مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

وتجب المتابعة ،

______________________________________________________

سلّم قام إلى رابعته وتشهّد بعدها وسلّم ، فهذه خمسة تشهّدات. ومنه يعلم الحال في الثنائية ، على أنّه يمكن أن يصير فيها ذلك من دون ائتمام بآخر كما إذا صلّاها مع من يصلّي المغرب ، لكن المولى الأردبيلي قال : إنّه يتصوّر أكثر من الخمسة والثلاثة والأربعة ولا أراه يتمّ إلّا في ترامي العدول أو الائتمام أو في احتساب تشهّد الإمام والمأموم تشهّدين إذا لم يكن من محالّ تشهّد المأموم ، وأنّ هذا لبعيد جدّاً ، ثمّ إنّي وجدت الشيخ في «المبسوط (١)» قد ذكر عين ما ذكرناه في المغرب في بحث التشهّد.

[في وجوب المتابعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجب المتابعة) في الأفعال باتفاق العلماء كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والقطيفية والنجيبية» وبالإجماع كما في «الذكرى (٤) والروضة (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧)» ولا خلاف فيه كما في «الروض (٨) والذخيرة (٩) والحدائق (١٠)» وكذا «مجمع البرهان (١١)» وليس في أخبارنا ما يدلّ على

__________________

(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(٢) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢١.

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ١٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٥.

(٥) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٠.

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(٧) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

(٨) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ٢٨.

(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ١٨.

(١٠) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٣٨.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٠٥.

١٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك صريحاً ، ويدلّ على ذلك أنّ علماءنا لم يذكروا في الكتب الاستدلالية سوى الرواية العامّية.

وأمّا الأقوال ما عدا التكبيرة ففيها أقوال. وأمّا التكبيرة ففي «الروض (١) والرياض (٢) والحدائق (٣)» الإجماع على وجوب المتابعة فيها. وفي «الذخيرة (٤) والكفاية (٥)» نفي الخلاف عن ذلك. وأمّا ما عداها فالأكثرون على عدم وجوب المتابعة فيها كما في «المفاتيح (٦) والرياض (٧) والحدائق (٨)» ولعلّهم فهموه من اقتصار القدماء على ذكر وجوب المتابعة في الأفعال ، وإلّا فقد قال الفاضل الشيخ ابراهيم البحراني (٩) المعاصر للمحقّق الثاني في شرحه على المختصر النافع لم أقف فيه على نصٍّ ولا فتوىً من القدماء ، مع أنّ عموم الخبر يدلّ عليه ، ويمكن تنزيل كلام الأصحاب حملاً للأفعال على جميع ما يفعل في الصلاة لا على ما يقابل الأذكار كما صنع الشهيد ، انتهى. ونحوه قال النجيب العاملي.

والمصرّح بالندب هو الشهيد الثاني (١٠) وسبطه (١١) ومولانا الأردبيلي (١٢) والخراساني (١٣) وغيرهم (١٤) ممّن تأخّر ، وهو موافق للاعتبار.

__________________

(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ السطر الأخير.

(٢ و ٧) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٤.

(٣) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٣٩.

(٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ٢٢.

(٥) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٢١.

(٦) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

(٨) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٠.

(٩) لم نعثر على شرحه.

(١٠) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٤ س ٥.

(١١) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٠٦.

(١٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ٢٥.

(١٤) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٠.

١٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والوجوب خيرة «الدروس (١) والبيان (٢) وكشف الالتباس (٣) والجعفرية (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والميسية» وظاهر «الشرائع (٦) والنافع (٧) والتحرير (٨) والكتاب» وغيرها ممّا اقتصر فيه على ذكر المتابعة من دون ذكر الأفعال «كاللمعة (٩) والنفلية (١٠) والموجز الحاوي (١١) والهلالية والغرية» وغيرها (١٢) ، بل في «المنتهى (١٣)» إجماع أهل العلم على وجوب المتابعة ، ولم يقيّدها بالأفعّال ، فتأمّل.

نعم ظاهر «النهاية (١٤) والمبسوط (١٥)» حيث اقتصر فيهما على ذكر عدم السبق إلى الرفع من الركوع والسجود من دون تعرّض لذكر المتابعة عدم الوجوب كظاهر «الوسيلة (١٦) والسرائر (١٧) والتذكرة (١٨) ونهاية الإحكام (١٩)» حيث اقتصر فيها على

__________________

(١) الدروس : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١.

(٢) البيان : في الجماعة ص ١٣٨.

(٣) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٢٨.

(٥) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : ٢٧٧٦).

(٦) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.

(٧) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٧.

(٨) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ١٠.

(٩) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(١٠) النفلية : في الجماعة ص ١٣٩.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.

(١٢) كغنية النزوع : في الجماعة ص ٨٩.

