مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

التهذيب أنّه الحرم فيهما وأنكر بعضهم (١) القائل المصرّح بذلك.

واختلف كلام علمائنا في الكوفة ، وقد سمعت (٢) ما في الكتاب وما وافقه من اختصاص الحكم بالمسجد.

وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» تنزيل الخبر المتضمّن لحرم أمير المؤمنين عليه‌السلام على مسجد الكوفة أخذاً بالمتيقّن.

وقد عبّر بالمسجد في «جُمل العلم (٥) والنهاية (٦) والمبسوط (٧)» في أوّل كلامه فيهما و «الخلاف (٨) والسرائر (٩) والنافع (١٠) والشرائع (١١) والتلخيص (١٢) والإرشاد (١٣) والتبصرة (١٤) وجامع المقاصد (١٥) ورسالة صاحب المعالم (١٦) والكفاية (١٧) والرياض (١٨)

__________________

(١) لم نعثر على هذا المنكِر ، نعم نسب الإنكار إلى بعض مشايخه المعاصرين ، راجع الحدائق : ج ١١ ص ٤٥٦.

(٢) تقدّم في ص ٢٩٧.

(٣) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧٧.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٤ السطر الأخير.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة السفر ص ٤٧.

(٦) النهاية : في صلاة السفر ص ١٢٤.

(٧) المبسوط : في صلاة السفر ج ١ ص ١٤١.

(٨) الخلاف : في صلاة السفر ج ١ ص ٥٧٦ مسألة ٣٣٠.

(٩) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٢.

(١٠) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.

(١١) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٥.

(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة السفر ص ٥٧٣.

(١٣) إرشاد الأذهان : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٧٦.

(١٤) تبصرة المتعلّمين : في صلاة المسافر ص ٤١.

(١٥) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥٠٩.

(١٦) الاثنا عشرية : في صلاة السفر ص ٩ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٧) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ٦.

(١٨) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٤٠.

٣٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمفاتيح (١)» وقد نقلت الشهرة على ذلك في مواضع منها «المختلف (٢)» فإنّه نقلها فيه في موضعين ، وفي جملة من الإجماعات السالفة حكايتها على المساجد الثلاثة. وفي «مجمع البرهان (٣)» عموم الإتمام في الكوفة.

وفي «الحدائق (٤)» نقل جمعٌ عن الشيخ أنّه قال : إذا ثبت في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد يكون الحكم كذلك في الكوفة لعدم القائل بالفصل. قلت : هذا الّذي نقلوه عنه صرّح به في «التهذيب (٥)» في كتاب الحجّ.

وظاهر «المبسوط (٦) والنهاية (٧)» في آخر كلامه الميل إلى تعدية الحكم إلى النجف الأشرف حيث قال فيهما. وقد رويت رواية اخرى (٨) وهو أن يتمّ الصلاة في حرم الله سبحانه وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحرم أمير المؤمنين عليه‌السلام وفي حرم الحسين عليه‌السلام ، قال : فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف الأشرف ، وعلى الرواية الاخرى (٩) لم يجز إلّا في المسجد. وقال مولانا المجلسي (١٠) بعد نقل كلام المبسوط : كأنّه نظر إلى أن حرم أمير المؤمنين عليه‌السلام ما صار محترماً بسببه واحترام الغري به أكثر من غيره ولا يخلو من وجه ويومئ إليه بعض الأخبار ، ثمّ قال : والأحوط في غير المسجد القصر.

ونقل جماعة منهم صاحب «المدارك (١١)» عن المحقّق أنّه في كتاب له في السفر

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في أحكام السفر ج ١ ص ٢٤.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٣١ و ١٣٥.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٥.

(٤) الحدائق الناضرة : في مواضع استحباب الإتمام في الكوفة ج ١١ ص ٤٥٩.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٢٦ من الزيادات في فقه الحجّ ذيل ح ١٤٦ ج ٥ ص ٤٣٢.

(٦) المبسوط : في صلاة السفر ج ١ ص ١٤١.

(٧) النهاية : في صلاة السفر ص ١٢٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٤٣.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ٢٦ ج ٥ ص ٥٤٩.

(١٠) بحار الأنوار : في مواضع التخيير ج ٨٩ ص ٨٨.

(١١) لا يخفى أنّ السيّد في المدارك لم ينقل عن المحقّق رأساً بل نقله عن الذكرى عن المحقّق

٣٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتّى الحائر ، وبعضهم (١) ذكر أنّ الشهيد حكاه عنه في الدروس ، وكلّ ذلك لم يكن وإنّما حكى في «الذكرى (٢) وحواشيه على القواعد (٣)» عن نجيب الدين يحيى بن سعيد أنّه في كتاب له في السفر حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتّى الحائر المقدّس لورود الحديث بحرم الحسين عليه‌السلام ، قال : وقدّر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ ، والكلّ حرم وإن تفاوتت في الفضيلة ، انتهى. وقد سمعت ما في «الذكرى (٤)» من استظهاره من الروايات ما هو ظاهر الشيخ من الإتمام في البلدان الثلاثة فلا تغفل ، وتأمّل.

