مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فيه الفطر في الصوم كذلك وبالعكس ، وكلّ موضع يتخيّر في الصلاة يتخيّر فيه في الصوم ففي «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» أنّه مذهب الأكثر. وقال في موضع من «الخلاف» : إذا ثبت أنّ الإتمام لا يجوز في الصلاة ثبت في الصوم ، لأنّ أحداً لا يفرّق بينهما (٣). وقال في موضع آخر منه : كلّ من قال إنّ الفطر واجب قال في الصلاة مثله ، فالفارق مخالف للإجماع (٤). ولا خلاف كما في «الانتصار (٥) والغنية (٦)» بين الامّة كما في الأوّل أنّ كلّ سفر أسقط فرض الصيام فإنّه موجب لقصر الصلاة.

وفي «السرائر» لا خلاف عند الشيخ وعند جميع أصحابنا أنّ مَن وجب عليه إتمام الصوم ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة ويلزمه ، وكذلك من وجب عليه إتمام الصلاة ولزمه يجب عليه إتمام الصوم ويلزمه طرداً وعكساً ، إلّا في مسألة واحدة استثناها أصحابنا وهو طالب الصيد للتجارة (٧). وقد سمعت إجماعه الآخر في المسألة المذكورة آنفاً (٨). وقد سمعت ما في «المختلف» من أنّه يصدق كلّما وجب القصر في الصلاة للسفر المقتضي له وجب القصر في الصوم ، وأن هذه إجماعية ، وما قاله أيضاً من أنّه كلّما وجب القصر في الصلاة مع السفر المقتضي له في غير المواضع الأربعة وجب القصر في الصوم (٩).

وفي «المقنع» كلّ مَن وجب عليه التقصير وجب عليه الإفطار وكلّ

__________________

(١) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩٠ س ١٧ ، وعبارته توافق بعض المحكيّ عنه في الشرح وهو وحدة القصر والإفطار في السفر لا في التخيير ، فراجع.

(٢) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤٠٩.

(٣ و ٤) الخلاف : في السفر ج ١ ص ٥٧٢ مسألة ٣٢٣ وص ٥٧٠ مسألة ٣٢١.

(٥) الانتصار : في السفر ص ١٦٠.

(٦) غنية النزوع : في السفر ص ٧٣.

(٧) السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٣١.

(٨) تقدّم في ص ٥٥٠ و ٥٥٤.

(٩) مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ٩٨.

٥٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

مَن وجب عليه التمام وجب عليه الصوم (١). ونحوه ما في «الخلاف (٢) والسرائر (٣)» في مواضع اخر و «الشرائع والإيضاح والذكرى وجامع المقاصد (٤) والمسالك» وغيرها ، ففي «الشرائع (٥) والإيضاح (٦)» كلّ سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه قصر الصوم وبالعكس. قال في «الشرائع» إلّا الصيد للتجارة على رأي.

وفي «الذكرى (٧) والمسالك (٨)» أنّه يستثنى من ذلك السفر في المواضع الأربعة. قال في «الذكرى» : لم أقف على نصٍّ ولا فتوى في ذلك في الصوم ، والأصل بقاؤه. قلت : والأمر كما قال إذ لم أجد قبله من نصٍّ على ذلك لكن في خبر عثمان : أنّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ، فقال : أتمّهما ولو صلاة واحدة (٩) ، فليتدبّر وقال في «المسالك» : إنّ قصر الصوم في ذلك متعيّن. وفي «المدارك» القطع به (١٠).

قلت : وينبغي أن يستثنى أيضاً ما إذا خرج بعد الزوال فإنّه يجب عليه قصر الصلاة وإتمام الصوم على المشهور.

وقال المحقّق الثاني بعد أن ذكر ما ذكرناه عن الشرائع : وكلّ موضع يتخيّر فيه

__________________

(١) المقنع : في السفر ص ١٢٦.

(٢) الخلاف : في الصوم ج ٢ ص ٢٠١ مسألة ٥٣.

(٣) السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٢٧.

(٤) جامع المقاصد : في السفر ج ٢ ص ٥١٤.

(٥) شرائع الإسلام : في الصوم ج ١ ص ٢١٠.

(٦) إيضاح الفوائد : في السفر ج ١ ص ١٦٣.

(٧) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢٩.

(٨) مسالك الأفهام : في الصوم ج ٢ ص ٨٤.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٧ ج ٥ ص ٥٤٧.

(١٠) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٧٠.

٥٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

في الصلاة فكذا في الصوم (١). وفي «اللمعة (٢) والروضة (٣)» كلّما قصرت الصلاة قصر الصوم ، وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف.

وقد نصّ على وحدة الحكم في «نهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والمختلف (٧)» وهو ظاهر «جُمل العلم والعمل (٨) والإرشاد (٩) والنافع (١٠)». وكلّ من قال (١١) : إنّ الشرائط واحدة ، بل قد يظهر ذلك من كلّ من لم يتعرّض للشرائط والحكم في كتاب الصوم بل أطلق حكم المسافر وقد سمعت كلامهم في الصائد للتجارة وهو صريح في الاتحاد. وفي «المنتهى (١٢) والدرّة» في مسألة مَن قصد أربعة ولم يرد الرجوع ليومه أنّ الأكثر على التخيير في الصلاة والصوم ، ونقله في «تخليص التلخيص» في المسألة المذكورة عن المفيد. وفي «الرياض» أنّه ظاهر

__________________

(١) لم نعثر على تصريح من المحقّق الثاني بهذه العبارة المحكية عن الشرائع لا في جامع المقاصد ولا في حاشيته على الإرشاد ولا في شرح الألفية. نعم في فوائد الشرائع : ص ٦١ في ذيل العبارة المحكية عن الشرائع : ولو كان للتجارة قيل يقصّر الصوم دون الصلاة وفيه تردّد قال : ينشأ التردّد من اختلاف الروايات ففي بعضها أنّه يقصّر الصوم ويتمّ الصلاة وفي بعضها أنّ التقصير فيهما متلازمان ، والأصحّ القصر فيهما معاً ، انتهى. ونحوه في كتاب الصوم ص ٩٢ ، فراجع.

