فراجع فوائد الشرائع : ص ٥٤ و ٥٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) بحار الأنوار : في الجماعة ج ٨٨ ص ٩١.

(٤) نقل عنه البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٨٧.

(٥) تقدّم في ص ١٠١ ١٠٥.

(٦) تقدّم في ج ٨ ص ٤٢٨ ٤٣٦.

١١٠

______________________________________________________

في السجود فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي) لا فرق بين الأخيرة وغيرها كما نصّ على ذلك في «الذكرى (١) والروض (٢) ومجمع البرهان (٣)» وكذا «المبسوط (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» وغيرها (٧) حيث فرضت المسألة فيها فيما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع من دون فرق بين الأخيرة وغيرها. ولا خلاف في فوات الركعة وعدم احتسابها كما في «المدارك (٨)» وغيرها (٩). ولا خلاف في استحباب التكبير والدخول معه ومتابعة الإمام في السجدتين إلّا من الفاضل في «المختلف» فتوقّف كما في «الرياض (١٠) والحدائق (١١)». وفي «نهاية المرام (١٢) والكفاية (١٣)» أنّه المشهور ، وفي «المدارك (١٤) والذخيرة (١٥)» أنّه مذهب الأكثر.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٩.

(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ١٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٤.

(٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(٦) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٢.

(٧) كالمهذّب : في الجماعة ج ١ ص ٨٢.

(٨) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٥.

(٩ و ١١) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٥١.

(١٠) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٠.

(١٢) الظاهر أنّ المراد من نهاية المرام هو غاية المرام تأليف الصيمري رحمه‌الله ، فقد صرّح صاحب الذريعة أنّ نهاية المرام اسمٌ آخر لغاية المرام واستشهد على ذلك بما في نسخ متعدّدة من الكتاب فراجع الذريعة : ج ٢٤ س ٤٠٦ ، وكيف كان فدعوى الشهرة في غاية المرام إنّما هي على استيناف التكبير والحال أنّ حكاية دعواها في الشرح عن غاية المرام إنّما هي على استحباب الابتداء بالتكبير وبينهما فرق واضح فراجع ، غاية المرام : ج ١ ص ٢٢٠.

(١٣) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٢ س ٧.

(١٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٥.

(١٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٣٦ و ٤١.

١١١

.................................................................................................

______________________________________________________

وما في الكتاب من استئناف تكبيرة الافتتاح هو مذهب الأكثر كما في «المدارك (١) والذخيرة (٢) والكفاية (٣)» وهو خيرة «الشرائع (٤) والنافع (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) والإرشاد (٨) ونهاية الإحكام (٩) والمنتهى (١٠) والإيضاح (١١) والدروس (١٢) واللمعة (١٣) والنفلية (١٤) والبيان (١٥) والمهذّب البارع (١٦) والمقتصر (١٧) والتنقيح (١٨) والهلالية والجعفرية (١٩) وشرحيها (٢٠) وفوائد الشرائع (٢١) والفوائد الملية (٢٢) والمسالك (٢٣)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٥.

(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٣٦ و ٤١.

(٣) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٢ س ٨.

(٤) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٦.

(٥) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(٧) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٢٧.

(٨) إرشاد الاذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٣.

(٩) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٢.

(١٠) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ١٨.

(١١) إيضاح الفوائد : في الجماعة ج ١ ص ١٥٢.

(١٢) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢.

(١٣) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(١٤) النفلية : في الجماعة ص ١٤٠.

(١٥) البيان : في الجماعة ص ١٢٨.

(١٦) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٧٢.

(١٧) المقتصر : في الجماعة ص ٩١.

(١٨) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(١٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(٢٠) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٦ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢١) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢٢) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩١.

(٢٣) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢٣.

١١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والروضة (٢)».

