مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

كما في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والروض (٧)» وغيرها (٨) وفي «التذكرة (٩)» سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ، وسواء صلّى جماعة وفرادى ، وسواء صلّى في المسجد أو لا. ووافقنا على ذلك الشافعي وخالفنا الباقون ، فذهب إلى كلّ شقّ فريق. وفي «الخلاف (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢)» لو سمعت منه الشهادتان حكم بإسلامه ، وفي الأخير : وكذا الأذان. وفي «روض الجنان (١٣)» في الحكم بذلك بسماع الشهادتين وجهان *.

__________________

(*) ليعلم أنّه قد فات من قلمه الشريف صلاة الخوف فلم يكتب فيها شيئاً كما وجدناه كذلك في نسخة الأصل بخطّه قدس‌سره ومحلّ صلاة الخوف بعد صلاة الجماعة وقبل صلاة السفر.

__________________

(١) الموجود في المبسوط المطبوع الّذي بأيدينا هو عكس ما نسبه إليه الشارح فإنّ عبارته هكذا : من صلّى خلف رجل ثمّ تبيّن أنه كان كافراً لم تجب عليه الإعادة ولأنّه تحكم على المصلّي بالإسلام سواء صلّى منفرداً أو في جماعة في مسجد كان أو في بيته انتهى المبسوط : ج ١ ص ١٥٤ ولكنّ الّذي وجدناه في نسختين إحداهما من مكتبة المرعشي ص ٦٢ وثانيتهما من مكتبة مجلس سنا هو قوله : ولا يحكم على المصلّي. وهذا هو الصحيح ويدلّ عليه قوله بعد ذلك : ولا يحكم بارتداده إذا قال لم أسلم لأنّ الحكم بهما يحتاج إلى دليل. وهذا قرينة صريحة على أنّ الجملة الاولى صدرت على ما في الشرح والّا فلا معنى لعدم الحكم بالإسلام بدليل عدم الدليل.

(٢) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٠ مسألة ٢٩٢.

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٩ س ١٧.

(٤) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٢ ٢٣.

(٥ و ١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٥.

(٧) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٩ س ٢٢ ٢٣.

(٨) كالمعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٥ ٣١٦.

(١٠) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥١ مسألة ٢٩٢.

(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣١٩ س ٢١.

(١٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٩ س ٢٣ ٢٦.

٢٨١

الفصل الخامس : في صلاة السفر

وفيه مطالب :

(الأوّل) محلّ القصر :

وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصّة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء في السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر ، ولو سافر في أثناء الوقت أتمّ على رأي ،

______________________________________________________

(الفصل الخامس : في صلاة السفر)

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو سافر في أثناء الوقت أتمّ على رأي) هذا هو المشهور بين المتأخّرين كما في «الروض (١)» وهو المنقول (٢) عن الحسن وخيرة «المقنع (٣) والمنتهى (٤) والمختلف (٥) والتحرير (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والإرشاد (٩) والإيضاح (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) والموجز (١٤)

__________________

(١) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٨ س ٢٢ فما بعد.

(٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١١٧.

(٣) المقنع : في السفر ص ١٢٥.

(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٩٥ س ٣١.

(٥) مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١١٧.

(٦) تحرير الأحكام : في السفر ج ١ ص ٥٧ س ٩ ١٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٥٤.

(٨) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٦٤.

(٩) إرشاد الأذهان : في السفر ج ١ ص ٢٧٦.

(١٠) إيضاج الفوائد : في السفر ج ١ ص ١٥٨ ١٥٩.

(١١) الدروس الشرعية : في السفر ج ١ ص ٢١٢.

(١٢) البيان : في السفر ص ١٥٨.

(١٣) اللمعة الدمشقية : في المسافر ص ٤٦.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في المسافر ص ١٧٣.

٢٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمقتصر (١) والجعفرية (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وتعليق النافع وإرشاد الجعفرية (٥) والميسية والغرية والروضة (٦) والمسالك (٧)».

والقول بوجوب التقصير اعتباراً بحال الأداء هو المنقول (٨) عن عليّ ابن الحسين الصدوق في «الرسالة» والسيّد في «المصباح (٩)» والمفيد (١٠) وخيرة «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (١١) والمبسوط (١٢)» في موضع منه و «السرائر (١٣) والشرائع (١٤) والنافع (١٥) والتبصرة (١٦) ومجمع البرهان (١٧) والمدارك (١٨) والروضة (١٩)» في باب الصوم و «رسالة (٢٠) صاحب المعالم والنجيبية والمفاتيح (٢١)

__________________

(١) المقتصر : في أحكام القصر والإتمام ص ٩٥.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٢.

(٣) جامع المقاصد : في السفر ج ٢ ص ٥٠٩.

(٤) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ سطرما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) المطالب المظفّرية : في السفر ص ١٤٨ س ١٨ فما بعد (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) الروضة البهية : في السفر ج ١ ص ٧٨٨ ٧٨٩.

(٧) مسالك الأفهام : في المسافر ج ١ ص ٣٤٩.

(٨) نقله عنه العلّامة في المختلف : في السفر ج ٣ ص ١١٩.

(٩) نقله عنه الحلّي في السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٣٤.

(١٠) المقنعة : في أحكام فوائت الصلاة ص ٢١١.