ولم يتعرّض لمسجد الكوفة والحائر الشريف في المنتقى ، ولعلّه لعدم صحّة أخبارهما عنده فليتأمّل فيه. وفي «مجمع البرهان» لمّا ثبت التخيير في الحرمين لزم ذلك في مسجد الكوفة وحرم الحسين عليه أفضل التحيّة والسلام أيضاً لعدم القول بالفصل (٥) ، انتهى. وقد سمعت ما في «التهذيب (٦)» مضافاً إلى ما مرَّ في صدر المسألة (٧). وحكى الشهيد في «حواشيه على الكتاب» عن الشيخ نجيب الدين عن شيخه ابن نما قال : إنّه سافر مع شيخه جدّنا ابن إدريس لزيارة مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام فلمّا انتهوا إلى الشريعة زالت الشمس ، قال شيخنا : نصلّي هنا أربع ركعات الظهرين ولا نلوم أنفسنا إذا صرنا إلى الكوفة ولم نصلّ نوافلها * فإنّا

(كذا بخطّه قدس‌سره).

__________________

في كتابه ، فراجع مدارك الأحكام : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٦٩.

(١) منهم البحراني في الحدائق : في موضع استحباب الإتمام في الكوفة ج ١١ ص ٤٥٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩١.

(٣) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية وأمّا غيرها فلا يوجد لدينا.

(٤) تقدّم في ص ٢٩٩.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٥.

(٦) تقدّم في ص ٣٠٢.

(٧) تقدّم في ص ٢٩٧ ٢٩٨.

٣٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

نجد بذلك غضاضة (١) ، انتهى.

وعلى تقدير اختصاص الحكم بالمسجد فهل يختصّ بالمسجد الموجود الآن أو المسجد القديم؟ ففي خبر المفضّل بن عمر الّذي رواه العيّاشي في تفسيره قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام أيّام قدومه على أبي العبّاس ، فلمّا انتهينا إلى باب الكناسة نظر عن يساره ثمّ قال لي : يا مفضّل هاهنا صلب عمّي زيد رحمه‌الله تعالى ، ثمّ مضى حتّى أتى طاق الرواسي وهو آخر السراجين فنزل وقال لي : انزل فإنّ هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأوّل الّذي خطّه آدم وأنا أكره أن أدخله راكباً. فقلت له : فمن غيّره عن خطّته؟ فقال : أمّا أوّل ذلك فالطوفان في زمن نوح ، ثمّ غيّره بعد أصحاب كسرى والنعمان بن منذر ثمّ غيّره زياد بن أبي سفيان. فقلت : جعلت فداك وكانت الكوفة في زمن نوح؟ فقال : نعم يا مفضّل .. الحديث (٢).

وروي في «الكافي» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه كان يقوم على باب المسجد ثمّ يرمي بسهمة فيقع في موضع التمارين فيقول : ذلك من المسجد ، وكان يقول : قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص في تربيعه (٣).

وروى في «البحار» عن كتاب المزار الكبير حديثاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في آخره : «ولقد نقص منه اثنا عشر ألف ذراع» (٤) وروى في آخر أنّه نقص من ذرعه من الاسّ الأوّل اثنا عشر ألف ذراع وأنّ البركة منه على اثني عشر ميلاً من أيّ الجوانب جئته (٥).

وفي «الكافي» عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ القائم جعلنا الله فداه إذا قام ردّ البيت إلى أساسه ومسجد الكوفة إلى أساسه ، وقال أبو بصير : موضع التمارين (٦).

__________________

(١) الحاشية النجاريّة : في صلاة ذات الرقاع ص ٣٠ س ٧.

(٢) تفسير العيّاشي : ح ١٩ ج ٢ ص ١٤٤.

(٣) الكافي : في فضل المسجد الأعظم بالكوفة ح ٣ ج ٣ ص ٤٩٢.

(٤) البحار : المزار في فضل الكوفة .. ح ٢٩ ج ١٠٠ ص ٣٩٥.

(٥) البحار : المزار في فضل الكوفة .. ح ٣١ ج ١٠٠ ص ٣٩٦.

(٦) الكافي : باب النوادر ح ١٦ ج ٤ ص ٥٤٣.

٣٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ويؤيّد اختصاص الحكم بالمسجد الموجود الآن جعل البيوت في زمانه عليه‌السلام بجنب المسجد الآن والأسواق ونحوها ، فإنّها كلّها واقعة في تلك الحدود المستلزمة ألبتة لوقوع البول والنكاح والتغوّط وإزالة النجاسات ونحو ذلك ممّا يجب اجتنابه في المساجد.

وأمّا الحائر المقدّس على مشرّفه أفضل التحية والسلام فالمشهور بين أصحابنا (١) اختصاص الحكم بالحائر ، وهو المذكور في عبارات الأصحاب جميعها ، وقد سمعت ما نقل عن الشيخ نجيب الدين ابن سعيد ، وصاحب «البحار» بعد أن نقل ذلك عنه نفى عنه البعد ، ثمّ نقل شطراً من الأخبار الواردة في تقدير حرمه عليه‌السلام ثمّ قال : الأحوط إيقاع الصلاة في الحائر وإذا أوقعها في غيره فالمختار القصر (٢).