(١٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ١٢.

(١٤) النهاية : في الجماعة ص ١١٥.

(١٥) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(١٦) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٦.

(١٧) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٨.

(١٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٤.

(١٩) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٥.

١٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ذكر المتابعة في الأفعال إلّا أن تقول : إنّ من أطلق وجوب المتابعة من غير تقييد بأقوال أو أفعال قد فرّع على ذلك عدم السبق في الركوع والسجود والرفع منهما فكان ذلك ممّا يشير إلى أنّ مراده الأفعال خاصّة ، فليتأمّل جيّداً.

وقد يستفاد من «المبسوط (١)» وغيره (٢) وهو كثير حيث قيل فيها : إنّه لو فرغ قبل الإمام من القراءة سبّح أو أبقى آية ليركع عنها ، أنّه لا تجب المتابعة في الأقوال فليتأمّل ، وذلك إنّما يكون في غير ما يجهر به فليتأمّل جيّداً.

واستحسن وجوب المتابعة في الأقوال في «إيضاح النافع». وفي «المفاتيح (٣) والنجيبية» أنّه أحوط.

واشتراط المتابعة في الأفعال لا بمعنى أنّها تبطل مطلقاً كما ستعلم ، وفسّرت في المشهور كما في «الرياض (٤)» وهنا كما في «المدارك (٥)» بأن لا يتقدّمه فتجوز المقارنة. قلت : قد فسّرت بذلك في «نهاية الإحكام (٦) والبيان (٧) وكشف الالتباس (٨) والروضة (٩)» وغيرها (١٠). وهذا التفسير يخالف ظاهر الخبر النبوي (١١) الّذي هو الأصل في الباب لتضمّنه الفاء المفيدة للتعقيب لكن عليه شواهد من المعتبر كالخبر (١٢)

__________________

(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(٢) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٦ ، ونهاية الشيخ : ص ١١٣ ، والهداية : ص ١٤٧.

(٣) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

(٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٤.

(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(٦) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٥.

(٧) البيان : في الجماعة ص ١٣٨.

(٨) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم : ٢٧٣٣).

(٩) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠٠.

(١٠) كروض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٧٣ س ٢١.

(١١) صحيح مسلم : ج ١ ص ٣٠٨ ح ٧٧ ، سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٢٧٦ ح ٨٤٦.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٤٢٠.

١٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الوارد في مصلّيين «قال كلّ منهما : كنتُ إماماً» والمروي عن «قرب الإسناد (١)» عن الرجل يصلّي أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال : لا يكبّر إلّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد. لكن الخبر يجب تأويله أو حمله على التقية أو طرحه للإجماع المعلوم على ترك المقارنة فيها أي التكبيرة. وفسّرت أي المتابعة في «إرشاد الجعفرية (٢)» بأن يكون متأخّراً عنه. وفي «الروض (٣)» بأن لا يتقدّمه بالشروع فيها ولا الفراغ منها.

وقد نصّ على جواز المقارنة المصنّف في «المنتهى (٤)» والشهيدان (٥) وغيرهم (٦). وفي «المفاتيح (٧)» الإجماع عليه. وقال الصدوق (٨) والشهيد الثاني (٩) في «الروضة» بانتفاء الفضيلة مع المساوقة. وفي «الميسية والروض (١٠) والفوائد الملية (١١) والذخيرة (١٢)» وغيرها (١٣) نقصها بها لا انتفائها بالكلّية حيث قالوا : إنّ التأخّر أفضل. وصريح «المفاتيح (١٤)» وظاهر الباقين ثبوتها تامّة. وقد نقل في «الذكرى (١٥)» وغيرها (١٦) القول بجواز المقارنة في التكبيرة وهو قول الشيخ في

__________________

(١) قرب الإسناد : باب الصلاة على الجنازة ح ٨٥٤ ص ٢١٨ (طبع مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام).

(٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : ٢٧٧٦).

(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ٢١.

(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ٢١.

(٥) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٨ ، روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ٢٢.

(٦) كصاحب المدارك : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(٧) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

(٨) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٧٥.

(٩) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠١.

(١٠) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ٢٢.

(١١) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٩.

(١٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ٢١.

(١٣) كبحار الأنوار : باب أحكام الجماعة ج ٨٨ ص ٧٤.

(١٤) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

(١٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٥.

(١٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ٢٣.

١٨٥

فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامداً استمرّ إلى أن يلحقه الإمام ، والناسي يعود.

ويستحبّ أن يسبّح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع وإبقاء آية يقرأها حينئذ ،

______________________________________________________

«المبسوط (١)» في أوائل كتاب الصلاة ، وحكاه في «المنتهى (٢)» عن أبي حنيفة. وقال في «نهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤)» فيه إشكال.

