مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أذنوا لغيرهم جاز وانتفت الكراهية. وفي «المبسوط (١) والسرائر (٢)» التصريح بالجواز. وفي «نهاية الإحكام (٣) والمنتهى (٤)» جاز وكان الغير أولى. وفي الأخير : أنّا لا نعرف فيه خلافاً. وفي «المدارك (٥) والذخيرة (٦)» بعد الاقتصار على نسبة ذلك إلى الشهيدين : أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ. وفي «الكفاية (٧)» فيه إشكال. قلت : لا دلالة في النصّ على أزيد من أنّه أحقّ بالصلاة والتقدّم من غيره ، فلو أراد غيره التقدّم عليه كان على خلاف ما ورد به النصّ لا أنّ ذلك بالنسبة إلى نائبه ، فلا اجتهاد في مقابلة النصّ ، فتأمّل.

وهل الأفضل لهؤلاء الثلاثة الإذن للأكمل أو مباشرة الإمامة؟ قال في «الذكرى (٨)» : لم أقف فيه على نصّ وظاهر الرواية (الأدلّة خ ل) يدلّ على أنّ الأفضل لهم المباشرة ، وعلى هذا فلو أذنوا فالأفضل للمأذون له ردّ الإذن ليستقرّ الحقّ على أصله. ونحوه ما في «المدارك (٩) والذخيرة (١٠)» وظاهر «المسالك (١١) والفوائد (١٢) والكفاية (١٣)» التردّد حيث قال : فيه وجهان. وفي «الروض (١٤)» لو قيل

__________________

(١) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٤.

(٢) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٥.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ٣٤.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٦.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٠ س ٤٠.

(٧) كفاية الأحكام : في صلاة الجماعة ص ٣٠ س ٢٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٢.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٧.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٠ س ٤٠ ٤١.

(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٥.

(١٢) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٣.

(١٣) كفاية الأحكام : في صلاة الجماعة ص ٣٠ س ٢١ ٢٢.

(١٤) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ٩.

٢٤١

والهاشمي مع الشرائط ،

______________________________________________________

باستحباب الإذن للأفضل كان أولى ، انتهى.

وقد يقال (١) : إنّ الأدلّة إنّما دلّت على الأفضل لمن عداهم أن لا يتقدّمهم مراعاةً لحقّهم وتوقيراً لهم ، وذلك لا ينافي أفضلية إذنهم لمن كان أفقه وأفضل وأتقى عملاً بالأخبار الدالّة على أولوية صاحب هذه الصفات ، فإرجاع أمر الإمامة لهم فيه توقيرٌ لهم ومراعاةٌ لحقّهم وامتثال لما دلّ عليه الخبر المشار إليه ، والأفضل لهم أن يأذنوا لمن هو أفضل منهم عملاً بالآيات والأخبار الاخر ، فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والهاشمي مع الشرائط) أي أولى من غيره كما في «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمنتهى (٦) والمختلف (٧) والتبصرة (٨) والإرشاد (٩) والتحرير (١٠)» وهو المشهور بين الأصحاب كما في المختلف (١١)» وبين المتأخّرين كما في «الروض (١٢) والمسالك (١٣)».

والظاهر أنّهم أرادوا أنّه مقدّم على غير الأمير وصاحب المنزل والمسجد كما

__________________

(١) القائل هو الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٠١.

(٢) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٤.

(٣) النهاية : في باب الجماعة وأحكامها ص ١١١ ١١٢.

(٤) شرائع الإسلام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٢٥.

(٥) المختصر النافع : في صلاة الجماعة ص ٤٧.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ السطر الأوّل والثاني.

(٧) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٦٨.

(٨) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجماعة ص ٣٩.

(٩) إرشاد الأذهان : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧١.

(١٠) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٩.

(١١) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٦٨ و ٦٩.

(١٢) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٥ س ٢٤.

(١٣) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٥.

٢٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

قيّد بذلك في «الذكرى (١)» عبارة المبسوط وفي «المسالك (٢) والمدارك (٣)» عبارة الشرائع. وهو الّذي فهمه صاحب «الذكرى (٤)» من القاضي وقال : إنّه موافق للشيخ.

والأكثر لم يذكروا الهاشمي كما في «البيان (٥)». وفي «الروض (٦)» أنّ أكثر المتقدّمين لم يذكروه. وفي «الذخيرة (٧)» لم يذكره كثير. وقال في «الذكرى» : ونحن لم نره يعني تقدّم الهاشمي مذكوراً في الأخبار إلّا ما روي مرسلاً أو مسنداً بطريق غير معلوم من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : «قدّموا قريشاً ولا تقدموها (٨)» وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدّعى ، نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدلّ عليه. نعم فيه إكرام لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ تقديمه لأجله نوع إكرام وإكرام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتبجيله ممّا لا خفاء بأولويّته (٩) ، انتهى. وقد اقتصر جماعة (١٠) على نقل هذه العبارة. وفي «المنتهى (١١)» استند إلى أنّه أفضل من غيره وتقديم المفضول قبيح. ونحوه ما في «المختلف (١٢)». وفي «الكفاية (١٣)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٢.