وأمّا تحديد الحائر الشريف ففي «السرائر» أنّه ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه ، لأنّ ذلك هو الحائر حقيقة ، لأنّ الحائر في لسان العرب الموضع المطمأن الّذي يحار فيه الماء ، قد ذكر ذلك المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين عليه‌السلام لمّا ذكر مَن قُتل معه من أهله فقال : الحائر محيط بهم إلّا العبّاس رحمه‌الله تعالى : فإنّه قتل على المسناة فتحقّق ما قلناه والاحتياط يقتضي ما بيّنّاه ، لأنّه مُجمع عليه وما عداه غير مجمع عليه (٣) ، انتهى ما في السرائر. وما نقله عن المفيد في إرشاده (٤) فهو كما نقل.

__________________

(١) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٦ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٤٢.

(٢) البحار : في مواضع التخيير ج ٨٩ ص ٨٨ ٨٩.

(٣) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٢.

(٤) الإرشاد : في ذكر من قُتل مع الحسين عليه‌السلام ص ٢٤٩.

٣٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وذكر الشهيد (١) والمصنّف في «المنتهى (٢)» والمحقّق الثاني (٣) وتلميذه (٤) بعد نقل كلام السرائر أنّ في هذا الموضع حار الماء لمّا أمر المتوكل لعنه الله تعالى بإطلاقه على قبر الحسين ليعفيه. وقال في «المنتهى». الحائر ما دار عليه حائط المشهد الشريف (٥). وفي «نهاية الإحكام» ما دار عليه سور المشهد (٦) ، وفي «التذكرة (٧) وفوائد الشرائع (٨) وكشف الالتباس (٩) وتعليق النافع والغرية» أنّه ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار عليه سور البلد ، فذكروا عين ما في السرائر. وفي «الدروس (١٠) والموجز الحاوي (١١) والكركية (١٢) والميسية والمسالك (١٣) والروضة (١٤) والروض (١٥)» أنّه ما دار عليه سور الحضرة الشريفة. وفي «مجمع البرهان» ليس بمعلوم إطلاق حرم الحسين عليه‌السلام على غير الحائر وهو ما دار عليه سور المشهد والحضرة (١٦). وفي «الدرّة» ما دار عليه السور ، ولعلّ مراده سور الحضرة الشريفة. وفي «جُمل العلم» عبّر بالمشهد كما ستسمع.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩١.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٥ س ٨.

(٣) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) المطالب المظفّرية : في السفر ص ١٤٩ س ١٤ ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٥ س ٨.

(٦) نهاية الإحكام : في وجوب القصر ج ٢ ص ١٦٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة القصر ج ٤ ص ٣٦٧.

(٨) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ١٥ (مخطوطة في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) كشف الالتباس : في شروط القصر ص ٢٠١ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٠٩.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والإتمام ص ١٢٢.

(١٢) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في السفر ص ٢٤٨.

(١٣) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٨.

(١٤) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٧.

(١٥) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٧ س ٩.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٦.

٣٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «البحار» بعد ما نقل ما في السرائر أنّ بعضهم ذهب إلى أنّ الحائر مجموع الصحن المقدّس وبعضهم إلى أنّه القبّة السامية وبعضهم إلى أنّه الروضة المقدّسة وما أحاط بها من العمارات القديمة من الرواق والمقتل والخزانة وغيرها ، ثمّ قال : والأظهر عندي أنّه مجموع الصحن القديم لا ما تجدّد في الدولة الصفوية. والّذي ظهر لي من القرائن وسمعته من مشايخ تلك البلاد الشريفة أنّه لم يتغيّر الصحن من جهة القبلة ولا من اليمين ولا من الشمال بل إنّما زيد من خلاف جهة القبلة ، وكلّما انخفض من الصحن وما دخل فيه من العمارات فهو الصحن القديم وما ارتفع منه فهو خارج عنه ، ولعلّهم إنّما تركوه كذلك ليمتاز القديم عن الجديد ، والتعليل المنقول عن ابن إدريس رحمه‌الله تعالى ينطبق على هذا ، وفي شموله حجرات الصحن من الجهات الثلاث إشكال (١) ، انتهى ما في البحار.

وفي «الحدائق» أنّه أخبره من يثق به من علماء ذلك البلدان هذا المسجد الجامع الموجود الآن في ظهر القبّة السامية لم يكن قبل وإنّما حدث فيما يقرب من مائتي سنة ، ولمّا أحدثوه أخرجوا جدار الصحن من تلك الجهة لتتّسع مثل باقي جهاته ، ثمّ قال : إنّ ما اختاره شيخنا المجلسي من تحديد الحائر الشريف وأنّه عبارة عن الصحن لا خصوص القبّة السامية أو ما هي وما اتصل بها من العمارات يدلّ عليه بعض أخبار الزيارات كما في رواية صفوان (٢) الطويلة ونحوها من الأخبار الدالّة على سعة ما بين دخول الحائر والوصول إلى القبر الشريف بحيث يزيد على الروضة والعمارات المتصلة بها (٣).

__________________

(١) البحار : في مواضع التخيير ج ٨٩ ص ٨٩.

