مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

امرأة وخنثى وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة خلف الخنثى (١). وابن حمزة منع من محاذاة المرأة للرجل وجوّز محاذاة الخنثى لكلّ منهما (٢). وفي «المبسوط (٣)» أيضاً و «الوسيلة (٤) والمنتهى (٥) والبيان (٦) والنفلية (٧) والفوائد الملية (٨)» إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثى وقف الرجال وراء الإمام ثمّ الصبيان ثمّ الخناثى ثمّ النساء. ونقله في «التذكرة (٩)» عن الشيخ ساكتاً عليه. وفي «المنتهى» أنّ الترتيب الأوّل ندب والبواقي واجبة على قول (١٠). وفي «البيان (١١) والنفلية (١٢) والفوائد الملية (١٣)» التصريح بأنّ الكلّ على الاستحباب. وفي «السرائر (١٤) والتحرير (١٥)» يقدّم الرجال ثمّ الخصيان ثمّ الخناثى ثمّ الصبيان ثمّ النساء. وهو المنقول عن أبي علي (١٦). واستقربه في «المختلف (١٧)» واستحسنه في «الذكرى» فالخلاف في تقديم الصبيان على الخناثى فالشيخ نظر إلى تحقّق الذكوريّة في الصبيان وأبو علي نظر إلى تحقّق الوجوب في الخناثي دون الصبيان (١٨).

__________________

(١ و ٣) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

(٢) الموجود في الوسيلة هو حكمه بمنع محاذاة المرأة للرجل ، أمّا جواز محاذاة الخُنثى للمرأة والرجل فلم نعثر عليه ، فراجع الوسيلة : ص ٨٩.

(٤) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٨.

(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٦ س ٣٠.

(٦ و ١١) البيان : في الجماعة ص ١٢٩.

(٧ و ١٢) النفلية : في الخاتمة ص ١٤١.

(٨) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٨.

(١٠) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٦ س ٣١.

(١٣) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٩ ٣٠٠.

(١٤) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.

(١٥) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٥.

(١٦) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٢.

(١٧) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٢.

(١٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٨.

٤١

ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصفّ.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصفّ) كما في «التذكرة (١) والذكرى (٢) والموجز الحاوي (٣) والجعفرية (٤) والغرية وإرشاد الجعفرية (٥) والمسالك (٦) والميسية والذخيرة (٧)». وفي «الغنية (٨) والتذكرة (٩)» الإجماع على أنّه لو انفرد صحّت صلاته وفي «المدارك» الإجماع على كراهية الانفراد (١٠). وظاهره الإجماع على عدمها لخائف الزحام إذا امتلئت الصفوف. وفي «المنتهى» لو وقف وحده صحّت صلاته لكنّ الأولى له الدخول في الصفّ إجماعاً (١١). وفي «النهاية (١٢) والإرشاد (١٣)» يكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف. وفي «الذخيرة» أنّه المشهور ، ونقل بعضهم الإجماع عليه ، نقله المصنّف وغيره (١٤). وفي «المبسوط (١٥) والوسيلة (١٦) والمعتبر (١٧)

__________________

(١ و ٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٠.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٩.

(٥) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٢.

(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ السطر الأخير وص ٣٩٦ س ١١.

(٨) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٩.

(١٠) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٥.

(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٧ س ١٨.

(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٩.

(١٣) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(١٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٦ السطر الأول.

(١٥) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(١٦) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٦.

(١٧) لم نعثر في المعتبر على هذا الحكم وإنّما هو موجودٌ في مختصر النافع صريحاً ، فمن الممكن تصحيف المختصر بالمعتبر ، فراجع المعتبر والمختصر : ص ٤٧.

٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والشرائع (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والدروس (٤) والنفلية (٥) والهلالية» أنّه يكره الإنفراد إلّا لعذر. وفي «المفاتيح (٦) والمصابيح (٧)» يستحبّ أن لا يقوم وحده.