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٥.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٧.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٢ ٤١٣.

(٥) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٤.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٥ س ٢٥.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٢.

(٨) كنز العمّال : ج ١٢ ص ٢٢ ح ٣٣٧٨٩ ٣٣٧٩١.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٣ ٤١٤.

(١٠) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٥ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٣ ٤ ، والسيّد علي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٩.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ س ٢.

(١٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٦٨ و ٦٩.

(١٣) كفاية الأحكام : في صلاة الجماعة ص ٣٠ س ٢١.

٢٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١)» لا أعلم حجّة عليه إلّا أن يكون إجماعاً كما في الأخير.

ولم يرجّح شيئاً في «البيان (٢)». وفي «الغنية (٣) والدروس (٤) والموجز الحاوي (٥) والهلالية والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) والميسية والمسالك (٨)» جعل الهاشمي بعد الأفقه. وفي «الغنية (٩)» الإجماع عليه. وفي «الوسيلة (١٠) والنفلية (١١) والفوائد الملية (١٢)» جعل الأشرف بعد الأفقه ولم يذكر فيها الهاشمي. وعن التقي (١٣) أنّه جعل القرشي بعد الأفقه. وفي «النهاية (١٤)» لم يذكر الشرف وإنمّا ذكر الهاشمي. وكذا علم الهدى (١٥) وعليّ بن بابويه (١٦) وابنا سعيد في «الجامع (١٧) والمعتبر (١٨)» وأبو عليّ (١٩) فيما نقل أنّهم لم يذكروا الشرف. وليس في «المقنع والمراسم والإشارة

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥١.

(٢) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٤.

(٣) غنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.

(٤) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجماعة ص ١١٢.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجماعة ص ١٢٦.

(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ٦ ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦). والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٥.

(٩) غنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.

(١٠) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٥.

(١١) النفلية : خاتمة في خصائص صلاة الجماعة ص ١٤٠.

(١٢) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٣ ٢٩٤.

(١٣) نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٣.

(١٤) النهاية : في صلاة الجماعة ص ١١١.

(١٥) راجع جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في أحكام صلاة الجماعة ص ٤٠.

(١٦) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٣.

(١٧) الجامع للشرائع : في صلاة الجماعة ص ٩٩.

(١٨) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٣٩ ٤٤٠.

(١٩) نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٣.

٢٤٤

ومَن يقدّمه المأمومون مع التشاحّ

______________________________________________________

والسرائر واللمعة والمفاتيح» ذكر للهاشمي ولا للشرف. وفي «الروضة (١)» لم يذكر في اللمعة لعدم دليل صالح لترجيحه.

هذا والشيخ في «المبسوط (٢)» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه جعل في موضع آخر الأشرف بعد الأفقه ، والظاهر أنّه الأشرف نسباً فليتأمّل. والمصنّف في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» قدّم الأورع والأتقى على الأشرف نسباً ، وقد جعله فيهما بعد الجميع.

وفي «الذكرى» إذا حكمنا بترجيح الهاشمي لنسبه ففي ترجيح المطّلبي على غيره نظر ممّا روي من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نحن لم نفترق في جاهلية ولا في الإسلام (٥). نعم الهاشمي أولى منه قطعاً ، وحينئذٍ في ترجيح أفخاذ بني هاشم بسبب شرف الآباء كالطالبي والعبّاسي والحارثي واللهبي ثمّ العلوي والحسني والحسيني ثمّ الصادقي والموسوي والرضوي والهادوي احتمال بيّن ، لأنّ الترجيح دائر مع شرف النسب فيوجد حيث يوجد. ثمّ قال : هل يرجّح العربي على العجمي؟ والقرشي على باقي العرب؟ احتمال أيضاً ، وكذا ينسحب الاحتمال في الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلمٍ أو بتقوى أو صلاح ، ومَن عبّر من الأصحاب بالأشرف يدخل في كلامه جميع هذا ولا بأس به ، ومن ثمّ يرجّح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم (٦) ، انتهى. ونحو ذلك قال في «الفوائد الملية (٧)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وَمَن يقدّمه المأمومون مع

__________________

(١) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٢.

(٢) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٠ ٣١١.

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٤.

(٥) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : ج ٣ ح ١٣٨٧ ص ١٠١.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٢٠ ٤٢١.

(٧) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٤.

٢٤٥

التشاحّ) كما في «الشرائع (١) والنافع (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والنفلية (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩) والجعفرية (١٠) وشرحيها (١١) والفوائد الملية (١٢) والروض (١٣)». وفي الأخير : وإن كان مفضولاً. وهو قضية إطلاق الباقين. وفي «الذكرى (١٤) والبيان (١٥) والهلالية وكشف الالتباس (١٦) والغرّية وإرشاد الجعفرية (١٧) والروض (١٨) والمدارك (١٩)» تفصيل وهو أنّ المأمومين إمّا أن يكرهوا إمامة واحد بأسرهم وإمّا أن يختاروا إمامة واحد بأسرهم أو يختلفوا في الاجتهاد ، فإن كرهه جميعهم لم يؤمّ بهم ، وإن اختار الجميع واحداً فهو أولى ، وإن اختلفوا

__________________

(١) شرائع الإسلام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٢٥.