وليعلم أنّ من قال بوجوب المتابعة في الأقوال يقيّده بالسماع وهو غير بعيد ، وعدم وجوب الجهر في الأذكار على الإمام لا يقضي بعدم الوجوب ، إذ لهم أن يقولوا إذا علم عدم قوله يجب أن لا يقول أو يجب التأخير ما دام لم يظنّ قوله ، وقد قيّد جماعة (٥) جواز التقدّم بالسلام بالعذر أو بقصد الانفراد ، وقال جماعة (٦) : إنّ المسبوق لا يقوم إلّا بعد تسليم الإمام ، ومن المعلوم أنّ تلك متابعة في الأقوال فتأمّل ، وقد يؤيّد عدم الوجوب بالمشقّة لغلبة الغفلة وعدم تحصيل الظنّ غالباً فقد يؤول إلى ترك المتابعة ، وإلّا فقضية الأصل ومراعاة الاحتياط الوجوب ، فليتأمّل.

[في تقديم المأموم على الإمام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامداً استمرّ إلى أن يلحقه الإمام والناسي يعود) قال في

__________________

(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٠٣.

(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ٢١.

(٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٧.

(٥) كالمحقّق الأوّل في الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٢٦ و ١٢٧ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٣٨٧ ، وابن فهد في المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٧٢.

(٦) كابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ص ١٠٠ ، وابن زهرة في غنية النزوع : ص ٨٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٧٧ س ٧.

١٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«المبسوط (١)» في نسختين صحيحتين ما نصّه : وينبغي أن لا يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، فإن رفع ناسياً عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الإمام وكذلك القول في السجود ، وإن فعل ذلك متعمّداً لم يجزله العود إليه أصلاً بل يقف حتّى يلحقه الإمام. ومثله قال في «النهاية (٢)» غير أنّه ترك قوله «ينبغي» وقال : ولا يرفع. ونحوهما ما في «السرائر (٣)» من دون تفاوت أصلاً بل عبارة السرائر شاملة للسبق في نفس الركوع والسجود وآخرها صريح في ذلك كما ستسمعها.

والشهيد في «الذكرى (٤) والبيان (٥) والدروس (٦)» نقل عن المبسوط قوله فيه : مَن فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ، فجعله في الذكرى في هذه المسألة أي الّتي نحن فيها مخالفاً للمتأخّرين ، وتبعه على ذلك جماعة (٧) كثيرون ممّن تأخّر عن الشهيد وقالوا : ظاهر المبسوط البطلان ، وكأنّهم عوّلوا على الشهيد ولم يلحظوا المبسوط أو لحظوه ولم يعطوا النظر حقّه كالشهيد ، وإلّا فهو كما سمعت موافق للمتأخّرين كابن إدريس. وقد نقلوا * (٨) أيضاً عن الصدوق القول بالبطلان ولم أجد

__________________

(*) أى بعض المتأخرين (كذا بخطّه قدس‌سره)

__________________

(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(٢) النهاية : في الجماعة ص ١١٥.

(٣) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٥.

(٥) البيان : في الجماعة ص ١٣٨.

(٦) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١.

(٧) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٣١٦ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣٩٨ س ٣٠ ، والسيّد الأسترآبادي في المطالب المظفرية : ص ١٦٤ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : ٢٧٧٦).

(٨) كالسيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٣٢٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ج ١١ ص ١٣٨ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٣ ص ٣٠٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٩٨ س ٢١.

١٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

لذلك ذكراً في «الهداية والمقنع والفقيه» ولعلّهم فهموه ممّا نقلوه عنه من أنّ من المأمومين مَن لا صلاة له .. إلى آخر كلامه ، وفيه نظر ظاهر.

وتنقيح البحث في المسألة أن يقال : تقديم المأموم إمّا أن يكون في رفع الرأس من الركوع أو السجود أو في نفس الركوع أو السجود ، وذلك إمّا أن يكون عمداً أو سهواً ، فإن تقدّم عليه في رفع الرأس من الركوع أو السجود عمداً فالمشهور أنّه يستمرّ كما في «الاثنا عشرية (١) والنجيبية والذخيرة (٢) والكفاية (٣) والحدائق (٤) والمفاتيح (٥)». وفي «الذكرى (٦)» نسبته إلى المتأخّرين كما هو الظاهر من آخر كلامه مع كون المسائل الأربع من وادٍ واحد كما ستسمع. وفي «المدارك (٧)» أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً ، وظاهر «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» نسبته إلى علمائنا كما أفصح بذلك آخر كلامه. وفي «إيضاح النافع» للشيخ إبراهيم القطيفي «والنجيبية» أنّه مستقرّ نظر المتأخّرين ، وهو خيرة «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والسرائر (١٢) والشرائع (١٣) والنافع (١٤) والمنتهى (١٥)

__________________

(١) الاثنا عشرية : في الجماعة ص ٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ٣٠.

