مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ربّ المكان ، فإن تساووا فيه فالقرعة ، وما عدا «الدروس (١) والنفلية (٢) والموجز الحاوي (٣) والجعفرية (٤) والغرية والفوائد الملية (٥)» فإنّه جعل فيها بعد الأفقه الهاشمي ثمّ وافقوا في الترتيب المذكور في الكتاب ، وقد سمعت ما نقلنا حكايته عن أبي عليّ وعلم الهدى والقاضي وغيرهم وما في «السرائر» وما في «الأمالي».

والمراد به الأقدم هجرةً من دار الحرب إلى دار الإسلام كما في «المنتهى (٦)» وغيره (٧) وهو المفهوم من النصّ كما في «المدارك (٨) والذخيرة (٩)» وغيرهما (١٠) ، وعن الشيخ يحيى بن سعيد (١١) أنّه في زماننا السبق إلى العلم ، واختاره الشيخ إبراهيم القطيفي في «شرحه على النافع». وقيل : إلى سكنى الأمصار (١٢) ، وهو خيرة المحقّق الكركي نقله عنه تلميذه (١٣) واحتمله في «الذكرى (١٤)». وفي «الغرية» أنّه وجد بخطّ الشهيد عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ فضل أهل المدن على القرى كفضل أهل السماء على الأرض (١٥)». وفي «التذكرة» المراد سبق

__________________

(١) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(٢) النفلية : خاتمة في صلاة الجماعة ص ١٤٠.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر : ج ١) في صلاة الجماعة ص ١١٢.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجماعة ص ١٢٦.

(٥) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٤.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ س ٢٠.

(٧) كذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٧.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٦٠.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٣٨.

(١٠) كرياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤١.

(١١) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٨.

(١٢) لم نعثر على قائله ، نعم نسبه إلى القيل أيضاً الشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٨١١.

(١٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ١٩ ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٧.

(١٥) لم نعثر على هذه الرواية في مظانّها.

٢٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

الإسلام أو أولاد مَن تقدّمت هجرته على غيره (١). قلت : روى الصدوق عن مولانا الصادق عليه‌السلام في كتاب «معاني الأخبار (٢)» مرسلاً أنّه قال : «مَن ولد في الإسلام فهو عربي ، ومَن دخل فيه بعد ما كبر فهو مهاجر ، ومَن سبي وعتق فهو مولى» وهذا فيه إشعار بالمعنى الأوّل الّذي ذكره في «التذكرة». وفي «المسالك (٣)» هذا الحكم باقٍ إلى الآن إذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح عندنا. وفي «الحدائق (٤)» أنّ الأظهر أنّه لا يمكن الترجيح بهذه المرتبة فيما عدا زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله بل يجب إطراحها من البين.

وأمّا كون الأسنّ بعد الأقدم هجرةً فعليه أكثر العلماء كما في «التذكرة (٥)» وهو خيرة «الأمالي (٦) والمبسوط (٧) والوسيلة (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٨.

(٢) لم نعثر في المعاني الموجود لدينا إلّا على روايتين عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إحداهما هكذا : مَن ولد في الإسلام فهو عربيّ ، ومَن دخل فيه طوعاً أفضل ممّن دخل فيه كرهاً ، والمولى هو الذّي يؤخذ أسيراً من أرضه ويسلم فذلك المولى. والاخرى هكذا : مَن ولد في الإسلام حرّاً فهو عربيّ ، ومَن كان له عهدٌ فخفر في عهده فهو مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومَن دخل في الإسلام طوعاً فهو مهاجر ، انتهى. والروايتان كما ترى تختلفان مع ما في الشرح ، فراجع معاني الأخبار : في النوادر ح ٧٤ و ٧٧ ص ٤٠٤ و ٤٠٥.

(٣) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٦.

(٤) الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢١١.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٩ ٣١٠.

(٦) أمالي الصدوق : في المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٣.

(٧) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(٨) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٥.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ س ٢٣.

(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٩.

(١٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٣٢.

٢٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) والدروس (٢) واللمعة (٣) والنفلية (٤) والموجز الحاوي (٥) والجعفرية (٦) والميسية وشرحي الجعفرية (٧) والفوائد الملية (٨) والمفاتيح (٩) والمدارك (١٠) والذخيرة (١١)» وغيرها (١٢) مضافاً إلى الكتب الّذي ذكر فيها الترتيب المذكور في الكتاب وقد عرفتها وقد سمعت عبارات المخالفين.

والمراد الأسنّ في الإسلام لا مطلقاً كما «المبسوط (١٣) والسرائر (١٤) والتحرير (١٥) والذكرى (١٦) والنفلية (١٧) والدروس (١٨) والموجز الحاوي (١٩) والجعفرية (٢٠)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٦ و ٤١٧.

(٢) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(٣) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجماعة ص ٤٨.

(٤) النفلية : خاتمة في صلاة الجماعة ص ١٤٠.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجماعة ص ١١٢.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجماعة ص ١٢٦.