(٢) وهي رواية صفوان الجمّال رواها المجلسي في البحار : ج ١٠١ ص ١٩٧ وفيها ما يدلّ على انه كان في ذلك الزمان للقبّة الشريفة بابان احدهما عند الرأس والآخر عند رجلي عليّ بن الحسين عليه‌السلام. وأمّا مجموع الحائر المقدّس فلا دلالة فيها على تحديده لا سيّما على ما بيّنه المجلسي وغيره من دخول الصحن وما حوله فيه أو في القبّة ، فراجع وتأمّل.

(٣) الحدائق الناضرة : في تحديد الحائر الشريف ج ١١ ص ٤٦٤.

٣٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا وخالف الصدوق في «الفقيه (١) والخصال (٢)» في أصل المسألة فذهب إلى المساواة بين هذه الأماكن وبين غيرها من البلدان إلّا أنّه قال : إنّ الأفضل له نيّة المُقام والصلاة تماماً ، ونقل ذلك في «التخليص» عن ابن البرّاج (٣) ولم ينقله عنه غيره. وقوّاه الاستاذ قدس‌سره في «المصابيح (٤) وحاشية المدارك (٥)». وفي خبر عليّ بن مهزيار (٦) نسبة القصر إلى فقهاء أصحابنا. وفي «كامل الزيارات» لابن قولويه عن أبيه عن سعد أنّه سأل أيّوب بن نوح عن تقصير الصلاة في المواضع الأربعة ، فقال : أنا اقصّر وكان صفوان يقصّر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصّرون (٧) وهذا إن سلّم أنّه لا ينافي التخيير فإنّه ينافي الأفضلية.

وقال علم الهدى في «جُمل العلم والعمل» : لا يقصّر في مكّة ومسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه عليهم‌السلام (٨). وقال في «المختلف» : هذه العبارة تعطي منع التقصير ، وكذا عبارة ابن الجنيد فإنّه قال : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد ، لأنّ الله تعالى جعله سواء العاكف فيه والبادي (٩).

فقد تحصّل أنّ القصر أحوط والإتمام أفضل ، وهذا هو الّذي كان يعتمده الاستاذ الشريف (١٠) وإن أراد الجمع بين الاحتياط والأفضلية فليصلّ تماماً أوّلاً ويصلّ بعد ذلك قصراً.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ذيل ح ١٢٨٣ ج ١ ص ٤٤٢.

(٢) الخصال : باب الأربعة ح ١٢٣ ج ١ ص ٢٥٢.

(٣) المهذّب : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٠٩.

(٤) مصابيح الظلام : في صلاة السفر ج ١ ص ١٤٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) حاشية المدارك : في صلاة السفر ج ١ ص ٤٢١ و ٤٣٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٥ في أبواب صلاة المسافر ح ٤ ج ٥ ص ٥٤٤.

(٧) كامل الزيارات : ب ٨١ في التطوع في المشاهد .. ح ٧ ص ٢٤٨.

(٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة السفر ص ٤٧.

(٩) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٣٥.

(١٠) مصابيح الأحكام : في صلاة المسافر ص ١٣٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٠٠٨).

٣٠٨

فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقاً ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقاً ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقاً ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقاً) يريد أنّه إذا فاتته الصلاة في هذه المواضع فهناك احتمالات في قضائها : الأوّل : إنّه يجب قصر القضاء مطلقاً أي سواء صلّاها فيها أو في غيرها. الثاني : وجوب القصر إن صلّاها في غيرها والتخيير إن صلّاها فيها. الثالث : التخيير مطلقاً أي سواء صلّاها في الأربعة أو في غيرها. وهذه الاحتمالات الثلاثة ذكرها في «التذكرة (١)». وفي «نهاية الإحكام (٢)» اقتصر على الأوّلين ، الاحتمال الثاني خيرة «الإيضاح (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» والثالث خيرة «البيان (٦) ومجمع البرهان (٧) والذخيرة (٨) والبحار (٩)». وفي «جامع المقاصد (١٠)» أنّه ليس بالبعيد.

قال في «البيان (١١)» سواء فاتت عمداً أو سهواً وسواء كان صلّاها تماماً فيها ثمّ تبيّن الخلل أم لا.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٦٧.

(٢) نهاية الإحكام : في وجوب القصر ج ٢ ص ١٦٧.

(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة السفر ج ١ ص ١٦٠.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢٣.

(٥) كشف الالتباس : في مسائل القصر والتمام ص ٢٠٢ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٩.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٧.

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٣ س ٤٣.

(٩) البحار : في مواضع التخيير ج ٨٩ ص ٩٢.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٠.

(١١) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٩.

٣٠٩

ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتّم القصر فيهما وفي الظهر ويضعّف قضاؤه.

______________________________________________________

وفي «مجمع البرهان (١)» أنّه لا يتخيّر في القضاء فيها إذا فاتت في غيرها.

وفي «البيان» إذا نذر التمام لزم ولو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج من الخلاف (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتّم القصر فيهما وفي الظهر ويضعّف قضاؤه) احتمل ثلاث احتمالات : الأوّل : وهو تحتّم القصر في الظهر والعصر فهو خيرة «الإيضاح (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) والذخيرة (٧) والمدارك (٨)» وأمّا الاحتمال الثاني وهو أنّه يتحتّم التقصير في الظهر والتخيير في العصر ففي «جامع المقاصد (٩)» أنّه الأقوى بعد الاحتمال الأوّل ، وأمّا الاحتمال الثالث وهو أن يتمّ العصر في الوقت فتفوته الظهر فيقضيها بعد ذلك فقد ضعّفه المصنّف وولده في «الإيضاح (١٠)» والمحقّق الثاني (١١).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٨.