(٣) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٢٤.

(٤) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٢.

(٥) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٥.

(٧) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٦.

(٩) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٦.

(١٠) النهاية : في الجماعة ص ١١٦.

(١١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(١٢) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٨.

(١٣) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.

(١٤) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٧.

(١٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ١٦.

١٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١)» وكتب الشهيدين (٢) وكتب المحقّق الثاني (٣) وتلميذيه (٤) و «الهلالية وإيضاح النافع والميسية» وغيرها (٥) ما عدا ما ستعرفه.

وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩) والهلالية» أنّه لو سبق إلى رفع من ركوع أو سجود فإن كان بعد فعله ما يجب من الذكر استمرّ وإن كان لم يفرغ إمامه منه ، وإن كان قبله بطلت وإن كان قد فرغ إمامه. وفي جملةٍ منها : أنّ القيام عن تشهّد كذلك أي بالتفصيل المتقدّم من فعل ما يجب عليه وعدمه. ونسب جماعة من هؤلاء البطلان إلى ظاهر المبسوط كما عرفت ، وقد سمعت الموجود فيه في نسختين.

وفي «المفاتيح (١٠)» لو رفع رأسه عن الركوع أو السجود أو أهوى إليهما قبل الإمام أعاد وفاقاً للمقنعة ، انتهى. وفيها : أنّ من صلّى مع إمام يأتمّ به فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتّى يرفع رأسه معه ، وكذلك إذا رفع رأسه من

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ١٠.

(٢) الشهيد الأول في اللمعة : في الجماعة ص ٤٧ ، والبيان : ص ١٣٨ ، والنفلية : ص ١٣٩ ، وذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٤٥ ، والدروس : ج ١ ص ٢٢١. والشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٨٠٢ ، وروض الجنان : ص ٣٧٤ س ١١ ، ومسالك الأفهام : ج ١ ص ٣٠٧ ، والفوائد الملية : ص ٢٨٩.

(٣) المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٥٠٣ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٢٨ ، وحاشية الإرشاد : ص ٤٢ س ١٥ ، وفوائد الشرائع : ص ٥٥ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٤ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) كمجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٠٨ ، والمهذّب لابن البرّاج : ج ١ ص ٨٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٦.

(٧) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٦.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.

(٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم : ٢٧٣٣).

(١٠) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

١٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

السجود ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام ، كذا نقلوه (١) عنها وليس فيما عندنا من نسخ «المقنعة» لذلك عين ولا أثر ، ولعلّهم توهّموا ذلك ممّا أصّله الشيخ في «التهذيب (٢)» فظنّوا أنّ «كذلك» من كلام المفيد ، وليس ذلك قطعاً وإنمّا هو كلام الشيخ ، وما دروا أنّ الشيخ أوّلاً قصد شرح المقنعة ثمّ رأى أنّه أهمل فيها كثيراً من المباحث المهمّة فأصّل لنفسه ثمّ عدل عن ذلك كلّه وأنّ ذلك لواضح ، وأوّل من توهّم ذلك صاحب «المدارك (٣)» واقتفاه الخراساني (٤) والكاشاني (٥) وفرّق في «الكفاية (٦)» بين الرفع من الركوع والسجود فقرّب العود في السجود ، وقال : القول بالتخيير غير بعيد. ونحوه قال في «الذخيرة (٧)» مع تأمّل له في ذلك فتأمّل. ولم يرجّح في «المدارك (٨)» شيئاً.

وأمّا مَن تقدّم عليه في رفع الرأس منهما سهواً كأن نسي أنّه مأموم ففي جميع الكتب المذكورة في مسألة العمد أنّه يعيد (يعود خ ل) والمشهور أنّ ذلك على سبيل الوجوب كما في «المدارك (٩) والذخيرة (١٠) والكفاية (١١) والحدائق (١٢) والمفاتيح (١٣)

__________________

(*) إنّما اخّر المفاتيح لأنّه قال الأكثر (كذا بخطّه قدس‌سره)

__________________

(١) نقله عنه السيّد السند في المدارك : ج ٤ ص ٣٢٧.

(٢) التهذيب : ج ٣ ص ٤٧.

(٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٧.

(٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ٣١.

(٥) تقدّم في ص ١٨٩.

(٦) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٢٤.

(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ٤١.

(٨ و ٩) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٧ و ٣٢٨.

(١٠) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨ س ٤٣.

(١١) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٢٦.

(١٢) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٠.

(١٣) تقدّم آنفاً.

١٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «الاثنا عشرية (١) والنجيبية». وفي «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» أنّه يعيد استحباباً. ومال إليه في «المدارك (٤)» على تقدير صحّة رواية غياث (٥). وفي «الذخيرة (٦) والكفاية (٧)» أنّ العود أحوط.