(١١) فقه الرضا عليه‌السلام : في صلاة المسافر والمريض ص ١٦٢ ١٦٣.

(١٢) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤٠.

(١٣) السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٣٤.

(١٤) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٥.

(١٥) المختصر النافع : في السفر ص ٥٢.

(١٦) تبصرة المتعلّمين : في صلاة المسافر ص ٤١.

(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ١ ص ٤٣٦.

(١٨) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٧٧.

(١٩) الروضة البهية : كتاب الصوم ج ٢ ص ١٢٧.

(٢٠) الاثنا عشرية : في بيان القصر ص ٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٢١) مفاتيح الشرائع : في أحكام المسافر ج ١ ص ٢٧.

٢٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والرياض (١) والمصابيح (٢) وحاشية المدارك (٣)». وفي «الحدائق (٤)» أنّه أقوى. ونسبه في «كشف الرموز (٥) والمنتهى (٦)» إلى التهذيب ، وستسمع ما فيه. وفي «النافع (٧) وحاشية المدارك (٨) والرياض (٩)» أنّه أشهر ، وفي «المعتبر (١٠)» أنّ روايته أشهر وأظهر. وفي «الكفاية (١١)» أنّه مذهب الأكثر. وقال في «السرائر» أوّلاً أنّه الأظهر بين محصّلي أصحابنا ، وقال أيضاً : إنّ ما ذكره في النهاية لا يجوز القول به ولا العمل عليه ، لأنّه مخالف لُاصول المذهب ، ثمّ قال : وما ذهبنا إليه هو الموافق للأدلّة واصول المهذب وعليه الإجماع. وهو مذهب السيّد المرتضى في مصباحه والشيخ المفيد وغيره من أصحابنا وشيخنا أبي جعفر في تهذيب الأحكام في باب أحكام فوائت الصلاة ، انتهى ما في السرائر (١٢).

وعبارة «المبسوط» الّتي أشرنا إليها هي قوله : لو كان قريباً من البلد فصلّى بعد غيبوبة الأذان عنه بنيّة القصر فرعف بعد أداء ركعة فانصرف إلى بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهده بطلت صلاته لكثرة الفعل ، فإن صلّى في موضعه الآن تمّم فإن لم يصلّ وخرج إلى السفر والوقت باقٍ قصّر فإن فاتت قضاها تماماً لأنّه فرّط في الصلاة في وطنه (١٣) ، انتهى.

__________________

(١ و ٩) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٥.

(٢) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج ١ ص ١٧٤ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) حاشية المدارك : في صلاة السفر ج ٣ ص ٤٤٠.

(٤) الحدائق الناضرة : في حكم صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٨٢.

(٥) كشف الرموز : في السفر ج ١ ص ٢٢٨.

(٦) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩٦ س ٤ ٨.

(٧) المختصر النافع : في السفر ص ٥٢.

(٨) حاشية المدارك : في صلاة السفر ج ٣ ص ٤٣٩.

(١٠) المعتبر : في السفر ج ٢ ص ٤٧٩ ٤٨٠.

(١١) كفاية الأحكام : في السفر ص ٣٤ س ١٢.

(١٢) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٣ ٣٣٤.

(١٣) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤٠.

٢٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «الذكرى (١) والتنقيح (٢) وكشف الالتباس (٣) والتخليص والهلالية والروض (٤) والذخيرة (٥)» التوقّف. وفي «الفقيه (٦) والنهاية (٧) وكتابي الأخبار (٨)» وموضع من «المبسوط (٩) والكامل» على ما نقل (١٠) أنّه إن وسع الوقت التمام وجب وإلّا صلّى قصراً ، لكنّه في «الفقيه» (١١) روى خبر إسماعيل بن جابر ثمّ روى خبر محمّد ، ثمّ قال : يعني إن كان لا يخاف فوت الوقت أتمّ وإن خاف خروج الوقت قصّر ، وتصديق ذلك في كتاب الحكم بن مسكين «قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتمّ وإن كان يخاف فليقصّر» وهذا موافق لحديث ابن جابر ، انتهى. فيحتمل أن يكون مراده أنّ الّذي يقدم من سفره متى لم يخف خروج وقت الصلاة يؤخّر حتّى يدخل وطنه فيتمّ ولا يصلّي في الطريق قصراً ، إلّا أن يخاف خروج وقت فحينئذٍ يصلّي في الطريق قصراً كما يظهر من قوله : وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر ، إذ لو لم يكن مراده ما ذكرنا لم يكن لما ذكره وجه ولم يكن لرواية إسماعيل على رواية

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٤.

(٢) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٩٢.

(٣) كشف الالتباس : في السفر ص ٢٠١ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٨ س ٥.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٥ س ١٧.

(٦) من لا يحضره الفقيه : في صلاة السفر ذيل ح ١٢٨٨ ج ١ ص ٤٤٤.

(٧) النهاية : في صلاة المسافر ص ١٢٣.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في صلاة السفر ذيل ح ٦٧ ج ٣ ص ٢٢٣ ، الاستبصار : ب ١٤١ في المسافر يدخل عليه الوقت ذيل ح ٤ ج ١ ص ٢٤٠.

(٩) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤١.

