مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) وحاشية الإرشاد (٣) والجعفرية (٤) والميسية وإرشاد الجعفرية (٥)» وهو خيرة الاستاذ (٦) الشريف أدام الله سبحانه حراسته ، واستجوده صاحب «المدارك (٧)». وفي «الحدائق (٨)» الظاهر أنّه المشهور ، ونقله فيها عن الشيخ ولم أجده له في كتاب ولا نقله عنه غيره ، ولعلّه سهو من الناسخ. وهو خيرة «نفائح الأفكار (٩) والروض (١٠) والمسالك (١١) والمقاصد العلية (١٢)» فيما إذا كان المحلّ الّذي خرج إليه مقابلاً لجهة بلده كما يأتي نقله عنه إن شاء الله تعالى. ويظهر من «الذكرى (١٣) والهلالية» التردّد «كالحدائق (١٤)» لأنّه اقتصر في الأوّل على نقل كلام الشيخ ومَن وافقه كما سمعت ، وفي الثاني على قوله : قال بعض علمائنا ، ثمّ ساق عبارة البيان. وأمّا صاحب الحدائق فلعدم النصّ عنده.

وعبارة «الدروس» الّتي أشرنا إليها هذه : وإن نوى العود ولم ينو عشراً فوجهان أقربهما القصر إلّا في الذهاب (١٥). وقد قصد إدخال المقصد في الذهاب

__________________

(١) جامع المقاصد : في السفر ج ٢ ص ٥١٥.

(٢) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦٣ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) حاشية الإرشاد : في صلاة السفر ص ٤٤ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة السفر ص ١٢٤.

(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٥٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) مصابيح الأحكام : في صلاة السفر ص ١١٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٠٠٨).

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٨١.

(٨) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٨٥.

(٩) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في السفر ص ١٨٦.

(١٠) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٩ السطر الأول.

(١١) مسالك الأفهام : في صلاة السفر ج ١ ص ٣٥١.

(١٢) المقاصد العلية : في أحكام السفر ص ٢٢٠.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣.

(١٤) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٨٥ ٤٨٦.

(١٥) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٤.

٦٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

حقيقةً أو مجازاً كما فهمه منه جماعة (١) حيث نسبوا إليه الإتمام في الذهاب والمقصد والتقصير في العود من دون قصر على البيان ولا نسبة خلاف إلى الدروس ، فلم يختلف كلامه في المقصد كما ظنّ بعض (٢). وما ذهب إليه هو المختار والمستفاد من الأخبار كما في «فوائد الشرائع (٣)» وقواعد الأصحاب كما في «المدارك (٤)».

فهنا دعويان :

الاولى : أنّه يتمّ في المقصد والذهاب ، لنا على ذلك الإجماع المحكي في «الكفاية (٥)» عن بعضهم. وفي «الذخيرة» عن الشهيد الثاني (٦) ، ولم أجد ذلك في الروض والمقاصد والروضة ونفائح الأفكار والمسالك. ولعلّه أراد الإجماع الّذي نقله في «نفائح الأفكار» على عدم الضمّ (٧) ، وقد علمت أنّه معلوم لا ريب فيه وإلّا فما كان ليدّعيه على خصوص ما نحن فيه مع ما يراه من ذهاب من قِبل الشهيد إلى خلافه ، وقد علمت (٨) أنّ مبنى القول بالقصر إمّا على الضمّ كما هو الظاهر أو عدم اشتراط الخروج إلى مسافة أو على عدم كون العشرة قاطعة ، والجميع خلاف الإجماع كما أسمعناكه.

ويدلّ عليه من جهة الاعتبار أنّ السفر لما انقطع حكمه بنيّة الإقامة مع الصلاة

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في نتائج الأفكار : ص ١٨٦ ، والسيّد السند في المدارك : ج ٤ ص ٤٨١ ، والمحقّق البهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ١٥٩ س ١٨ ، والمحقّق البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٤٨٥.

(٢) كما في الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٨٦.

(٣) فوائد الشرائع : في صلاة المسافر ص ٦٣ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٨٢.

(٥) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ١٨.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٥ سطر ٣٧ و ٣٨.

(٧) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٨٠.

(٨) تقدّم في ص ٥٩٠ وما بعدها.

٦٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

تماماً أو ما في حكمها عند جمع (١) كان الماضي كأنّه لم يكن ، فلا بدّ في العود من اجتماع شرائطه الّتي من جملتها قصد المسافة.

ويدلّ عليه من جهة الأخبار ما دلّ على أنّ ناوي الإقامة بمنزلة أهل البلد وأنّ دار الإقامة بمنزلة الوطن ، وما ورد في غير واحد من الأخبار (٢) من الحكم بوجوب الإتمام بعد قصد الإقامة على الإطلاق ، وكلّ خبر دلّ على اشتراط قصد المسافة يصلح للدلالة هنا ، وأكثرها صريح في اعتبار الذهاب لا غير. ومن ثمّة يستثنون (يستثنى خ ل) منها الراجع ليومه كما في رواية المروزي (٣).

ومن المعلوم أنّ المتبادر من الخروج في الأخبار (٤) الخروج إلى السفر المعتبر وإلّا لكان الخروج إلى ما دون المسافة مع نيّة العود والإقامة عشراً موجباً للقصر مع أنّهم (٥) أجمعوا على الإتمام في هذه الصورة. ومثله ما لو عزم على عدم العود لكنّه ذهب إلى ما دون مسافة اخرى وعزم الإقامة أو عزم على العود والإقامة الثانية فيما دون المسافة في غير موضع الإقامة ، إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات.