(٢) المختصر النافع : في صلاة الجماعة ص ٤٧.

(٣) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٣٠.

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٢.

(٥) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(٦) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٤.

(٧) النفلية : في خصائص صلاة الجماعة ص ١٤٠.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجماعة ص ١١٢.

(٩) كشف الالتباس : في صلاة الجماعة ص ١٧٨ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجماعة ص ١٢٦.

(١١) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٢) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٣.

(١٣) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ١٩.

(١٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٠ ٤١١.

(١٥) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٤.

(١٦) كشف الالتباس : في صلاة الجماعة ص ١٧٨ س ١٧ ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٧) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ٧ ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٨) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ١٩ ٢٢.

(١٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٧ ٣٥٨.

٢٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

طلب الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما. وفي «الكفاية (١)» نسبة هذا التفصيل إلى الأصحاب وستعرف الحال.

وقال في «الذكرى (٢)» بعد هذا التفصيل : إنّهم إن اختلفوا فقد أطلق الأصحاب أنّه يطلب الترجيح ، وفيه تصريح بأنّه ليس لهم أن يقتسموا الأئمّة لما فيه من الاختلاف المثير للأحنّ. وفي «الروض (٣) والمدارك (٤) وإرشاد الجعفرية (٥)» هو كذلك ونسبة ذلك إلى إطلاق الأصحاب. وفي «البيان (٦) وكشف الالتباس (٧)» لم يصلّ كلّ مختار خلف مختاره ، بل يتّفقون على واحد. وفي «الذخيرة (٨)» ذكر ذلك غير واحد من الأصحاب. وفي «الهلالية» بعد أن نسب طلب الترجيح مع الاختلاف إلى الأصحاب ما عدا المصنّف في التذكرة قال : وتحته دقيقة ، وفسّرها في الحاشية بأنّ مختار الأقلّ ربما كان أرضى عند الله عزوجل فيلزم أن تكون صلاة الأقلّ مكروهة ، فلهذا يطرح عند الاختلاف مختار الجميع ويرجع إلى اختيار الشارع. وفي «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) وكشف الالتباس (١١)» أنّهم إن اختلفوا يقدّم اختيار الأكثر ، فإن تساووا طلب الترجيح. واعتذر لهما صاحب

__________________

(١) كفاية الأحكام : في صلاة الجماعة ص ٣٠ س ٢٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١١.

(٣) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ٢٠ ٢١.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٨.

(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ١٠ ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٤.

(٧) كشف الالتباس : في صلاة الجماعة ص ١٧٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٦.

(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٢.

(١١) كشف الالتباس : في صلاة الجماعة ص ١٧٨ س ١٨ وما بعده (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٢٤٧

والأقرأ لو اختلفوا ،

______________________________________________________

«إرشاد الجعفرية (١)» بأنّه لعلّه لأنّ خلاف الأقلّ بمنزلة العدم.

هذا واستند القائلون (٢) بترجيح مَن يقدّمه المأمومون وإن كان مفضولاً بأنّ في ذلك اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب ، ومن عدا هؤلاء وقد عرفتهم لم يذكروا ذلك ، ولعلّه لإطلاق النصّ بالرجوع إلى المرجّحات الآتية من غير ذكر لذلك فيه ولا إشارة إليه ، مع قصور التعليل عن إفادة التقييد ، وأنه لا يخلو من إشكال كما نبّه عليه في «الذخيرة (٣)» وغيرها (٤). ومنه يظهر وجه النظر في ترجيح أكثر المأمومين مع اختلافهم ، مع أنّه ذكر في «التذكرة (٥)» بأنّه إن كرهه المأمومون وكان ذا دين لم تكره إمامته والإثم على مَن كرهه ، بل ليس في كلام القدماء كما ستعرف ذكر لاختلاف الأئمة ولا لاختلاف المأمومين.

والمراد بالتشاحّ في الكتاب وما وافقه التشاحّ بين الأئمة كأن يريد كلّ تقديم الآخر أو يتقدّم بنفسه على وجهٍ لا ينافي العدالة. وفسّره الشيخ إبراهيم القطيفي في «شرحه على النافع» بما إذا كان للإمام وقف أو وصيّة تكفيه عن طلب الدنيا بالتجارة ونحوها فإنّ ذلك مطلوب ، وكما إذا أراد محض الإخلاص في القربة بكونه إماماً لكونه أكثر ثواباً ، بل التشاحّ عند التأمّل قد يحقّق الإخلاص من التقي إذ تركه مع كونه أرجح لا يكون إلّا لعلّة ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرأ لو اختلفوا) تقديم الأقرأ

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١١ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٨ ، والمطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٦ وما بعده.

(٤) كالحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٠٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٥.