(٢) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٩.

(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة السفر ج ١ ص ١٦١.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢٣.

(٥) كشف الالتباس : في مسائل القصر والتمام ص ٢٠٢ س ٣ ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٠.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٣ س ٤٤.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٠.

(٩) لم نعثر عليه فراجع جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٠.

(١٠) إيضاح الفوائد : في صلاة السفر ج ١ ص ١٦١.

(١١) لم نعثر عليه في جامع المقاصد.

٣١٠

ولو شكّ بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط

______________________________________________________

[في الشكّ في الركعات في مواضع التخيير]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط) لأنّه يبني على الأربع ويسلّم ، فإن كان البناء صحيحاً فليس عليه شي‌ء ، وإن لم يصحّ بل كانت اثنتين فليس عليه شي‌ء ، غاية ما في الباب تكون قصراً وهو مخيّر بين القصر والإتمام. وهذا بناءً على عدم اشتراط التعيين في النيّة في هذه المواضع ، وقد تقدّم نقل كلام علمائنا في ذلك في بحث النيّة (١) ، وقد خالفه الشهيد في «البيان» فقال : يتبع ما نواه فتبطل بالشكّ في المنوية قصراً ويحتاط في الاخرى ، وكذلك لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وكذلك باقي الأقسام (٢) ، انتهى. وفي «حواشيه على الكتاب» قال : الأولى اعتبار النيّة ولزوم الاحتياط (٣). وقد وافق المصنّف في عدم وجوب الاحتياط أبو العبّاس (٤) والصيمري (٥). ووافقه على عدم وجوب نيّة الإتمام والقصر وأنّه لا يتعيّن أحدهما بالنيّة جماعة منهم المحقّق (٦) ، واستظهره صاحب «مجمع البرهان (٧)» أوّلاً ثمّ قال : الأحوط التعيين والبقاء ، ثمّ قال في فرع آخر : لو نوى القصر ثمّ تمّمها نسياناً أو عمداً مع النقل تصحّ الصلاة وبالعكس. وقد اضطرب كلام الشهيد في «البيان (٨)» في هذه الفروع ، فتارةً حكم بالتعيين ، وتارةً بالتخيير ، وتارة استشكل ، وقد استوفينا

__________________

(١) تقدّم في ج ٦ ص ٦٢١.

(٢) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٩.

(٣) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢٢.

(٥) كشف الالتباس : في مسائل القصر والتمام ص ٢٠١ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٥٠.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة السفر ج ٣ ص ٤٢٧ و ٤٢٨.

(٨) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٩.

٣١١

بخلاف ما لو شكّ بين الاثنتين والثلاث.

ويستحبّ جبر كلّ مقصورة بقول «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» ثلاثين مرّة عقيبها.

______________________________________________________

الكلام في ذلك في بحث النيّة بما لا مزيد عليه فلا بدّ من مراجعته.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بخلاف ما لو شكّ بين الاثنتين والثلاث) فإنّه يحتاط وجوباً كما في «جامع المقاصد (١)». وفي «الموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣)» أنّه لو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يحتاط بركعة خاصّة لاحتمال كونها ثلاث فيحتاط بركعة وتصحّ في الاثنتين والأربع من دون احتياط.

فروع الأوّل : قد استظهر كلّ من تأخّر عن الشهيد عدم جواز الصوم ، صرّح بذلك كلّ مَن (٤) تعرّض له ، وقال بعضهم (٥) : لا فرق بين أن يكون جالساً في هذه الأمكنة في جميع أوقات الصوم وعدمه.

الثاني : صرّح بعضهم (٦) باستحباب نيّة الإقامة فيها ليتمّ.

الثالث : صرّح الشهيد (٧) وأبو العبّاس (٨) والصيمري (٩) والأردبيلي (١٠)

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٠.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢٢.

(٣) كشف الالتباس : في مسائل القصر والتمام ص ٢٠١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) منهم الفاضل السيوري في التنقيح : ج ١ ص ٢٩١ ، والسيّد السند في المدارك : ج ٤ ص ٤٧٠ ، والعلّامة المجلسي في البحار : ج ٨٩ ص ٩١ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ص ٤١٣ س ٣٩.

(٥) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٧.

(٦) كما عن الصدوق في الفقيه : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٤٢ ذيل ح ١٢٨٣.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٥.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٧٣.

(٩) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ٢٠١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٧.

٣١٢

ولو ائتمّ مسافر بحاضر لم يتمّ معه.

ولو سافر بعد الزوال قبل التنفّل استحبّ قضاؤه ولو سفراً.

(المطلب الثاني) الشرائط :

وهي خمسة :

الأوّل : قصد المسافة ، وهي ثمانية فراسخ ، كلّ فرسخ اثنا عشر ألف ذراع ، كلّ ذراع أربعة وعشرون إصبعاً.