(١٠) نقله العلّامة عن ابن البرّاج ولم يذكر أنّه من كامله أو مهذّبه وحيث لم نجده في المهذّب فلعلّه أراد الكامل ، فراجع المختلف : ج ٣ ص ١١٨.

(١١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة السفر ح ١٢٨٧ وح ١٢٨٨ وح ١٢٨٩ ج ١ في ص ٤٤٣ وص ٤٤٤.

٢٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

محمّد مزيّة ، فتأمّل.

وفي «الخلاف (١)» أنّه يتخيّر ، وقد احتمله في «كتابي الأخبار» (٢) ووافقه صاحب «المنتقى (٣)» واحتمل في «الذخيرة» أنّه إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة يتمّ وإن كان بعد دخول وقت الإجزاء يقصّر ، ثمّ قال : لكنّي لا أعرف أحداً ذكر هذا التفصيل (٤).

ومحلّ الخلاف في المسألة مقصور على ما إذا مضى وقت الصلاة كاملة الشرائط كما هو مفروض عبارات جماعة ، وبذلك صرّح الشهيدان في «الذكرى (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والمسالك (٨)» والمحقّق الثاني (٩). وفي «الروض» (١٠) هو شرط لازم اتفاقاً. وفي «الذكرى (١١)» وإذا لم يسع ذلك تتعيّن بحال الأداء قطعاً. ويعتبر الوقت من حين دخوله إلى أن يصل المسافر إلى محلّ الخفاء كما نصّ على ذلك جماعة (١٢).

وفي «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» لو سافر وقد بقي من الوقت أقلّ من ركعة قضاها تماماً إجماعاً.

__________________

(١) الخلاف : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٧٧ مسألة ٣٣٢.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في صلاة السفر ذيل ح ٦٩ ج ٣ ص ٢٢٣ ، الاستبصار : ب ١٤١ في المسافر يدخل عليه الوقت ذيل ح ٦ ج ١ ص ٢٤١.

(٣) مُنتقى الجُمان : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٩٧.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٥ س ٤ و ١٦.

(٥ و ١١) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٢٩٧.

(٦) الدروس الشرعية : في السفر ج ١ ص ٢١٣.

(٧) البيان : فيما يتعلّق بقصر الصلاة ص ١٥٨.

(٨) مسالك الأفهام : في السفر ج ١ ص ٣٤٩.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٣.

(١٠) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٨ س ٢٣.

(١٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في صلاة السفر ج ١ ص ٣٤٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : في صلاة السفر ج ٣ ص ٤٤٠ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٤٥٥.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٥٤.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٦٥.

٢٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا والمختار وجوب التقصير اعتباراً بحال الأداء والحجّة عليه بعد الإجماع المنقول وعمومات الكتاب (١) والسنّة صحيح إسماعيل بن جابر الّذي قال فيه للصادق عليه‌السلام : يدخل عليَّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلّي حتّى أدخل أهلي؟ قال : صلّ وأتمّ الصلاة. قلت : فدخل عليَّ وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلّي حتّى أخرج؟ فقال : صلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢). وقريب منه آخر (٣) مؤيّداً بما سمعته عن «المعتبر (٤) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» (٥). مضافاً إلى الأخبار (٦) الدالّة على تعيين موضع القصر بأنّك إذا تجاوزت محلّ سماع الأذان فقصِّر ، مع قطع النظر عن التأكيد من قوله «فصلّ وقصّر» ومن قوله «فإن لم تفعل» والحلف وأنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هكذا فعل ، مع وضوح الدلالة ، ومن البعيد غاية البُعد صرف الأمر فيه بالتقصير إلى صورة الخروج من البلد بعد دخول الوقت من دون مضي مقدار الصلاة بالشرائط ، إذ الخروج إلى محلّ الترخّص بعد دخول الوقت وهو في المنزل كما هو نصّ المورد يستلزم مضي وقت الصلاتين غالباً ولا أقلّ من إحداهما قطعاً ، مع أنّه عليه‌السلام لم يستفصل ، على أنّ قوله «فلا اصلّي حتّى أخرج» كالصريح في تمكّنه من الصلاة قبل الخروج ، مضافاً إلى أنّ تأكيد الحكم بالقسم على هذا التقدير يلغو عن الفائدة الظاهرة وهي رفع ما يتوهّم من وجوب التمام أو جوازه ، إذ ليس هو محلّ توهّم لأحد على ذلك التقدير.

وأمّا صحيح محمّد بن مسلم الّذي هو دليل القول بالتمام حيث إنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ،

__________________

(١) النساء : ١٠١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ ج ٥ ص ٥٣٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ١١ ج ٥ ص ٥٣٧.

(٤ و ٥) تقدّما في ص ٢٨٣ و ٢٨٤.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٠٥.

٢٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فقال : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً (١). فمع ضعفه عن مقاومة ما ذكرناه من وجوه متعددة ، ووجود حريز في السند وفيه شي‌ء يقال في مقام التعارض وموافقته للعامّة كما نصّ عليه جماعة (٢) من المتأخّرين أنّه قابل للتأويل بأن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول وبالأربع قبل الخروج والوصول إلى محلّ الترخّص ، ولا ريب أنّ هذا أقرب من حمل خبر إسماعيل على ذلك المحمل البعيد كما اعترف بذلك جماعة (٣). وكأنّ بالإتيان بصيغة المضارع إعانة على هذا المعنى ، على أنّ محمّداً الراوي لروايتكم روى عن أحدهما عليهما‌السلام اخرى بضدّها.