٢٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

على الأفقه وغيره خيرة عليّ بن بابويه (١) وأبي عليّ (٢) والمفيد (٣) والسيّد (٤) والقاضي (٥) والتقي (٦) و «الواسطة (٧)» على ما نقل عنهم و «المقنع (٨) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٩) والأمالي (١٠)» على ما ظهر لي منه و «المبسوط (١١) والنهاية (١٢) والجُمل والعقود (١٣) والمراسم (١٤) والوسيلة (١٥) والغنية (١٦) والإشارة (١٧) والسرائر (١٨) والشرائع (١٩) والنافع (٢٠) والمعتبر (٢١)» على ما نقل عنه و «التذكرة (٢٢) والمنتهى (٢٣) ونهاية الإحكام (٢٤)

__________________

(١) نقله عنه ولده في من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٧ ذيل ح ١٠٩٩.

(٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٦٦.

(٣) لم نعثر عليه في كتبه ولا على ناقل نقله عنه.

(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الجماعة ص ٤٠.

(٥) المهذّب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠.

(٦) الكافي في الفقه : في صلاة الجماعة ص ١٤٣.

(٧) الّذي رأيناه في النسخ الموجودة لدينا من الكتاب هو «والواسطة» ولكن الظاهر أنّ الواو مصحفّة من «في» فالعبارة في الواقع هكذا : في الواسطة.

(٨) المقنع : في صلاة الجماعة وفضلها ص ١١٢.

(٩) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه‌السلام : في صلاة الجماعة ص ١٤٣.

(١٠) أمالي الصدوق : في المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٣.

(١١) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(١٢) النهاية : في صلاة الجماعة ص ١١١.

(١٣) الجُمل والعقود : في أحكام الجماعة ص ٨٣.

(١٤) المراسم : في أحكام صلاة الجماعة ص ٨٧.

(١٥) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٥.

(١٦) غنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.

(١٧) إشارة السبق : في صلاة الجماعة ص ٩٦.

(١٨) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.

(١٩) شرائع الإسلام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٢٥.

(٢٠) المختصر النافع : في صلاة الجماعة ص ٤٧.

(٢١) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٣٩.

(٢٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٦.

(٢٣) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ س ٢.

(٢٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٢.

٢٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والإرشاد (٢) والتلخيص (٣) والتبصرة (٤) والمختلف (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) والدروس (٨) والنفلية (٩) واللمعة (١٠) والهلالية والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) والجعفرية (١٣) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٤) والميسية والروض (١٥) والروضة (١٦) والمسالك (١٧) والفوائد والملية (١٨)»

__________________

(١) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٣٠.

(٢) إرشاد الأذهان : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧١.

(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة الجماعة ص ٥٦٩.

(٤) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجماعة ص ٣٩.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٦٥.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٤.

(٧) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٤.

(٨) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(٩) النفلية : في خصائص صلاة الجماعة ص ١٤٠.

(١٠) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجماعة ص ٤٨.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجماعة ص ١١٢.

(١٢) كشف الالتباس : في صلاة الجماعة ص ١٧٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) لم نجد في الرسالة الجعفرية تقديم الأقرأ على الأفقه ، إنّما الموجود في النسخة الموجودة لدينا هو قوله : ومع الاختلاف فالأفقه ، فالهاشمي ، فالأقدم هجرة .. ومن القريب وقوع السقط فيها. ويؤيّده قول الشارح في المطالب المظفّرية حيث يقول : وإن تساووا أى المأمومون المختلفون في القلّة والكثرة فلعلمائنا فيه قولان : أحدهما أنّه يقدّم الأقرأ وثانيهما أنّه يقدّم الأفقه إلى أن قال : واختيار المصنّف القول الأوّل كما أشار إليه بقوله «ومع الاختلاف فالأقرأ» .. فراجع الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٢٦ ، والمطالب المظفّرية : ص ١٥٨).

(١٤) المطالب المظفريّة : في صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ٢٢.

(١٦) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٠.

(١٧) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٦.

(١٨) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٣.

٢٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١). وهو ظاهر جملة (٢) من الشارحين والمحشين حيث لم يناقشوا أصحاب المتون في ذلك وفي «الغنية (٣)» الإجماع عليه ، وقد تظهر دعوى الإجماع من «المنتهى (٤)» حيث قال : فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة ذهب إليه علماؤنا ، فإنّه يمكن سحب ذلك إلى ما نحن فيه. وصاحب «الرياض (٥)» ادعى الإجماع فيما نحن فيه ونقله عن ظاهر المنتهى فيما نحن أيضاً. وفي «الروض (٦) والحدائق (٧)» أنّه المشهور ، وفي «كشف الالتباس (٨) ومجمع البرهان (٩)» أنّه الأشهر ، وفي «المنتهى (١٠) والغريّة والكفاية (١١) والذخيرة (١٢)» أنّه مذهب الأكثر ، فكانت المسألة إجماعية ، مضافاً إلى خبر أبي عبيدة (١٣) الّذي رواه ثقة الإسلام وخبر «دعائم الإسلام (١٤) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (١٥)» فإنّه يؤخذ مؤيّداً ولا حاجة بنا إلى حملها على

__________________

(١) كمجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٢.

(٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٥٠٤ ، وفوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) والسيّد علي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤٠ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٨.

(٣) غنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ س ٢٠.

(٥) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤١.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ٢٢.

(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٠٤.

(٨) كشف الالتباس : في صلاة الجماعة ص ١٧٨ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٣.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ س ٢٠.

(١١) كفاية الأحكام : في صلاة الجماعة ص ٣٠ س ٢٣.

(١٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٩.

(١٣) الكافي : باب من تكره الصلاة خلفه ح ٥ ج ٣ ص ٣٧٦.

(١٤) دعائم الإسلام : في ذكر الامامة ج ١ ص ١٥٢.

(١٥) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : في باب صلاة الجماعة وفضلها ص ١٤٣.

٢٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

التقية كما ظنّه بعض (١) المتأخّرين أو أنّ ذلك كان مختصّاً بزمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله كما ظنّه الاستاذ قدس‌سره (٢) الشريف.

والمخالف إنمّا هو مَن لا نعرفه من علمائنا وإنّما حكاه عنه المصنّف في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» ويكفيك أنّ الشهيد (٥) لم يعرفه حيث قال : ونقل عن بعض الأصحاب. وما نسبه بعض المتأخّرين (٦) إلى «المختلف» من المخالفة فغير صحيح ألبتة ، وإنّما عرف الخلاف من بعض متأخّري المتأخّرين كصاحب «الذخيرة (٧) والمفاتيح (٨)» والحرّ العاملي (٩) والمحدّث

__________________

(١) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٠٧ ٢٠٩.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٢٩٤ س ١٩ ٢٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٦.

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٤.

(٦) كما في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٠٤.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٢١ وما بعده وس ٣٢.

(٨) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٤.

(٩) اختلف فتوى الحرّ رحمه‌الله في المقام ، فالّذي يظهر من الوسائل أنّه موافق للمشهور وذلك لأنّه عقد باباً في الوسائل وجاء في عنوانه بقوله : باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرةً فالأسنّ فالأفقه فالأصبح .. وهذا يعطي أنّ الأقرأ إذا وجد مقدّم على الأفقه والأسنّ وغيرهما وذلك لمكان الفاء الظاهر في تأخير مدخوله عن المذكور قبله ، ويدلّ عليه أنّه ذكر من الأخبار ما هو صريح في ذلك. وفي مقابله ما يستظهر من كتابه هداية الامّة حيث ذكر من المرجّحات المنصوصة للأئمّة عند التعارض وهى اثنا عشر : الأوّل كونه أفضل ، والثاني كونه أعلم ، والثالث كونه أفقه ، والرابع كونه مرضيّاً عند المأمومين ، والخامس كونه أقرأ ، والسادس كونه أقدم هجرةً ، والسابع كونه أسنّ ، والثامن كونه أصبح ، والتاسع كونه صاحب المنزل ، والعاشر كونه صاحب السلطان ، والحادي عشر كونه قرشيّاً ، والثاني عشر كونه ممّن يوثق بدينه ، انتهى ما في الهداية : ج ٣ ص ٣٨١. فإن حملنا كلامه على إرادة الترتيب المقامي فلا شكّ أنّ الأفقه مقدّم بنظره على الأقرأ ، وإن حملناه على الترتيب الذكري فلا دلالة فيه على تقديمه على الأقرأ بل جاء لمجرّد كونه من المرجّحات ، فكلامه هذا في الهداية ليس مثل كلامه

٢٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

البحراني (١) فقالوا بتقديم الأفقه عليه. وقال في «المدارك (٢)» لا يخلو عن قوّة لضعف الخبر ، وهو منه مبنيّ على أصله من أنّ الضعف لا يجبر بالشهرة. ومال إليه في «مجمع البرهان (٣)». وما في «الذخيرة (٤)» من نسبته إلى غير واحد من المتأخرين فلعلّه أراد غير المصنّفين ، وكذا ما فيها من نسبة القوم بالتخيير إلى جماعة ، ولعلّه أراد الشيخ في «المبسوط» فإنّ له فيه عبارة يظهر منها القول بالتخيير. ولعلّه عناه المصنّف في «التذكرة ونهاية الإحكام» ببعض أصحابنا ، والعبارة هذه وهي قوله : لو كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنّه أفقه والآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة جاز تقديم أيّهما كان (٥) انتهى. فإنّ كلامه هذا يرجع إلى أنّه إذا اجتمع الأقرأ والأفقه تخيّر.

وقال في «التذكرة (٦)» : لو اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أقرأ والآخر أفقه قدّم الأقرأ على الأوّل يعني القول بتقديم الأقرأ والأفقه على الثاني لتميّزه بما لا يستغنى عنه في الصلاة. وهذا تصريح بمخالفة المبسوط.