وفي «الذكرى» لا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم يكن نساء ، وقال فيها : قال ابن الجنيد : إن أمكنه الدخول في الصفّ من غير أذيّة غيره لم يجز قيامه وحده ، وقال إنّه قال أيضاً : إن دخل رجل إلى المسجد فلم ير في الصفوف موضعاً يقف فيه أجزأه أن يقوم وحده محاذياً مقامه ولو كان بائناً للإمام ، وإن خالف ذلك الموضع لم تجز صلاته إذا ترك ما على المنفرد أن يأتي به (٨) ، انتهى.

وفي «نهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠)» لو وجد فرجة فله السعي إليها ولا كراهية هنا في اختراق الصفوف ، لأنّهم قصّروا حيث تركوا فرجة. ونحو ذلك قال في «المقنع (١١)» وفيهما (١٢) أيضاً : أنّه لو لم يجد فوقف وحده لم يستحبّ له جذب رجل ليصلّي معه. ويظهر من «الدروس» التأمّل فيه حيث قال على قول (١٣).

__________________

(١) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٤.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٣.

(٣) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٣ والموجود فيه هو ذكر مجرّد الكراهة ولم يذكر تقييدها بالعذر إلّا أنّه غير محتاج إليه لأنّه مستدرك قهراً.

(٤) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٣.

(٥) النفلية : في الخاتمة ص ١٤١ والموجود فيه أيضاً هو ذكر مجرّد الكراهة من دون ذكر العذر.

(٦) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٥.

(٧) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٩٦ س ٩ ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٩.

(٩) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٠.

(١١) المقنع : في الجماعة ص ١١٩.

(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٩ ، ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٠.

(١٣) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٣.

٤٣

ولو تقدّمت سفينة المأموم فإن استصحب نيّة الائتمام بطلت.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تقدّمت سفينة المأموم فإن استصحب نيّة الائتمام بطلت) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) والمسالك (٥)». وقال في «الخلاف». لا تبطل لعدم الدليل (٦). قال في «الذكرى» : الظاهر أنّه يريد به إذا انفرد أو استدرك التأخّر (٧). وفي الخمسة الاول أنّه لو عدل إلى الانفراد صحّت صلاته. وقال في «الذكرى» : لو تقدّم في أثناء الصلاة متعمّداً فالظاهر أنّه يصير منفرداً لإخلاله بالشرط ، ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء ، ولو تقدّم غلطاً أو سهواً ثمّ عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة ، ولو جدّد نيّة الاقتداء كان حسناً (٨) ، انتهى.

وهذا كلّه مبنيّ على جواز الاجتماع في السفن ، وقد صرّح به في «المبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والشرائع (١١) والمنتهى (١٢) والتحرير (١٣)» وغيرها (١٤) ، قالوا : يجوز الاجتماع في السفن المشدود بعضها إلى بعض وفي غير المشدودة ما لم يحلّ

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٠.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٠ ٤٤١.

(٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٥.

(٥) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢١.

(٦) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٠ مسألة ٣٠٧.

(٧ و ٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٧٦ و ٤٤٠.

(٩) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٦.

(١٠) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٧.

(١١) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٦.

(١٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٥ س ٦.

(١٣) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ٣٢.

(١٤) كذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٢.

٤٤

ولو صلّيا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتّحاد الجهة.

الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعد بما يكثر في العادة لم يصحّ إلّا مع اتّصال الصفوف ،

______________________________________________________

بينها حائل. وفي «البيان» التقييد بعدم البُعد سواء تواصلت أم لا (١) ، وفي «المبسوط (٢) والمنتهى (٣) والذكرى (٤)» لا فرق بين أن يكون الإمام على الشطّ والمأموم في السفينة أو بالعكس.