(٢) اللمعة الدمشقية : في الصوم ص ٥٩.

(٣) الروضة البهية : في الصوم ج ٢ ص ١٢٧.

(٤) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٨٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤٠٩.

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٣.

(٧) مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ٩٧.

(٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة المسافر ص ٥٥ ٥٦.

(٩) إرشاد الأذهان : في الصوم ج ١ ص ٣٠٤.

(١٠) المختصر النافع : في الصوم ص ٧١.

(١١) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢٩ ، والمحقّق في المعتبر : في الصوم ج ٢ ص ٧١٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الصوم ج ٥ ص ٤٧٨.

(١٢) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩٠ س ١٩.

٥٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الأكثر ما عدا النهاية (١). قلت : وما عدا الوسيلة (٢).

وينبغي التنبيه على شي‌ء وهو : أنّ من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه فلا ريب أنّه يتخيّر بين الإتمام والقصر ، لكنّه إذا اختار الإتمام في الصلاة هل له أن يفطر وبالعكس أم لا بل الصوم يتبع الصلاة فإن قصّرت أفطر وإن اتمّت صام؟ لم أجد فيه تصريحاً لكن الظاهر التبعية ، لأنّ التخيير في الصلاة إنّما جاء من ضرورة الجمع بين الأخبار ولم يرد في الصوم وإنّما جاء من مقدّمة وهو قولهم عليهم‌السلام «إذا قصّرت أفطرت (٣)» فليلحظ ذلك.

وقال في «المبسوط» : يجب الإتمام في الصلاة والصوم على عشرة من المسافرين ، أحدهم مَن نقص سفره عن ثمانية فراسخ (٤). ومثله قال في «الجُمل والعقود» قال فيه : ومَن يلزمه الصوم في السفر عشرة مَن نقص سفره عن ثمانية فراسخ (٥). قال في «السرائر» بعد نقل هاتين العبارتين : هذا منه رجوع عمّا ذهب إليه في نهايته بلا خلاف (٦). وقد عرفت (٧) أنّ في «النهاية والمبسوط والوسيلة» أنّ المكاري وأصحابه إذا قاموا في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار وتمّموا الصلاة بالليل ، ونقل (٨) ذلك عن القاضي ، وقد عرفت (٩) أنّ الأصحاب أطبقوا على خلافهم وأنّ في «السرائر» أنّه لا يجوز العمل بذلك بلا خلاف وأنّ الإجماع على خلافهم ، وقد عرفت (١٠) الحال في طالب الصيد للتجارة فإنّه لم يتقادم عهده.

__________________

(١) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٥٠.

(٢) الوسيلة : في السفر ص ١٠٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٣٠.

(٤) المبسوط : في الصوم ج ١ ص ٢٨٤.

(٥) الجُمل والعقود : في الصوم ص ١١٥.

(٦) السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٣١.

(٧) تقدّم نقل كلامه في ص ٥٣٠.

(٨) نقل عنه في المختلف : في صلاة السفر ج ١ ص ١٠٨.

(٩) تقدّم نقله في ص ٥٣٠.

(١٠) تقدّم في ص ٥٤٩ ٥٥٥.

٥٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فكان الاتحاد في الحكم مطلقاً هو الأقوى إلّا في طالب الصيد للتجارة والأماكن الأربعة والخارج بعد الزوال ، للإجماعات وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن وهب : «إذا قصّرت أفطرت .. الحديث» مع اعتضاد ذلك بالشهرة المعلومة والمنقولة.

وأقصى ما يقال فيمن قصد الأربعة ولم يرد الرجوع ليومه أنّ الّذي بعث على القول بالتخيير له إنّما هو ضرورة الجمع بين الأخبار المختلفة وهي إنّما نطقت بالقصر والإتمام كفتوى الأصحاب وذلك ظاهر في قصر الصلاة وإتمامها ، فيبقى وجوب الصوم على حاله ، مضافاً إلى أنّ التخيير في الصوم بينه وبين عدمه يرجع بالآخرة إلى إباحته ، إذ يكون تركه لا إلى بدل ، ولا كذلك الصلاة فإنّ الركعتين بدل عن الأربع ، على أنّه يلزم منه أن تكون الإرادة شرطاً شرعياً ، والظاهر أنّ الشروط الشرعية من غير إرادة المكلّفين.

ويجاب بأنّه قد اطلق في كثير من الأخبار لفظ «القصر والإتمام في الصوم» كما في خبر ابن جزك قال : «أيجب عليَّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام» (١) ، وفي خبر عثمان عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين (٢) ، وغيرهما ، وفي خبر محمّد عن أحدهما عليهما‌السلام : «إذا شيّع الرجل أخاه فليقصّر. قلت : أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه ويفطر؟» (٣) فتراه كيف فهم من قوله عليه‌السلام «فليقصّر» أنّه يفطر؟ كيف لا وأخبار باب حدّ المسير الّذي يقصّر فيه على كثرتها ليس فيها تعرّض لذكر الصوم والفطر أصلاً وإنّما تعرّض فيها لقصر الصلاة وإتمامها إلّا في خبرين (٤) أحدهما غير صحيح والآخر مرسل لا يصلحان أن يكونا مستنداً ، وكذلك أخبار الملك والمنزل ليس فيها تعرّض لإتمام الصوم إلّا في خبرين (٥) أحدهما

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٤ ج ٥ ص ٥١٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٧ ج ٥ ص ٥٤٧.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب صلاة المسافر ح ٦ ج ٥ ص ٥١٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة المسافر ح ٤ و ٦ ج ٥ ص ٤٩١ ٤٩٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ و ٤ ج ٥ ص ٥٢١.