ومن هنا يعلم أنّ المراد من الخروج في خبر أبي ولّاد (٦) إنّما هو المقابل للدخول لمكان المقابلة ، فلا بدّ أن يكون مستجمعاً كالدخول لجميع شرائط السفر ، مضافاً إلى ما يمكن أن يقال : إنّ خروج أبي ولّاد الكوفي إنّما يكون على الظاهر إلى العراق أو مكّة ، ولذا قال عليه‌السلام : «حتّى تخرج» بالتاء المثناة من فوق ولم يقل

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ص ١٨٧ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٤٨٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٤٦٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٤٩٩ وب ١٥ منهاح ١٠ و ١١ ص ٥٢٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب صلاة المسافر ح ٤ ج ٥ ص ٤٩٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٤٩٤.

(٥) منهم الشهيد الثاني في نتائج الأفكار (رسالة الشهيد الثاني) : ص ١٨٥ ، والمحقّق البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٤٨٥.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٠٤.

٦٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

حتّى يخرج أو ما يؤدي مؤدّاه ، ومن المعلوم أن ليس المراد مطلق الخروج وإلّا لانتقض في موارد لا يتمّ منعها.

وأمّا الدعوى الثانية وهو أنّه يقصّر في العود ، فيدلّ عليها ما في «فوائد الشرائع (١) وإرشاد الجعفرية (٢)» من أنّه لا خلاف في أنّه يقصّر في عوده. ونفي الخلاف وإن لم يكن صريحاً في دعوى الإجماع لكنّه ممّا يستند إليه بمعونة القرائن الاخر كما ستسمعها (ستسمع خ ل). وفي «مجمع البرهان» نقل حكايته وقد سمعت (٣) عبارته وقد سمعت (٤) ما في «نفائح الأفكار» من دعوى الإجماع المركّب ، وأنّه ظاهر «كشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والمسالك (٨) والروض (٩)» بل هو محصّل معلوم ، لأنّك قد عرفت (١٠) أنّ الشيخ والقاضي والعجلي والمحقّق على ما نقل عنه والمصنّف ومَن وافقهم ممّن تأخّر قائلون به ، وأنّ الشهيد في «الذكرى والروض ونفائح الأفكار» نسباه إلى المتأخّرين ، وهو ظاهر أو صريح في دعوى الإجماع من المتأخّرين ، لأنّه جمع معرّف ولا أقلّ من أن يكون مشعراً به فيكون مؤيّداً أو مشهوراً فيكون عاضداً. وقد عرفت القائلين بهذا القول أعني الإتمام في الذهاب والمقصد والتقصير في

__________________

(١) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦٣ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) الموجود فيه : القصر في العود ولم يذكر فيه نفي الخلاف ، فراجع المطالب المظفّرية : ص ١٥٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) تقدّمت في ص ٥٩٧.

(٤) تقدّم في ص ٥٩٥.

(٥) كشف الالتباس : في صلاة السفر ص ١٩٨ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٥.

(٧) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦٣ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٥١.

(٩) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٩ س ١٣.

(١٠) تقدّم في ص ٥٨٧ ٥٨٩.

٦٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

العود وهم كثيرون (١) وأنّه قد نسب إلى المشهور.

والحاصل : أنّ كلّ من تعرّض لهذا الفرع قال به * فيه ** إلّا ما نقل عن المصنّف في جواب مسائل المهنّا بن سنان ، على أنّه حكم فيها أوّلاً بالتقصير ثمّ احتاط بالإتمام وقال : إنّه أرجح كما قد سمعته (٢) ، على أنّه مخالف لما في كتبه (٣) المتواترة ، وما كان مثل ذلك ليقدح في دعوى الإجماع ، وما كان لذي مسكة أن يتوقّف فيما يراه بالعين لما يظنّ في الاذن ، وستعلم حال ما نسب في بعض الحواشي إلى فخر المحقّقين (٤) وأنّ صاحب «كشف الالتباس» موافق في ما إذا قصد بعد العود المسافة وكذا المولى الأردبيلي ، وقد سمعت (٥) كلامهما. وإن لم يكف هذا كلّه في مثل هذا الفرع سقط الجمّ الغفير من الفروع الّتي أدلّتها دون ذلك بمراتب ، والفقيه الّذي لم يحصل له من مثل هذه ظنٌّ بالحكم لم يتحقّق فيه الموضوع.

وليس ما لعلّه يظهر من «الذكرى (٦) والهلالية» ، من التردّد بضائر ، بل لعلّ تردّده في «الذكرى» إنّما هو بالنسبة إلى خصوص ما ذهب إليه الشيخ وموافقوه أو إلى خصوص ما فرضوا المسألة فيه ، فكان الإجماع معلوماً فضلاً عن أن يكون منقولاً وأيّهما كان ففيه بلاغ ومغناة في قطع الأصل والخروج عن تلك الشواهد

__________________

(*) أي بالتقصير.

(**) أي في العود.

__________________

(١) تقدّم نقل كلامهم في ص ٥٨٥.

(٢) تقدّم نقل كلامه في ص ٥٨٩ ٥٩٠.

(٣) كما في نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٨٧ ، والإرشاد : ج ١ ص ٢٧٥ ، وتلخيص المرام : ص ٥٧٣.

(٤) نقله عنه البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٣٤٦.

(٥) تقدّم نقل كلامهما في ص ٥٩٧ ٥٩٨.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٠.