(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٩ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٨) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٤.

(٩) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٤.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٦٠.

(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٣٨.

(١٢) كرياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤١.

(١٣) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(١٤) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.

(١٥) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٣٢.

(١٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٨.

(١٧) النفلية : خاتمة في صلاة الجماعة ص ١٤٠.

(١٨) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(١٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجماعة ص ١١٢.

(٢٠) الرسالة الجعفرية (الرسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجماعة ص ١٢٦.

٢٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) والميسية والغرية وإرشاد الجعفرية (٢) والفوائد الملية (٣)» فابن خمسين في الإسلام أسنّ عن ابن سبعين وله فيه أربعون. ولم يرجّح في «نهاية الإحكام (٤)». وفي «المدارك (٥)» هو حسن إلّا أنّ النصّ لا يدلّ عليه.

وأمّا الأصبح وجهاً فقد ذكره الأكثر كما في «الروض (٦)» وهو خيرة الصدوقين كما عرفت (٧) والشيخين (٨) والقاضي (٩) كما نقل و «المراسم (١٠) والوسيلة (١١) والشرائع (١٢) والنافع (١٣) والإرشاد (١٤) والمختلف (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والتبصرة (١٧) والتحرير (١٨) والدروس (١٩) واللمعة (٢٠) والنفلية (٢١)

__________________

(١) فوائد الشرائع : في صلاة الجماعة ص ٥٧ س ٧ ٨.

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٩ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٤.

(٤ و ١٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٤.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٦٠.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٧ س ٨.

(٧) تقدّم ذكر كلامهما في ص ٢٥٤ و ٢٥٧.

(٨) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٦٨.

(١٠) المراسم : في صلاة الجماعة ص ٨٧.

(١١) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٥.

(١٢) شرائع الإسلام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٢٥.

(١٣) المختصر النافع : في صلاة الجماعة ص ٤٧.

(١٤) إرشاد الأذهان : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧١.

(١٥) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٦٩.

(١٧) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجماعة ص ٣٩.

(١٨) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٣٣.

(١٩) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(٢٠) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجماعة ص ٤٨.

(٢١) النفلية : خاتمة في صلاة الجماعة ص ١٤٠.

٢٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والموجز الحاوي (١) والهلالية والفوائد الملية (٢)» مضافاً إلى الكتب الّتي ذكر فيها الترتيب المذكور جميعه. ولم يجعله أبو عليّ ولا التقي ولا أبو المكارم ولا أبو المجد الحلبي ولا الكاشاني مرتبةً من المراتب. وتأمّل فيه جماعة كالمصنّف في «التذكرة (٣) والمنتهى (٤)» فإنّ ظاهره التوقّف فيهما حيث اقتصر على نسبته إلى الشيخين في الأوّل وإلى الشيخ في الثاني. وفي «المصباح» للسيّد على ما نقل (٥) و «السرائر (٦)» أنّه قد روي (٧) «أنّهم إذا تساووا فأصبحهم وجهاً».

وقال في «المعتبر (٨)» : لا أرى لهذا أثراً في الأولوية ولا وجهاً في الشرف. وفي «القطيفية» كلام المعتبر حقّ إن فسّر بحسن الصورة ، وإن فسّر بالأحسن ذكراً بين الناس فلا بأس به ، ونحوه «الروضة (٩) ومجمع البرهان (١٠)» لما روي (١١) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في عهد الأشتر من «أنّه يستدلّ على الصالحين بما يجري الله تعالى لهم على ألسنة عباده». وفي «مجمع البرهان (١٢)» أنّ هذا لا ينافي الخمول. وفي «النهاية (١٣)» الأحسن وجهاً. وفي «الموجز الحاوي (١٤)

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجماعة ص ١١٢.

(٢) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٠.

(٤) في المنتهى أيضاً نسب الترجيح بالأصبح إلى الشيخين لا إلى الشيخ فقط ، راجع منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ س ٢٧.

(٥) نقله عنه المحقّق الأوّل في المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٠.

(٦) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤١٩.

(٨) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٠.

(٩) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٢.

(١٠ و ١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٤.

(١١) نهج البلاغة (فيض الإسلام) : كتاب امير المؤمنين إلى الأشتر النخعي رقم ٥٣ ص ٩٩٢.

(١٣) النهاية : في صلاة الجماعة ص ١١١.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجماعة ص ١١٢.

٢٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والنفلية (١) والفوائد الملية (٢)» الأصبح وجهاً أو ذكراً. وفي «فوائد الشرائع (٣)» المشهور أنّه الأصبح وجهاً ذكره عامّة الأصحاب وبعض المتأخّرين جعله الأصبح وجهاً أو ذكراً مجازاً وكأنّه رأى مدخليّة المعنى المجازي أشدّ في الترجيح فجعله مكافئاً للحقيقي أو أرجح.