فينبغي الرجوع إلى كلام «المبسوط (٧)» برمّته ، قال : شرائط إمام الصلاة خمسة : القراءة والفقه والشرف والهجرة والسنّ ، فالقراءة والفقه مقدّمان والقراءة مقدّمة على الفقه إذا تساويا في الفقه ، ونعني بالقراءة القدر الذّي يحتاج إليه في الصلاة ، فإن تساويا في القراءة قدّم الأفقه ، فإن كان أحدهما فقيهاً لا يقرأ والآخر

__________________

في الوسائل في الصراحة كما لا يخفى. وعليه فما نسب إليه الشارح من تقديم الأفقه على الأقرأ محلّ نظر بل منع.

(١) الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٠٤.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٢ ٢٥٣.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ١٠.

(٥) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٨.

(٧) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

٢٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

قارئاً لا يفقه فالقارئ أولى ، لأنّ القراءة شرط في صحّة الصلاة والفقه ليس بشرط ، ثمّ ذكر ما نقلناه عنه أوّلاً. والمراد بقوله : لا يفقه ، نفي الفقه في غير الصلاة ، إذ معرفة شرائط الصلاة وأفعالها لا تصحّ بدونه ، فليلحظ كلامه ويجمع بين أطرافه إن أمكن الجمع وإن بُعد ، فإنّ كلامه الّذي نقلناه أخيراً ظاهره أنّ الأقرأ أولى والّذي نقلناه أوّلاً ما عرفته والوسط صريح في أنّهما إن تساويا في الفقه فالأقرأ مقدّم ، ولقد وجدت الشهيد (١) في «الذكرى» قد تنبّه لذلك ونقل ما نقلناه عنه أوّلاً ، ثمّ قال : وتبعه ابن حمزة في الواسطة مع قولهما بتقديم الأقرأ على الأفقه ولكنّهما أرادا ترجيح الأقرأ على الفقيه مع تساويهما في الفقه ، صرّح بذلك في المبسوط ، فلتلحظ عبارة الذكرى.

وقد يقال : إنّ كلام الصدوق قد يعطي أنّ الأفقه مقدّم على الجميع كصاحب المسجد حيث ذكره بعده ، قال : أولى الناس بالتقدّم في الجماعة أقرأهم للقرآن ، فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم ، فإن كانوا فيه سواء فأصبحهم وجهاً ، وصاحب المسجد أولى بمسجده ، ومن صلّى بقومٍ وفيهم مَن هو أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة ، انتهى (٢).

قلت : ليس بتلك المكانة من الدلالة ، ويحتمل قويّاً أن يكون سقط من قلم الناسخ ذكر «الأفقه» بعد الأقرأ ، لأنّ هذه العبارة عبارة «الفقه الرضوي (٣)» وعبارة أبيه نقلها عنه في «الفقيه (٤)» وعبارته هو في «المقنع (٥)» وقد ذكر في الجميع الأفقه بعد الأقرأ فراجع ، وليس نظره فيما ذكره في «الأمالي (٦)» إلى ما روي (٧) عن

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٥.

(٢) الظاهر أنّ القائل هو البحراني في الحدائق : في الجماعة ج ١١ ص ٢٠٧.

(٣) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : في باب صلاة الجماعة وفضلها ص ١٤٣.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٧ ذيل ح ١٠٩٩.

(٥) المقنع : في باب الجماعة وفضلها ص ١١٢.

(٦) أمالي الصدوق : في المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٣.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤١٩.

٢٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الصادق عليه‌السلام ، لأنّه ذكر فيه الأفقه بعد الأسنّ ولم يذكر الأصبح ، فليتأمّل.

هذا وظاهر كلام «المبسوط (١)» الوجوب ، وبه صرّح في «المراسم (٢)» وهو الّذي فهمه في «المختلف (٣)» منهما ونقل عن العماني (٤).

وليعلم أنّ القدماء (٥) حكموا بتقديم الأقرأ من غير تعرّض لاختلاف المأمومين كالخبر (٦) ، وأوّل من تعرّض له المحقّق (٧) فيما أذكره الآن فليتأمّل جيّداً وليحاول الجمع وأنّه لممكن.

وفي «الذكرى (٨)» لو تساويا في القراءة والفقه في الصلاة وزاد أحدهما تفقّهه في غير الصلاة فالظاهر أنّه لا يترجّح به. وفيها وفي «التذكرة (٩)» أنّه لو كان أحدهما أعرف بأحكام الصلاة والآخر أعرف بما سواها فالأوّل أولى. وفي «المنتهى (١٠)» لو كان أحدهما أفقه والآخر أكثر قرآناً واستويا في قراءة الواجب قدّم الأفقه ، ولو اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أكثر فقهاً والآخر أكثر قراءة قدّم الأقرأ.

والمراد بالأقرأ الأجود قراءةً كما في «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)

__________________

(١) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(٢) المراسم : في أحكام صلاة الجماعة ص ٨٧.

(٣) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٦٥.

(٤) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٠٨.

(٥) منهم ابن بابويه في رسالته كما نقله عنه ولده في المقنع : في باب الجماعة وفضلها ص ١١٢ ، والسيّد المرتضى في جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في أحكام صلاة الجماعة ص ٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : في أحكام الجماعة ص ١٠٥.

(٦) وسائل الشيعة : باب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤١٩.