٦٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الّتي استند إليها الاستاذ (١) قدّس الله تعالى لطيفه ، ولو أنّه قدس‌سره ظفر بما ذكرناه لما عدا القول بما قلناه ، لأنّه قدس‌سره لم يكن عنده من الكتب ما ينظر إليه ، ويدلّك على ذلك أنّه قال في القول الأوّل : ونسب إلى الشيخ وغيره ، فقد دلّ على أنّه لم يكن عنده المبسوط ولا غيره ممّا وافقه ، على أنّه لا قائل بالأصل وتلك الشواهد على الإطلاق ، على أنّ الأصحاب قد وعوا ذلك ورأوه وأعرضوا عنه مراعاةً للقواعد وجرياً على ظاهر الأخبار. ففي «المدارك (٢)» أنّ هذا القول معلوم من القواعد. وقال المحقّق الثاني (٣) : إنّ هذا القول يشهد له ظاهر الحديث.

قلت : لعلّه أراد ما دلّ على أنّ ناوي الإقامة إذا قصد مسافة قصّر (٤) ، وهذا في حال عوده قاصد مسافة ، لأن كان قاصداً بلده في الجملة إمّا الآن أو بعد مروره وتوقّفه في بلد إقامته أيّاماً دون العشرة ، فالبلد الّذي كان فيه قد ساوى غيره بالنسبة إليه من حين بلوغه محلّ الترخّص.

وبهذا ينقطع التمسّك بالأصل بمعنى الاستصحاب ، لأنّه تمسّك به مع تغيّر الموضوع ، لأنّه في الرجوع قاصد مسافة ليس فيها ضمّ ذهاب إلى إياب بخلافه في الذهاب. وأمّا حاله في دار الإقامة فواضح ، وإن أبيت إلّا اتحاد الموضوع في الذهاب والإياب قلنا قد قطعته الأدلّة السالفة. والاستناد إلى الأصل وعموم المنزلة يقضي بالإتمام على مَن خرج من دار المقام قاصداً للمسافة وقد تجاوز محلّ الترخّص ثمّ رجع لقضاء حاجة أو ردّته الريح مع أنّهم (٥) صرّحوا بأنّه يقصّر في دار الإقامة ما لم يعدل وعلى مدّعي الفرق إظهاره ، اللهمّ إلّا أن يلتزمه وما كان ليفعل ، فتأمّل.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج ١ ص ١٥٩ س ١٩ و ١٥٨ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٨٢.

(٣) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٠ ج ٥ ص ٥٢٦.

(٥) كما في رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٥ ، ومصابيح الظلام : ج ١ ص ١٥٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) والحدائق : ج ١١ ص ٣٥٧ ٣٥٨.

٦٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وربّما يقال (١) على ذلك التعليل : إنّه آتٍ في الذهاب أيضاً ، لزوال حكم الإقامة ببلوغ محلّ الترخّص وتحقّق عزم المسافة على الوجه السابق. وقد أجاب عن ذلك جماعة (٢) بما قدّمنا ذكره من أنّ للذهاب حكماً منفرداً من العود فلا يكمل أحدهما بالآخر. والحاصل : أنّ هذا التعليل يعمل عمله (هذه العلّة تعمل عملها خ ل) إلّا فيما قامت الأدلّة وسطعت البراهين على خلافه.

فإن قلت : حكم الإقامة قد زال ببلوغ محلّ الترخّص سواء قلنا بعدم ضمّ الذهاب أو لم نقل.

قلت : تجاوز محلّ الترخّص وحده لا يكفي من دون قصد مسافة وإلّا لوجب القصر على مَن تجاوز محلّ الترخّص وبلغ ما دون المسافة ونوى فيه الإقامة مع أنّهم لا يقولون به قطعاً.

وقال الاستاذ الشريف أدام الله حراسته في رسالته المسمّاة ب «مبلغ النظر» : إنّ خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام المروي في التهذيب في باب زيادات فقه الحجّ تتوجّه دلالته على هذا القول ، على أنّ الخروج إلى عرفات سبب موجب للقصر حيث لم يفرّق بين حالتي الرجوع وغيره ، ولو كان الوجه فيه خروجه إلى ما دون المسافة لوجب التفصيل ، وقد تقدّم (٣) نقل ذلك في «الرسالة» فإنّا نقلناها برمّتها *.

__________________

(*) وأمّا ما رآه مولانا محمّد باقر المازندراني قدس‌سره في عالم الرؤيا من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام له حيث سأله عن هذه المسألة : قل للفتوني أن يتمّ أو كيف يحكم بالقصر ، والترديد منّي ، فجوابه بعد تسليم كونه حجّة لاشتمالها على معجزات إنّك قد تقدّم (٤) لديك أنّ المولى الفتوني كان يحكم بالتقصير على ناوي الإقامة في بلد إذا خرج عن سورها ومرتفقها ، وقد سمعت (٥)

__________________

(١) كما في نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ص ١٧٣.

(٢) كما في نتائج الأفكار : ص ١٧٣ ومصابيح الظلام : ج ١ ص ١٥٩ س ١٨ والمقاصد العلية : ٢١٧.

(٣) قد تقدّم في ص ٣٧٤ ٣٧٥.

(٤) تقدّم في ص ٣١٨.

(٥) تقدّم في ص ٤٧٨ ٤٧٩.