وممّا ذكر يظهر الجواب عن رواية النبّال (٤) والوشّاء (٥) ، مضافاً إلى ما دلّ على اعتبار وقت الأداء في العكس كما ستسمع ، والمصنّف في «المختلف» اعترف بأنّ ما دلّ على اعتبار وقت الأداء في الثانية يشمل الاولى من دون تفاوت إلّا أنّه استدلّ على الإتمام في الاولى بأدلّة عشرة وقال : إنّ هذه الأدلّة منعت عن اعتباره في الاولى ونحن نذكر أدلّته العشرة على التمام ونبيّن ما يتوجّه عليه من النقض والإيراد بحيث يتضح الحال ولا يبقى في المسألة إشكال ، لأنّ القول بالإتمام أقوى الأقوال بعد المختار.

قال في «المختلف» : لنا وجوه :

الأوّل : قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (٦) أوجب عليه الصلاة عند

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥٣٥.

(٢) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة : في صلاة السفر ج ٣ ص ٤٣٧ ، والبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٤٧٣ ، والاستاذ في مصابيح الظلام : ج ١ ص ١٧٤ س ٢٥.

(٣) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٥ س ٦ ، والطباطبائي في الرياض : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٧ ٤٥٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٠ ج ٥ ص ٥٣٦.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٢ ج ٥ ص ٥٣٧.

(٦) الإسراء : ٧٨.

٢٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الدلوك فإمّا أن يكون مخاطباً عند الدلوك بعدد معيّن أو لا ، الثاني باطل ، والأوّل إمّا أن يكون مخاطباً بأربع أو باثنتين ، والثاني باطل لأنّه حاضر في البلد فلا يقصّر صلاته فتعيّن الأوّل وهو الأربع ، فلا تسقط بالعذر المتجدّد كالحيض والموت.

والجواب : أنه مخاطب بعدد معيّن وهو الأربع ، ولمّا سافر انتقل فرضه ، وقياسه على الحائض والميّت قياس مع الفارق ، إذ بالحيض والموت وأمثالهما تفوت الصلاة فيجب القضاء لعموم قولهم عليهم‌السلام : «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (١) ولو لا هذا العموم لم يجب القضاء إلّا بنصّ خاصّ ، لأنّه فرض جديد ، والمسافر لم تفت صلاته بل انتقل فرضه إلى فرض المسافر إلّا أن يدلّ دليل على عدم الانتقال بل قد ثبت الانتقال من الأدلّة الخاصّة.

الدليل الثاني : صحيح محمّد ورواية النبّال وخبر الوشّاء.

وجوابه ما مرَّ من أنّها لا تعارض ما دلّ على كون العبرة بوقت الأداء.

الدليل الثالث : الاحتياط ، لأنّ القصر غير مبرئ بخلاف التمام لاشتماله على القصر وزيادة.

والجواب : إنّ كون القصر غير مبرئ للذمّة أوّل الكلام بل ثبت عندنا أنّه المبرئ خاصّة ، وأمّا كون الإتمام شاملاً له وللزيادة فهو كما ترى ، إذ بعد احتمال كون الذمّة مشغولة بالقصر كيف ينفع الإتمام ، وما استُندت إليه من العلّة عليل ، إذ القصر هيئة غير هيئة التمام والهيئة جزء الصلاة قطعاً ، على أنّ هذا الاحتياط يتمشّى في الصورة الثانية ، فيصير الإتمام فيها من جهة الاحتياط المذكور ، فتكون العبرة فيها أيضاً بوقت الوجوب مع أنّه صرّح فيها بأنّ العبرة فيها بوقت الأداء ، فتأمّل.

الدليل الرابع : الاستصحاب.

والجواب : أنّه دليل ناطق بأنّ الاعتبار بوقت الوجوب في الصورتين ، فإن

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٥٩.

٢٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

غلب على الأدلّة الدالّة على أنّ العبرة بوقت الأداء تعيّن القول به في المسألتين وإلّا تعيّن القول باعتبار وقت الأداء فيهما ، وأمّا التفصيل فلا (فلم خ ل) يدلّ عليه دليل ، على أنّا قد نقول : إنّ الموضوع قد تغيّر لأنّه كان حاضراً فصار مسافراً وهما غيران.

الدليل الخامس : إنّ القول بالقصر والقول بالقضاء على الحائض إذا فرّطت في الأداء ممّا لا يجتمعان والثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأوّل. وجه التنافي أنّ العذر المتجدّد إمّا أن يسقط الفعل بعد إمكانه ومضي وقت فعله أو لا ، وعلى كلّ واحد من التقديرين يثبت التنافي. أمّا على التقدير الأوّل فلسقوط الفعل عن الحائض حينئذٍ عملاً بالمقتضى وهو البراءة وكون العذر مسقطاً ، وأمّا التقدير الثاني فلعدم سقوط الركعتين الزائدتين على صلاة السفر وهو المطلوب.

وجوابه يعلم من جواب الدليل الأوّل.