٥٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ضعيف والآخر موثّق ، وكذلك باب (١) متى يشرع المسافر في التقصير فإنّه ليس فيها تعرّض لذكر الصوم أصلاً ، ففهم الأصحاب الاتحاد في الحكم من هذه الأخبار إمّا مبنيّ على التلازم أو على أنّ القصر والإتمام يصدق عليهما حقيقة. وأمّا عبارات الفقهاء فقد طفحت بذلك.

وأمّا استبعاد وقوع التخيير في الصوم فله جوابان بالنقض والحلّ.

أمّا الأوّل فقد أجمع الأصحاب (٢) ونطقت الأخبار (٣) بأنّ المسافر إذا علم أنّه يقدم إلى أهله قبل الزوال فهو مخيّر بين الصوم والإفطار ، وأنّ قاضي شهر رمضان مخيّر قبل الزوال (٤) ، وذهب جماعة (٥) إلى أنّ الصحيح الّذي يخشى المرض بالصيام يباح له الفطر. وتردّد آخرون (٦) إلى غير ذلك ممّا يظهر على المتتبّع كما في تخيير مَن خرج بعد الزوال إذا كان بيّت النيّة بين الصوم والفطر عند الشيخ في «كتابي الأخبار (٧)» وقال الشهيد بعد أن حكم بأنّ القادم قبل الزوال يتخيّر ما نصّه : كما يتخيّر المسافر بين المقام وعدمه فيتبعه الصوم (٨) وعدمه. قلت : وكما تتخيّر

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٠٥.

(٢) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في الصوم ج ٦ ص ١٦٤ ، والمحقّق في المعتبر : في الصوم ج ٢ ص ٦٩٥ والشهيد الأول في الدروس الشرعية : في الصوم ١ ص ٢٧٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم ج ٧ ص ١٣٤.

(٤) منهم المحقّق في المعتبر : في الصوم ج ٢ ص ٧٠٤ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في الصوم ج ٢ ص ٦٠٥ س ١٩ ، والسيّد في المدارك : في الصوم ج ٦ ص ٢٣٠.

(٥) منهم السيّد المرتضى في الجُمل (رسائل المرتضى : ج ٣) ص ٥٦ ، وابن إدريس في السرائر : في الصوم ج ١ ص ٤٠٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في الصوم ج ٦ ص ١٥٨.

(٦) منهم العلّامة في منتهى المطلب : في الصوم ج ٢ ص ٥٩٦ س ٣٦ وبعده ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الصوم ج ٢ ص ٤٩ ، وظاهر السبزواري في الكفاية : ص ٥٠ السطر ما قبل الأخير.

(٧) تهذيب الأحكام : ب ٥٧ في حكم المسافر .. ذيل ح ٦٧٢ ج ٤ ص ٢٢٩ ، والاستبصار : ب ٥١ في أحكام المسافرين ذيل ح ٣٢٢ ج ٢ ص ٩٩.

(٨) الدروس الشرعية : في الصوم ج ١ ص ٢٧١.

٥٦٦

وإذا نوى المسافر الإقامة في بلدٍ عشرة أيّام أتمّ ، فإن رجع عن نيّته قصّر ما لم يصلّ تماماً ولو فريضة ،

______________________________________________________

الحائض في الاستظهار بترك العبادة وفعلها فتجب وتحرم ، وكما يتخيّر المسافر في تقدير المسافة بمسير اليوم أو الثمانية فراسخ مع ما بينهما من الاختلاف الشديد على الظاهر ، وكما يتخيّر المسافر بين اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان كما هو مذهب جمٌّ غفير (١) ، وكما يتخيّر المقلّد بين تقليد أحد المجتهدين في وجوب شي‌ء وعدمه ، وكما يتخيّر المجتهد في العمل ومقلّده إذا تعارض عليه الدليلان وإن توقّف في الحكم.

وأمّا الثاني وهو الحلّ فنقول : إنّه مخيّر بين الصوم وقضائه ، نعم لو لم يكن له قضاء اتجه ما قالوا. وممّا ذكر يعلم أنّ إرادة المكلّف تكون شرطاً عند قيام الدليل وذلك في مواضع التخيير جميعها ، فتدبّر والله هو العالم.

[لو رجع ناوي الإقامة عن نيّته]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إذا نوى المسافر الإقامة في بلدٍ عشرة أيّام أتمّ ، فإن رجع عن نيّته قصّر ما لم يصلّ تماماً ولو فريضة واحدة) الحكم الأوّل تقدّم الكلام (٢) فيه وفي أحكام العشرة.

وأمّا أنّه إذا رجع قصّر ما لم يصلّ تماماً ولو فريضة واحدة فقد نصّ عليه في «النهاية (٣) والوسيلة (٤) والسرائر (٥)» واختاره جمهور المتأخّرين (٦). وفي

__________________

(١) منهم المحقّق في الشرائع : في الصوم ج ١ ص ٢١٠ ، والعلّامة في المختلف : في الصوم ج ٣ ص ٤٧٧ ، والشيخ في الجُمل والعقود : ص ١٢٤.

