مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

______________________________________________________

بحيث يخفى عليه الجدران والأذان) الحكمان الأوّلان إجماعيان وقد نقل عليهما مستفيضاً ، وأمّا الثالث ففي «الذكرى» أنّ اعتباره هو المشهور بل كاد يكون إجماعاً (١). وفي «الرياض» لا خلاف فيه في الجملة إلّا من والد الصدوق فلم يعتبر هذا الشرط بالكلّية بل اكتفى بنفس الخروج من البلد (٢). وفي «الخلاف» الإجماع على أنّه إذا نوى السفر لا يجوز له أن يقصّر حتّى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده (٣). وفي «المعتبر (٤)» وغيره (٥) أنّ قول عليّ بن بابويه شاذّ ، فلا خلاف في المسألة من هذه الجهة.

وإنّما الخلاف من جهة اخرى وهي التعبير عن هذا الشرط ، فجماعة على التعبير عنه بخفاء الأمرين معاً ، وهو المشهور كما في «المهذّب البارع (٦) والمقتصر (٧) وغاية المرام (٨) والجواهر» وبين المتأخّرين كما في «المقاصد العلية (٩) والروض (١٠) ومجمع البرهان (١١) والرياض (١٢)» وعليه أكثر المتأخّرين كما في «المدارك (١٣) والنجيبية» والأظهر بين المتأخّرين كما في «شرح الألفية» للكركي (١٤) ، وعليه

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢٠.

(٢) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٣٣.

(٣) الخلاف : في السفر ج ١ ص ٥٧٢ مسألة ٣٢٤.

(٤) المعتبر : في السفر ج ٢ ص ٤٧٤.

(٥) كرياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٣٤.

(٦) المهذّب البارع : في السفر ج ١ ص ٤٨٩.

(٧) المقتصر لابن فهد الحلّي : في السفر ص ٩٤.

(٨) غاية المرام : في السفر ج ١ ص ٢٢٨.

(٩) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٣ ، والموجود فيه : هو المشهور أمّا الشهرة بين المتأخّرين فليست فيه.

(١٠) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٢ س ١٨.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٣٩٧.

(١٢) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٣٤.

(١٣) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٥٧.

(١٤) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في السفر ص ٢٤٩.

٤٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

المتأخّرون كما قاله صاحب المعالم في «حاشيته على رسالته (١)» وأكثر علمائنا كما في «الدرّة» وأكثر أهل عصر الصيمري كما ذكره في «غاية المرام (٢)».

وهو المنقول عن العماني (٣) ، ونسبه جماعة (٤) إلى «الخلاف» وقد سمعت عبارته فتأمّل فيها ، وخيرة «جُمل العلم والعمل» حيث قال : وابتداء وجوبه عليه من حيث يغيب عنه أذان مصره ويتوارى عنه أبيات مدينته (٥) و «المعتبر (٦) والإرشاد (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتلخيص (٩) والمختلف (١٠) والدروس (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) والألفية (١٤) والتنقيح (١٥) والموجز الحاوي (١٦) والمقتصر (١٧) والهلالية والجعفرية (١٨) وفوائد الشرائع (١٩)

__________________

(١) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا.

(٢) غاية المرام : في السفر ج ١ ص ٢٢٨.

(٣) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١١٠.

(٤) منهم المقداد في التنقيح الرائع : في السفر ج ١ ص ٢٩٠ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١٠٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٥٧.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في السفر ص ٤٧.

(٦) المعتبر : في السفر ج ٢ ص ٤٧٣.

(٧) إرشاد الأذهان : في السفر ج ١ ص ٢٧٥.

(٨) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٧٢.

(٩) الموجود في التلخيص هو قوله : وخفاء الأذان أو الجدران على رأي ، انتهى ، راجع تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٧٢.

(١٠) مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١١٠.

(١١) الدروس الشرعية : في السفر ج ١ ص ٢١٠.

(١٢) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣١٩.

(١٣) البيان : في السفر ص ١٥٨.

(١٤) الألفية : في المقدّمات ص ٥٤.

(١٥) التنقيح الرائع : في السفر ج ١ ص ٢٩٠.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السفر ص ١١٩.

(١٧) المقتصر : في السفر ص ٩٤.

(١٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٢.

(١٩) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦١ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

٤٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وتعليق الناقع وإرشاد الجعفرية (١) والغرية وتعليق الإرشاد (٢) والميسية والمسالك (٣) والمقاصد (٤) والروضة (٥) والروض (٦) والرياض (٧) والمصابيح (٨)» وغيرها (٩) وفي «الموجز الحاوي» الأقصى من الأذان (١٠) ، ولم يتعرّض لهذا الفرع في الوسيلة.

وذهب آخرون إلى اعتبار أحد الأمرين ، وعليه أكثر المتقدّمين كما في «الذكرى (١١) والروض (١٢) والاثنى عشرية (١٣)» لصاحب المعالم. وفي «شرح التهذيب» لمولانا المجلسي أنّه المشهور (١٤). وفي «الرياض (١٥) والحدائق (١٦)» أنّه المشهور بين القدماء ، ومذهب الأكثر كما في «المدارك (١٧) والذخيرة (١٨)

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في السفر ص ١٤٤ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) حاشية الإرشاد : في السفر ص ٤٤ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٣) مسالك الأفهام : في السفر ج ١ ص ٣٤٦.

(٤) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٣.

(٥) الروضة البهية : في السفر ج ١ ص ٧٨٧.

(٦) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٢ س ٢٤.

(٧) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٣٦.

(٨) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٧٣ س ١٧ ((مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) كالنور القمرية : في السفر ص ١٢٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السفر ص ١١٩.

(١١) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢١.

(١٢) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٢ س ١٨.