الدليل السادس : لو وجب القصر لوجب قصر القضاء. لو أخلّ بهذه الفريضة والتالي باطل فالمقدّم مثله ، بيان الشرطية أنّ القضاء تابع للأداء ، فإذا كان الأداء قصراً فالقضاء كذلك ، وأمّا بطلان التالي فلأنّ ابن إدريس المخالف والشيخ معاً سلّما وجوب الإتمام في القضاء.

والجواب : أنّ الخلاف في كون القضاء تابعاً لوقت الوجوب أو لوقت الأداء إنّما جاء من جهة اخرى ، فمن قال بأنّ الاعتبار في القضاء بحال وقت الوجوب استند إلى رواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم فنسي حين قدم أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها ، قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلّيها عند ذلك (١). فمن اعتمد على هذه الرواية فلا نقض عليه ، لأنّ الأحاديث يخصّص بعضها بعضاً إذا حصل التقاوم ، ومن لم يعتمد عليها أصلاً لعدم مقاومتها فهو في سعة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣ ج ٥ ص ٣٥٩.

٢٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وممّن قال بمضمونها وهو أنّها تقضى بحسب حاله عند دخول أوّل وقتها ابن إدريس (١) ، ونقله عن الشيخ في التهذيب وعن المفيد وابن بابويه في رسالته والسيّد في مصباحه ثمّ ادّعى عليه الإجماع. قلت : وهو خيرة «المبسوط (٢)» حيث قال : يقضي من خرج من وطنه وفاتته في سفره تماماً ولو صلّاها أداءً كانت قصراً. ومن لم يعتمد على الرواية ولم يعوّل على هذا الإجماع يقول بأنّ الاعتبار بوقت الأداء وأنّ القضاء تابع له.

وفي «المصابيح (٣)» نسبته إلى المشهور. وفي «الذخيرة (٤)» مَن قال بالتقصير بالأداء يلزمه ذلك في القضاء. وفي «نهاية الإحكام» أنّ مَن اختار وجوب الإتمام في الموضعين قضاهما تماماً ، ومَن اعتبر حال الوجوب أوجب الإتمام في الاولى والقصر في الثانية ومن اعتبر في القضاء حال الفوات عكس (٥). وممّن اعتبر حال الفوات في القضاء المحقّق (٦) وتلميذه الآبي (٧) والمولى الأردبيلي (٨). وقد حكاه في «كشف الرموز (٩)» عن صاحب البشرى وعن بعض المتقدّمين ، وتوقّف جماعة (١٠) من متأخّري المتأخّرين.

__________________

(١) تقدّم في ص ٢٨٤.

(٢) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤١.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٧٥ السطر الأخير (مخطوط في مكتة الگلپايگاني).

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٥ س ٢٨.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٦٥.

(٦) المعتبر : في صلاة السفر ج ٢ ص ٤٨٠.

(٧) كشف الرموز : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٣٠.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٣٩.

(٩) كشف الرموز : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٣٠.

(١٠) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٧ ، والمقداد في التنقيح الرائع : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٩٢ ٢٩٣ ، والصيمري في كشف الالتباس : في صلاة السفر ص ٢٠١ س ٤ ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٢٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

وأجاب في «المعتبر» عن الرواية باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعاً فتقضى على وقت إمكان الأداء (١) ، فتأمّل. والإنصاف أنّ هذه الرواية ظاهرة في كون الاعتبار في الأداء أيضاً بوقت الوجوب بملاحظة العلّة المذكورة لكنّها لا تقوى على مقاومة أدلّة المختار.

وممّا ذكر ظهر مذهب آخر وهو كون العبرة بوقت الأداء في الأداء دون القضاء ، وكيف كان فالدليل السادس مبنيّ على مقدّمة غير مسلّمة ولا مبيّنة ، إذ غاية ذلك أنّه جدل بالنسبة إلى ابن إدريس ومَن وافقه ، فليتأمّل ، على أنّه يلزمه القول بكون العبرة بوقت الوجوب في الصورة الثانية فيطالب بوجه التفرقة.

الدليل السابع : إنّ القول بالقصر مع بقاء الوقت ومضي الوقت المساوي للفعل في الحضر مع القول بوجوب الصوم مع الخروج بعد الزوال إذا لم يبيّت النيّة ممّا لا يجتمعان. والثاني ثابت فينتفي الأوّل. ووجّه التنافي بأنّ القصر إنّما هو للسفر وهو المقتضي ومضي بعض الوقت لا يصلح للمانعية على هذا التقدير وهذا المقتضي ثابت في فعل الصوم.

والجواب : أنّه قياس مع الفارق لمكان الدليل ، على أنّ معظم هذا اليوم وغالبه كان المكلّف فيه حاضراً والحاضر يجب عليه الصوم والغلبة مرجّحة ، على أنّه يرد عليه مثل ذلك في الصورة الثانية ، إذ ربّما كان المكلّف مفطراً فيها مع أنّه يجب عليه إتمام الصلاة ، لأنّ المصنّف ممّن يقول أنّ العبرة فيها بحال الأداء إذا قدم بعد الزوال ولم يصلّ إلّا في المنزل ومع ذلك يقول بوجوب الإفطار وعدم وجوب صوم ذلك اليوم ، والجواب الجواب.