(٢) تقدّم في ص ٤٦٧ ٤٨٦.

(٣) النهاية : في السفر ص ١٢٤.

(٤) الوسيلة : في السفر ص ١٠٩.

(٥) السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٣٢.

(٦) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤٠٩ ، وفخر المحقّقين في إيضاح

٥٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١) والمصابيح (٢)» الإجماع عليه. وفي «الذخيرة (٣) والرياض (٤) والحدائق (٥)» أنّه لا خلاف فيه.

قلت : أمّا الحكم بعدم رجوعه إلى التقصير إذا صلّى مقصورة بنيّة الإقامة تماماً فما اختلف فيه اثنان ، وخبر الجعفري (٦) مرفوض أو مؤوّل والتمام لا يتحقّق إلّا بالسلام المخرج عن الصلاة والفراغ منه ، ولا يكفي ما ذهب إليه الشيخ وكذا المصنّف فيما يأتي.

وأمّا رجوعه إلى التقصير ما لم يصلّ كذلك فهو الّذي صرّح به أكثر المتقدّمين والمتأخّرين والإجماعات السابقة منطبقة عليه. وفي «البحار» نسبته تارةً إلى ظاهر الأصحاب واخرى إلى المشهور (٧). وفي «الرياض» إلى أنّه الأشهر (٨). وفي «الحدائق» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافاً (٩).

قلت : ظاهر إطلاق «المبسوط» الخلاف حيث قال : لو دخل في سفره بلداً ونوى الإقامة عشرة إن لقي فلاناً فلقيه أتمّ ثمّ بدا له في المقام عشراً وقال اخرج من وقتي أو قبل عشرة لم يكن له التقصير ، لأنّه صار مقيماً بالنيّة ولا يصير مسافراً بمجرّد النيّة حتّى يسافر (١٠).

__________________

الفوائد : في السفر ج ١ ص ١٦٤ ١٦٥ ، والمحقّق في المختصر النافع : في السفر ص ٥٢.

(١) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦٣.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٥ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ١٢ ١٣.

(٤) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٦٦.

(٥) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤١٥.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ ج ٥ ص ٥٣٢.

(٧) بحار الأنوار : في القصر ج ٨٩ ص ٤٤.

(٨) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٦٦.

(٩) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤١٦.

(١٠) المبسوط : في السفر ج ١ ص ١٣٧.

٥٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الروض» : لو كان الرجوع عن الإقامة قبل الصلاة تماماً فإنّه يرجع إلى القصر وإن لم يخرج ولا يفتقر إلى كون الباقي مسافة على الأقوى ، ويحتمل اشتراط المسافة بعد ذلك ، لإطلاق النصّ والفتوى بأنّ نيّة الإقامة تقطع السفر ، فبطل حكم ما سبق كما لو وصل إلى وطنه ، وبما اخترنا أفتى الشهيد في البيان (١) ، انتهى. يعني بما جعله أقوى فإنّ الشهيد في «البيان (٢)» وغيره (٣) قد صرّحوا بذلك.

وفي «مجمع البرهان (٤)» ما أجد فيه وجهاً للتردّد أصلاً ولم يبق إطلاق بعد البيان في خبر أبي ولّاد (٥).

وفي «الذخيرة» يمكن المنازعة في دلالة الرواية على عدم اشتراط المسافة بأنّ الراوي كوفي ، والظاهر من حاله أنّه يريد السفر إلى الكوفة فلا ينهض حجّة في صورة عدم كون الباقي مسافة (٦). ونحوه قال في «الروض (٧)».

قلت : اشتراط المسافة لا وجه له مع ندرته ، إذ فيه تقييد للنصّ من غير دليل ، وإطلاق النصّ والفتوى بأنّ نيّة الإقامة تقطع السفر مسلّم مع بقائها واستصحابها وهو مورد النصّ والفتوى ، وأمّا مع العدول فالدعوى لم تصادف محزّها ولا تحمل الأحكام على مثل خيال أنّ السائل كوفي ، إذ لا دليل إلّا وهو قابل لمثل هذه الاحتمالات البعيدة.

وينقدح هنا إشكال وهو : أنّه إذا عزم على إقامة العشرة في غير بلده ولم يصلّ تماماً ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود والإقامة فهل ينقطع سفره ويفتقر في القصر إلى مسافة أم لا؟ وجهان : من إطلاق قوله عليه‌السلام في صحيح زرارة

__________________

(١) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٤ س ١١.

(٢) البيان : في السفر ص ١٥٥.

(٣) كالعلّامة في النهاية : في صلاة السفر ج ١ ص ١٨٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤٠٧.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٣٢.

(٦) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ١٧.

(٧) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٤ س ٢٠.

٥٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

من قَدم قبل التروية فهو بمنزلة أهل مكّة (١)» فإنّه يشمل هذا الفرض ، مضافاً إلى الإتمام لا يكون متوقفاً على حصول الفريضة بتمام وإلّا جاء الدور. نعم لو رجع عن عزم الإقامة ولم يصلّ فريضة بتمام يرجع إلى حالته الاولى ، ومن أنّا لا نعلم تحقّق القاطع فبعد خروجه لا يكون مفتقراً إلى قصد مسافة بشرائط القصر بل سفر الأوّل باقٍ لم ينقطع ، فليتأمّل.