(١٣) لم يصرّح في الاثني عشرية بأنّه مذهب الأكثر بل لم يتعرّض لهذا القول فيه من رأسه. نعم ذكره ونسبه إلى الأكثر في شرحه كما في الشرح ، فراجع الاثني عشرية : ص ٩ ، وشرحه النور القمرية : ص ١٢٧.

(١٤) ملاذ الأخيار : ح ٦٥ ج ٥ ص ٤١٤.

(١٥) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٣٤.

(١٦) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤٠٥.

(١٧) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٥٧.

(١٨) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١١ س ٨.

٤٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١)». وفي «كشف الرموز» أنّه فتوى الشيخين وعلم الهدا والحسن وسلّار والمتأخّر يعني ابن إدريس (٢) ، انتهى فتأمّل جيّداً.

وهو خيرة «المبسوط» وستسمع عبارته و «النهاية (٣) والإشارة (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) والتذكرة (٧) والمنتهى (٨) والتحرير (٩) والتبصرة (١٠) واللمعة (١١) والمفاتيح (١٢)» وهو المنقول عن القاضي (١٣). وهو ظاهر «كشف الرموز (١٤)». وفي «مجمع البرهان» أنّه أظهر (١٥). ويظهر من «المختلف» في مسألة العود اختياره (١٦). وفي «المدارك» أنّه أولى (١٧). وفي «الذخيرة» أقرب (١٨).

__________________

(١) كفاية الأحكام : في السفر ص ٣٣ س ٢٢.

(٢) كشف الرموز : في السفر ج ١ ص ٢٢٦.

(٣ و ٤) لا يخفى أنّ نسخ النهاية هنا مختلفة فبعضها عطف خفاء الأذان على تواري الجدران (بالواو) كما هو الّذي عليه أكثر النسخ المطبوعة ، وفي بعضها الآخر عطفه عليه ب (أو) وهو الّذي يوافق نسخة الشارح ونقله عنه في المقام ، وهو الّذي يوافق النقل عن المبسوط ، فراجع النهاية : طبع مؤسسة النشر الإسلامي ج ١ ص ٣٥٨ ، وطبع انتشارات القدس المحمّدي ص ١٢٣ ، ونحو عبارة النهاية بعينها عبارة إشارة السبق فإنّها مختلفة أيضاً ، فراجع إشارة السبق : ص ٨٧.

(٥) شرائع الإسلام : في السفر ج ١ ص ١٣٤.

(٦) المختصر النافع : في السفر ص ٥١.

(٧) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٧٧.

(٨) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩١ س ١١.

(٩) تحرير الأحكام : في السفر ج ١ ص ٣٣٧.

(١٠) تبصرة المتعلّمين : في السفر ص ٤١.

(١١) اللمعة الدمشقية : في السفر ص ٤٦.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في السفر ج ١ ص ٢٤.

(١٣) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١٠٩.

(١٤) كشف الرموز : في السفر ج ١ ص ٢٢٦.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٣٩٧.

(١٦) مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١١١.

(١٧) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٥٧.

(١٨) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١١ س ١٣.

٤٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا وفي «اللمعة (١) والبيان (٢) والمفاتيح (٣) والحدائق (٤)» التعبير بالتواري عن الجدران كما في الخبر (٥) و «المقنع (٦)» لا بتواري الجدران وخفائها عنه كما عليه جميع الأصحاب ، ويأتي بيان الوجه في ذلك.

وعبارة «المبسوط» هذه : لا يجوز أن يقصّر حتّى يغيب عنه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران بلده ، ولا يجوز أن يقصّر ما دام يبين بنيان البلد سواء كانت عامرة أو خراباً ، فإن اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصّر (٧) ، انتهى. والغرض من نقلها تأمّل بعضهم في مدلولها. وفي «الذكرى (٨) والغرية» أنّ ظاهر المبسوط أنّ المعتبر الرؤية فإن حصل حائل فالأذان.

وفي «المقنع» إذا توارى من البيوت (٩). ولم يذكر الأذان ، ونقل عنه جماعة (١٠) اعتبار خفاء الحيطان ، والموجود في النسخة الّتي عندي ما عرفت. وفي «المراسم» الاقتصار على خفاء الأذان (١١) ، وهو الموجود في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» في موضعٍ منه (١٢).

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : في السفر ص ٤٦.

(٢) البيان : في السفر ص ١٥٨.

(٣) مفاتيح الشرائع : في السفر ج ١ ص ٢٦.

(٤) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤٠٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٠٥.

(٦) المقنع : في السفر ص ١٢٥.

(٧) المبسوط : في السفر ج ١ ص ١٣٦.

(٨) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢١.

(٩) المقنع : في السفر ص ١٢٥.

(١٠) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١١٠ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤٠٥.

(١١) المراسم : في السفر ص ٧٥.

(١٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٢١ في صلاة المسافر ص ١٥٩.

٤٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنقول (١) عن المفيد والتقي. ونقل جماعة (٢) عن عليّ بن بابويه أنّه قال : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه ، وهو الموجود في موضع آخر من «الفقه الرضوي (٣)» فيقيّد بما تقدّم عنه ، فيقوّى احتمال أن لا يكون عليّ بن بابويه مخالفاً ، لأنّ الغالب أنّ عبارته عبارة الكتاب المذكور وفتواه منه إن لم يكن من مصنّفاته ، لعدم ثبوت النسبة عند الاستاذ الشريف (٤) إلى مولانا الرضا عليه‌السلام فليتأمّل.

وما نقل عن عليّ بن بابويه نقل عن أبي عليّ (٥) ، وفي «الذكرى» أنّه ظاهر كلامه (٦).