وممّا ذكر يعلم الحال في الدليل الثامن والتاسع ، وهما أنّ الإفطار لازم للقصر وأنّ من صلّى في السفينة قبل مفارقة المنزل يجب عليه الإتمام ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ، فوجب الإتمام مطلقاً لعدم القائل بالفرق.

__________________

(١) المعتبر : في صلاة السفر ج ٢ ص ٤٨١.

٢٩٢

وكذا لو حضر من السفر في الأثناء ،

______________________________________________________

والدليل العاشر : لو وجب القصر لوجب إمّا لثبوت المقتضي للقصر أو لانتفاء المقتضي للتمام ، والقسمان باطلان. أمّا بطلان الأوّل فلأنّه لو ثبت لزم تقدّم الحكم على العلّة والتالي باطل فكذا المقدّم ، وأمّا بطلان الثاني فلوجهين ، الأوّل : إنّه لا يلزم من عدم دليل الثبوت تحقّق الضدّ ، الثاني : إنّ المقتضي للإتمام موجود وهو الحضر حالة الوجوب فلا يمكن القول بنفيه وإلّا لزم اجتماع النقيضين (١).

والجواب أنّ السفر مقتضٍ لخصوص هيئة القصر لا لنفس وجوب الصلاة المتقدّم فهو متقدّم على معلوله كما أنّ الحضر مقتضٍ لخصوص هيئة التمام في الصورة الثانية عنده أيضاً لا لنفس وجوب الصلاة المتقدّم.

[حكم مَن حضر من السفر في أثناء الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو حضر من السفر في أثناء الوقت أتمّ على رأي) هذا خيرة المفيد وعليّ بن الحسين على ما نقل عنهما (٢) و «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) وكشف الرموز (٧) والتحرير (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٢٠ ١٢٤.

(٢) نقله عنهما العلّامة في المختلف : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٢٦.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : في صلاة المسافر ص ١٦٠.

(٤) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣١ ٣٣٣.

(٥) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٥.

(٦) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥٢.

(٧) كشف الرموز : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٧ ٢٣٠.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة السفر ج ١ ص ٣٣٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٥٤.

(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٦٥.

٢٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) والإرشاد (٢) والتبصرة (٣) والإيضاح (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وتعليق النافع والجعفرية (١٠) والغرية والميسية وإرشاد الجعفرية (١١) والروضة (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥) ورسالة صاحب المعالم (١٦) والنجيبية والكفاية (١٧) والمفاتيح (١٨) والمصابيح (١٩) والرياض (٢٠) والحدائق (٢١)» وهو المشهور بين المتأخّرين كما في «الروض (٢٢) والرياض (٢٣)

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٦ س ١٦.

(٢) إرشاد الأذهان : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٧٦.

(٣) تبصرة المتعلّمين : في صلاة المسافر ص ٤١.

(٤) إيضاح الفوائد : في صلاة السفر ج ١ ص ١٥٩.

(٥) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٢ ٢١٣.

(٦) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٨.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢٢.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥٠٩.

(٩) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦٣ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة السفر ص ١٢٣.

(١١) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٨ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٩.

(١٣) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٨ س ٢٨.

(١٤) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٩.

(١٥) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٨.

(١٦) الاثنا عشرية : في بيان القصر ص ٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٧) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ١٣.

(١٨) مفاتيح الشرائع : في أحكام السفر ج ١ ص ٢٧.

(١٩) مصابيح الظلام : في أحكام السفر ج ١ ص ١٧٥ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢٠) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٨.

(٢١) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٨١.

(٢٢) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٨ السطر الأخير.

(٢٣) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٨.

٢٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١) والحدائق (٢)» ومذهب الأكثر كما في «الكفاية (٣)». وقال في «السرائر» في مقام الردّ على الشيخ في النهاية فيما ذهب إليه في المسألة السابقة ما نصّه : وأيضاً يلزم عليه أن يقصّر الإنسان في منزله إذا دخل من سفره على ما قاله رحمه‌الله تعالى ، وهذا ممّا لا يذهب إليه أحد ولم يقل به فقيه ولا مصنّف ذكره في كتابه لا منّا ولا من مخالفينا (٤) انتهى فتأمّل.

والتفصيل فيما نحن فيه بالسعة والضيق خيرة «النهاية (٥)» وأحد محتملي «كتابي الأخبار (٦)» ونقل (٧) عن أبي عليّ والشيخ القول بالتخيير ، وهو الاحتمال الآخر في «كتابي الأخبار (٨)» وقد يلوح من «التنقيح (٩) وكشف الالتباس (١٠) والتلخيص (١١)» التوقّف. وحكى في «الذكرى (١٢) والروض (١٣)» القول بالتقصير ، وقد تظهر هذه الحكاية من «نهاية الإحكام (١٤) والمنتهى (١٥)» واعترف

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٥ س ١٨.

(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٨٠.

(٣) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ١٣.

(٤) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٣.

(٥) النهاية : في صلاة السفر ص ١٢٣.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في صلاة السفر ذيل ح ٦٩ ج ٣ ص ٢٢٣ ، الاستبصار : ب ١٤١ في المسافر يدخل عليه الوقت .. ذيل ح ٦ ج ١ ص ٢٤١.