وهل يشترط كون التمام بنيّة للإقامة أم يكفي مطلق التمام ولو سهواً؟ وجهان كما في «الروض (٢)» والأقرب الأوّل كما في «الذخيرة (٣) والحدائق (٤)». وفي «المسالك (٥) والرياض (٦)» أنّ المحقّق احترز بقوله «بنيّة التمام» عمّا لو صلّى ناسياً أو لشرف البقعة فإنّه لا يؤثّر. وبه حكم في «مجمع البرهان (٧)». وفي «فوائد الشرائع» فيه وجهان (٨) كما سمعت عن «الروض». وفي «الغرية» أنّ الاولى تأثيره. وفي «الذكرى» إذا صلّى لشرف البقعة ذاهلاً ففيه وجهان (٩). وفي «مجمع البرهان» إذا صلّى ذاهلاً عن السبب تماماً بعد النيّة فلا ينبغي التردّد في بقاء حكم التمام (١٠).

ولو سبقت نيّة الإقامة في بلد عشرة أيّام على الوصول إليه ففي انقطاع سفره بما ينقطع بالوصول إلى بلده وجهان كما في «التذكرة (١١)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٤٩٩.

(٢) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٦ س ١٦.

(٣) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ١٩.

(٤) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤٢٢.

(٥) مسالك الأفهام : في السفر ج ١ ص ٣٤٧.

(٦) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٦٦.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤١٦.

(٨) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٥.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤١٧.

(١١) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٩٣.

٥٧٠

ولو رجع في الأثناء ، فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي ، وإلّا فكالراجع ،

______________________________________________________

والمقاصد (١)» والأظهر البقاء على القصر كما في «الروض (٢)» وغيره (٣) وقد تقدّم (٤).

وأما الخروج عن موضع الإقامة فإنّه معتبر فيه الوصول إلى محل الترخّص وقد تقدّم (٥) أيضاً الكلام فيه.

وأمّا النوافل الغير المشروعة في السفر ففي «الذكرى (٦) والذخيرة (٧) ومجمع البرهان (٨) والمدارك (٩)» أنّها لا تؤثّر. وفي «نهاية الإحكام» أنّها ملحقة بالفريضة (١٠). وفي «الهلالية والروض (١١)» الميل إليه أو القول به.

[لو رجع ناوي الإقامة عن نيّته في أثناء الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي وإلّا فكالراجع) كما في «التذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)

__________________

(١) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٦.

(٢) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٤.

(٣) كمدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦١.

(٤) تقدّم في ص ٤٨٦ ٥٠٥.

(٥) تقدّم في ص ٤٧٨ ٤٨٤.

(٦) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٥.

(٧) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ٣٤.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤٠٩.

(٩) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦٤.

(١٠) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٨٦.

(١١) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٦ س ٨.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤١٠.

(١٣) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٨٥.

٥٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والمختلف (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والتنقيح (٥) والموجز (٦) وكشف الالتباس (٧) والجعفرية (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠)» وغيرها (١١) لكن في أكثرها إلّا ما قلّ أنّه يكتفي بذلك إذا كان الرجوع بعد ركوع الثالثة وأمّا قبله فلا. ونفى عنه البعد في «مجمع البرهان (١٢)» ، وفي «جامع المقاصد» يحتمل قوياً بالقيام إلى الثالثة (١٣) ، وكأنّه قال به أو مال إليه في «الروض» وقال : إنّه موافق لظاهر كثير من العبارات ، وفي بعضها اشتراط الركوع في الثالثة (١٤) ، فما في «الذخيرة» من أنّهم اختلفوا بعد القيام إلى الثالثة قبل الركوع (١٥) فلم أجده مصرّحاً به. وظاهر «المنتهى (١٦)» أو صريحه كصريح «المدارك (١٧) والمصابيح (١٨) والحدائق (١٩)» أنّه لا

__________________

(١) تحرير الأحكام : في السفر ج ١ ص ٣٣٨.

(٢) مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١٣٩.

(٣) الدروس الشرعية : في السفر ج ١ ص ٢١١.

(٤) البيان : في السفر ص ١٥٦.

(٥) التنقيح الرائع : في السفر ج ١ ص ٢٩٤.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القصر والإتمام ص ١٢٠ ١٢١.

(٧) كشف الالتباس : في السفر ص ١٩٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٣.

(٩) جامع المقاصد : في السفر ج ٢ ص ٥١٤.

(١٠) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٣ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) كإيضاح الفوائد : في السفر ج ١ ص ١٦٤ ١٦٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤١٠.

(١٣) جامع المقاصد : في السفر ج ٢ ص ٥١٤.

(١٤) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٦ س ٥.

(١٥) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ٤١.

(١٦) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩٨ س ٢٧.

(١٧) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٨٣.

(١٨) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٤٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٩) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤٢٥ ٤٢٦.

٥٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

يكفي ولو كان بعد ركوع الثانية ويرجع إلى التقصير. وظاهر إطلاق «المبسوط» الإتمام قال : لو نوى المقام عشراً ودخل في الصلاة ثمّ عنّ له الخروج لم يجز له القصر إلى أن يخرج (١). وهو صريح المنقول عن أبي عليّ (٢). وأصرح منه المنقول عن القاضي ، لأنّه قال : لو بدا له في المقام وقد صلّى منها ركعة أو ركعتين وجب التمام (٣) ، وتردّد المحقّق في «الشرائع (٤)».

قلت : حجّة القائل بالإتمام فيما إذا تجاوز محلّ التقصير كأن دخل في الثالثة أو الرابعة أنّه منهيّ عن إبطال العمل فيجب عليه الإتمام ، فإذا أتمّ دخل في مضمون الرواية (٥).