هذا ولو رام الناسي العود فرأى (فوجد خ ل) الإمام قد فارق فالأقرب سقوط العود كما في «البيان (٨) وكشف الالتباس (٩)».

ولو ترك الناسي الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته قولان كما في «حواشي الشهيد (١٠)» وغيرها (١١). وفي «المدارك (١٢)» أنّ الأظهر بطلان الصلاة. وفي «الذخيرة (١٣) والكفاية (١٤)» الظاهر وجوب الإعادة في الوقت ، وفي القضاء نظر.

وفي «الدروس (١٥) والبيان (١٦) والموجز الحاوي (١٧) وكشف الالتباس (١٨)

__________________

(١) الاثنا عشرية : في الجماعة ص ٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٥.

(٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٦.

(٤ و ١٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٩.

(٥) وسائل الشيعة : باب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦ ج ٥ ص ٤٤٨.

(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٤.

(٧) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٢٦.

(٨) البيان : في الجماعة ص ١٣٨.

(٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٣٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد الأوّل المسمّاة بالحواشي النجّارية وامّا غيرها من حواشي الشهيد فلا يوجد لدينا.

(١١) ككفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٢٦ ، والحدائق : ج ١١ ص ١٤٥.

(١٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٥.

(١٤) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٢٧.

(١٥) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١.

(١٦) البيان : في الجماعة ص ١٣٨.

(١٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.

(١٨) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٣ سطرما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٧٣).

١٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) وشرحيها (٢) وفوائد الشرائع (٣) وتعليق النافع والفوائد الملية (٤)» أنّه لو لم يعد فهو عامد. وهو قضية ما في «الهلالية والميسية والروضة (٥)» أنّه لو لم يعد لم تبطل صلاته ويأثم. وقال بعضهم (٦) : بأنّ معنى كونه كالعامد أنّه تبطل صلاته لو كان قبل تمام القراءة. وهو معنى ما في «الغرية» أنّ الناسي إن ركع قبل أن يفرغ الإمام من القراءة وترك الرجوع بطلت.

وفي «الهلالية» أيضا أنّه إن لم يتعمّد ترك الرجوع تدارك وإلّا استمرّ ، وقضيته أنّه لو عاد بعد تعمّده ترك الرجوع بطلت.

وفي «الدروس (٧)» وما بعده من جميع الكتب (٨) الّتي ذكرت ما عدا الموجز وشرحه والفوائد الملية أنّ الظانّ كالناسي.

وأمّا إذا تقدّم عليه في نفس الركوع أو السجود عمداً فالمشهور كما في «الإثنا عشرية (٩) والحدائق (١٠) والمفاتيح (١١)» أنّه يستمرّ. وفي «الذكرى (١٢) وإرشاد الجعفرية (١٣)

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٤ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٣٧٧٦) أمّا الشرح الآخر فلم نعثر عليه.

(٣) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٩.

(٥) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٢.

(٦) كالمحقّق الثاني في فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٦٤ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١.

(٨) لم نعثر على هذا في فوائد الشرائع أيضاً ، فراجع.

(٩) الاثنا عشرية : ص ١٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٠) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٠.

(١١) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

(١٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٥.

(١٣) المطالب المظفريّة : في الجماعة ص ١٦٤ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١) والكفاية (٢)» أنّه قال المتأخّرون لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء. وفي «إيضاح النافع والنجيبية» أنّه استقرّ عليه نظر المتأخّرين. قلت : والاقتصار على نسبته إلى المتأخرين بناء على ما زعموه من أنّ الشيخ وابن إدريس لم يتعرّضوا لذلك ، وقد سمعت (٣) عبارة «المبسوط والنهاية» في الرفع ، ولا قائل بالفرق قبل المولى الأردبيلي ، وعرفت (٤) أنّ عبارة «السرائر» صريحة فيما نحن فيه.

وفي «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» أطلق أصحابنا الاستقرار مع العمد ، والوجه التفصيل وهو أنّ المأموم إن سبق إلى الركوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمرّ وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم أو قرأ ومنعناه منها أو قلنا إنّ الندب لا يجزي عن الواجب بطلت صلاته ، وإلّا فلا. وقد وافقه على هذا الشهيد في «الذكرى (٧) والبيان (٨) والدروس (٩) وحواشيه على الكتاب (١٠)» وأبو العبّاس في «الموجز (١١)» والصيمري (١٢) في كشفه والمحقّق الثاني (١٣) وشيخه ابن هلال وتلميذاه «شارحا الجعفرية (١٤)»

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٩.

(٢) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٢٨.

(٣ و ٤) تقدّمتا في ص ١٨٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٦.

(٦) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٥.

(٨) البيان : في الجماعة ص ١٣٨.