(٧) شرائع الإسلام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٢٥.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٦.

(٩) تذكرة الفقهاء في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٨.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ س ٩ ١٠ وس ١٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٧.

(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٣.

٢٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) والمدارك (٢)» وغيرها (٣). وفي «التحرير (٤) والهلالية» الأبلغ في الترتيل ومعرفة المخارج والإعراب فيما يحتاج إليه في الصلاة. وزاد في «البيان (٥)» وجوه التجويد ، وهو مراد من زاد الأعرف بالاصول والقواعد المقرّرة بين القرّاء. وفي «الروض (٦) والروضة (٧) والفوائد الملية (٨)» الأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ومعرفة أحكامها ومحاسنها. وقريب منه ما في «فوائد الشرائع (٩) والميسية والمسالك (١٠)» فإنّه لم يذكر فيهما معرفة الأحكام والمحاسن بل في الأوّل بدل «ذلك» وما يتبع ذلك. وقيل (١١) : المراد الأكثر قرآناً. ونسبه في «البيان (١٢)» إلى الرواية ، ولعلّه أراد ما روي من أنّ الأعمى يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءةً (١٣). ثمّ إنّه على تقدير هذا المعنى فهل المراد أكثرهم قراءةً للقرآن أو أكثرهم حفظاً للقرآن؟ وللأوّل مؤيّد من طرقنا (١٤) وللثاني من طريق العامّة (١٥). وفي «الذكرى (١٦)» فإن تساووا في الأداء فأكثرهم قرآناً ، وقد سمعت ما في «المنتهى»

__________________

(١) كشف الالتباس : في صلاة الجماعة ص ١٧٩ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٨.

(٣) كرياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤٠.

(٤) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٣٠.

(٥) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٤.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ٢٩.

(٧) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٠ ٨١١.

(٨) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٣.

(٩) فوائد الشرائع : في صلاة الجماعة ص ٥٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٦.

(١١) كما في ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩١ س ٣٠.

(١٢) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٤.

(١٣ و ١٤) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ج ٥ ص ٤١٠ وباب ٢٨ ج ١ ص ٤١٩.

(١٥) سنن أبي داود : باب مَن أحقّ بالإمامة ح ٥٨٥ ج ١ ص ١٥٩.

(١٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٥.

٢٥٦

فالأفقه ، فالأقدم هجرةً ، فالأسنّ ، فالأصبح ، أولى من غيرهم.

______________________________________________________

وقال بعضهم (١) : لو تساووا في جودة القراءة قدّم أكثرهم حفظاً للقرآن ، ونقله عن غير واحد في «الذخيرة (٢)» وقال فيها : يجوز أن يكون المراد الأجود بحسب طلاقة اللسان وحسن الصوت وجودة النطق لكن هذا الوجه غير مذكور في كلامهم. وقال أيضاً : ويفسّر أيضاً بالأعرف بمرجّحات القراءة لفظاً ومعنىً ، وكثير من هذه الوجوه متقارب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فالأفقه ، فالأقدم هجرةً ، فالأسنّ ، فالأصبح ، أولى من غيرهم) هذا الترتيب هو المشهور كما في «الروض (٣)» وبه صرّح في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٤) ورسالة عليّ ابن بابويه» كما نقل عنه في «الفقيه (٥) والمقنع (٦) والنهاية (٧) والجُمل والعقود (٨) والمراسم (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) والإرشاد (١٢) والتبصرة (١٣) والمختلف (١٤) واللمعة (١٥)

__________________

(١) كالشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ٣٠.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٣٠ ٣٢.

(٣) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ٢٢.

(٤) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : في باب صلاة الجماعة وفضلها ص ١٤٣.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٧ ذيل ح ١٠٩٩.

(٦) المقنع : في باب صلاة الجماعة وفضلها ص ١١٢.

(٧) النهاية : في باب الجماعة وأحكامها ص ١١١.

(٨) الجُمل والعقود : في أحكام الجماعة ص ٨٣.

(٩) المراسم : في أحكام الجماعة ص ٨٧.

(١٠) شرائع الإسلام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٢٥.

(١١) المختصر النافع : في صلاة الجماعة ص ٤٧.

(١٢) إرشاد الأذهان : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧١.

(١٣) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجماعة ص ٣٩.

(١٤) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٦٧ و ٦٨.

(١٥) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجماعة ص ٤٨.

٢٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣)» على الظاهر منه ومن «الميسية والقطيفية والهلالية» وغيرها (٤).

هذا بالنسبة إلى هذا الترتيب جميعه ، وأمّا حال كلّ واحد منه بالنسبة إلى سابقه ولا حقه فكون الأفقه بعد الأقرأ هو مذهب الأكثر كما في «المنتهى (٥) والتذكرة (٦)» والمشهور كما في «الذخيرة (٧)» وهو خيرة «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٨)» وجميع ما بعده ممّا ذكر آنفا والمفيد (٩) والسيّد (١٠) والتقي (١١) و «الواسطة» فيما نقل عنهم و «المبسوط (١٢) والوسيلة (١٣) والغنية (١٤) والإشارة (١٥) والمنتهى (١٦) ونهاية الإحكام (١٧) والتحرير (١٨) والتذكرة (١٩) والذكرى (٢٠) والدروس (٢١) والبيان (٢٢)

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ٢٢ وما بعده.