وفيه : أنّ العمل حين البداء يبطل من نفسه لا أنّه يبطله ، لأنّه إذا بدا له حينئذٍ صدق عليه أنّه لم يصلّ بتمام ، فإذا زاد الصلاة عمّا كلّف به تصير باطلة إلّا أن يكون مرادهم المنع عن البداء وفيه منع ظاهر ، مع أنّ الكلام على فرض ذلك ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة يمكن أن يقال : إنّه يهدم القيام ويسلم مع الإشكال في صحّتها ، لأنّ الزيادة أفعال واجبة صدرت عمداً لا سهواً ولا تشملها أدلّة عدم الضرر سهواً ، وبعد تسليم ما ذكروه لا نسلّم كونه من الأفراد المتبادرة من الرواية ، فتأمّل جيّداً.

وفي «الذكرى» أنّ في القول بالتفصيل هنا والقول بأنّ الشروع في الصوم يلزم

__________________

(١) المبسوط : في السفر ج ١ ص ١٣٩.

(٢ و ٣) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١٣٩.

(٤) شرائع الإسلام : في السفر ج ١ ص ١٣٦.

(٥) المراد بالرواية التي أشار إليها بقوله «فإذا أتمّ دخل في مضمون الرواية» هي رواية أبي ولّاد الّتي أشار إليها الشارح أيضاً في ص ٥٦٩ ونقلها في ص ٣٨٤ فإنّ المراد من هذا الاستدلال أنّ هناك صغرى وكبرى ، أمّا الصغرى فهي الإتيان بصلاة تامّة ، فإذا حكمنا بعدم جواز إبطال الصلاة بعد تجاوز محلّ القصر ووجوب إتمامها فأتمّها يتشكّل به الصغرى وهي تحقّق صلاة تامّة. وأمّا الكبرى فهي عدم جواز الرجوع إلى القصر إذا أتى بصلاة تامّة بمقتضى رواية أبي ولّاد ، فتأمّل وراجع الوسائل : ب ١٨ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٣٢.

٥٧٣

ولو لم يصلّ حتّى خرج الوقت لعذرٍ مسقط صحّ رجوعه ، وإلّا فلا ، وفي الناسي إشكال ،

______________________________________________________

بالإتمام نظراً لأنّه في كليهما لم يأت بمسمّى الصيام والصلاة من حيث إنّ الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلاً ورأساً بخلاف الصلاة ، فإنّ الركعتين منعقدتان سفراً وحضراً ، فلم تقع المخالفة إلّا في الركعتين الأخيرتين ، فإذا لم يأت بهما فهو باقٍ على القدر المشترك بين السفر والحضر ، وأمّا الصوم فقد فعل منه ما لا يتصوّر فعله في السفر فلا يجوز إبطاله بعد انعقاده (١) ، انتهى. قلت : يأتي تمام الكلام في ذلك قريباً.

[فيما لم يصلّ ناوي الإقامة حتّى خرج الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يصلّ حتّى خرج الوقت لعذرٍ مسقط صحّ رجوعه وإلّا فلا ، وفي الناسي إشكال) أمّا صحّة رجوعه للعذر المسقط فقد حكموا بها قولاً واحداً كما في «الذخيرة (٢)» ولا إشكال فيه كما في «الروض (٣)». وفي «كشف الالتباس» نسبته إلى الأصحاب (٤).

ولا بدّ أن يكون العذر مستوعباً للوقت ، فلو مضى منه مقدار الطهارة والأداء ولم يصلّ فكالناسي كما هو الظاهر فإطلاقهم مقيّد ، فتأمّل.

وأمّا لو لم يصلّ عمداً ففي «الموجز الحاوي (٥) والهلالية والمقاصد العلية (٦)» أنّه يتمّ وهو ظاهر إطلاق «التذكرة (٧)» وستسمع كلام جماعة في الناسي ، فيكون العامد

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٧.

(٢) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ٣٧.

(٣) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٤ س ٢٨.

(٤) كشف الالتباس : في السفر ص ١٩٦ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السفر ص ١٢١.

(٦) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤١٠.

٥٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أولى كما في «الإيضاح (١)». وفي «المنتهى (٢) والغرية ومجمع البرهان (٣) والمدارك (٤) والذخيرة (٥) والمصابيح (٦)» أنّه يرجع إلى التقصير ، وهو ظاهر «الروض (٧)». وفي «نهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) والتنقيح (١٠) والجعفرية (١١) والمسالك (١٢)» فيه وجهان. وفي «التحرير» في المهمل إشكال أقربه الاعتبار بخروج الوقت (١٣).

وأمّا الناسي ففي «الذكرى (١٤) والدروس (١٥) والبيان (١٦) والتنقيح (١٧) والجعفرية (١٨) والمسالك (١٩)» وكذا «نهاية الإحكام (٢٠)» أنّ فيه وجهين. وفي

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في السفر ج ١ ص ١٦٥.

(٢) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩٨ س ٢٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤١٠.

(٤) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦٤.

(٥) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ٣٥.

(٦) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٥٦ س ٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٤ س ٢٥.

(٨) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٨٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٦.

(١٠) التنقيح الرائع : في السفر ج ١ ص ٢٩٤.

(١١) لم يصرّح في الجعفرية بهذا الفرع وإنّما أشار إليه بقوله : وفي الاكتفاء بخروج وقت الرباعية .. تردّد ، فراجع الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٣.

(١٢) مسالك الأفهام : في السفر ج ١ ص ٣٤٧.

(١٣) تحرير الأحكام : في السفر ج ١ ص ٣٣٨.

(١٤) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٦.

(١٥) الدروس الشرعية : في السفر ج ١ ص ٢١١.

(١٦) لم نعثر على هذا الفرع في البيان فضلاً عن حكمه ، فراجع البيان : ص ١٥٦.

(١٧) التنقيح الرائع : في السفر ج ١ ص ٢٩٤.

(١٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٣ ، تقدّم في هامش ١٩ ما يتعلّق به فراجع.