(٩) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١.

(١٠) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.

(١٢) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٤ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٧٣).

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(١٤) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٤ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرهم (١). وأطلق الباقون كالحلّيّين في «السرائر (٢) والشرائع (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥)» والشهيدين في «اللمعة (٦) والروضة (٧)» وغيرهم (٨). واستشكل في أصل الحكم من استشكل في حكم الرفع قبله عمداً.

وإن تقدّم عليه في نفس الركوع والسجود سهواً فالمشهور أنّه يعود كما في «الاثنا عشرية (٩) والنجيبية والحدائق (١٠) والمفاتيح (١١)» حيث نسبه في الأخير إلى الأكثر والمشهور بين المتأخّرين كما في «الكفاية (١٢) والذخيرة (١٣)» وقد استوجه في «المنتهى (١٤)» أوّلاً أنّه يستمرّ ثمّ قوّى العود.

ويجي‌ء فيه جميع ما جاء في الناسي في الرفع من الركوع والسجود ، لأنّ المسائل الأربع من سنخ واحد والحكم على نمط واحد كما يظهر ذلك من الأصحاب ، حيث إنّ بعضهم (١٥) اقتصر على ذكر حكم سبقه له في الرفع عمداً أو

__________________

(١) كالشهيد الثاني في المسالك : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٣ ص ٣١٢.

(٢) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٨.

(٣) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.

(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ٢٥.

(٥) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ١٠.

(٦) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(٧) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٢.

(٨) كابن سعيد في الجامع للشرائع : في الجماعة ص ١٠٠.

(٩) الاثنا عشرية : في الجماعة ص ٨ س ١٠.

(١٠) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٠.

(١١) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

(١٢) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٣٠.

(١٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ١١.

(١٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ٢٦.

(١٥) كالقاضي ابن البرّاج في المهذب : ج ١ ص ٨٢.

١٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

سهواً وترك ذكر حكم سبقه له في نفس الركوع أو السجود ، وبعضهم (١) اقتصر على الأخير وبعضهم (٢) ذكر الأمرين معاً ولم يفهم أحد منهم المخالفة بل ولا تأمّل في ذلك متأمّل أصلاً ، فراجع وتأمّل ، وبعضهم (٣) عبّر بعبارة تشملها كصاحب «السرائر» فإنّه قال : ولا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشي‌ء من أفعال الصلاة قبل إمامه ، فإن سبقه على سهو عاد إلى حالته حتّى يكون به مقتدياً ، فإن فعل ذلك عامداً فلا يجوز له العود ، فإن عاد بطلت صلاته ، لأنّه يكون قد زاد ركوعاً.

والحاصل : أنّه لا ريب في أنّ المسائل الأربع عندهم من وادٍ واحد ، ويدلّك على ذلك أنّ التفصيل الّذي ذكروه في السبق إلى الركوع أو السجود ليس في الأخبار وإنّما مورد الأخبار في الرفع وهو غير الهوي لكن الأصحاب لم يفرّقوا بينهما.

وعساك تقول : إنّ صحيح ابن الحجّاج (٤) وموثّق ابن فضّال (٥) قد وردا في السبق إلى الركوع والتأخّر عنه.

قلنا : ليس ذلك ممّا نحن فيه ولم نجد أحداً فرّق أو تأمّل قبل المولى الأردبيلي (٦) ومن تابعه إلّا المصنّف في «المنتهى (٧)» فإنّه فرّق أوّلاً بين الناسي في السبق وما طال به المدى حتّى رجع كما سمعت.

وقد قال في «فوائد الشرائع (٨)» فيمن سبق إلى الركوع ناسياً أنّه يجب عليه

__________________

(١) كما في الجامع للشرائع : في الجماعة ص ١٠٠.

(٢) كالشهيد الثاني في الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٩.

(٣) كالحلّي في السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٦٤ من أبواب الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٦٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٤٨ من أبواب الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٤٤٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٢ ٣١٣.

(٧) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ٣١.

(٨) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

١٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

العود ، فإن لم يعد ولمّا يفرغ الإمام من القراءة فالمتّجه بطلان صلاته لتعمّده الإخلال ببعض القراءة حيث إنّه قادر على تداركه.