قلت : وقال الصدوق في كتاب «العلل (٤)» بعد نقل خبر أبي عبيدة المتضّمن لما إذا كانوا في السنّ سواء : فليؤمّهم أعلمهم ، وفي حديث آخر : «إذا كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاً» فبعد نقل هؤلاء الأعاظم أعني الصدوق والسيّد والحلّي لذلك وفتوى أكثر القدماء به لا وجه لردّه. وهذه المراسيل لا تقصر عن مراسيل الكتب الأربعة ، وخلّوها عنها لا يقدح فيها فإنّها لم توضع على الاستقصاء التامّ وإلّا لتكاذبت فيما انفردت به ، والحجّة فيما أوردوه في أيّ موضعٍ ذكروه ، ويشهد لذلك حديث إبراهيم أبي إسحاق الليثي الوارد في طينة المؤمن وطينة الناصب المروي في «العلل (٥)» حيث قال عليه‌السلام بعذ ذكر الطينتين : «ثمّ عمد إلى بقية ذلك الطين فمزجه بطينتكم ، ولو ترك طينتهم على حالها لم تمزج بطينتكم ما عملوا أبداً عملاً صالحاً ولا أدّوا أمانةً إلى أحد ولا شهدوا الشهادتين ولا صاموا ولا صلّوا ولا زكّوا ولا حجّوا ولا شبهوكم بالصور أيضاً ، يا إبراهيم ليس شي‌ءٌ أعظم على المؤمن من أن يرى صورة حسنة في عدوٍّ من أعداء الله عزوجل ، والمؤمن لا يعلم أنّ تلك الصور من طين المؤمن ومزاجه». ويشير إلى ذلك ما ورد (٦) من : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله طلب

__________________

(١) النفلية : خاتمة في صلاة الجماعة ص ١٤٠.

(٢) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٤.

(٣) فوائد الشرائع : في صلاة الجماعة ص ٥٧ س ٩ ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) علل الشرائع : باب ٢٠ العلّة التي من أجلها لا يصلّى خلف السفيه والفاسق ص ٣٢٦ ح ٢.

(٥) علل الشرائع : باب ٣٨٥ نوادر العلل ص ٦٠٦ ٦١٠ وعبارته هكذا : وليس شي‌ء أكبر على المؤمن أن يرى صورة عدوّه مثل صورته.

(٦) لم نعثر عليه ، نعم أشار إليه البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢١٣.

٢٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

من الله سبحانه أن ينزل عليه جبرائيل متى أرسله في صورة دحية الكلبي ، وكان من أجمل الناس صورةً.

ثمّ اعلم أنّ التقديم في هذه المراتب تقديم فضل واستحباب لا اشتراط وإيجاب ، فلو قدّم المفضول على الفاضل جاز لا نعلم فيه خلافاً كما في «المنتهى (١) والتذكرة (٢) وإرشاد الجعفرية (٣)» وبذلك صرّح غير واحد (٤). ونقل نفي الخلاف في ذلك عن «التذكرة» جماعة (٥) ساكتين عليه.

وفي «الدروس (٦) والنفلية (٧) والهلالية والموجز الحاوي (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) والفوائد الملية (١١)» جعل القرعة بعد الأصبح وجهاً ، وزاد بعضهم (١٢) في المرجّحات بعد ذلك الأتقى والأورع ثمّ القرعة ، واحتمل الشهيد (١٣) تقديم الأورع على المراتب بعد القراءة والفقه ، ونفى عنه البُعد في «الذخيرة (١٤)». وفي «التذكرة»

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ س ٣٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١١.

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٩ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٢ س ٦.

(٥) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٦١ ، والسيّد علي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢١٣.

(٦) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(٧) النفلية : خاتمة في صلاة الجماعة ص ١٤٠.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجماعة ١١٢.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجماعة ص ١٢٦.

(١٠) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٩ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١١) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٤.

(١٢) كالعلّامة في النهاية : في الجماعة ج ٢ ص ١٥٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٢٠.

(١٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ السطر الأخير.

٢٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن استووا في ذلك كلّه قدّم أشرفهم نسباً وأعلاهم قدراً ، فإن استووا في هذه الخصال قدّم أتقاهم وأورعهم ، لأنّه أشرف في الدين وأفضل وأقرب إلى الإجابة ، ثمّ قوّى تقديم هذا على الأشرف ، ثمّ قال : فإن استووا في ذلك كلّه فالأقرب القرعة ، لأنّهم أقرعوا في الأذان في عهد الصحابة فالإمام أولى (١). وقال في «الذكرى (٢)» : لو علّله بالأخبار العامّة في القرعة لكان حسناً. قلت : قد أشار إلى ذلك في «نهاية الإحكام (٣)».