وفي «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» لو أدركه بعد رفعه من الركوع استحبّ له أن يكبّر للهوي إلى السجود ويسجد معه فإذا قام الإمام إلى اللاحقة قام ونوى وكبّر للافتتاح وإن شاء أن يتربّص حتّى يقوم الإمام ويستفتح معه جاز. وقد توهّم هذه العبارة أن ليس هناك تكبير للافتتاح وإنمّا هو تكبير الهوي للسجود وليس كذلك ، لأنّه قال بعد ذلك فيهما : أنّه لا يعتدّ بالسجدتين ، لأنّ زيادتهما زيادة ركن فتبطل الصلاة بها. وقال في «التذكرة (٥)» بعد ذلك في فرعٍ آخر : إذا لحقه بعد الركوع قبل السجود فقد قلنا إنّه يكبّر للافتتاح ثمّ يكبّر للهوي إلى السجود ، وهو أحد وجهي الشافعي. فهذا تصريح منه بأنّ هناك تكبيرين ، والغرض الفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا أدركه في التشهّد فإنّه في الأخيرة يكبّر للافتتاح خاصّة ولا يكبّر للهوي إلى السجود كما نصّ عليه في الكتابين ، قال : لأنّ الجلوس عن القيام لم يشرّع في الصلاة فلا تكبير.

وفي «البيان (٦)» بعد أن ذكر إدراكه له بعد رفع رأسه من الركوع وبعد رفع رأسه من السجدة وفي التشهّد قال : وهل الأفضل لمن أدركه في هذه الأحوال متابعته فيها أو التربّص حتّى يتمّ القدوة؟ الأقرب الأوّل. وقد سمعت ما في «التذكرة ونهاية الإحكام» فليتأمّل. وفي «المبسوط (٧)» وإن وقف حتّى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك.

__________________

(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ٨.

(٢) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(٤) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(٦) البيان : في الجماعة ص ١٢٩.

(٧) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

١١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المسالك (١) والروض (٢) والروضة (٣) والفوائد الملية (٤)» أنّه يتخيّر بين السجود مع الإمام واستئناف الصلاة وهو الأفضل وبين الجلوس من غير سجود ثمّ يقوم من غير استئناف بعد فراغ الإمام أو مع الإمام لو كان في غير الركعة الرابعة وبين انتظاره واقفاً حتّى يسلّم أو يقوم ، ولا استئناف في الموضعين ، وكذا القول لو أدرك معه سجدة واحدة ، وكذا يتخيّر لو أدركه بعد رفعه من السجود ولا يستأنف هنا مطلقاً ، هذا كلامه في الكتب الأربعة وقد جعل لذلك ضابطاً فقال : والضابط إنّه يدخل معه في سائر الأحوال فإن زاد معه ركناً استأنف وإلّا فلا.

وفي «الرياض (٥)» أنّ الشهيد الثاني قصد بذلك الجمع بين الأخبار كالموثّق (٦) عن «رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتّى يقوم. والخبر (٧) : إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه وإن كان قاعداً قعدت وإن كان قائماً قمت» قال : وهذه الأخبار غير مكافئة لأدلّة المشهور من وجوهٍ عديدة أعظمها اعتضاد تلك مع صحّة بعضها بالشهرة العظيمة ، بل بالإجماع ، لعدم القائل بهذه فيما أجد إلّا شيخنا الشهيد الثاني فإنّه عمل بها جامعاً بين الأخبار السابقة يعني أدلّة المشهور وبينها بالتخيير مفضّلاً للعمل بها على هذه ، وهو حَسن بعد التكافؤ وهو مفقود لرجحان تلك بما عرفته ، مع أنّ الظاهر من هذه حرمة المتابعة ولا يقول بها ، والتنزيل على ما ذكره فرع الحجّية وهي في المقام مفقودة. وقريب منه في الضعف ما عن التذكرة من عدم إدراك فضيلة الجماعة إلا بإدراك السجدة الأخيرة ، انتهى ويأتي بيان الحال.

__________________

(١) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢٣.

(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ٧.

(٣) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٠.

(٤) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩١.

(٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٢ ٣٧٣.

(٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ و ٥ ج ٥ ص ٤٤٩.