٦٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

واعلم أنّ الشهيد الثاني قد أتى في المقام بشي‌ء لم يُعرف من غيره ، فإنّه بعد أن نقل القول الثاني قال : إنّه مع جودته ورجحانه على القول الأوّل لا يصحّ على إطلاقه ، فإنّ المحلّ الّذي نوى فيه الإقامة قد يكون على رأس المقصد وقد يكون دونه ، وعلى التقديرين فالمقصد الّذي خرج إليه بعد نيّة الإقامة وهو دون المسافة قد يكون على جهة بلده الّذي يريد الرجوع إليه في نفس طريقه وقد يكون مخالفاً له في الجهة ، وما ذكروه من تحقّق الرجوع بمفارقة المقصد الّذي خرج إليه بعد الإقامة لا يتمّ في جميع هذه الموارد ، فإنّ المقصد لو كان في بعض الطريق الّتي سلكها من بلده بحيث يكون الخروج إليه بعد نيّة الإقامة بصورة الرجوع إلى البلد ورجوعه منه بصورة الذهاب كيف يفرض كون الرجوع من محلّ هذا شأنه رجوعاً إلى بلد المسافر وهو على طرف النقيض للرجوع. ومثله ما لو لم يكن المقصد الّذي خرج إليه على طريق بلده ولكنه يقرب إليه بالخروج إلى المقصد ويبعد من بلده بالرجوع منه ، ففي هذه الموارد لا يتمّ ما ذكروه ولا يتوجّه ما حكموا به من القصر بالأخذ في الرجوع إلى موضع الإقامة ، بل اللازم من المسألة الاولى الّتي صدّرنا بذكرها الرسالة بقاؤه على التمام في هذه المواضع ذهاباً وإياباً وإقامةً في المقصد وعوداً إلى محلّ المقام وفي المقام فيه وإن قصر عن العشرة حتّى يتحقّق قصد المسافة ولو بتوجّهه نحو بلده بالسفر ، لعدم تحقّق قصد المسافة بدون ذلك ، ومثله القول فيما لو كان محلّ الإقامة في أثناء المسافة أو في أثناء طريق المقصد الأوّل وإن كان بعد بلوغ المسافة وكان الخروج من محلّ الإقامة إلى جهة تخالف جهة بلده بحيث تتحقّق صورة الرجوع بالعود منه إلى محلّ الإقامة ، وإن كان ذلك مقابلاً لجهة بلده فإنّ المسافر ما دام عازماً على الزيادة في السفر عن محلّ الإقامة والبعد عن البلد لا يتحقّق منه الرجوع ، وإن حصلت صورة التوجّه إلى البلد فإنّ ذلك ليس رجوعاً لغةً ولا عرفاً إلى أن قال : وإنّما يتّجه ما ذكروه في القول «الحدائق» عليه في ذلك ، فالأمر متوجّه إليه من الأمير عليه‌السلام في ذلك والتنزيل قريب جدّاً ، وإن أبيت أبينا حجّية مثله لعدم الدليل. (منه عفا الله عنه).

__________________

تشنيع صاحب «الحدائق» عليه في ذلك ، فالأمر متوجّه إليه من الأمير عليه‌السلام في ذلك والتنزيل قريب جدّاً ، وإن أبيت أبينا حجّية مثله لعدم الدليل. (منه عفا الله عنه)

٦٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني ان لو كان محلّ الإقامة في غاية مقصده أو قريباً منها بحيث لا يخرج عن وصفها ويكون خروجه بعد نيّة الإقامة منه إلى ما يخالف جهة بلده أو يبعد بالمسير عنها وإن لم يكن على حدّ المقابلة ليتحقّق من العود من مقصده الثاني الّذي هو دون المسافة العود إلى بلده في الجملة ، لانتهاء غرضه من السفر الموجب لقطع المسافة في جانب البُعد (١) ، انتهى ما في نفائح الأفكار. ونحوه ما في «الروض (٢) والمسالك (٣) والمقاصد (٤)».

وقال في «مجمع البرهان» معرضاً بما في الروض : ما وجدت لمحاذاة البلد الّذي يذهب إليه ثانياً وهو مسافة لمحلّ خروجه وعدمها أثراً مع خلوّه عن القصد ومعه يكفي القصد (٥) ، انتهى.

ونحن نقول : إنّ الرجوع إلى بلده إمّا أن يكون قد اشتمل على القصد والصورة معاً أو على القصد فقط أو على الصورة كذلك.

أمّا الأوّل فظاهر.

وأمّا الثاني فإنّ أهل اللغة والعرف لو اطّلعوا على قصده لحكموا بأنّه راجع كما إذا عرض له ما يصدّه عن الرجوع على خطّ مستقيم مثلاً من عدوّ أو ماء أو نحو ذلك ، لكنّه إذا سار إلى جهة المشرق مثلاً فرسخاً أو فرسخين يتأتّى له المسير إلى بلده الّتي هي في جهة المغرب ، فإذا سار كذلك لذلك حكم أهل العرف بأنّه راجع إلى بلده من غير تجوّز ولا مسامحة ، وكذلك ما إذا رجع إلى بلده من دار إقامته على الطريق البعيد الّذي هو مسافة لغرض بحيث لا يصل إلى بلده إلّا بعد القرب إلى دار إقامة بعد انتهاء البُعد عنه ، فإنّ طريقه حينئذٍ يكون مستديراً تارةً

__________________

(١) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٧٤ ١٧٦.

(٢) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٩ س ٢٨.

(٣) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٥٠ ٣٥١.

(٤) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢١٩.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٤٢.

٦٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ومتعاكساً اخرى ولا سيّما إذا كان الطريق القريب فرسخاً. وفيما نحن فيه نقول : إنّ طريق رجوعه منحصر في هذه المعاكسة. وقد بيّنا (١) في الشرط الأوّل أنّ المسافة لا يشترط أن تكون امتدادية بل يصحّ أن تكون مستديرة ومتعاكسة ، وممّا يشهد لما نحن فيه ما إذا خرج وردّته الريح أو دارت به الريح فيما هو فوق محلّ الترخّص ، وكذلك ما إذا تجاوزه ورجع لقضاء حاجة.

وأمّا الثالث أعني حيث يكون هناك صورة رجوع من دون قصد أصلاً فلا ريب في عدم صدق الرجوع فيه حينئذٍ ، ولهذا قلنا : إنّ ذهابه إلى المقصد الّذي هو في بعض الطريق الّتي سلكها ليس برجوع إلى بلده ، وقلنا : إنّه ذهاب ، والأمر أوضح من أن يحتاج إلى زيادة التطويل.