وقال في «السرائر» من حيث يغيب عنه أذان البلد من المتوسّط أو يتوارى عنه جدران مدينته ، والاعتماد عندي على الأذان المتوسّط دون الجدران (٧) ، انتهى.

وفي «الذكرى (٨) والروض (٩) وغاية المرام (١٠)» وغيرها (١١) أنّ التمثيل بالأذان لأنّه أعلى الصوت غالباً فيقوم مقامه الصوت العالي ، فليتأمّل وستعرف الحال ويأتي الكلام في جميع فروع المسألة على التمام.

والسرّ في تعبير الكلّ بتواري الجدران عنه لا تواريه عنها مع وروده في الصحيح هو أنّ المكلّف لا يدرك تواري نفسه عن الجدران إلّا على سبيل الخرص

__________________

(١) الناقل عنهما هو العلّامة في مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١١٠.

(٢) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١١٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٥٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٣٤.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٢١ في صلاة المسافر ص ١٦٢.

(٤) لم نعثر على ما نقله عن استاذه لا في فوائده ولا في غيره ممّا هو ينقل عنه ، بل نقل في خاتمة المستدرك خلاف ذلك فإنّ ظاهر كلامه أنّه اعتمد على الكتاب المذكور ، فراجع الخاتمة ص ٣٤٠.

(٥) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١١١.

(٦) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢٠.

(٧) السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٣١.

(٨) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢٢.

(٩) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٢ س ٢٦.

(١٠) لم نجده في غاية المرام ، فراجع.

(١١) كمسالك الأفهام : في السفر ج ١ ص ٣٤٦.

٤٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والتخمين فكيف يجعله الشارع معياراً. والتواري من باب التفاعل مأخوذ فيه كونه من الطرفين كباب المفاعلة وإن كان أحدهما فاعلاً والآخر مفعولاً ، فالمراد من الصحيح أنّه إذا توارى عن البيوت تكون البيوت متوارية عنه فيعتبر المكلّف تواريها عنه.

وأيضاً لو كان المراد تواريه عن البيوت لاحتاج إلى تقدير في الكلام كأن يقال عن ناظر في البيوت أو مَن في البيوت والأصل عدم التقدير ، فمن عبّر كالصحيح جعل الطرف الآخر مَن في البيوت لا نفس البيوت كما ستسمع كلامهم بخلاف الأصحاب فإنّهم جعلوه نفس البيوت كما هو الظاهر من الحديث ، فلذا اعتبر تواريها مع أنّ المناسب على قول المخالف أن يقال : أن يتوارى مَن في البيوت عنه ، لأنّه تعريف له في بلوغه حدّ الترخص لا تعريف لأهل البيوت فإنّ معرفتهم كيف تنفعه إلّا أن تكون بتخمين ، على أنّه على تقدير حصول المعرفة على سبيل التحقيق لا وجه للحوالة على التخمين ، ووجه تمكّنه من المعرفة على سبيل التحقيق أنّه إذا نظر إلى أهل ا لبيوت ولم ير أحداً علم أنّه توارى عنهم ، لأنّ الغالب تساوي الأشخاص والأنظار.

فالمعتبر هو الخفاء عن نفس البيوت لا عن أهلها ، لأنّ القصر إنّما يجب على المسافر المقابل للحاضر والمعتبر حضور بيته ومنزله كما ينبّه عليه قولهم عليهم‌السلام «الأعراب يتمّون ، لأنّ بيوتهم معهم ، ومنازلهم معهم (١)» فالمعتبر هو الغَيبة عن نفس البيوت لا عن أهلها ، إذ ربّما كان أهلها معه في السفر وهو غير حاضر. فالتواري هو الغَيبة والغائب في مقابلة الحاضر ، ولهذا اعتبر الشارع ذلك ، ولم يقل تتوارى عنه البيوت وتغيب عنه وإن كان المآل واحد ، كذا أفاد الاستاذ قدس‌سره في «المصابيح».

ثمّ قال قدس‌سره : لو كان خفاء الصوت معتبراً لقال المعصوم عليه‌السلام إذا لم يسمع صوت

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ و ٦ ج ٥ ص ٥١٦.

٤٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أهل البلد يقصّر ، فالتعليق دليل على اعتبار صورة الصوت * وعدم كفاية الصوت ** فيكون هذا شاهداً آخر على إرادة المعنى الالتزامي من تواريه عن الجدران ، لما عرفت من أنّه لا بدّ من اتحاد المسافة في الأمارتين ، إذ خفاء شبح الشخص عن أهل البيوت لعلّه لا تناسب مسافته مسافة خفاء صورة الأذان لا مجرّد الصوت ، إذ كيف تطمئنّ النفس بأنّه خفي عن أهل البيوت سيّما وأن يكون المراد منها بيوت منتهى البلد وخصوصاً بعد عدم معلومية كون ناظر البيوت على سطوحها أو فوق جدرانها أو على الأرض وعدم مضبوطية قدر الارتفاع والانخفاض وغير ذلك مع عدم مناسبة التخمين مع التحقيق (١) ، انتهى. فليتأمّل فيه جيّداً.