(١٩) مسالك الأفهام : في السفر ج ١ ص ٣٤٧.

(٢٠) الموجود في نهاية الإحكام هو الفرق بين ما ترك الصلاة لعذر مسقط الشامل للناسي

٥٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الإيضاح (١) ومجمع البرهان (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والمصابيح (٥)» وظاهر «الروض (٦)» أنّه يرجع إلى التقصير. وفي «التذكرة (٧) والموجز الحاوي (٨) والهلالية وجامع المقاصد وفوائد الشرائع (٩) والمقاصد العلية (١٠)» أنّه يتمّ لاستقرار الفائت في الذمّة. قال في «جامع المقاصد» : الأصحّ ذلك نظراً إلى ما تقتضيه اصول المذهب وإن خالف ظاهر الرواية فإنّ العمل بذلك أولى (١١). قلت : ظاهر الرواية أنّه تعلّق بفعلها تماماً ولعلّ مراد المصنّف في «التذكرة» وغيره أنّ الصلاة فاتته حال خطابه بالتمام فذمّته مشغولة به ، فإن صلّاها خارج الوقت بتمام قضاءً ثمّ بدا له يجب عليه الإتمام حتّى يخرج وإن لم يصلّها بعدُ ثمّ بدا له يرجع إلى التقصير حتّى في هذه الفريضة الّتي صارت قضاءً أو في غير هذه المقضية ، لأنّ ذمّته شغلت بها تماماً فيستصحب إلى أن يثبت الخلاف ولم يثبت الخلاف إلّا في غيرها ، لكنّه بعيد جدّاً ، فتأمّل جيّداً.

__________________

أيضاً فحكم بصحّة الرجوع ووجوب القصر وبين ما تركها لغير عذر مسقط فحكم بعدم الرجوع ووجوب الإتمام إلى أن يخرج على إشكال ، فالتردّد الظاهر في الوجهين المستفاد من قوله «على إشكال» إنّما كان فيما إذا لم يكن في تركها عذر مسقط الظاهر في العمد لا في الناسي ، فتأمّل وراجع النهاية : ج ٢ ص ١٨٥.

(١) إيضاح الفوائد : في السفر ج ١ ص ١٦٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤١٠.

(٣) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦٤.

(٤) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ٣٥.

(٥) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٥٥ ١٥٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٤ س ٢٥.

(٧) الموجود في التذكرة عين ما في نهاية الإحكام الّذي مرَّ بهامش ٢٨ إلّا أنّه في الأخير لم يشكل فيما إذا تركها من دون عذر مسقط فراجع التذكرة : ج ٤ ص ٤١٠.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السفر ص ١٢١.

(٩) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٩.

(١١) جامع المقاصد : في السفر ج ٢ ص ٥١٥.

٥٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الإيضاح» : قيد بالناسي ، لأنّ الجاهل بدخول الوقت إذا استمرّت عليه الغفلة ولم يعلم وجوب الصلاة وخرج الوقت لم يجب عليه الإتمام قطعاً ، لاستحالة تكليف الغافل ووجوب القضاء لوجود سبب الوجوب غير مؤثّر بالفعل. ويظهر من الناسي حكم العامد ، إذ وجوب الإتمام في الناسي يقتضي أولوية وجوبه في العامد (١) ، انتهى.

فرعان

الأوّل : لو نوى الإقامة ولم يصلّ تماماً ولم يبدُ له عن الإقامة فإنّه لا يجوز له القصر والإفطار لعدم قصده البداء والرجوع عن الإقامة ، فلو قصّر حينئذٍ كان عليه القضاء في الوقت وخارجه عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً كما نصّ على ذلك في «المصابيح (٢)».

الثاني : قال في «الذكرى (٣) والروض (٤)» : إنّه لو نوى الإقامة ثمّ صلّى بنيّة القصر ثمّ أتمّ أربعاً ناسياً ثمّ تذكّر بعد الصلاة ونوى الخروج فإن كان في الوقت فكمن لم يصلّ لوجوب إعادتها وإن كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء وعدمه. وفي «مجمع البرهان» أنّ الظاهر صحّة هذه الصلاة وعدم الإعادة مطلقاً وعدم ضرر تلك النيّة ، لعدم وقوع الفعل كلّه على ذلك الوجه مع حصول قصدٍ ما للإتمام فليس بأنقص من صوَر العدول وجعل العصر مكان الظهر ، والقياس على المقصّر لو صلّى تماماً ليس بسديد ، انتهى (٥) فتأمّل جيّداً.

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في السفر ج ١ ص ١٦٥.

(٢) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٦١ س ١١ ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٦.

(٤) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٦ س ٢٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤١٧.

٥٧٧

والأقرب أنّ الشروع في الصوم كالإتمام.

______________________________________________________

[هل حكم الصوم لناوي الإقامة كالصلاة؟]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرب أنّ الشروع في الصوم كالإتمام) كما في «التذكرة (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والموجز الحاوي (٤) وغاية المرام (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والمقاصد (٧) والمسالك (٨)» وفي الأخير : خصوصاً بعد الزوال. ونسبه في «غاية المرام (٩) وكشف الالتباس (١٠)» إلى فخر الإسلام. وفي «الإيضاح (١١) والذكرى (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤) والتنقيح (١٥) وكشف الالتباس (١٦) والجعفرية (١٧)»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤١٠.

(٢) تحرير الأحكام : في السفر ج ١ ص ٣٣٨.

(٣) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٨٥.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السفر ص ١٢١.

(٥) غاية المرام : في السفر ج ١ ص ٢٣٢.

(٦) المطالب المظفّرية : في السفر ص ١٤٦ س ٤ و ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٩.