(٧) نقله عنهما السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٥ س ١٨.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في صلاة السفر ح ٧٠ ج ٣ ص ٢٢٣ ، والاستبصار : ب ١٤١ في المسافر يدخل عليه الوقت ح ٧ ج ١ ص ٢٤١.

(٩) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٩٢.

(١٠) كشف الالتباس : في السفر ص ٢٠١ س ٤ ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في القصر ص ٥٧٢.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٧.

(١٣) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٨ السطر الأخير.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٦٦.

(١٥) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٦ س ٢٩.

٢٩٥

والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد.

______________________________________________________

جماعة (١) بعدم معرفة قائله ، وقد نسبه في «الذكرى» إلى الصدوق في الرسالة والمفيد وابن إدريس قال : لأنّهم يعتبرون حال الأداء (٢) ، انتهى ، فليتأمّل فيه جيّداً ، وقد سمعت كلام ابن إدريس.

ويكفي هنا إدراك قدر الشرائط وركعة كما ذكره الشهيدان (٣) والمحقّق الثاني (٤) وغيرهم (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقضاء تابع) كما في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والدروس (٨) والمسالك (٩)» وغيرها (١٠) وقد تقدّم الكلام فيه في مطاوي المسألة الاولى (١١).

__________________

(١) منهم صاحب رياض المسائل : في أحكام التقصير ج ٤ ص ٤٥٨ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٩.

(٢) ظاهر العبارة أنّ المنسوب إلى رسالة الصدوق والمفيد وابن إدريس في الذكرى هو التقصير ، إلّا أنّ المناسب للتعليل المذيّل به الكلام هو نسبة الإتمام إليهم ، فإنّ الغرض هو أنّ الواصل من السفر في أثناء الوقت إلى وطنه أو مقرّه لا يعدّ مسافراً وإنّما يعدّ حاضراً ومعه لا يصحّ التعليل بصدق الحاضر على الواصل للتقصير ، نعم لو علّل النسبة بأنّهم يعتبرون حال ثبوت التكليف لكان تعليلاً للتقصير ، ويؤيّد ذلك ما في صريح الذكرى حيث نسب الإتمام إليهم لا التقصير ، ولعلّه لأجل ذلك أمر الشارح رحمه‌الله بالتأمّل ، فراجع الذكرى : ج ٤ ص ٢٩٦.

(٣) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٣ ، وروض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٨ س ٢٨.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٣.

(٥) كالطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٥٤ ٣٥٥.

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٦٥.

(٨) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٣.

(٩) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٥٢.

(١٠) كما في المهذّب البارع : في القضاء ج ١ ص ٤٦٠.

(١١) تقدّم بحثه في ص ٢٨٦ و ٢٩٠ ٢٩٣.

٢٩٦

وهو واجب إلّا في مسجد مكّة والمدينة وجامع الكوفة والحائر ، فإنّ الإتمام فيها أفضل ،

______________________________________________________

[في مواضع التخيير بين القصر والإتمام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو واجب إلّا في مسجد مكّة والمدينة وجامع الكوفة والحائر فإنّ الإتمام فيها أفضل) التخيير مع الأفضلية هو المشهور كما في «المختلف (١) وكشف الالتباس (٢) ومجمع البرهان (٣) ورسالة صاحب المعالم (٤) والمصابيح (٥) والحدائق (٦)» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (٧) وتخليص التلخيص والغرية والمدارك (٨) والذخيرة (٩)» ومذهب الثلاثة وأتباعهم كما في «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١)» ومذهب الأصحاب وتفرّدوا به كما في «الكركية (١٢) والدرّة» وتفرّد الأصحاب كما في «الذكرى (١٣) والروض (١٤)» ومذهب الإمامية إلّا الصدوق كما في «الوسائل (١٥)» ولا خلاف فيه إلّا من الصدوق كما في

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٣٥.

(٢) كشف الالتباس : في السفر ص ٢٠١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة السفر ج ٣ ص ٤١٩.

(٤) الاثنا عشرية : في بيان القصر ص ٩ س ١ ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٥) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج ١ ص ١٤٢ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) الحدائق الناضرة : في حكم صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٣٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٦٥.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٦.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٢ السطر الأخير.

(١٠) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧٦.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٤ س ٣٣.

(١٢) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في قصر الرباعيات في السفر ص ٢٤٨.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٠.

(١٤) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٧ س ٧.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب السفر ذيل ح ٣٤ ج ٥ س ٥٥١ ، وعبارته هكذا : إنّ القول

٢٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«الرياض (١)» وعليه الإجماع كما في «الخلاف (٢) والسرائر (٣)» وفي موضع آخر من «السرائر» أنّه الأظهر بين الطائفة وعليه عملهم وفتواهم. وفي «فهرست الوسائل (٤)» أنّ فيه أربعة وثلاثين حديثاً.

قلت : لا بدّ من القول بالتخيّر في هذه المواضع ، إذ لا يمكن الإعراض عن تلك الأخبار الكثيرة المشهورة في المذهب المعمول بها عند الأصحاب المعتضدة بالإجماعات فضلاً عن الشهرات وإلّا لم يبق اعتماد على خبر أصلاً ، إذ ما من خبرٍ إلّا ويمكن فيه التأويل إلّا ما شذّ.