١١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد عرفت أنّ المشهور استحباب التكبير والدخول مع الإمام والمتابعة واستئناف التكبير. وقد يظهر من «المختلف (١)» التوقّف في الحكم الأوّل فيكون متوقّفاً في الحكم من أصله. وفي «المدارك (٢) والذخيرة (٣)» أنّ توقّفه في محلّه. واختلفوا في وجه التوقّف ففي «المختلف (٤)» أنّه للنهي الوارد في صحيحة محمّد (٥) ، وردّه في «المدارك (٦)» بأنّه محمول على الكراهيّة جمعاً بين الأدلّة ، وقال : بل الوجه فيه عدم ثبوت التعبّد بذلك. ووافقه في وجه التوقّف صاحب «الذخيرة (٧)».

ونحن نقول : إنّ الخبر الذّي أشار إليه في «المختلف» مخالف للإجماع المنقول في «الخلاف (٨)» وغيره (٩) ، والمعلوم إذ الفقهاء مطبقون بعد المفيد (١٠) والشيخ في «النهاية (١١)» والقاضي (١٢) على خلافه ، سلّمنا ولكنّا نحمل قوله عليه‌السلام : «ولا تدخل معهم في تلك الركعة» على أنّ المراد به الدخول على سبيل الاعتداد بالركعة لا على سبيل إدراك فضيلة الجماعة كما يرشد إلى ذلك صحيح محمّد (١٣) الآخر حيث اتي فيه بدل النهي عن الدخول ب «لا تعتدّ بالركعة الّتي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» مع تصريحٍ ثالث (١٤) له أيضاً بإدراك فضيلة الجماعة بإدراك الإمام وهو في السجدة الأخيرة ، وهو نافع فيما نحن فيه بالأولوية وفي مورده بالصراحة ، مضافاً إلى ما

__________________

(١ و ٤) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٢.

(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٥.

(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٣٦.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٤١.

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٥.

(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٣٧.

(٨) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٥ مسألة ٢٩٨.

(٩) كظاهر الغنية : في الجماعة ص ٨٩ ، والمنتهى : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٢ س ٣.

(١٠) لم نعثر عليه في المقنعة حسب ما تصفحناها ، فراجع.

(١١) النهاية : في الجماعة ص ١١٤.

(١٢) المهذّب : في الجماعة ج ١ ص ٨٢.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ج ٥ ص ٤٤١.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ص ٤٤٨.

١١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

في خبرٍ آخر (١) من قوله : «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها» وضعف السند وقصور الدلالة إن كان منجبران بالشهرة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع واقع وليس له دافع وبفهم الأصحاب ، لأنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام «فأدركته» أنّك كبّرت معه ودخلت في الصلاة ، كما فهموا ذلك من ذلك في غيره من الأخبار. ولا معنى لما في «الذخيرة (٢)» من حمل هذه اللفظة على معنى الوصول في تلك الحال وإن لم يكبّر ويدخل معه ، لأنه معنى متهافت لا يقبله الذوق السليم ولا الفهم المستقيم ، كما ينبئ عن ذلك ما رواه في «الفقيه (٣)» عن عبد الله بن المغيرة قال كان منصور بن حازم يقول : إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثمّ اجلس فإذا قمت فكبّر. وهو ظاهر الدلالة على القول المشهور ، والرواية وإن كانت غير مسندة إلى إمام إلّا أنّ الظاهر من حال القائل المذكور وهو الثقة الجليل أنّه لا يقول إلّا بثبت وسماع من الإمام ، ويؤيّده إيراد الصدوق لها في كتابه. ويحمل الجلوس فيها على الجلوس للسجدتين أو إحداهما لا للتشهّد أو الاستراحة ، إذ لا قائل بذلك أصلاً فتأمّل. فقد اتّضح الحال واندفع التوقّف والإشكال عن «المختلف» وصاحب «المدارك» وصاحب «الذخيرة».

ثمّ إنّ ما في «المدارك» من حمل النهي على الكراهية ففيه أن ليس فيه منافاة لما ذكره في «المختلف» من القدح في استحباب الدخول.