بيان : قد علمت (١) أنّ الصدوق والشيخ وابن إدريس غير مخالفين للمتأخّرين في هذه الأحكام الأربعة وإنّا لم نجد أحداً تأمّل في ذلك قبل المولى الأردبيلي ، وتبعه تلميذه صاحب «المدارك (٢)» والمولى الخراساني (٣) والمحدّث الكاشاني (٤) والفاضل البحراني (٥) ومولانا الاستاذ (٦) أفاض الله عليه شآبيب رحمته وسبطه استاذنا صاحب «الرياض (٧)» أدام الله سبحانه حراسته فإنّهم تأمّلوا في ذلك وتكثّرت احتمالاتهم وتشعّبت أقوالهم واختلفت آراؤهم ، فمنهم من لم يستقرّ له رأي ومَن استقرّ نظره على شي‌ء لم يوافقه الآخر عليه. ومَن لحظ ما ذكرنا علم أنّ الإجماع محصّل معلوم ومنقول في ظاهر «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والمدارك (١٠) والذكرى (١١) وإيضاح النافع وإرشاد الجعفرية (١٢) والنجيبية ومجمع البرهان (١٣) والذخيرة (١٤)

__________________

(١) تقدّم في ص ١٨٧ ١٨٨.

(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٠.

(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ١١.

(٤) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

(٥) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٢.

(٦) مصابيح الظلام : في الجماعة ص ٢٨٤ و ٢٨٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٦.

(٩) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٦.

(١٠) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.

(١١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٥.

(١٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٠٨ ٣١٢.

(١٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٨.

١٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١)» وغيرها (٢) والّذي حدا الاستاذين على التأمّل ظنّهم أن لا موافق من المتقدّمين وأنّ الشيخ والصدوق مخالفان ولم يطّلعا على ما في «التذكرة ونهاية الإحكام» وغيرهما ممّا ظاهره دعوى الإجماع ، ولو عثرا على ذلك لوقفا مع الأصحاب من غير تأمّلٍ وارتياب.

فروع

الأوّل : قال في «مجمع البرهان (٣)» : على تقدير القول بوجوب العود إلى الركوع مثلاً وأنّ المحسوب جزءاً هو الثاني يجب بعده واجب الركوع مثل الذكر وإن كان قد فعل أوّلاً ، فلو ترك فهو مثل الترك أوّلاً ، فحينئذٍ لو فعله أوّلاً يمكن البطلان لو كان عامداً عالماً وإن لم يكن باطلاً بنفس الركوع ، لأنّ الذكر حينئذٍ كلام أجنبي فيكون مبطلاً ، فتأمّل.

الثاني : قال في «المنتهى (٤)» : لو سها الإمام فقعد في موضع قيام أو بالعكس لم يتابعه المأموم ، لأنّ المتابعة إنمّا تجب في أفعال الصلاة وما فعله الإمام ليس من أفعالها ، هذا إذا كان المتروك واجباً ، أمّا لو كان مستحبّاً كما لو نهض قائماً من السجدة الثانية قبل أن يجلس فالأقرب وجوب المتابعة ، لأنّها واجبة فلا يشتغل عنها بسنّة ، انتهى. قلت : قضية ذلك أنّ المسبوق لا يجوز له الاشتغال بالقنوت عن المتابعة في الركوع إلى غير ذلك من زيادة الأذكار في الركوع والسجود وكذا الجلوس في التشهّد لمندوباته ونحو ذلك ، وهو محلّ تأمّل.

الثالث : لو تخلّف بركن أو أكثر لم تنقطع القدوة عندنا كما في «الذكرى (٥)»

__________________

(١) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١.

(٢) كالحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٣.

(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ٣٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٢.

١٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

واستشكل في «التذكرة (١)». وفي «إرشاد الجعفرية (٢)» لو كان لعذر فلا خلاف في الصحّة. قلت : ظاهر «الذكرى» عدم الفرق بين كونه لعذر أو لغيره عمداً أو سهواً ، بل هو صريح الذكرى في أوّل كلامه. وفي «المنتهى (٣) والموجز الحاوي (٤)» إذا تخلّف بركنٍ كامل لم تبطل. وفي «كشف الالتباس (٥)» إذا كان لغير عذر بطلت ، قلت : ظاهر الأخبار يقضي بما في «كشف الالتباس» وقد تقدّم (٦) لنا في بحث الجمعة ما له نفع تامّ في المقام.

الرابع : في «النفلية (٧) والفوائد الملية (٨)» أنّ المتأخّر سهواً يخفّف صلاته ويلحق بالإمام ولو بعد التسليم والفضيلة والقدوة باقيان على رواية خالد بن سدير (٩). وفيهما أيضاً : أنّ الناسي يعود ما لم يكثر سبقة كالسبق بركعة فينوي الانفراد مع قوّة الانتظار.

الخامس : قال في «الموجز الحاوي (١٠)» : إذا تأخّر في التشهّد فقام وقد ركع انتصب مطمئنّاً ثمّ ركع ولو كان قد سجد انفرد.