وقال قدس‌سره في «المصابيح» في الردّ على مَن قال بالاكتفاء بأحدهما : هذا مستبعد فإنّا لا نرضى بقول المصوّبة فكيف نرضى بكون حكم الله تعالى تابعاً لمحض اعتبار. نعم لو كان حكم الله هو التخيير بين القصر والإتمام فلا مانع منه فتأمّل ، ومع ذلك هو خلاف ظاهر الحديثين ، إذ كيف يجب القصر إن اعتبر الأذان والإتمام إن اعتبر خفاء الجدران أو بالعكس ، مع أنّ الظاهر من كلّ واحد من الخبرين وجوب الإتمام إلى الحدّ المذكور والقصر بعده ، فإذا كان مسافة كلّ واحد منهما واحدة وامتداداً واحداً فلا معنى لما ذكر من الاكتفاء في جواز التقصير فإنّ كلّ واحد من الأمرين إمارة على أمرٍ واحدٍ معيّن متحد. فالأظهر أن يكون المتبادر شيئاً واحداً مقدّراً مشخّصاً. نعم لمّا لم يكن المفهوم من كلّ واحد من الخبرين ذلك الواحد المشخّص اعتبر ضمّهما معاً لتحصيل ذلك الشخص ، وإن كان المراد الوسط الّذي ليس فيه إفراط ولا تفريط فإنّ الوسط أيضاً لا يفيد ذلك

__________________

(*) أي صوت الأذان (بخطه قدس‌سره).

(**) أي مجرّد صوت أهل البلد الحاصل من مكالماتهم وعاداتهم (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٣٨ ١٣٩ س ١٥ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٤٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

المشخّص ما لم يعتبر ضمّهما معاً. ولو فرض حصول المشخّص من كلّ منهما لا يحتاج إلى الضمّ ومعلوم أنّ الأمر ليس كذلك بل الضمّ أضبط وأدلّ ، ومع ذلك لا يكاد يتشخّص إلّا أنّ المكلّف عند شكّه في وصوله إلى حدّ الترخّص يتمّ استصحاباً حتّى يثبت خلافه ولا يثبت خلافه بما ذكر من التخيير سيّما بعد ملاحظة ما ذكرنا. نعم يثبت خلافه بخفائهما معاً بالإجماع والأخبار.

قلت : ما استبعده الاستاذ قدّس الله تعالى روحه حتّى بنى عليه ما بنى منقوض بجعل الشارع مسير اليوم وثمانية فراسخ مع اختلافهما على الظاهر حدّاً للمسافة وتقدير الكرّ بالأشبار والوزن وغير ذلك ، فقد جعل العلامتين المتفاوتتين علامة على حكمٍ شرعي.

ثمّ قال قدس‌سره : فإن قلت : إنّ المعصوم جوّز لكلّ واحد من الراويين الاكتفاء بما رواه ولو لم يكفه لمّا جوّز فالتقييد بعيد ، وكذا ما ذكرت. قلت : أكثر أخبارنا متعارضة والبناء على التخصيص والتقييد وغيرهما من وجوه الحمل وما ذكرت وارد على الجميع ، فما هو الجواب في غير المقام ممّا هو من المسلّمات فهو الجواب في المقام ، وارتكاب البعيد للجمع ليس بأوّل قارورة كسرت مع أنّك أيضاً ارتكبت البعيد والتقييد إلّا أن يكون مرادك ما ذكرناه من اتحاد المسافتين وأنّه يعرفها كلّ واحد من الخفائين من دون تفاوت. وهذا هو الظاهر الموافق لمدلول الصحيحين من عدم الحاجة إلى ضميمة أصلاً إلّا أن يكون بين الأمارتين تفاوت في الواقع ويحصل العلم بذلك التفاوت. ولعلّه لذلك ارتكب التقييد مَن ارتكبه واعتبر ضمّهما معاً لكن العلم بالتفاوت مشكل ، لعدم معلومية المراد من التواري على التشخيص والتعيين بحيث لا يقبل الزيادة والنقيصة أصلاً ، وكذلك الكلام في طرف الأذان. وإن قلت : إنّ المراد الأذان المتوسّط فإنّه متفاوت أيضاً وكذا كيفيّة الخفاء ، وكذا موضع الأذان وانخفاضه وتحرّك الهواء وسكونه وتكلّم الناس وسكوتهم ، ولذا يتفاوت في الليل والنهار. فأسباب التفاوت لا تنضبط على جهة التحقيق بل على جهة التخمين مع أنّه غير معتبر بالنظر إلى الأصل والقاعدة

٤٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فلذا قلنا باعتبار ضمّهما. ولعلّ أمر المعصوم عليه‌السلام كلّ واحد من الراويين بواحدة من الأمارتين لتمكّنه منها خاصّة ولم يعلم اتحاد حال المتمكّن وغير المتمكّن في التكاليف بل الظاهر عدم الاتحاد في موضع لم يثبت الاتحاد (١) ، انتهى.

قلت : ثمّ إنّ الجمع بالتخصيص أقوى وأرجح من الجمع بالتخيير حيثما تعارضا ، على أنّ في الجمع بالتخيير تخصيصاً أيضاً في المفهوم ، وذاك أوفق بمقتضى الأصل واستصحاب التمام إلى ثبوت الترخيص ، وليس بثابت بأحدهما بعد تساوي الجمعين وتكافؤهما ، فبطل ما في «الذخيرة (٢)» وغيرها (٣) من ترجيح الجمع بالتخيير. هذا على تقدير ظهور التفاوت بينهما وإلّا فالظاهر الاكتفاء بأحدهما. وقد يرجّح الجمع بالتخيير بصدق الضرب في الأرض والسفر وبكونه أقرب إلى الجمع بين الأخبار الدالّة على اعتبارهما وبين الأخبار الدالّة على أنّه لا بدّ من الدخول إلى المنزل والأهل وبينها (٤) وبين ما روي مرسلاً من الاكتفاء بالخروج من المنزل (٥).