(٨) مسالك الأفهام : في السفر ج ١ ص ٣٤٧.

(٩) الموجود في غاية المرام هو الحكم بأنّ الشروع في الصوم كالإتمام في الصلاة ، أمّا نسبة هذا الحكم إلى فخر الإسلام فلم نعثر عليه ، فراجع غاية المرام : في صلاة السفرج ١ ص ٢٣٢.

(١٠) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) إيضاح الفوائد : في السفر ج ١ ص ١٦٥.

(١٢) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٦.

(١٣) الدروس الشرعية : في السفر ج ١ ص ٢١١.

(١٤) البيان : في السفر ص ١٥٦.

(١٥) التنقيح الرائع : في السفر ج ١ ص ٢٩٤.

(١٦) كشف الالتباس : في السفر ص ١٩٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٣.

٥٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فيه وجهان. وفي «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢)» ينبغي تخصيصه بما إذا زالت الشمس للزومه حينئذٍ وقبله يكون كالقيام في الثالثة ، وقوّاه في «الذكرى (٣)» قال : قويّ. وكذا في «التنقيح (٤) والهلالية والمقاصد (٥) والغرية والروض» وستسمع كلام الروض. وفي «مجمع البرهان (٦) والمدارك (٧) والكفاية (٨) والذخيرة (٩) والحدائق (١٠) والرياض (١١)» أنّه لا يثبت الحكم فيه لا بعد الزوال ولا قبله.

وكذا يظهر من «المدارك (١٢)». وقوّى في «الروض» إلحاق الصوم المندوب بالواجب إن منعناه في السفر. واحتجّ فيه على ما اختاره من إلحاق الصوم الواجب بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلك النيّة بأنّه لو فرض أنّ هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إمّا أن يجب عليه الإفطار أو إتمام الصوم ، لا سبيل إلى الأوّل ، للأخبار الصحيحة المتضمّنة لوجوب المضيّ في الصوم الشاملة بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد ، فتعيّن الثاني ، وحينئذٍ فلا يخلو إمّا أن يحكم بانقطاع نيّة الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أو لا ، لا سبيل إلى الأوّل ، لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفراً بغير نيّة الإقامة وهو غير جائز إجماعاً إلّا ما استثنى من الصوم المنذور على وجه ، وليس هذا منه ، فيثبت الآخر

__________________

(١) جامع المقاصد : في السفر ج ٢ ص ٥١٥.

(٢) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٧.

(٤) التنقيح الرائع : في السفر ج ١ ص ٢٩٤.

(٥) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٩.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤١٠.

(٧) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦٤.

(٨) كفاية الأحكام : في السفر ص ٣٣ السطر الأخير.

(٩) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١٢ س ١٨.

(١٠) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤١٨ ٤١٩.

(١١) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٦٦.

(١٢) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦٤ ٤٦٥.

٥٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو عدم انقطاع نيّة الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال ، سواء سافر بالفعل أم لم يسافر ، إذ لا مدخل للسفر في صحّة الصوم وتحقّق الإقامة بل حقّه أن يتحقّق عدمها وقد عرفت عدم تأثيره فيها ، فإذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة وهو المطلوب. ثمّ قال : يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرّد الشروع في الصوم وإن لم تزل الشمس. ثمّ أجاب بأنّ هذا الأثر لمّا كان قابلاً للبطلان والإزالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم كان تأثير الجزء السابق على الزوال مراعى باستمراره إلى أن تزول ، فإذا رجع عن نيّة الإقامة قبله بطل ذلك الأثر وعاد إلى حكم السفر. ثمّ إنّه استدرك أن لا ملازمة بين بطلان الصوم بنفس السفر وبطلانه بالرجوع عن نيّة الإقامة ، مضافاً إلى النهي عن إبطال العمل ، ثمّ استوجه الاكتفاء في البقاء على التمام بالشروع في الصوم مطلقاً ، وقال : إنّه ينساق الدليل إلى انقطاع السفر أيضاً بفوات وقت الصلاة المقصورة على وجه يستلزم وجوب قضائها ، ثمّ استشعر بأنّ ذلك لو كان كافياً في عدم بطلان الإقامة لزم عدم بطلانها بمجرّد النيّة ، لأنّه بمجرّد النيّة صار حكمه التمام ، ولو كان ذلك في وقت فريضة مقصورة كان الواجب عليه في تلك الحال فعلها تماماً ثمّ فرق بما فرق ثمّ قال : يمكن أن يكون الفارق بينهما الإجماع ، ثم قال : اللازم من ذلك فيما إذا رجع عن نيّة الإقامة في أثناء الصلاة الاكتفاء بمجرّد الشروع في الثالثة من دون اشتراط الركوع وهو موافق لظاهر كثير من عبارات الأصحاب (١) ، انتهى ملخّصاً.

ونحن نقول : إنّ الاكتفاء بالصوم مطلقاً أو بعد الزوال مذهبان للعامّة (٢) ولا نسلّم شمول ما دلّ على وجوب إتمام الصوم لما نحن فيه ، لأنّ صحيح الحلبي صريح في الخارج من بيته (٣) وصحيح محمّد مخصوص بمن سافر (٤) ، وما نحن فيه ليس كذلك

__________________

(١) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٥ ٣٩٦ س ٣.

(٢) لم نعثر على هذا الفرع في الكتب التي بأيدينا من العامّة فضلاً عن العثور على مذهبهم فيه ، ولا على مَن نقله عنه في كتابه من أصحابنا ، فراجع لعلّك تجده.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ٢ و ١ ج ٧ ص ١٣١.

٥٨٠