وأمّا الحكم الثاني وهو استئناف التكبير فقد نسب (٤) الخلاف فيه إلى الشيخ وبعضهم (٥) عزاه إليه في المبسوط فقالوا : إنّه قال : لا يجب الاستئناف ، لأنّ زيادة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢. ج ٥ ص ٤٤٩.

(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٤٠.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح ١١٨٥ ج ١ ص ٣٩٨.

(٤) نسبه إليه السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٥ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٣٧١ والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ ص ٣١.

(٥) كما في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٩.

١١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الركن مغتفرة في متابعة وكأنّ المولى الاردبيلي (١) مال إليه كما أنّه في «الذكرى (٢)» لم يرجّح. وعبارة «المبسوط (٣)» كرواية المعلّى (٤) قال : «ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتدّ بهما» إلّا أن تقول : إنّ الحديث محتمل لعدم الاعتداد بالصلاة فيوافق المشهور وعدم الاعتداد بالركعة وإن اختلفا في الظهور ، ولا كذلك عبارة «المبسوط» فإنّها صريحة في عدم الاعتداد بالسجدتين ، ومن هنا فهموا الخلاف. قلت : ومع ذلك فليس صريحاً فيه فلا أقلّ من أن ينسب إلى ظاهره على أنّه ليس بذلك الظهور ، وهذا الشهيد في «الذكرى (٥)» قال : إنّ عبارة المبسوط كالرواية. واحتمال أن يكون في نسخته «ولا يعتدّ بها» يدفعه أنّ الموجود في نسختين صحيحتين «ولا يعتدّ بهما» على أنّه قال في مبحث الجمعة (٦) في خصوص المسألة : سجد متابعاً له ولا يعتدّ به. وقال في «النهاية (٧)» : ولا يعتدّ بتلك السجدة ، فليتأمّل.

وقد نسب في «الرياض (٨)» إلى ابن إدريس موافقة الشيخ ، والموجود في «السرائر (٩)» ومن أدركه ساجداً جاز أن يكبّر تكبيرة الافتتاح ويسجد معه غير أنّه لا يعتدّ بتلك الركعة والسجدة. وكلامه كما تري ليس صريحاً في الخلاف ، وقد يشهد على ذلك قوله بعد ذلك : ومن لحق في تشهّده وقد بقيت عليه منه بقيّة فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة ثمّ لينهض فيصلّي لنفسه ، فإن كان لمّا

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٩.

(٣) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٤٩.

(٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٩.

(٦) المبسوط : في شرائط الجمعة ج ١ ص ١٤٥.

(٧) النهاية : في الجماعة ص ١١٦.

(٨) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧١.

(٩) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٥.

١١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

كبّر نوى الصلاة وتكبيرة الإحرام بتكبيرته أجزأه أن يقوم بها ولا يستأنف تكبيرة الافتتاح وإن لم ينو ذلك كبّر وافتتح صلاته ، انتهى فليتأمّل. ونحو ذلك قال في «المبسوط (١)» والغرض أنّ خلافهما ليس بمكانة من الظهور ، فليلحظ ذلك.

وكيف كان فاغتفار هذه الزيادة لا بدّ له من دليل إمّا نصّ أو إجماع ، والثاني مفقود ، وليس من الأوّل سوى بيان إدراك فضيلة الجماعة وهو لا يستلزم اغتفار هذه الزيادة ، ولا نخرج بمثل السكوت في مقام الحاجة عن عموم ما دلّ على فساد العبادة بمثل هذه الزيادة مع احتمال كون السكوت لمكان قوله «لا تعتدّ بها» إذ احتمال عود الضمير إلى الصلاة قائم لا يكاد ينكر وإن ادّعى أنّ عوده إلى الركعة أظهر ، فقد ادّعى في «إرشاد الجعفرية (٢)» أنّ عوده إلى الصلاة أظهر وأقرب إلى الفهم ، فتأمّل جيّداً.

وليعلم أنّ أبا العباس في «المهذّب (٣) والمقتصر (٤)» والصيمري في «غاية المرام (٥)» فهما من عبارة «النافع (٦)» موافقة الشيخ وهو خلاف الواقع وخلاف ما فهموه منه ، نعم هناك مخالفة يأتي بيانها (٧).