ثمّ قال في «الرسالة» : فإن قلت : ما ذكرتم من التقييد والتفصيل لا يجوز العمل به لعدم القائل به من الأصحاب بل أقوالهم في هذا القسم منحصرة في قولين : أحدهما القصر مطلقاً ، والثاني القصر في العود ، فهذا التفصيل إحداث قول ثالث رافع لما وقع عليه الإجماع المركّب. قلنا : لا نسلّم عدم القائل به بل القائل به أكثر الأصحاب ، لأنّهم قد أسلفوا قاعدةً كلّية أنّ كلّ من نوى إقامة عشرة وصلّى تماماً ثمّ بدا له في الإقامة فإنّه يبقى على التمام إلى أن يقصد مسافة جديدة ، وما ذكرناه هنا من أفراد هذه القاعدة وإن كان ظاهرهم أنّها مسألة برأسها (٢) ، انتهى.

وأنت خبير بأنّ فرقه في المقصد بين كونه في جهة بلده وعدمه خرق للإجماع المركّب ، بل قوله بالتمام فيما إذا كان في جهة بلده خرق للإجماع البسيط ، لأنّ الناس متسالمون على أنّه يقصّر في العود وعلى أنّه إذا قصد مسافة جديدة يقصّر ، وقد بيّنا أنّه قاصد مسافة جديدة بالتقريب الّذي تقدّم آنفاً ، فليتأمّل جيّداً.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا فرق في العزم على العود من دون عزم عشرة مستأنفة بين أن يرجع لإكمال العشرة أو لا كأن يكون قد أكملها ولكنّه رجع لإقامة

__________________

(١) تقدّم في ص ٣٢٥ ٣٢٨.

(٢) نتائج الأفكار : في صلاة المسافر ص ١٨٧.

٦١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ما دونها كما هو صريح جماعة (١) وقضية إطلاق آخرين (٢) ، وهو الموافق للقواعد والأدلّة والاعتبار. وأمّا إذا كان غرضه مجرّد المرور من دون إقامة يوم أو أيّام فلم أجد أحداً صرّح بالفرق بينه وبين ما إذا عزم على العود لإقامة دون العشرة إلّا الشهيد في «البيان» بل قد نصّ بعضهم كالشهيد الثاني على عدم الفرق.

قال في «البيان» ، ولو عزم على مجرّد العود قصّر ، ولو عزم على الإقامة دون العشرة فوجهان ، أقربهما الإتمام في ذهابه خاصّة (٣) ، فقد قطع بالأوّل واستقرب الثاني. ثمّ إنّ قضية إطلاقه في الأوّل أنّه يقصّر حين الخروج (في الذهاب خ ل) وقد سمعت (٤) أنّه قال في «الدروس» : وإن نوى العود ولم ينو عشراً فوجهان أقربهما القصر إلّا في الذهاب. وقضية إطلاقه هذا أنّه لا يقصّر إلّا في العود سواء نوى مجرّد الرجوع أو مع إقامة دون العشرة بالتقريب المتقدّم من إدخال المقصد في الذهاب. ونحو عبارة الدروس في عدم الفرق عبارة «المنتهى (٥) والكتاب والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨)» وقد سمعتها وإن اختلف مختارهما في الذهاب. والغرض أنّهما لم يفرّقا بين هذين العودين. ومثل عبارة الدروس في الحكم وعدم الفرق عبارة «الموجز الحاوي» حيث قال : ولو عزم العود بلا إقامة قصّر (٩). ومثل

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٨٦ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٤٦٧.

(٢) منهم الشهيد الأول في البيان : ص ١٦٠ ، والسبزواري في الكفاية : ص ٣٤ ، والبهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ١١٧ س ٣.

(٣) البيان : في صلاة المسافر ص ١٦٠.

(٤) تقدّم في ص ٦٠١.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٨ س ٣٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤١٣.

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٧.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة السفر ج ١ ص ٣٣٩.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة السفر ص ١٢١.

٦١١

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك عبارة «فوائد الشرائع (١) وإرشاد الجعفرية (٢)» حيث قطعا فيهما بالحكم وزادا نفي الخلاف عنه.

وبقي الكلام فيما لو عزم على العود وتردّد في إقامة العشرة أو كان ذاهلاً ، ففي «جامع المقاصد (٣) والجعفرية» أنّ فيه وجهين (٤). وفي «المدارك (٥) والذخيرة (٦) والمصابيح» أنّ حكمه التمام (٧). وفي «الغرية وإرشاد الجعفرية» الحكم بالقصر في العود (٨). وفي «فوائد الشرائع (٩) وحاشية الإرشاد» أنّه الأقوى (١٠). قلت : وهو قضية إطلاق العبارات السالفة كعبارة «الدروس (١١) والبيان (١٢) والموجز (١٣)» وغيرها (١٤) ، فتأمّل.

وفصّل الشهيد الثاني (١٥) فقال : إن كان العود مستلزماً للعود إلى بلده فالقصر في الرجوع واضح ، وإن كان مخالفاً للرجوع إلى بلده فالمتجه البقاء على التمام إلى أن يتحقّق قصد المسافة. وهذا بناءً على ما اعتمده وقد عرفت حاله.

__________________

(١) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦٣ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٥٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وليس فيه نفي الخلاف.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٥.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة السفر ص ١٢٤.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٨١.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٥ س ٣٦.

(٧) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج ١ ص ١٥٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٥٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦٣ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) حاشية الإرشاد : في صلاة السفر ص ٤٤ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٤.