وقال في «المصابيح» أيضاً : ويمكن أن يكون ما ورد من أنّ ابتداء القصر إذا توارى عن البيوت حكم ذلك بحسب نفس الأمر وبيان اللمّ والحكمة في اعتبار حدّ الترخص هو أنّه متى لم يتوار عن الوطن فهو في الوطن ، وإذا توارى عنه وخرج عنه فقد خرج عن حدّ الحضور ودخل في حدّ الغَيبة ، وليس المراد أنّ المكلّف يعتبر هذا لابتداء قصره ، لأنّه لا يعرف أنّه توارى عن البيوت ، فلا يكون هذا أمارة اخرى لحدّ الترخص بل الأمارة منحصرة في خفاء الأذان كما قاله ابن

__________________

(١) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٣٦ ١٣٧ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١١ س ١٢.

(٣) كالحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤٠٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٥٠٥ وب ٧ من أبواب صلاة المسافر ص ٥٠٧.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥٠٨.

٤٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

إدريس ، فإذا أراد المكلّف أن يعرف أنّه توارى عن البيوت اعتبره بعدم سماعه الأذان المتوسط فهو المعرّف للتواري والتواري علّة ابتداء القصر وحدّ الترخص. ثمّ قال : وكيف كان لا إشكال علينا بعد اعتبار خفاء الأذان والقول باتحاد مسافته مع مسافة خفاء الجدران أو خفائه عن أهل الجدران كما هو الحقّ (١) ، انتهى كلامه قدس‌سره فليتأمّل فيه.

وفي «الحدائق» أنّ المراد من قوله عليه‌السلام : «إذا توارى من البيوت» التواري عن أهل البيوت بتقديرٍ مضاف ، هذا هو ظاهر الخبر ، وبه يقرب مقتضاه من خبر خفاء الأذان ، فإنّ تواري المسافر عن أهل البلد وخفاء الأذان متقاربان ، ولا يضرّ التفاوت اليسير ، فإنّ مدار هذه الامور في الشرع على التقريب. وأمّا ما ذكره الأصحاب فمع كونه خلاف الظاهر لا يخفى ما فيه من التفاوت الفاحش بين العلامتين فإنّه بعد أن يخفى عليه سماع الأذان لا يخفى عليه جدران البلد إلّا بعد مسافة زائدة كما هو ظاهر لمن تأمّل (٢) ، انتهى. وقد سبقه إلى ذلك مولانا المجلسي في «شرح التهذيب (٣)» وأشار إليه قبله مولانا التستري (٤). وهو كلام قويّ متين لو لا ما يظهر من إطباق الأصحاب على خلافه كما ستسمع كلامهم في الفروع من عدم اعتبار الأعلام والقباب وغير ذلك.

وفي «المدارك» أنّ مقتضى الرواية التواري من البيوت ، والظاهر أنّ معناه وجود الحائل بينه وبينها وإن كان قليلاً ولا يضرّ رؤيتها بعد ذلك لصدق التواري. ثمّ قال : ويحتمل قويّاً الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان لإطلاق النصّ (٥). وفي نسخة اخرى من «المدارك» الظاهر أنّ معنى الرواية استتاره عن البيوت

__________________

(١) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٣٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤٠٦.

(٣) ملاذ الأخيار : ح ٧٥ ج ٥ ص ٤١٨.

(٤) لا يوجد كتابه لدينا ، ونقل المجلسي كلامه في ملاذ الأخيار : ح ٧٥ ج ٥ ص ٤١٨.

(٥) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٥٧ وفي هامش ص ٤٥٨.

٤٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

بحيث لا يرى لمن كان في البلد (١). والظاهر أنّ النسخة الثانية تضمّنت العدول عن الاولى لكن قوله «ويحتمل قويّاً الاكتفاء .. إلى آخره» إنّما ينطبق على النسخة الاولى الّتي عدل عنها ، ولعلّه غفل عن إصلاح ذلك.

وفي «الذخيرة» أنّ الظاهر أنّه يتحقّق التواري بالحائل وأنّه لا تضرّ الرؤية بعد ذلك لصدق التواري (٢). فوافق صاحب المدارك في ذلك. وتأمّل فيه الاستاذ قدس‌سره فقال : فيه ما فيه (٣). قلت : لأنّ المراد من التواري الضرب في الأرض والسير فيها والبُعد عن الوطن كما دلّت عليه الآية الشريفة (٤). وهي وإن كانت مجملة في قدر البُعد إلّا أنّ النصوص الواردة في تحديد محلّ الترخّص قد أوضحت إجمالها ، وأنّ المراد الضرب إلى هذا المقدار لا التواري كيف اتفق ولو مع وجود الحائل القريب ، على أنّه خلاف ما عليه الأصحاب ، ففي «الذكرى (٥) والبيان (٦) والدروس (٧) وحواشي الشهيد (٨) والألفية (٩) والهلالية والموجز (١٠) وكشف الالتباس (١١) وجامع المقاصد (١٢) وتعليق الإرشاد (١٣) وشرح الألفية (١٤)» للكركي

__________________

(١) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٥٧ وفي هامش ص ٤٥٨.

(٢) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١١ س ١٤.

(٣) تقدّم نقل كلام الذخيرة في ص ٤٥ وكلام المدارك في ص ٤٥١ وكلام الأستاذ في ص ٤٤٨ ٤٥٠.

(٤) النساء : آية ١٠١.

(٥) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢٢.

(٦) البيان : في السفر ص ١٥٨.

(٧) الدروس الشرعية : في السفر ج ١ ص ٢١٠.

(٨) الحاشية النجارية : في السفر ص ٣١ س ٣ (مخطوط في مركز الإعلام الإسلامي).

(٩) الألفية : في المقدّمات ص ٥٤.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القصر والتمام ص ١١٩.

(١١) كشف الالتباس : في السفر ص ١٩٤ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) جامع المقاصد : في السفر ج ٢ ص ٥١٦.

(١٣) حاشية الإرشاد : في السفر ص ٤٤ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٤) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في السفر ص ٢٥٠.