(٢) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٠ ٨١٢.

(٣) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٦.

(٤) كرياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤٠ ٣٤١.

(٥ و ١٦) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ س ١٠.

(٦ و ١٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٧.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٣٢.

(٨) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : في صلاة الجماعة وفضلها ص ١٤٣.

(٩) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٠.

(١٠) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الجماعة ص ٤٠.

(١١) الكافي في الفقه : في صلاة الجماعة ص ١٤٣.

(١٢) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(١٣) الوسيلة : في أحكام صلاة الجماعة ص ١٠٥.

(١٤) غنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.

(١٥) إشارة السبق : في صلاة الجماعة وشروطها ص ٩٦.

(١٧) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٣.

(١٨) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٣١.

(٢٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٦.

(٢١) الدروس الشرعية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(٢٢) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٤.

٢٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والنفلية (١) والموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها (٥) والفوائد الملية (٦)» وغيرها (٧) وجعل في «الأمالي (٨)» الأقدم هجرةً بعد الأقرأ وبعده الأسنّ وبعده الأصبح وجهاً. وفي «البيان (٩)» عن بعض الأصحاب أنّه ذهب إلى تقديم الأقدم هجرةً فالأسنّ فالأفقه. وعن السيّد (١٠) أنّه قدّم الأسنّ بعد الأقرأ ثمّ بعده الأفقه ، وكذا نقل (١١) عن أبي عليّ ولم يذكرا الهجرة. وفي «السرائر (١٢)» الأقرأ ثمّ الأكبر سنّاً في الإسلام ثمّ الأعلم بالسنّة ثمّ الأقدم هجرةً ، فإن تساووا فيه فقد روي (١٣) أصبحهم وجهاً. وعن القاضي (١٤) أنّه لم يذكر الأفقه في المراتب كلّها بل جعل الأقرأ ثمّ الأكبر سنّاً ثمّ الأصبح وجهاً. وفي «المفاتيح (١٥)» الأعلم ثمّ الأقرأ ثمّ الأقدم هجرة ثمّ الأكبر سنّاً.

هذا والمراد بالأفقه الأفقه في أحكام الصلاة فإن تساووا فيها ففي «المسالك (١٦)

__________________

(١) النفلية : خاتمة في خصائص صلاة الجماعة ص ١٤٠.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الجماعة ص ١١٢.

(٣) كشف الالتباس : في أحكام صلاة الجماعة ص ١٧٩ س ٣.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجماعة ص ١٢٦.

(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٦) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٣.

(٧) كرياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤٠.

(٨) أمالي الصدوق : في المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٣.

(٩) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٤.

(١٠) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٠.

(١١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٦٦.

(١٢) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤١٩.

(١٤) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٦٦.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٤.

(١٦) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٦.

٢٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والميسية والروض (١) والروضة (٢) والرياض (٣)» أنّه يقدّم الأفقه في غيرها. وفي «فوائد الشرائع (٤)» ظاهرهم أنّ العلم بجميع الفقه من المرجّحات. وأسقط في «الذكرى (٥)» اعتبار الزائد لخروجه عن كمال الصلاة ، وفيه : أنّ المرجّح لا ينحصر فيها بل كثير منها كمال في نفسه وهذا منها مع شمول النصّ له بإطلاقه. وفي «الذخيرة (٦)» أنّ ما في الروض أولى.

وأمّا كون الأقدم هجرةً بعد الأفقه ففي «المنتهى (٧)» أنّه مذهب علمائنا. وفي «الذكرى (٨)» أنّه مشهور. وفي «الذخيرة (٩)» أنّه كذلك لكن بين المتأخّرين ، وبه صرّح في الكتب السابقة ما عدا ما سمعته وما عدا «المبسوط (١٠) والوسيلة (١١) والتحرير (١٢)» فقد جعل فيها بعد الأفقه الأشرف ، وما عدا التقي (١٣) فإنّه جعل القرشي بعد الأفقه ، وما عدا «الغنية (١٤)» ففيها الأقرأ ثمّ الأفقه ثمّ الهاشمي ثمّ الأكبر سنّاً ودعوى الإجماع على ذلك ، ولم يذكر الهجرة ، وما عدا «الإشارة (١٥)» فإنّه ذكر فيها بعد الأفقه

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ و ٣٦٧ السطر الأخير والأول.

(٢) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١١.

(٣) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤٠.

(٤) فوائد الشرائع : في صلاة الجماعة ص ٥٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٦.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٣٤.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ س ٢٠.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٦.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٣٤.

(١٠) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(١١) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٥.

(١٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٣١.

(١٣) الكافي في الفقه : في صلاة الجماعة ص ١٤٣.

(١٤) غنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.

(١٥) إشارة السبق : في صلاة الجماعة وشروطها ص ٩٦.

٢٦٠