وما اختاره المصنّف في الكتاب من قصر الحكم على المساجد الثلاثة والحائر هو خيرة «السرائر (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) واللمعة (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وكشف الالتباس (١٤) والهلالية والكركية (١٥)

__________________

بالتخيير وترجيح الإتمام مذهب جميع الإمامية أو أكثرهم وخلافه (أي الصدوق) شاذّ نادر.

(١) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٤٠.

(٢) الخلاف : في حكم المسافر ج ١ ص ٥٧٦ مسألة ٣٣٠.

(٣) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٢ و ٣٤٣.

(٤) فهرس وسائل الشيعة : ج ٥ ص ٤٦.

(٥) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٦٥.

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٦٧.

(٨) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٣٥ و ١٣٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩١.

(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٠٩.

(١١) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٩.

(١٢) اللمعة الدمشقية : في صلاة المسافر ص ٤٦.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢٢.

(١٤) كشف الالتباس : في شروط القصر ص ٢٠١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في قصر الرباعيات في السفر ص ٢٤٨.

٢٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) والجعفرية (٢) والغرية وإرشاد الجعفرية (٣) وجامع المقاصد (٤) والميسية والمسالك (٥) والروض (٦) والروضة (٧) والمقاصد العليّة (٨) والنجيبية». وفي «تخليص التلخيص» أنّ الأكثر على اختصاصه بنفس المساجد.

وفي «الذكرى» بعد ذلك : أنّ ظاهر الشيخ الإتمام في البلدان الثلاثة وهو الظاهر في الروايات وما ذكر فيه المسجد فلشرفه لا لتخصيصه (٩) ، انتهى. وقد عبّر بالحرمين في مكّة والمدينة في «التلخيص (١٠) والإرشاد (١١) والتبصرة (١٢) والمنتقى (١٣)». وفي «الروض (١٤)» أنّ المراد بهما مكّة والمدينة لا مطلق الحرم. وعبّر بمكّة ومسجد المدينة في «جُمل العلم والعمل (١٥)» فعمّم في الأوّل وقصّره على المسجد في المدينة. وعن أبي عليّ (١٦) التعبير بالمسجد الحرام. وعبّر بمكّة والمدينة في «الخلاف (١٧)

__________________

(١) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة السفر ص ١٢٣.

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٩ س ٦ فما بعد (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥٠٩.

(٥) مسالك الأفهام : في صلاة السفر ج ١ ص ٣٤٨.

(٦) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٧ س ٨ ٩.

(٧) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٧.

(٨) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢١١.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩١.

(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في التقصير ص ٥٧٣.

(١١) إرشاد الأذهان : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٧٦.

(١٢) تبصرة المتعلّمين : في صلاة المسافر ص ٤١.

(١٣) مُنتقى الجُمان : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٣.

(١٤) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٧ س ١٠.

(١٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة السفر ص ٤٧.

(١٦) نقله عنه العلّامة في المختلف : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٣٦.

(١٧) الخلاف : في صلاة السفر ج ١ ص ٥٧٦ مسألة ٣٣٠.

٢٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والنهاية (١) والمبسوط (٢) والشرائع (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) ورسالة صاحب المعالم (٨)» وهو خيرة «مجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠) والدرّة والكفاية (١١) والذخيرة (١٢) والوسائل (١٣) والحدائق (١٤)». وفي «المدارك (١٥) والكفاية (١٦)» أنّه مذهب الأكثر. وفي «الذخيرة (١٧) والحدائق (١٨)» أنّه المشهور. وفي «الرياض (١٩)» أنّه أشهر. وهو الظاهر من الشيخ في «كتابي الأخبار (٢٠)» واستظهر بعضهم (٢١) من كلام الشيخ في

__________________

(١) النهاية : في صلاة السفر ص ١٢٤.

(٢) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤١.

(٣) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٥.

(٤) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.

(٥) المعتبر : في صلاة السفر ج ٢ ص ٤٧٦.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٤ س ٣٣.

(٧) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٣.

(٨) الاثنا عشرية : في بيان القصر ص ٩ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة السفر ج ٣ ص ٤٢٥.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة القصر ج ٤ ص ٤٦٨.

(١١) كفاية الأحكام : في صلاة القصر ص ٣٤ س ٦.

(١٢) ذخيرة المعاد : في الصلاة في الحرمين ص ٤١٣ س ٣٠.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢٥ في أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٤٣.

(١٤) الحدائق الناضرة : في حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة ج ١١ ص ٤٥٥.

(١٥) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٩.

(١٦) كفاية الأحكام : في صلاة القصر ص ٣٤ س ٦.

(١٧) ذخيرة المعاد : في الصلاة في الحرمين ص ٤١٣ س ٣١.

(١٨) الحدائق الناضرة : في حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة ج ١١ ص ٤٥٥.

(١٩) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٤٥.

(٢٠) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ من أبواب صلاة السفر ذيل ح ٥٧ ج ٣ ص ٢٢٠ ، الاستبصار : ب ١٣٩ في المسافر يدخل بلداً لا يدري كم مقامه فيه ذيل ح ٣ ج ١ ص ٢٣٨.

(٢١) المستظهر هو البحراني في الحدائق في موضع استحباب الإتمام .. ج ١١ ص ٤٥٥ ، والمجلسي في البحار : في مواضع التخيير ج ٨٩ ص ٨٦.

٣٠٠