والمراد بالورع العفّة وحسن السيرة وهو مرتبة وراء العدالة تبعث على ترك المكروهات والتجنّب عن الشبهات والرخص ، وكذا ذكر في «الذكرى (٤)» ثمّ قال : فلو تساويا في القراءة والفقه وزاد أحدهما في الورع الّذي هو العفة وحسن السيرة ففي تقديمه عندي نظر ، لعدم ذكر الأخبار والأصحاب له ومن اعتبار العدالة في الإمام تستتبع روادفها ، إذ الإمامة سفارة بين الله تعالى وبين الخلق وأولاهم بها أكرمهم على الله تعالى ، وكلّما كان الورع أتمّ كان تحقّق العدالة أشدّ ، فحينئذٍ يقدّم هذا على المراتب السابقة ، انتهى. وقيل (٥) : إنّ التقوى هو التجنّب عن الشبهات لئلّا يقع في المحرّمات ، والورع هو التجنّب عن المباحات لئلّا يقع في الشبهات.

وقال المقدّس الأردبيلي (٦) : ليس مَن ترك كثيراً من الامور الّتي هي عمدة في التقرّب مثل تحصيل العلوم والعبادات الشاقّة الكثيرة وقضاء حوائج المؤمنين مع أنّه يجتنب الشبهات ويتورّع عن المباحات يكون أتقى وأكرم على الله تعالى بل الأمر بالعكس ، لأنّ الظاهر أنّ الأكرمية باعتبار الاتصاف بالأوصاف المقرّبة ،

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٠ ٣١١.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٩.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٢٠.

(٥ و ٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٥.

٢٦٨

ويستنيبُ الإمام مع الضرورة وغيرها ، فلو مات أو اغمي عليه استناب المأمومون ، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة ، وفي الأثناء ينفردون.

ولا يجوز المفارقة لغير عذر أو مع نيّة الانفراد ، وله أن يسلّم قبل الإمام وينصرف اختياراً.

______________________________________________________

فمن اتّصف بالأكثر والأعلى فهو الأكرم عند الله تعالى ، ففي التعريفين تأمّل وتزلزل ، فحينئذٍ ينبغي تقديم مَن فيه الوصف المذكور وإنّي أظنّ أنّه مقدّم في جميع المراتب وعدم ذكره لظهوره إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. ووافقه على ذلك صاحب «الذخيرة (١)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستنيبُ الإمام مع الضرورة .. إلى آخره).

قد تقدّم الكلام فيه في مبحث الجمعة (٢) وغيره كما تقدّم الكلام في قوله : ولا يجوز المفارقة لغير عذر .. إلى آخره (٣).

[لو علم المأموم فسق الإمام أو حدثه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة وفي الأثناء ينفردون) أمّا عدم الإعادة لو علموا بذلك بعد الصلاة فهو الأشهر كما في «الهلالية والمدارك (٤) والحدائق (٥)» وعليه عامّة أصحابنا ما عدا السيّد والإسكافي كما في «الرياض (٦)» والمشهور كما في

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٢ س ٢.

(٢) تقدّم في صلاة الجمعة ج ٨ ص ٣١٣ ٣١٩.

(٣) تقدّم في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٤٣٣.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٧٢.

(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٣٠.

(٦) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٤.

٢٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الروض (١) والذخيرة (٢)» ومذهب الأكثر كما في «المفاتيح (٣)» وكذا «التذكرة (٤)» في خصوص الكفر ، والمشهور كما في «المختلف (٥)» في الكفر والفسق ، وكما في «الذكرى (٦)» في خصوص الحدث. وفي «الخلاف (٧)» الإجماع على عدم الإعادة إذا علم كفره بعد الصلاة ، وكذا لو تبيّن كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنيّة عند الأكثر كما في «المفاتيح (٨)». وفي «الرياض (٩)» الصحاح مستفيضة في جميع ما ذكر عدا الفسق فإنّه ملحق بالكفر إجماعاً وبالطريق الأولى. وقال أيضاً : إجماع الخلاف حجّة فيما إذا تبيّن الكفر ويستدلّ على عدم الإعادة في البواقي يعني الأربعة الباقية بالفحوى.

قلت : ظاهر الأكثر أنّ المسائل الخمس من سنخ واحد ، وقد اضطرب النقل عن السيّد ، قال في «الدروس» ولا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذا علم المأموم ، فلو ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقياً خلافاً للمرتضى ، ولو كان في الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافاً له (١٠) ، انتهى. وظاهره أنّ السيّد مخالف في الجميع. وهو ظاهر «المفاتيح (١١)» أيضاً ، وظاهر «المدارك (١٢) والذخيرة (١٣)»

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٩ س ١٤.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٣ س ٢٦.

(٣) مفاتيح الشرائع : في ما لو تبيّن تخلّف الإمام عن الشرائط ج ١ ص ١٦٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٤.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٧٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٩٠.

(٧) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٥٠ ٥٥١ مسألة ٢٩٢.

(٨) مفاتيح الشرائع : في ما لو تبين تخلّف الإمام عن الشرائط ج ١ ص ١٦٩.

(٩) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٥.

(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(١١) مفاتيح الشرائع : في ما لو تبين تخلّف الإمام عن الشرائط ج ١ ص ١٦٩.

(١٢) مدارك الأحكام : في أحكام صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٧٣.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٣ س ٢٦.