فلو قصد الأقلّ لم يجز القصر ،

______________________________________________________

والمجلسي (١) والكاشاني (٢) باستحباب فعل النافلة الساقطة فيها ، قال في «الذكرى (٣)» ونقله محمّد بن نما عن شيخه ابن إدريس ، قلت : قد سمعت ما ذكره في «حواشيه على الكتاب (٤)» وقال في «الذكرى» : ولا فرق في الجواز بين اختيار القصر والإتمام (٥).

الرابع : نقل في «المنتهى» عن والده أنّه منع من استحباب التمام لمن عليه صلاة (٦) ، وضعّفه المقدّس الأردبيلي (٧) وصاحب «المدارك (٨) والذخيرة (٩)».

[في اشتراط قصد المسافة]

(المطلب الثاني) في (الشرائط وهي خمسة الأوّل قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ إلى آخره). نبدأ أوّلاً في بيان مبدأ المسافة ومنتهاها

__________________

(١) بحار الأنوار : في صلاة السفر ج ٨٩ ص ٩١.

(٢) مفاتيح الشرائع : في سقوط النافلة في السفر ج ١ ص ٣٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٥.

(٤) قد مرَّ في ص ٣١١.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٥.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٥ س ١١.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٨.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٠.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٣ س ٤٢.

٣١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بالنسبة إلى ذي البلد وغيره والقاطن الساكن فيه وغيره كالغريب النائي الناوي عشراً. ففي «الذكرى (١) والبيان (٢) وحواشي الكتاب (٣) والمهذّب البارع (٤) وغاية المرام (٥) والجعفرية (٦) وإرشادها (٧) والغرية والروض (٨) والروضة (٩) والمقاصد العلية (١٠) والجواهر المضيئة» بعد ذكر المسافة وتقديرها أنّ مبدأ التقدير من آخر خِطّة البلد المعتدل وآخر محلّته في المتسع ، وصرّح جماعة (١١) منهم بأنّ المرجع في ذلك إلى العرف ، ونسب ذلك في «الذخيرة (١٢)» إلى غير واحد من الأصحاب ، وقال فيها وفي «الكفاية» لا يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر (١٣). وفي «مجمع البرهان» مبدأ التقدير من آخر خِطّة البلد ويحتمل المحلّة إذا كان البلد كبيراً وإلّا فآخره (١٤) أو محلّ الترخّص ، انتهى فليتأمّل في آخر كلامه.

وفي «الرياض» ذكر جماعة أنّ مبدأ التقدير من آخر خِطّة البلد في المعتدل وآخر محلّته في المتسع ولا ريب في الأوّل ، لكونه المتبادر من إطلاق النصّ والفتوى ، ولعلّ الوجه في الثاني عدم تبادره من الإطلاق فيرجع إلى المتبادر

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣١٣.

(٢) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٥.

(٣) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية.

(٤) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٢.

(٥) غاية المرام : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٢٤.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة السفر ص ١٢٢.

(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٣ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٢ س ٢٧.

(٩) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٧.

(١٠) المقاصد العلية : في أحكام السفر ص ٢١٣.

(١١) منهم الشهيد الثاني في الروض : في صلاة السفر ص ٣٨٣ س ٢٥.

(١٢) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٧ س ٣ و ٤.

(١٣) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٢ س ٣٩ وص ٣٣ السطر الأوّل.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٦٦ وليس فيه : «أو محل الترخّص».

٣١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

منه (١). قلت : ما ظنّه الوجه هو الوجه كما يرجع في إطلاق الوجه مثلاً في غير مستوي الخلقة إلى مستويها لكونه المتبادر دونه ، وله نظائر أيضاً في الشريعة ، لكن ينبغي تقييد المحلّة بما إذا وافقت آخر البلد المعتدل تقديراً ، وهذا يستفاد من مطاوي كلامهم. ويشهد لذلك كلّه ما أطبق عليه المتأخّرون من قولهم : إنّ الاعتبار في خفاء الأذان وتواري الجدران بآخر البلد إن كان غير مفرط الاتساع ، فإن أفرط في ذلك كالكوفة فالاعتبار بآخر محلّته وجدرانها.

وظاهر «مجمع البرهان (٢) والذخيرة (٣) والكفاية (٤) والرياض» أنّ ذلك إجماع من الكلّ حيث قالوا ما نصّه : قالوا المراد جدران آخر البلد الصغير أو القرية وإلّا فالمحلّة (٥) ، والحقّ أنّ المصرّح بذلك أوّلاً إنّما هو الشهيد (٦) وتبعه من تأخّر عنه. نعم في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام» في بحث خفاء الجدران لو جمع سور قرى متفاصلة لم يشترط في المسافر من إحداها مجاوزة ذلك السور بل خفاء جدران قريته (٨). وفيهما أيضاً (٩) وفي «المنتهى» أن القرايا المتصلة بالبنيان في حكم القرية الواحدة فلا يقصّر حتّى يتجاوز بناء الاخرى (١٠). وفي «المنتهى (١١)» أيضاً و «التحرير (١٢)» أنّ المحالّ المتعدّدة كالقرايا المتعدّدة إن اتصلت فكالواحدة وإلّا فكالمتعددة. والجمع إن كان هناك تنافٍ ممكن فليتأمّل ، وقد صرّح بهذه الفروع

__________________

(١) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٠٨.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٠٢.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١١ س ١٨.