٤٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

و «الجعفرية (١) والغرية وإرشاد الجعفرية (٢) والمسالك (٣) والمقاصد العلية (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والدرّة والجواهر» وغيرها (٧) أنّ البلد لو كانت في علوّ مفرط أو وهدة اعتبر الاستواء تقديراً ، وفيما يأتي من الكتاب (٨) أنّ في المرتفعة إشكالاً. وفي «الإيضاح (٩)» أنّ الأقرب اعتبار الخفاء في المرتفعة حقيقة لقول الصادق عليه‌السلام (١٠).

هذا وفي أكثر هذه الكتب (١١) و «التذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وغاية المرام (١٦) والذخيرة (١٧) والمصابيح (١٨) والحدائق (١٩)»

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٢.

(٢) المطالب المظفّرية : في السفر ص ١٤٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) مسالك الأفهام : في السفر ج ١ ص ٣٤٦.

(٤) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٤.

(٥) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٢ س ٢٦.

(٦) الروضة البهية : في السفر ج ١ ص ٧٨٦.

(٧) كرياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٢٥.

(٨) يأتي في ص ٦١٧.

(٩) إيضاح الفوائد : في السفر ج ١ ص ١٦٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٠٥.

(١١) منها : ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢٢ ، والبيان : في السفر ص ١٥٨ ، وشرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في السفر ص ٢٥٠ ، وحاشية الإرشاد : في السفر ص ٤٤ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩) ، ومسالك الأفهام : في السفر ج ١ ص ٣٤٦ ، وروض الجنان : في السفر ص ٣٩٢ س ٢٥.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٧٩.

(١٣) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٧٣.

(١٤) تحرير الأحكام : في السفر ج ١ ص ٥٦ س ٢٩.

(١٥) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٦) غاية المرام : في السفر ج ١ ص ٢٢٨.

(١٧) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١١ س ١٧.

(١٨) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٣٩ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٩) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤١٠.

٤٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١) أنّه لا عبرة بأعلام البلد كالمنارة والقلاع والقباب ، وظاهر «مجمع البرهان» نسبته إلى الأصحاب (٢). وصرّح الشهيدان (٣) والمحقّق الكركي (٤) وصاحب «المدارك (٥)» بأنّه لا عبرة بسماع الأذان المفرط في العلوّ والأذان المفرط في الانخفاض ، وظاهر «مجمع البرهان (٦) والذخيرة (٧)» نسبته إلى الأصحاب حيث قالا : قالوا لا عبرة .. إلى آخره.

وفي «تعليقي النافع والإرشاد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وشرح الألفية (١٠)» للكركي «وإرشاد الجعفرية (١١) والميسية والمقاصد (١٢) والروض (١٣) والروضة (١٤) ومجمع البرهان (١٥)» أنّ المعتبر في رؤية الجدار صوته لا شبحه ، ونحوه ما في «غاية المرام» من أنّه عدم التميّز بين البيوت (١٦). وفي «فوائد الشرائع» يعتبر أن لا يكون الهواء قوياً يمنع الإدراك (١٧). وفيها (١٨) وفي «إرشاد الجعفرية (١٩)

__________________

(١) كالنور القمرية : في السفر ص ١٢٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٢ و ٦ و ١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤٠٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢٢ ، وروض الجنان : في السفر ص ٣٩٢ س ٢٥.

(٤) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٥٨.

(٧) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١١ س ١٧.

(٨) حاشية الإرشاد : في السفر ص ٤٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في السفر ص ٢٤٩.

(١١) المطالب المظفّرية : في السفر ص ١٤٤ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٤.

(١٣) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٢ س ٢٣.

(١٤) الروضة البهية : في السفر ج ١ ص ٧٨٧.

(١٦) غاية المرام : في السفر ج ١ ص ٢٢٨.

(١٧ و ١٨) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ٦ وص ٦١ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٩) المطالب المظفّرية : في السفر ص ١٤٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٤٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والميسية والمقاصد (١) والمسالك (٢) والروض (٣)» أنّ المعتبر سماع صوت الأذان وإن لم يميّز بين فصوله. ونحوه ما في «الروضة» من أنّ المعتبر صورة الجدران والأذان لا الشبح والكلام (٤). فقد أخذ في الأوّل الطرف الأعلى وفي الثاني الأدنى.

وفي «الرياض» أنّ اعتبار صورة الأذان والجدران لا يخلو عن إشكال ، فإنّ المتبادر من النصّ والفتوى خفاؤهما أصلاً لا خفاء صورتهما (٥) ، انتهى. ويأتي دفع هذا الإشكال بالنسبة إلى الجدران. وفي «مجمع البرهان» المراد بحيث لا يسمع الأذان أصلاً (٦). وفي «غاية المرام» أنّ المعتبر عدم التمييز بين فصوله (٧). وقال الاستاذ قدس‌سره في «المصابيح» بعد نقل ذلك عن غاية المرام : المتبادر هو عدم السماع على وجه يظهر أنّه أذان بل عدم السماع مطلقاً ، بل لو تردّد في أنّه أذان لا يخلو عن إشكال والإتمام مستصحب : ولعلّه إنّما حكم بذلك لأنّ خفاء الجدران رأساً غير معتبر ، إذ ربّما لا يخفى في المسافة أو أزيد منها فلذا حمله على ما ذكر ، وهو قياس عبارة بعبارة ، وهو غير معتبر عند الكلّ (٨) ، انتهى.

وفي «نهاية الإحكام (٩) والتحرير (١٠) والموجز (١١) وكشفه (١٢)» لا عبرة بالبساتين والمزارع لأنّها لم تبن للسكنى. وفي الأخيرين لو كان للبلد سور فلا بدّ من خفائه

__________________

(١) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٤.