٢٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ علم الهدى وأبا عليّ مخالفان في كلّ من المسائل الثلاث المذكورة في الكتاب ، وظاهر «المختلف (١)» أنّ خلاف السيّد إنمّا هو في مسألتي الكفر والفسق ، وظاهر «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» أنّ الخلاف إنمّا هو في مسألة الكفر ، وصريح «المنتهى» أنّ السيّد موافق في مسألة الجنب والمحدث ، قال : لو صلّى خلف جنب أو محدث عالماً أعاد بغير خلاف ، ولو كان جاهلاً لم يعد ، قال السيّد المرتضى : يلزم الإمام الإعادة دون المأموم ، قال : وقد روي «أنّ المأمومين إن علموا في الوقت لزمهم الإعادة (٤)». ولو صلّى بهم بعض الصلاة ثمّ علموا حدثه أتمّ القوم في رواية جميل (٥) ، وفي رواية حمّاد عن الحلبي (٦) «يستقبلون صلاتهم» انتهى ما في المنتهى (٧).

هذا ونقل في «الروضة (٨)» أنّ القائل بالإعادة قائل بها في الوقت ، وهو كاد يكون ظاهر «الدروس (٩)» والأكثر (١٠) لم يقيّدوا بالوقت.

وفي «الرياض» أنّ أبا عليّ أوجب الإعادة مطلقاً في أوّليها يعني الفسق والكفر ومقيّداً لها بالوقت في أخيرها يعني الحدث ، ووافقه المرتضى في الجميع

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٧٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٤ ٣١٥.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٦ ١٥٧.

(٤) بحار الأنوار : في أحكام صلاة الجماعة ج ٨٨ ص ٦٧.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٣٣.

(٦) لم نعثر عليه في كتب الأخبار وإنّما نقله المجلسي في بحار الأنوار عن الذكرى ، راجع ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٣٩٠ ، وبحار الأنوار : ج ٨٨ ص ٦٨.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٠ س ١٧ ١٩.

(٨) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠٧.

(٩) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(١٠) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٩ س ١٧ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في ما لو تبيّن تخلّف الإمام عن الشرائط ج ١ ص ١٦٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٧٠.

٢٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

غير إنّه لم يقيّد الأخير بالوقت (١) ، انتهى ، ولم أدر من أين ظفر بهذا التفصيل لأبي عليّ ولم ينسب إليه في «المختلف (٢)» إلّا وجوب الإعادة في مسألتي الكفر والفسق ، ونقل في «الذكرى (٣)» عبارة له ثمّ قال : وإذا أمّ الكافر قوماً فعلموا بذلك كان عليهم الإعادة. وأمّا مذهب السيّد المرتضى فلم يعرف إلّا من ابن إدريس والمنتهى وقد سمعت ما في «المنتهى» وتأتيك عبارة «السرائر» وقد حكى قوله في «المختلف (٤) والذكرى (٥)» نقلاً عن ابن إدريس فتأمّل ، على أنّه لم يتعرّض في المختلف لمسألة المحدث. وفي «الذكرى» بعد نقل حكاية ذلك عن المرتضى قال : ومن هذا الباب لو تبيّن حدث الإمام بعد الصلاة فالمشهور عدم الإعادة ، وقال المرتضى : يعيدون (٦) ، انتهى.

والموجود في «السرائر» من صلّى بقوم وهو على غير وضوء من غير علم منهم بحاله فأعلمهم بذلك لزمه الإعادة ولم تلزم القوم ، وقد روي أنّه إن أعلمهم في الوقت لزمتهم أيضاً الإعادة وإنمّا سقطت عنهم الإعادة بخروج الوقت ، فإن نقضت طهارة الإمام بعد أن صلّى بعض الصلاة أدخل مَن يقوم مقامه وعاد هو الصلاة وتمّم القوم صلاتهم ، ومَن صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه لم يكن على طهارة أتمّ القوم الصلاة ولم يعيدوها ، هكذا روى جميل بن درّاج عن زرارة (٧) وهو الصحيح ، وفي رواية حمّاد عن الحلبي «أنّهم يستقبلون صلاتهم». ومَن صلّى بقوم إلى غير القبلة ثمّ أعلمهم بذلك كانت عليه الإعادة دونهم ، وقال بعض أصحابنا : إنّ الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت. هذا هو الصحيح وبه أقول وافتي ،

__________________

(١) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٤.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٧٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٩٠٣٨٩.

(٤) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٧٠.

(٥ و ٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٩٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٣٣.

٢٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والأوّل مذهب السيّد المرتضى والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر رحمه‌الله ، وهو الّذي يقتضيه اصول مذهبنا. وإذا أمّ الكافر قوماً ثمّ علموا بذلك من حال كان القول فيه كالقول فيمن علموا أنّه على غير طهارة ، انتهى كلامه في السرائر (١) الّتي عندي ، ولعلّ فيها سقطاً فإنّي لم أجد ما نقله عنه في المختلف والذكرى عن السيّد ، ويأتي كلام «المبسوط والنهاية».