(٤) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٣ س ٢٥.

(٥) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٨٠.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٣.

(٩) التذكرة : ج ٤ ص ٣٨١ ، والنهاية : ج ٢ ص ١٧٤.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩١ س ٣٥ و ٣٦.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩١ س ٣٥ و ٣٦.

(١٢) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٧.

٣١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

جماعة (١) ممّن صرّح بأنّ مبدأ المسافة آخر البلد في المعتدل وآخر محلّته في المتسع.

واحتمل في «مجمع البرهان (٢) والذخيرة» كون الاعتبار في المتسع جدّاً في الخفاء ببيته أو نهاية البلد (٣) وفي الأوّل : أنّ ظاهر الدليل خفاء جميع بيوت البلد وأذانه ويحتمل جدران البيت والمحلّة ، والتفصيل هو المشهور ، والاحتياط اعتبار خفاء الكلّ إلّا مع البعد المفرط عن محلّته فتعتبر المحلّة (٤) انتهى.

هذا وفي «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨)» عند تقدير المسافة أنّها تعتبر من حدّ الجدران دون البساتين والمزارع ، وزاد في الأوّل : ودون غيبوبة الجدران وخفاء الأذان وإن شرطا في جواز القصر (٩) ، انتهى. وهذا من هؤلاء غير صريح في المخالفة ، إذ لعلّ الغرض بيان عدم اعتبار البساتين والمزارع ولم يتعرّضوا للتفصيل المذكور لندرة ذلك الاتساع المفرط فجروا على الغالب ، ولا يخفى ما ذكرناه عن «مجمع البرهان» آنفاً لما صرّح به في «التذكرة» من عدم اعتبار محلّ الترخصّ في مبدأ المسافة وأنّه شرط في جواز القصر. هذا حال الساكن في البلد أو القرية.

وأمّا الساكن لا في بلد ولا في بنيان فقال المحقّق الثاني (١٠) : مبدأ المسافة من

__________________

(١) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٢ ، والشهيد الثاني في الروض : ص ٣٩١ س ٢٢ ، والأردبيلي في المجمع : ج ٣ ص ٤٠٢.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٠٢.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١١ س ١٩.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٠٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٧٢.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٣.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ١١٩.

(٨) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٤ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٧٢.

(١٠) لم نعثر على هذه العبارة بتمامها من المحقّق المذكور في كتبه الموجودة لدينا ولعلّها موجودة في كتبه الّتي لم تصل إلينا ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٥١٠ ٥١٦ وفوائد الشرائع :

٣١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

منتهى عمارة البلد إن لم يكن كبيراً وإلّا فمن منتهى المحلّة أي الحارة الّتي هو فيها ومنتهاها المقصد ، فلو كان في موضع وحده كساكن البرّ أو موضع لم يكن في البلد أو لا عمارة له أصلاً فهو بمنزلة ما إذا كان منزله في نهاية عمارة البلد ، وكذا لو كان مطلبه في موضع لم يكن فيه بلد فإنّ منتهاها منتهى مقصده ، هذا بالنسبة إلى من يخرج من بلده. أمّا بالنسبة إلى الغريب المقيم الّذي يخرج من بلد إلى آخر فكذلك مبدأ المسافة ومنتهاها ظاهراً ، انتهى. والعبارة غير نقية عن الغلط والمقصود واضح.

وذكر في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) والجعفرية (٧) وشرحيها (٨)» وغيرها (٩) في مبحث الخفاء والتواري أنّ من سكن وادياً اشترط خفاء الأذان ، وزيد في بعضها تواري الجدران ، وهذا لا ينافي ما نقلناه عن المحقّق الثاني لأنّ لكلّ حكماً ومقاماً. وسيأتي في الامور الّتي سننبه عليها عن قريب أنّ خفاء الأذان وتواري الجدران يصدق بهما السفر والضرب عرفاً وأنّ الشرع كاشف وأنّه ظاهر جماعة (١٠) ، وعلى هذا فمن نوى الإقامة في بلد متسع جدّاً فلا بدّ له من اعتبار المحلّة المساوية للبلد المعتدل في

__________________

ص ٦٢ وحاشية الإرشاد : ص ٤٤.

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٢ ص ٣٨٠.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣١.

(٤) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٨.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٧٣.

(٦) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٥ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٢٢.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة المسافر ص ١٤٥ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) كما في المختلف : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٢.

(١٠) كظاهر العلّامة في المنتهى : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩١ س ١٤ ، والأردبيلي في المجمع : ج ٣ ص ٣٨٧ ، والبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٤٠٥.

٣١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الابتداء والخروج ، وأمّا اختلافهم في خروجه وتردّده الموجب لقطع نيّة إقامته فقد بنوه على أنّ الخفاء والتواري حكم شرعي لا مدخلية له في العرف أو أنّهما كاشفان عن العرف كما سنستوفي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى ونبيّن أنّ المستفاد من كلام المحقّق والعلّامة وغيرهما هو الثاني ولنشر إلى ذلك إشارة إجمالية فنقول : إنّ في المسألة ثلاثة أقوال :

أحدها : وهو الّذي صرّح به الشهيدان في «البيان (١) ونتائج الأفكار (٢)» والظاهر أنّه المشهور جواز التردّد في حدود البلد وأطرافها ما لم يصل إلى محلّ الترخّص. قلت : المراد البلد المعتدل وإلّا فهما ممّن صرّح باعتبار المحلّة في المتّسع.