واعلم أنه قال في «الروضة (٨)» وليس لمن لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختياراً. ومعناه أنّه لا يجوز لمن لم يدرك الركوع قطع الصلاة اختياراً بسبب غير متابعة الإمام في شي‌ء يلزم على المأموم المذكور زيادة كما ذكر ، فمن لم يدرك الركوع أو لم يسجد مع الإمام أصلاً لا يجوز له القطع اختياراً واستئناف النيّة. وأمّا إذا تابع الإمام في شي‌ء من أفعاله ممّا يوجب زيادة الركن فإنّه يجوز له

__________________

(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٦ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٧٢.

(٤) المقتصر : في الجماعة ص ٩١.

(٥) غاية المرام : في الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(٦) المختصر : في الجماعة ص ٤٨.

(٧) يأتي في ص ١٢١.

(٨) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٠.

١١٨

ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر ناوياً وجلس معه ثمّ يقوم بعد سلام الإمام فيتمّ من غير استئناف تكبيرة ،

______________________________________________________

قطع الصلاة (بل ظ) قد يجب كما إذا سجد السجدتين معاً أو واحدة على الخلاف ، فجواز قطع الصلاة منحصر في المتابعة المخصوصة وبدونها لا يجوز. وبعدم جواز القطع صرّح في «الروض (١)» أيضاً قال : ولو كبّر رجاءً لإدراكه راكعاً فسبقه كما كان لو أدركه بعد الركوع فليسجد معه وليستأنف وليس له قطع الصلاة قبل ذلك.

وفي «المنتهى (٢)» لو أدركه ساجداً كبّر للافتتاح وجوباً وكبّر اخرى للسجود مستحبّاً ، وقيل : لا يستحبّ التكبير للسجود هنا ، لأنّه لا يعتدّ بهذا السجود ، انتهى. ومن هنا يعلم حال ما في «المدارك (٣) والذخيرة (٤)» من أنّه على قول الشيخ يكون التكبير المأتيّ به تكبيرة الإحرام ووجب إيقاع النية قبله ، وعلى المشهور يكون التكبير المأتيّ به أوّلاً مستحبّاً ، انتهى فليتأمّل جيّداً.

[لو أدرك الإمام بعد السجدة الأخيرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر ناوياً وجلس معه ثمّ يقوم بعد سلام الإمام فيتمّ من غير استئناف تكبير) كما في ظاهر «النهاية (٥)» وصريح «المبسوط (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨)

__________________

(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ١٨.

(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ٢٨.

(٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٥ ٣٨٦.

(٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٤٢.

(٥) النهاية : في الجماعة ص ١١٦.

(٦) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(٧) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٥ ٢٨٦.

(٨) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٦.

١١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعتبر (١) والتذكرة (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) والمنتهى (٥) والإرشاد (٦) والإيضاح (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) واللمعة (١٠) والنفلية (١١) والذكرى (١٢) والتنقيح (١٣) والمهذّب البارع (١٤) والمقتصر (١٥) والهلالية والجعفرية (١٦) وشرحيها (١٧) وفوائد الشرائع (١٨) وتعليق النافع والروض (١٩) والروضة (٢٠) والمسالك (٢١) والفوائد الملية (٢٢) ومجمع البرهان (٢٣)» وغيرها (٢٤).

__________________

(١) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(٣) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٢٦.

(٤) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٢.

(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ٢٠.

(٦) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٣.

(٧) إيضاح الفوائد : في الجماعة ج ١ ص ١٥١ و ١٥٢.

(٨) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢.

(٩) البيان : في الجماعة ص ١٢٨.

(١٠) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(١١) النفلية : في الجماعة ص ١٤٠.

(١٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٠.

(١٣) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(١٤) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٧٢.

(١٥) المقتصر : في الجماعة ص ٩٢.

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(١٧) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٦ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٨) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٨ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٩) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ١٤.

(٢٠) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٩.

(٢١) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢٣.

(٢٢) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩١.

(٢٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٦.

(٢٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٤ ، الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ١٦٩.

١٢٠