وفي «الحدائق» نقل ما في الذكرى من رواية حمّاد عن الحلبي أنّه يستقبلون صلاتهم قال : لم أقف على هذه الرواية فيما حضرني من كتب الأخبار ولا سيّما ما جمع الكتب الأربعة وغيرها من الوسائل والبحار (٢) ، انتهى. وقد علمت أنّه موجود في «السرائر» ومنقول في «المنتهى» عن علم الهدى.

وفي «الفقيه» بعد أن روى ما في كتاب زياد بن مروان القندي وفي نوادر ابن أبي عمير من أنّ الصادق عليه‌السلام قال في رجل صلّى بقومٍ من حين خرجوا من خراسان .. الحديث ، قال : وقد سمعت جماعة من مشايخنا يقولون : إنّه ليس عليهم إعادة ممّا جهر فيه وعليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه ، والحديث المفسّر يحمل على المجمل (٣) ، انتهى. وقد أفتى بما رواه عن زياد وابن أبي عمير في «المقنع (٤)». وفي «الحدائق (٥)» أنّ ما رواه الصدوق عن بعض مشايخه فلم يصل إلينا ما يدلّ على ما ذكروه من التفصيل والظاهر أنّه لم يصل إليه أيضاً وإلّا لأفتى بما قالوه ولم يكتف بمجرّد نقل ذلك عنهم. قلت : ولما أفتى بخلافه في «المقنع» كما سمعت ، على أنّه لا وجه له من جهة الاعتبار ، إذ لا فائدة في قراءة الكافر والفاسق والمحدث الّذين صلاتهم باطلة ، وإنّما تقوم قراءتهم مقام قراءة المأموم إذا صحّت

__________________

(١) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٨ ٢٨٩.

(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٣٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٠٥ ح ١٢٠١.

(٤) المقنع : في صلاة الجماعة ص ١١٨.

(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٣٤.

٢٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

صلاتهم ، فلو منع عدم صحّة صلاتهم صحّة صلاة المأموم لمنع مطلقاً وإلّا فلا ، ومن هنا يعلم حال احتمال المصنّف في «نهاية الإحكام (١)» من الفرق بين الكفر الخفي وغيره.

وأمّا أنّهم ينفردون لو ظهر ذلك في الأثناء فهو خيرة «المبسوط» حيث قال في الجنب والمحدث : ولا يلزم المأمومين استئناف الصلاة بل صلاتهم تامّة (٢) ، وخيرة «السرائر» وقد سمعت عبارتها ، ومثلها عبارة «الذكرى (٣)» من دون تفاوت ، وخيرة «الشرائع (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧) والإرشاد (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) واللمعة (١١) والموجز الحاوي (١٢) والهلالية والروض (١٣) والروضة (١٤) ومجمع البرهان (١٥)» وغيرها (١٦). وقال جماعة (١٧) منهم : وأمّا القول بوجوب

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥٦.

(٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٠ ٣٩١.

(٤) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٤.

(٦) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥٦.

(٧) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٢.

(٨) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(٩) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(١٠) البيان : في الجماعة ص ١٤٠.

(١١) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٨.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الجماعة ص ١١١.

(١٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٩ س ٢٠.

(١٤) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٧.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٧١.

(١٦) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٧) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في أحكام الجماعة ج ١ ص ١٢٥ ، والشهيد الأوّل في الدروس : ج ١ ص ٢١٩. والصيمري في كشف الالتباس : ص ١٧٧ س ١٨.

٢٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الإعادة فقيل : إنّه يستأنف ، وقيل (١) : ويحتمل الاستئناف على القولين إن قلنا بتحريم المفارقة في أثناء الصلاة ، وهو ضعيف جدّاً. وقد تقدّم بيان حالهم حينئذٍ في القراءة (٢) وغيرها.

وليعلم أنّ كلامهم وكذا الأخبار في هذا المقام كالصريح في الاكتفاء بالظنّ في العدالة وأنّها حسن الظاهر إلّا أن تقول إنّ هذا مبنيّ على أنّه قد اجتهد في معرفة عدالته قبل الصلاة وحصّلها على الوجه المعتبر وهي المعاشرة الباطنة أو شهادة عدلين أو الشياع ونحو ذلك ثمّ تبيّن الخلاف ، أمّا إذا قصّر فإنّ صلاته باطلة. وقال في «مجمع البرهان» : اعلم أنّ أحكام الله عزوجل مبنيّة على الظنّ خصوصاً بالنسبة إلى حقوق الله تعالى لتعذّر العلم أو تعسّره ، فلو ظنّ عدالة إمامه على الوجه المعتبر وكذا طهارته ولو بمجرّد أنّه يصلّي والظاهر من حال المؤمن العدل أنّه لا يصلّي إلّا مع الطهارة والأصل عدم النسيان ، والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك كلّه ، صلّى * خلفه ، فلو ظهر له خلاف ذلك فلا إعادة للأمر ولأنّه لم يترك ركناً ولا واجباً (٣) ، انتهى.