(١٢) البيان : في صلاة المسافر ص ١٦٠.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة السفر ص ١٢١.

(١٤) كما في الشرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٦.

(١٥) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٨٩.

٦١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يقال : إنّه لا وجه لذكر وجه التمام مطلقاً في المسألة بعد حكمهم في الجازم بعد العود بعدم الإقامة بالقصر في العود ، لأنّ التردّد في مجرّد احتمال الإقامة لا يوجب التمام من دون قصد إقامة العشرة ، فالوجه تعيّن القصر كما هو قضية إطلاق الأكثر ، فليتأمّل.

ويجب التعرّض لما إذا خرج إلى ما دون المسافة غير ناوٍ العود إلى دار الإقامة ، ففي «المنتهى (١) والدروس (٢) والموجز الحاوي (٣) وفوائد الشرائع (٤)» الحكم بالتقصير. وهو ظاهر «التذكرة (٥)» والكتاب حيث قال فيهما : وإن لم يعزم قصّر ، ولا كذلك ، «والتحرير ونهاية الإحكام» فإنّ في الأوّل : ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر (٦) ، وفي الثاني : وإن لم يعزم على الإقامة بعد العود فالأقوى التقصير (٧). وكذلك بقية العبارات. وفي «نفائح الأفكار (٨)» نسبة الحكم بالتقصير فيما نحن فيه إلى حكم الأصحاب. وفي «الرياض» أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق كما قيل على القصر ذهاباً وإياباً (٩).

قلت : يجب تقييد كلام المصرّح بما إذا قصد مسافة جديدة ، فيكون مرادهم أنّه إذا خرج إلى ما دون المسافة قاصداً مسافة جديدة فإنّه يقصّر ولو أقام فيما دون المسافة أيّاماً دون العشرة ، ولعلّهم تركوه للعلم به كما تركوا تقييد الخروج بكونه بعد الصلاة تماماً. وقد تقدّم في ذلك إشكال فلا تنسه.

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٨ س ٣٦.

(٢) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٤.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٧٣.

(٤) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦٣ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤١٣.

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٩.

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٧.

(٨) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : ص ١٨٩.

(٩) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٧.

٦١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والحاصل : أنّه بخروجه إمّا أن يريد الذهاب والتمادي في السفر بعد الموضع المفروض كونه دون المسافة أو يريد الرجوع إلى دار إقامته بعده أو لا يحصل عنده أحد الأمرين بل يقصد الخروج إليه مع تردّده فيما يفعله بعد ذلك أيقيم فيه أم ينشئ السفر بعد ذلك أو يرجع ، فبيّنوا حكم الحالة الاولى بأنّه يقصّر ، واختلفوا في الثانية وتركوا الثالثة لما علم من كلامهم في بيان أدلّتهم من أنّه يتمّ فيها.

وممّا ذكرنا يعلم الحال فيما لو خرج لا بنيّة العود والإقامة عشراً ثمّ بعد ذلك عنّ له أن يقيم في موضع الإقامة عشرة مستأنفة ، فإنّه يخرج مقصّراً لعدم المقتضي للتمام ، وهو عزم الإقامة عند الشيخ (١) وعزم العود عند الشهيد (٢) ، ثمّ يتمّ من وقت النيّة لحصول المقتضي له ، كما إذا خرج المسافر إلى مسافة مقصودة ثمّ عنّ له في أثنائها إقامة العشرة في موضع لم يصل إليه بعد ولكنّه دون المسافة فإنّه يتمّ في الطريق وموضع الإقامة ، ثمّ نعتبر نهاية مقصده بعد ذلك. ولو فرض تجدّد نيّة العود لا غير رجع إلى التمام على مذهب الشهيد إلى أن يأخذ في الرجوع فيقصّر.

ولو انعكس الفرض بأن رجع عن نيّة الإقامة المستأنفة بعد الخروج إلى مقصده فإنّه يرجع إلى التقصير لزوال المقتضي للتمام. وكذا لو رجع عن نيّة العود عند الشهيد. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالقول الثاني.

واعلم أنّ الظاهر أنّ في حكم ناوي العشرة فيما نحن مَن مضى عليه ثلاثون يوماً.

وأمّا القول الثالث وهو الّذي أشرنا إليه في صدر المسألة وهو أنّه يتمّ ذاهباً وآيباً وفي المقصد ودار الإقامة على كلّ حال فقد ذهب إليه جملة (٣) من مشايخنا المعاصرين أفاض الله سبحانه علينا بركاتهم ، ولم أجد لهم على هذا الإطلاق موافقاً من المتقدّمين والمتأخّرين إلّا ما سمعته (٤) مهنّا بن سنان المدني ، وقد عرفت الحال فيه وأنّه ليس موافقاً لهم على التحقيق ،

__________________

(١) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٦ ١٣٧.

(٢) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٤.

(٣) منهم البهبهاني في المصابيح : في صلاة السفر ج ١ ص ١٥٨ س ١٧ ، والأردبيلي في المجمع : ج ٣ ص ٤٤١.

(٤) تقدّم في ص ٥٨٩ ٥٩٠ و ٦٠٥.

٦١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

لأنّه أفتى أوّلاً بالقصر ثمّ احتاط بالإتمام ورجّحه. وما قد يوجد في بعض الحواشي (١) على الهوامش ممّا نسب إلى الإمام فخر الإسلام نجل المصنّف من أنّ نيّة الخروج إلى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود لا تقطع نيّة الإقامة بل يبقى على التمام ، سواء قارنت النيّة الاولى أم تأخّرت ، وسواء نوى بعد الخروج إقامة عشرة مستأنفة أم لا ، انتهى. وكلامه هذا مع عدم صحّة نسبته إليه قد بلغ من الشذوذ غايته ولا سيّما في المقارنة. وقد تقدّم في مبحث (٢) توالي العشرة طعن الشهيد الثاني في نسبة هذا الكلام إليه والتشنيع على القائل به.