الثاني : الرجوع في ذلك إلى العرف ، وهو خيرة المولى الأردبيلي (٣) وصاحب «المدارك (٤)» والمجلسي (٥).

والثالث : البقاء على التمام ما لم يقصد المسافة وإن تردّد حيث شاء كما وجدته منقولاً عن فخر المحقّقين (٦) في «حاشية البيان ونتائج الأفكار» وأمّا ما يعزى (٧) إلى المولى الفتوني من أنّ مَن أقام في بلد أو قرية فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أو عن حدود بنيانها ودورها فساقط عن درجة الاعتبار ، وتمام الكلام في محلّه.

وأمّا تحديد المسافة ففي «الانتصار» ممّا انفردت به الإمامية تحديد السفر الّذي يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة

__________________

(١) البيان : في صلاة المسافر ص ١٦٠.

(٢) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٩٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٠٨.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٠.

(٥) بحار الأنوار : في صلاة المسافر ج ٨٩ ص ٤٢.

(٦) نقله عنه البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٣٤٦.

(٧) كما في الحدائق : ج ١١ ص ٣٤٤.

٣١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أميال ، فكان المسافة أربعة وعشرين ميلاً ، ثمّ صرّح بعد ذلك بالإجماع (١). وفي «الخلاف» الإجماع على أنّ حدّ السفر الّذي يكون فيه التقصير مرحلة وهي ثمانية فراسخ (٢). وفي «السرائر» حدّ السفر الّذي يجب معه التقصير بريدان والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع ، ثمّ قال : لا خلاف عندهم في حدّ المسافة الّتي يجب القصر على من قصدها وقد أجمعوا على تقصير صلاة القاصد لها (٣). وفي «المعتبر (٤) والمدارك (٥) والذخيرة (٦) والرياض (٧)» وظاهر «المنتهى (٨) والتذكرة (٩) وكشف الالتباس (١٠) ومجمع البرهان (١١) والدرّة والكفاية (١٢)» الإجماع على أنّه إنّما يجب التقصير في مسيرة يوم بريدين أربعة وعشرين ميلاً.

وفي «المدارك» اتفق العلماء كافّة على أنّ الفرسخ ثلاثة أميال (١٣). وفي «المعتبر (١٤) والتذكرة (١٥) والغرية والنجيبية والمفاتيح (١٦) والكفاية (١٧)» الإجماع

__________________

(١) الانتصار : في صلاة المسافر ص ١٥٩ ١٦٠.

(٢) الخلاف : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٦٧ ٥٦٨ مسألة ٣٢٠.

(٣) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٨ و ٣٢٩.

(٤) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٦٥.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٨.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٥ س ٢٤.

(٧) رياض المسائل : في صلاة المسافر ص ٤٠٥ ٤٠٦.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٨٩ س ١٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٦٩.

(١٠) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٢ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة السفر ج ٣ ص ٣٥٨.

(١٢) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٢ س ٣٢.

(١٣) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٩.

(١٤) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٦٧.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٧١.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في بيان مقدار الفرسخ ج ١ ص ٢١.

(١٧) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٢ س ٣٥.

٣١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه. وفي «المنتهى» لا خلاف فيه (١) وفي «التنقيح (٢) وإرشاد الجعفرية (٣)» حدّه أهل اللغة والشرع. وفي «الروض» أنّ ابن طاووس صنّف كتاباً مفرداً على تقدير الفراسخ وحاصله لا يوافق المشهور (٤).

وأمّا الميل فقد قطع الأصحاب بأنّ قدره أربعة آلاف ذراع كما في «المدارك (٥) والكفاية (٦)». وقال في «المفاتيح (٧)» قالوه ، وفي «التنقيح (٨) وإرشاد الجعفرية» أنّ عليه العرف (٩). وفي «الشرائع (١٠) والنافع (١١) والمنتهى (١٢) والمهذّب البارع (١٣) والمقاصد العلية (١٤) والجواهر المضيئة» أنه المشهور. وفي «الإشارة» أنّ الميل ثلاثة آلاف ذراع (١٥).

وربّما فهم من «الشرائع والنافع» ونحوهما التردّد في كونه أربعة آلاف ذراع حيث نسب إلى الشهرة. وقال في «الرياض» : المراد بالشهرة هنا الشهرة العرفية والعادية لا الشهرة في الفتوى حتّى يفهم من ذلك التردّد في المسألة ، وحينئذٍ فتقديمه على اللغة ذكراً يقتضي ترجيحه عليها كما صرّح به في التنقيح ، قال :

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ١١.

(٢ و ٨) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٥.

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٣ س ٢٠.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٠.

(٦) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٢ س ٣٧.

(٧) مفاتيح الشرائع : في بيان مقدار الفرسخ ج ١ ص ٢١.

(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٢.

(١١) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥٠.

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ١١.

(١٣) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨١.

(١٤) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢١٣.

(١٥) إشارة السبق : في صلاة المسافر ص ٨٧.

٣٢٠