هذا وفي «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» أنّ الكافر يعزّر.

وأمّا إذا ظهر أنّه صلّى إلى غير القبلة ففي «المبسوط» من صلّى بقومٍ إلى غير القبلة متعمّداً كانت عليه إعادة الصلاة ، ولم يكن عليهم ذلك إذا لم يكونوا عالمين ، فإن علموا ذلك كان عليهم أيضاً الإعادة ، ومتى لم يعلم الإمام والمأموم ذلك

__________________

(*) جواب لو (كذا بخطه قدس‌سره)

__________________

(١) كما في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٤.

(٢) تقدّم في ص ١٣٢ و ١٦٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٦٨ ٢٦٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٧.

(٥) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥٦.

٢٧٥

فروع

الأوّل : لو اقتدى بخنثى أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنّه رجل.

______________________________________________________

أعادوا إن بقي الوقت ، فإن فات الوقت وكانوا صلّوا مستدبري القبلة أعادوا أيضاً ، فإن كانت يميناً وشمالاً لم يكن عليهم شي‌ء (١). وقال عين ذلك في «النهاية» إلى أن قال : ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك كان حكمهم ما قدّمنا في باب القبلة (٢). واختار في باب القبلة (٣) ما في «المبسوط» هنا وفي باب القبلة (٤). وقد سمعت (٥) ما في «السرائر» وما نقله عن السيّد والشيخ. وقال في «المختلف (٦)» الأقرب إن كان الوقت باقياً أعادوا أجمع إلّا مع الانحراف اليسير ، وإن كان قد خرج أعادوا مع الاستدبار. وفي «التلخيص» لو صلّى بهم إلى غير القبلة ثمّ أعلمهم أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي (٧). وقد أسبغنا الكلام في المسألة في باب القبلة (٨) والتروك بما لا مزيد عليه فليرجع إلى ذلك مَن أراد الوقوف عليه.

[لو اقتدى بخنثى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فروع : لو اقتدى بخنثى أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنّه رجل) كما في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١)

__________________

(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(٢ و ٣) النهاية : في الجماعة وأحكامها .. ص ١١٤ و ٦٤.

(٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ٨١.

(٥) تقدّم في ص ٤٨٣.

(٦) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٤.

(٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في الجماعة ج ٢٧ ص ٥٧٠.

(٨) تقدّم الكلام في باب القبلة في ج ٥ ص ٤٠٦ ٤٢٣ ، وفي باب التروك ج ٨ ص ٤٦ ٧٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٦.

(١٠) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٤.

(١١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٤.

٢٧٦

الثاني : الأقرب عدم جواز تجدّد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه.

______________________________________________________

والموجز الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) وجامع المقاصد (٣)» وهذا إذا علم في حال الاقتداء بأنّها خنثى ، أمّا إذا كان قد اجتهد فظنّ أنّه رجل فلا إعادة كما صرّح به في أكثر هذه (٤). وفي «نهاية الإحكام (٥)» قال : يحتمل ضعيفاً الصحّة يعني في الفرض الأوّل. قلت : وهو المنقول عن الشافعي (٦) في أحد قوليه.

هذا ولو علم في الأثناء انفرد. وفي «المنتهى» لو صلّى خلف من يشكّ في كونه خنثى فالوجه الصحّة ، لأنّ الظاهر السلامة من كونه خنثى خصوصاً لمن يؤمّ الرجال (٧) ، فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأقرب عدم جواز الائتمام للمنفرد) قد تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه عند شرح قوله : ولو صلّى منفرداً ثمّ نوى الائتمام (٨).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومنع إمامة الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه)

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الجماعة ص ١١٣.

(٢) كشف الالتباس : في أحكام الجماعة ص ١٨٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٥.

(٤) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٤ ، والكركي في جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٥ ، والعلّامة في النهاية : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٤.

(٥) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٤.

(٦) نقله عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٦.

(٧) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ١٣ ١٤.

(٨) تقدّم في ص ٨٥ ٨٧.

٢٧٧

الثالث : لو كانا امّيّين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس ،

______________________________________________________

كما في «التذكرة (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤)» ونسب الخلاف في «التذكرة (٥)» في الموضعين للشافعي. وجوّز في «الخلاف (٦)» ائتمام القاعد بالمومئ واللابس بالعاري. وردّه في «نهاية الإحكام (٧) والذكرى (٨)» وغيرها (٩) وقد تقدّمت (١٠) الإشارة إليه فيما سلف. وفي «نهاية الإحكام (١١) والبيان (١٢)» لو قدر كلّ منهما على ركن معجوز للآخر لم يأتمّ أحدهما بالآخر.

[حكم ائتمام أحد الامّيّين بالآخر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو كانا أمّيّين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس) كما في «المنتهى (١٣) والتحرير (١٤)» وفي الأخير : ان في الأخير أعني العكس إشكالاً ، وقيّد فيه السبع آيات بكونها من غير الفاتحة.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٩ ٢٩٠.