(٢) مسالك الأفهام : في السفر ج ١ ص ٣٤٦.

(٣) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٢ س ٢٤.

(٤) الروضة البهية : في السفر ج ١ ص ٧٨٧.

(٥) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٣٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤٠٢.

(٧) غاية المرام : في السفر ج ١ ص ٢٢٨.

(٨) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٣٨ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٧٣.

(١٠) تحرير الأحكام : في السفر ج ١ ص ٣٣٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القصر والتمام ص ١١٩.

(١٢) كشف الالتباس : في السفر ص ١٩٤ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٤٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فتأمّل. وفي «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» لا فرق بين البلد والقرية وأنّه لو جمع سور قرى متفاصلة اعتبر خفاء جدار قريته. وفيهما (٣) وفي «المنتهى (٤) والتحرير (٥)» لو كان قريتان متصلتان في البناء اشترط مفارقة الاخرى لأنّهما كالواحدة. وفيما (٦) عدا التحرير أنّه لو سكن وادياً وسار في عرضه أو طوله اشترط خفاء الأذان. ونحوه ما في «التحرير (٧) والذكرى (٨) والموجز (٩) وكشفه (١٠) والروض (١١)» من أنّه يعتبر في حلّة البدوي خفاء الأذان.

وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنّه يعتبر في بيوت الأعراب الأذان وعدم رؤية بيوتهم ، إذ لا جدار في الدليل بل الأذان والبيوت ، ويحتمل اعتبار محلّة لهم. ثمّ قال : الظاهر أنّ الأمر تقريبي ولهذا علّق على أمرين متفاوتين غالباً ، ويقبل التفاوت بالنسبة إلى السماع والقرى والمصر ومحلّ الأذان والمؤذّن ، والشريعة السمحة السهلة تدلّ على عدم الدقّة ووجود الحكم بمجرّد الصدق ، ولهذا قلنا بأحدهما ، فإنّه مبنيّ على عدم النظر إلى هذا التفاوت ، وعدم بيانها في الشرع يفيد سهولة الأمر وقطع النظر عن التفاوت في الجملة ، فإنّ التفاوت بينهما ليس بأكثر من التفاوت بين أفرادهما (١٢). وظاهر «المقاصد» أنّه يقدّر فيها

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٨٠.

(٢) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٧٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٨١ ، نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٧٤.

(٤) منتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩١ س ٣٥.

(٥ و ٧) تحرير الأحكام : في السفر ج ١ ص ٣٣٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٨٠ ، ونهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٧٣ ، ومنتهى المطلب : في السفر ج ١ ص ٣٩١ السطر الأخير.

(٨) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٣٢.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القصر والتمام ص ١١٩.

(١٠) كشف الالتباس : في السفر ص ١٩٤ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٢ س ٢٨.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٤٠٢ ٤٠٣.

٤٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

خفاء الجدران (١).

وفي «نهاية الإحكام (٢) والموجز (٣) وكشف الالتباس (٤)» لو كانت الخيام متفرّقة فلا بدّ من مجاوزتها ما دامت تعدّ حلّة واحدة ، واعتبر فيها مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان. وفي «المختلف» عن القاضي أنّه إن كان بادياً فحتى يجاوز الموضع الّذي يستقرّ منزله فيه وإن كان مقيماً في وادٍ فحتى يجاوز عرضه وإن سافر فيه طولاً فحتى يغيب عن موضع منزله. وقال في «المختلف» ولم يعتبر أصحابنا ذلك (٥).

وفي «الذخيرة (٦)» أنّهم قالوا : تعتبر المحلّة في البلد المتسع. ومثله قال في «الرياض (٧)» قلت : صرّح بذلك في «التحرير (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠) والدروس (١١) والمهذّب (١٢) والموجز (١٣) والهلالية وفوائد الشرائع (١٤) وتعليق الإرشاد (١٥) والجعفرية (١٦)

__________________

(١) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٤.

(٢) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٧٤.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القصر والتمام ص ١١٩ ١٢٠.

(٤) كشف الالتباس : في السفر ص ١٩٤ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) مختلف الشيعة : في السفر ج ٣ ص ١٤٢.

(٦) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١١ س ١٨.

(٧) رياض المسائل : في السفر ج ٤ ص ٤٣٦.

(٨) تحرير الأحكام : في السفر ج ١ ص ٣٣٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٢٢.

(١٠) البيان : في السفر ص ١٥٨.

(١١) الدروس الشرعية : في السفر ج ١ ص ٢١٠.

(١٢) المهذّب البارع : في السفر ج ١ ص ٤٨٢.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القصر والتمام ص ١١٩.

(١٤) فوائد الشرائع : في السفر ص ٦٢ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) حاشية الإرشاد : في السفر ص ٤٤ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٢.

٤٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرحيها (١) وشرح الألفية (٢)» للكركي «وغاية المرام (٣) وكشف الالتباس (٤) والميسية والروض (٥) والروضة (٦) والمقاصد (٧) والدرّة والجواهر والمصابيح (٨)» ودليله ما تقدّم (٩) ذكره في بيان مبدأ المسافة ، وقد تقدّم ما له كمال النفع في المقام.