وعساك تتوهّم أنّ الشهيد الثاني والمقدّس الأردبيلي وصاحب «كشف الالتباس» قائلون في بعض تفاصيلهم بهذا القول حتّى أنّ صاحب «كشف الالتباس» ادّعى إجماع المسلمين على ذلك ، لأنّك قد علمت (٣) أنّ أصحاب هذا القول يقولون : إنّه لو خرج إلى ما دون المسافة في جهة مقابلة لجهة بلده ثمّ رجع إلى دار الإقامة عازماً على الخروج إلى بلده بحيث يقال له إنّه مسافر من دونُ عزم إقامة عشرة مستأنف ولا عزم على الخروج في كلّ يوم إلى ما دون المسافة أنّه يتمّ في الذهاب والإياب والمقصد ودار الإقامة ، ولم يوافقهم على ذلك أحد من هؤلاء الثلاثة ولا غيرهم إلّا من شذّ كما عرفت ذلك بما لا مزيد عليه ، على أنّ مشايخنا دام ظلّهم لم يطّلعوا على ذلك كلّه ولو أنّهم تتبّعوا لعلموا أنّ الأصحاب المتعرّضين لهذا الفرع مطبقون على التقصير في العود ولا أقلّ من أن يظفروا بالإجماعات المنقولة والمحكيّ نقلها من مركّب وبسيط ، وإنّما تمسّكوا ببعض ما ذكرناه في حجّة الشقّ الأوّل من المختار ، وأنت قد عرفت الحال وأنّه لم يبق بعد اليوم في المسأله إشكال ، والله سبحانه هو العالم وأولياؤه صلوات الله عليهم بحقيقة الحال.

__________________

(١) كما في نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٩١.

(٢) تقدّم في ص ٤٨١ ، وراجع نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٩١.

(٣) تقدّم في ص ٥٩٧ ٦٠٥ و ٦٠٨ ٦١٠.

٦١٥

ولو قصّر في ابتداء السفر ثمّ رجع عنه لم يُعد.

ولا اعتبار بأعلام البلدان ولا المزارع ولا البساتين وإن كان ساكن قرية.

ولو جمع سور قرىً لم يشترط مجاوزة ذلك السور ، ولو كانت القرية في وهدة اعتبر بنسبة الظاهرة ، وفي المرتفعة إشكال.

______________________________________________________

[لو قصّر في ابتداء السفر ثمّ رجع عنه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قصّر في ابتداء السفر ثمّ رجع عنه لم يُعد) وإن كان الوقت باقياً كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣)» وكذا لو تردّد عن عزمه في الذهاب والرجوع فالأصحّ أنّه لا يعيد. وفي «الاستبصار (٤)» يعيد في الموضعين مع بقاء الوقت جمع بذلك بين خبر زرارة وخبر المروزي.

ولو كان الرجوع أو التردّد بعد بلوغ المسافة بقي على القصر إلى أن يقصد عشرة أو يمضي عليه ثلاثون متردّداً كما مرَّ (٥) مكرّراً. قال في «الذكرى (٦)» : فلو تمادى في سفره متردّداً ومضى عليه ثلاثون يوماً فهل يكون بمثابة مَن لم يتردّد وهو مقيم في المصر؟ فيه نظر من وجود حقيقة السفر فلا يضرّ التردّد ومن اختلال القصد. وقال في «الروض» : وهل يحسب من الثلاثين ما تردّد فيه إلى دون المسافة؟ فيه نظر ، وتوقّف فيه في «الذكرى (٧)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو جمع سور قرى إلى قوله :

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤١٣.

(٢) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٨٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٢.

(٤) الاستبصار : ب ١٣٤ في المسافر يخرج فرسخاً أو .. ذيل ح ١ و ٢ ج ١ ص ٢٢٨.

(٥) تقدّم في ص ٥٠١ و ٥٨٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٠٣.

(٧) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٧ س ٤.

٦١٦

ولو رجع لأخذ شي‌ء نسيه قصّر في طريقه إن كان مسافة ، وإلّا فلا.

ولو أتمّ المقصّر عامداً أعاد مطلقاً.

والجاهل بوجوب التقصير معذورٌ لا يعيد مطلقاً ،

______________________________________________________

إشكال) قد تقدّم الكلام فيه في مبحث التواري (١) بما لا مزيد عليه ، كما تقدّم (٢) الكلام في قوله : ولو رجع لأخذ شي‌ء نسيه ، فلا تنس.

[لو أتمّ المقصّر الصلاة عامداً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أتمّ المقصّر عامداً أعاد مطلقاً) أي في الوقت وخارجه إجماعاً كما في «الانتصار (٣) والغنية (٤) والتذكرة (٥) والدروس (٦) والمصابيح (٧)» وظاهر «المنتهى (٨) والنجيبية والذخيرة (٩)» وقال بعضهم (١٠) : سواء قعد قدر التشهّد أو لا. وسيأتي ما يوضح ذلك في الناسي.

[في الجاهل بوجوب التقصير]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجاهل بوجوب التقصير معذورٌ لا يعيد مطلقاً) أي في الوقت وخارجه وهو المشهور كما في «الذكرى (١١)

__________________

(١) تقدّم الكلام عنه في ص ٣١٤ ٣١٦.

(٢) تقدّم في ص ٤٦٥ ٤٦٧.

(٣) الانتصار : في ما لو أتمّ المسافر صلاته ص ١٦٢.

(٤) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص ٧٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٠٧.

(٦) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٣.