(٢) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٤ و ٥.

(٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٥.

(٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٩ و ٢٩٠.

(٦) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٤٥ مسألة ٢٨٣.

(٧) نهاية الإحكام : في اللباس ج ١ ص ٣٧١.

(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٥.

(٩) كما في المعتبر : في لباس المصلي ج ٢ ص ١٠٧.

(١٠) تقدّم في ج ٦ في صلاة العُراة ص ٥٤ ٦٦.

(١١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٥.

(١٢) البيان : في الجماعة ص ١٣٣.

(١٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٢ س ١٨.

(١٤) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ١٣ و ١٤.

٢٧٨

والأقرب وجوب الائتمام على الامّي بالعارف وعدم الاكفتاء بالائتمام مع إمكان التعلّم.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرب وجوب الائتمام على الامّي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلّم) كما في «التحرير (١) والتذكرة (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) وجامع المقاصد (٥)».

وفي «حواشي الشهيد على الكتاب» أنّ العبارة ذات وجهين ، الأوّل : أنّه لا يصلّي في الوقت مؤتمّاً بل يجب التعلّم إلى آخر الوقت ثمّ يجب الائتمام إمّا لأنّ أصحاب الأعذار يؤخّرون كما هو مذهب المرتضى ومَن تبعه وإمّا لأنّ تعلّم القراءة واجب مضيّق الثاني : أنّه لا يستمرّ على الائتمام في دوام الصلاة بمعنى أنّه يستغني به عن التعلّم وإن جاز في هذه الصلاة وفي كلّ صلاة يحضر وقتها أن يأتمّ ، ووجب بمعنى أنّ الائتمام وإن وجب فإنّ التعلّم أيضاً واجب ، فلا يكون فيه دلالة على وجوب التأخير إلى آخر الوقت. ووجهه أنّ الواجب القراءة المعهودة عن ظهر القلب فلا تسقط بهذا العارض ، ولأنّه لا وثوق بوجود الإمام في كلّ وقت ويحتمل الاكتفاء ، أمّا على التفسير الأوّل فلأنّه مخاطب بالصلاة في أوّل الوقت وهي ممكنة هنا تامّة لسقوط القراءة حينئذٍ فلا يجب التأخير ، وأمّا على تفسير الثاني فلأنّ القراءة على المأتمّ غير واجبة. فلا يجب تعلّمها وضعفهما ظاهر (٦) ، انتهى.

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ١٣ و ١٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٢.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الجماعة ص ١١٦.

(٤) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٨ س ١٤ ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٥.

(٦) الحاشية النجّارية : في الجماعة ص ٢٩ س ١٥ فما بعد (مخطوط في مكتبة مكتب الإعلام الإسلامي قم)

٢٧٩

الرابع : لو جهلت الأمة عتقها فصلّت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت.

الخامس : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.

______________________________________________________

وفي «الذكرى» قال في المبسوط : لو صلّى امّي بقاري بطلت صلاة القاري وحده وصحّت صلاة الامّي ، ولو صلّى بقاري وامّي بطلت صلاة القاري وحده ، واستدرك الفاضل بأنّه ينبغي التقييد بكون القاري غير صالح للإمامة ، إذ لو كان صالحاً لوجب على الامّي الاقتداء به ، فإذا أخلّ بطلت صلاته وصلاة مَن خلفه. وهذا بناءً على وجوب الاقتداء ، لأنّه يسقط وجوب القراءة لقيام قراءة الإمام مقامها. وينبغي تقييده بأمرين ، أحدهما : سعة الوقت ، فلو كان ضيّقاً لم يمكن فيه التعلّم فصلاته بالنسبة إليه صحيحة فهي كسائر الصلوات الّتي لا يجب فيها الاقتداء مع إمكان الوجوب كما قاله رحمه‌الله تعالى للعدول إلى البدل عند تعذّر المبدل. الثاني : علم الامّي بالحكم ، فلو جهله فالظاهر أنّه معذور ، لأنّ ذلك من دقائق الفقه الّذي لا يكاد يدركه إلّا مَن مارسه ، ثمّ مع سعة الوقت وإمكان التعلّم ينبغي بطلان صلاة الامّي على كلّ حال ، لإخلاله بالواجب من التعلّم واشتغاله بمنافيه. ويتفرّع على ذلك لو كان يعجز عن حرف أو إعراب فهل يجب عليه الائتمام؟ فيه الكلام بعينه ، إذ حكم الأبعاض حكم الجملة (١).

قوله قدس‌سره : (لو جهلت الأمة عتقها .. إلى آخره) قد تقدّم (٢) الكلام في المسألتين عند شرح قوله وصحيح بأبرص مطلقاً أو أجذم أو محدود تائب فليرجع إليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٦٨ ٤٦٩.

(٢) تقدّم في ص ٢١٧ ٢٣٤.

٢٨٠