وقال في «الحدائق» : إنّهم لم يأتوا بدليل يعتمد عليه ولم يصرّح أحد بالدليل وكأنّه أمرٌ مسلّم بينهم ، بل ربما دلّت ظواهر الأخبار على ردّه نظراً إلى إطلاقها وعمومها ، ويعضد ذلك موثّقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام (١٠). ثمّ أطال في تجشّم ردّه إلى أن قال : على أنّ اللازم ممّا ذكروه هنا أنّه لو عزم الإقامة في البلد المتسعة فالواجب مراعاة المحلّة بناءً على ما صرّحوا به في حكم من أقام عشرة في بلد من أنّه لا يجوز له تجاوز محلّ الترخّص وأنّه متى نوى ذلك في أصل نيّة الإقامة بطلت نيّته ، فعلى هذا لا يجوز له الخروج إلى سائر المحاليل الخارجة عن هذا المقدار بالنسبة إلى محلّته ، وهو مع كونه لم يصرّحوا به في تلك المسألة موجب للحرج في منع المسافر المقيم من التردّد في البلد لقضاء حوائجه ومطالبه كما هو الغالب الّذي عليه كافّة الناس مع أنّه لم يظهر له أثر ولا خبر في الأخبار مع عموم البلوى به ، مضافاً إلى أصالة براءة الذمّة منه. وبالجملة فإنّ ما

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في السفر ص ١٤٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٢) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في السفر ص ٢٥٠.

(٣) غاية المرام : في السفر ج ١ ص ٢٢٩.

(٤) كشف الالتباس : في السفر ص ١٩٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) روض الجنان : في السفر ص ٣٩٢ س ٢٧.

(٦) الروضة البهية : في السفر ج ١ ص ٧٨٧.

(٧) المقاصد العلية : في القصر ص ٢١٤.

(٨) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٣٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٩) تقدّم في ص ٣١٤ ٤١٨.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥٠٦.

٤٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

صرّحوا به هنا من هذا التفصيل لا يخلو من الإشكال (١) ، انتهى كلامه قدس‌سره. وقد نقلنا كلام المولى الأردبيلي وغيره في المقام عند ذكر مبدأ المسافة (٢) فليلحظ ونقلنا كلام الاستاذ قدّس الله تعالى سرّه عند الكلام على الأمر الثاني (٣) من الامور الّتي نبّهنا عليها عند تحديد المسافة.

والجواب عمّا في الحدائق بأحد أمرين ، الأوّل : أنّ الأمر مختلف عند العرف لأنّه تارةً يحكم بأنّ ما قبل محلّ الترخّص فضلاً عنه ليس من جملة ما قصد فيه الإقامة قطعاً ، وتارةً يحكم بأنَّ ما فوق محلّ الترخّص بكثير ممّا قصدت فيه الإقامة كما في البلدان الكبيرة جدّاً ، وأيضاً لزيادة المكث وقلّته تفاوت عرفاً فربّما يقلّ غاية القلّة في البعيد ولا يقدح وربّما يكثر في القريب ويقدح. الثاني : إنّا نلتزم ذلك ولا حرج فيه ، لعدم تحتّم نيّة الإقامة عليه ولندرة وجود البلد الّتي بهذه المثابة ، لأنّ المفروض في كلامهم ما إذا أفرط البلد في الاتساع وقد مثّلوه بالكوفة ، وقد قال في «المصابيح» : إنّ بيوتها في ذلك الزمان كانت ممتدة إلى مقدار أربعة فراسخ أو ما قاربها (٤). وتمام الكلام يأتي في محلّه.

وهل يشترط تجاوز الحدّين في ناوي الإقامة أو يقصّر بمجرّد خروجه؟ قولان ذكرهما في «نفائح الأفكار (٥)» واستوضح أوّلهما ووافقه سبطه (٦). وهو خيرة «السرائر (٧) وكشف الالتباس (٨) والذخيرة (٩)» وظاهر «التذكرة (١٠)

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٤١٠ ٤١١.

(٢) تقدّم في ج ٣ ص ٤٩٥.

(٣) تقدّم في ج ٣ ص ٥٤٧.

(٤) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٧٤ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) نتائج الأفكار (ضمن رسائل الشهيد الثاني) : في السفر ص ١٨٨.

(٦) مدارك الأحكام : في السفر ج ٤ ص ٤٦١.

(٧) السرائر : في السفر ج ١ ص ٣٤٦.

(٨) كشف الالتباس : في السفر ص ١٩٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤١١ س ٤٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٨٢.

٤٥٩

وهو نهاية السفر ،

______________________________________________________

والذكرى (١)» وهو الّذي يستفاد من كلام الأكثر (٢) من مواضع ، بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي الإقامة في بلد حيث ذكروا أنّه لا يضرّه التردّد في نواحيها ما لم يبلغ حدّ الترخّص ، فقد ذكروا ذلك هناك متسالمين عليه ، والأخبار منطبقة الدلالة عليه فلا إشكال فيه.

ومن ذلك يفهم الحال في الدخول من جهة النصّ والفتوى لكن الشهيد الثاني (٣) وسبطه (٤) استظهرا البقاء على القصر إلى الدخول ، وكذلك المولى الخراساني (٥). وردّ ذلك المولى الأردبيلي قال : وعدم كون حكمه حكم البلد باعتبار أنّه لو رجع عن نيّة الإقامة قبل الصلاة تماماً يرجع إلى القصر ليس ممّا يضعّف ما نحن فيه ، لأنّ المماثلة إنّما حصلت بالنيّة ، فمعنى كون حكمه حكم البلد ما دام متّصفاً بذلك الوصف وهو ظاهر (٦). واحتمل في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والهلالية» اعتبارهما وعدم اعتبارهما في الدخول والخروج ، ويأتي بلطف الله سبحانه تمام الكلام.

[في نهاية السفر في العود]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو نهاية السفر) يحتمل عود الضمير

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٩.

(٢) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٣ ص ٤٠٩ ، والسيّد في المدارك : ج ٤ ص ٤٦٠ ، والبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٣٤٦.

(٣) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٢.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦١.

(٥) ذخيرة المعاد : في السفر ص ٤٠٩ س ٤.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج ٣ ص ٣٧٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٣٩٣.

(٨) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٧٨.

٤٦٠