__________________

(١) ظاهر عبارة التذكرة أنّه استشكل في التخلّف عنه بركنين لا بالركن الواحد ، قال فيها بعد أن حكم بالصحّة فيما لو تأخّر عن الركوع : ولو تأخّر عنه بركنين ففي الإبطال نظر ، انتهى. نعم قال في الذكرى : ولا يتحقّق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا ، وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن ، انتهى. فمن القريب أنّ الشارح اعتمد في النسبة المذكورة على نقل الذكرى ، فراجع التذكرة : ج ٤ ص ٣٤٧ ، والذكرى : ج ٤ ص ٤٥٢.

(٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٤ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ص ٣٨٢ س ٣٠.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.

(٥) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) تقدّم في ج ٨ ص ٤٢٧ ٤٣٨.

(٧) النفلية : في الجماعة ص ١٣٩.

(٨) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٩.

(٩) لم نعثر عليها في كتب الحديث وإنّما رواها الشهيد الثاني في الفوائد الملية : ص ٢٨٩ وأشار إليه الشهيد الأوّل أيضاً في النفلية : ص ١٣٩.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٣.

١٩٨

وتقدّم الفضلاء في الصفّ الأوّل ، والقيام إلى الصلاة عند «قد قامت الصلاة»

______________________________________________________

[فيما حكم باستحبابه في الجماعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقدّم الفضلاء في الصفّ الأوّل) باتفاق العلماء كما حكى نقله في «الذخيرة (١)» وبالإجماع كما في «الغنية (٢) والرياض (٣)» وأن يكون في الصفّ الثاني من دونهم ، وهكذا كما في «الغنية (٤) والتذكرة (٥) والروض (٦) والرياض (٧)» وغيرها (٨). وفي «الروض (٩) والمدارك (١٠) والذخيرة (١١)» أنّه يكره تمكين غير أهله منه ويكره لهم التأخّر. والمراد بأهل الفضل من له مزية وكمال من علم أو عمل أو عقل كما صرّح به جماعة (١٢) ، وصرّح جماعة (١٣) بأن يكون يمين الصفّ لأفاضلهم.

قوله : (والقيام إلى الصلاة عند قد قامت الصلاة) إجماعاً ذكره في

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ١٩.

(٢) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.

(٣ و ٧) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٧.

(٤) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٤.

(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ٢٣.

(٨) كالكافي في الفقه : في الجماعة ص ١٤٤ ، والفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٨.

(٩) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٢ س ١٣.

(١٠) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٥.

(١١) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٦ س ١٢.

(١٢) منهم الشهيد الثاني في الفوائد الملية : ص ٢٩٨ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٦٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٩٥ س ١٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٤٤.

(١٣) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٧ ، وابن فهد في الموجز الحاوي : ص ١١٥ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٦٤.

١٩٩

وإسماع الإمام مَن خلفه الشهادتين ،

______________________________________________________

«الخلاف (١)» في فصل كيفية الصلاة ، وقال فيه في المقام : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذّن من كمال الأذان ونقل عن أبي حنيفة أنّه قال : يجوز إذا قال المؤذّن حيّ على الصلاة ، ثمّ ادّعى الإجماع على ما ادّعاه ، وقد يظهر منه أنّ الخلاف بينه وبين أبي حنيفة في الجواز والمشروعية لا الاستحباب وهو غير ما نحن فيه ، فتأمّل. وقال في «المبسوط (٢)» مثل ما قال أخيراً في «الخلاف» من دون تفاوت أصلاً ، وقد عنى به الإقامة قطعاً بقرينة قوله في «المبسوط» بعد ذلك : وكذا وقت الإحرام ، والمشهور أنّه عند قد قامت الصلاة كما في «الذكرى (٣) والمدارك (٤) والحدائق (٥)» وعليه عامّة من تأخّر كما في «الرياض (٦)» ونقل عن بعض أصحابنا في «المختلف (٧) والذكرى (٨)» أنّه عند حيّ على الصلاة وقد عرفت أنّه قول أبي حنيفة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإسماع الإمام مَن خلفه الشهادتين) كما صرّح به جماعة كثيرون (٩) ، وزاد في «التذكرة (١٠)» ذكر الركوع والسجود واستفاد آخرون (١١) من رواية أبي بصير (١٢) أنّه يستحبّ له إسماع جميع

__________________

(١) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٤٦ مسألة ٣١٥.

(٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(٣ و ٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٧٣.

(٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٦.

(٥) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٧٩.

(٦) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٨.

(٧) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٩٠.

(٩) منهم الشيخ في المبسوط : ج ١ ص ١٥٩ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ص ١٤٤ ، وابن البراج في المهذّب : ج ١ ص ٨٢ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ص ١٠٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٧.

(١١) منهم البحراني في الحدائق : في الجماعة ج ١١ ص ١٧٤ والمصنّف في نهاية الإحكام : ج ٢ ص ١٦١ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٣٤٢.

(١٢) تهذيب الأحكام : في الجماعة ح ١٧٠ ج ٣ ص ٤٩.

٢٠٠