(٧) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج ١ ص ١٣٩ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٨) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٥ س ١٢.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٤ السطر الأول.

(١٠) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٠٧.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٥.

٦١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وإرشاد الجعفرية (١) والروض (٢) والذخيرة (٣)» والأشهر كما في «الاثنا عشرية (٤) والكفاية (٥) والرياض (٦) والحدائق (٧)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والهلالية والغرية» والّذي يُشعر به كلام المفيد (١١). ولم يتعرّض له علم الهدى في الجُمل والانتصار كصاحب السرائر وستسمع كلام علم الهدى في جواب أخيه والرسّي. وهو خيرة «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (١٢) والنهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والشرائع (١٥)» وكتب المصنّف (١٦) حتّى

__________________

(١) لا يخفى أنّا لم نعثر إلى الآن على إرشاد الجعفرية في الكتب ولا في تراجم الكتب كالذريعة وغيرها ولا في تراجم الأعلام كالروضات. نعم في المطالب المظفّرية قال : وكذا يعذر الجاهل بوجوب القصر إذا أتمّ وهو مسافر وادّعى عليه الإجماع ، فراجع المطالب المظفّرية : ص ١١٩ س ٤ (مخطوط).

(٢) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٨ س ٤.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٤ س ٢٣.

(٤) عبارة الاثنا عشرية هكذا : لو أتمّ المسافر عامداً أعاد مطلقاً وناسياً يعيد في الوقت على الأشهر ولا إعادة على الجاهل ، فراجع الاثنا عشرية : في صلاة القصر ص ٩ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٥) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ٨.

(٦) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٢.

(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٢٩.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ص ٣٩٥ س ١٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٠٧.

(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٤.

(١١) المقنعة : في أحكام فوائت الصلاة ص ٢١٢.

(١٢) فقه الرضا عليه‌السلام : في صلاة المسافر والمريض ص ١٦٣.

(١٣) النهاية : في الصلاة في السفر ص ١٢٣.

(١٤) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٩.

(١٥) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٥.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٠٧ ، ونهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٤ ، ومنتهى المطلب : في صلاة المسافر ص ٣٩٥ س ١٧ ، وتحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٨ ، وإرشاد الأذهان : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٧٦.

٦١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«التبصرة (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) والجعفرية (٧) وشرحيها (٨) والروض (٩) والمسالك (١٠) ومجمع البرهان (١١) والمدارك (١٢) والاثنا عشرية (١٣) والنجيبية والكفاية (١٤) والذخيرة (١٥) والمفاتيح (١٦) والمصابيح (١٧) والحدائق (١٨) والرياض (١٩)».

وفي «الدروس (٢٠) والجعفرية (٢١)» وشرحيها (٢٢) أنّ الحكم مطّرد في الصلاة والصوم.

__________________

(١) تبصرة المتعلّمين : في صلاة المسافر ص ٤١.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٤.

(٣) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٣.

(٤) البيان : فيما يتعلق بصلاة المسافر ص ١٦٠.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢١.

(٦) كشف الالتباس : في مسائل القصر والتمام ص ١٩٧ س ١ ـ ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١١٥.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١١٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الثاني لا يوجد لدينا.

(٩) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٨ س ٦.

(١٠) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٨.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٩.

(١٢) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٢.

(١٣) الاثنا عشرية : في صلاة القصر ص ٩ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٤) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ٨.

(١٥) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٤ س ٢٢.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في أحكام المسافر ج ١ ص ٢٤.

(١٧) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج ١ ص ١٤٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٨) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٢٩.

(١٩) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٢.

(٢٠) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٣.

(٢١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٤.

(٢٢) لم نعثر عليه ، فراجع المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص ١١٩ وفي صلاة المسافر ص ١٤٩ ١٥٠.

٦١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الغنية (١) والإشارة (٢)» أنّه يجب عليه الإعادة في الوقت ، وهو المنقول (٣) عن أبي عليّ وأبي الصلاح. واستشعره في «المختلف (٤)» من الرسّيّات. وفي «الغنية (٥)» الإجماع عليه. وعن (٦) ظاهر الحسن الإعادة مطلقاً. وفي «الذكرى» مع خروج الوقت لا نعلم فيه خلافاً إلّا ما يظهر من الحسن (٧). وفي «الروض» أطلق بعض الأصحاب إعادة المتمّ مع وجوب القصر عليه مطلقاً. ويؤيّده في الجاهل ما أورده السيّد الرضي رحمه‌الله تعالى على أخيه المرتضى على أنّ الإجماع واقع على أنّ مَن صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، وأجاب المرتضى بجواز تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور ، وحاصل الجواب يرجع إلى النصّ الدالّ على عذره والقول به متعيّن (٨) ، انتهى.

قلت : هذا حكاه الشهيد في «الذكرى (٩)» وقد اختلف كلام الأصحاب في توجيه جواب علم الهدى ، وقد سمعت ما فهمه منه في «الروض» وقيل : إنّ مراده أنّ الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر وجوب الإتمام عليه وإن كان مقصّراً غير معذور بترك العلم. وحينئذٍ فهو آتٍ بالمأمور به فيكون مجزياً. وهذا فهمه المولى الأردبيلي (١٠) وتلميذه صاحب «المدارك (١١)» وقيل : إنّ مراده أنّه يختلف الحكم بالنسبة إلى

__________________

(١) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص ٧٤.

(٢) إشارة السبق : في السفر ص ٨٧.

(٣) نقله عنهما الطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٢ ٤٥٣.

(٤) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١١٤ ١١٥.

(٥) تقدّم آنفاً.

(٦) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١١٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٥.

(٨) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٨ س ٦.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٥.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٣٣.

(١١) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٣.

٦٢٠