قلت : لا بدّ من تقييد ذلك كلّه بما إذا كان هناك وثوق تامّ بعدم تحقّق التباعد المضرّ ولا الحيلولة ولا تأخّر الإمام عن المأمومين ، فتأمّل جيّداً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو صلّيا داخل الكعبة .. إلى آخره) قد تقدّم الكلام (٥) في ذلك في صدر هذا الشرط الّذي نحن فيه.

[في الاجتماع في الموقف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعد بما يكثر في العادة لم يصحّ إلّا مع اتّصال الصفوف) كما في «الشرائع (٦) والنافع (٧) والمنتهى (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠)

__________________

(١) البيان : في الجماعة ص ١٢٩.

(٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٦.

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٥ س ٧.

(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٢.

(٥) تقدّم في ص ٣٠ ٣١ وقد تقدّم في ج ٥ ص ٢٧٢ ٢٨٢ ما فيه إلمام ومناسبة بالمقام فراجع.

(٦) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.

(٧) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٦.

(٨) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٥ س ٢١.

(٩) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ٣١.

(١٠) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) والدروس (٥) والنفلية (٦) والمهذّب البارع (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩) والهلالية والجعفريّة (١٠) والغرية وإرشاد الجعفرية (١١) والروض (١٢) والفوائد الملية (١٣)» وغيرها (١٤). وصرّح جمهور (١٥) هؤلاء باعتبار ذلك بين الصفوف.

وفي «المدارك (١٦) والذخيرة (١٧) والمصابيح (١٨)» وظاهر «التذكرة (١٩)» الإجماع على أنّه يشترط في الجماعة عدم التباعد بين الإمام والمأموم إلّا مع اتصال

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥١.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٩.

(٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٥.

(٥) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(٦) النفلية : في الخاتمة ص ١٤١.

(٧) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٦٣.

(٨) الموجز الحاوي (رسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(١١) المطالب المظفّرية في الجماعة ص ١٦١ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ١٦.

(١٣) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٩.

(١٤) كرياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٢.

(١٥) منهم الشهيد الثاني في الروض : ص ٢٧٠ ، والفوائد الملية : ص ٢٩٩ ، والعلّامة في تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ٣٢. والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٢.

(١٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٢٥.

(١٨) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧١ س ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥١.

٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الصفوف. وفي «البيان (١) والدروس (٢) والهلالية وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والميسية والروض (٥) والمسالك (٦)» إلّا أن يؤدّي أي اتصال الصفوف إلى التأخّر المخرج عن الاقتداء. وفي «إرشاد الجعفرية» لا يضرّ البُعد المفرط مع اتصال الصفوف إذا كان بين كلّ صفّين القرب العرفي إجماعاً (٧) ، انتهى فتأمّل.

والمرجع في القرب والبُعد إلى العادة والعرف كما هو خيرة جميع هذه الكتب المذكورة «والمبسوط» وغيره كما ستسمع ما عدا الذخيرة والمفاتيح والمدارك والمصابيح. وقد سمعت ما في «إرشاد الجعفرية» من ظهور دعوى الإجماع على ذلك. وهو ظاهر «التذكرة» حيث قال عندنا (٨). وفي «الرياض» كاد يكون إجماعاً (٩). وفي «المختلف (١٠) والتنقيح (١١)» أنّه المشهور. وفي «مجمع البرهان (١٢) والمدارك (١٣) والذخيرة (١٤) والكفاية (١٥) والمفاتيح (١٦) والمصابيح (١٧)» أنّه مذهب الأكثر. قلت : فيجوز

__________________

(١) البيان : في الجماعة ص ١٣٦.

(٢) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(٣) لم نعثر على هذا الحكم في جامع المقاصد.

(٤) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ٢٠.

(٦) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٧.

(٧) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦١ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٢.

(٩) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٣.

(١٠) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٣.

(١١) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٧٨.

(١٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٢.

(١٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٢٦.

(١٥) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٧.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.

(١٧) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧١ س ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

عندهم ما دون المعتاد وإن كان أكثر ممّا يتخطّى.

والمراد بالعادة عادة المتشرّعة فيكون الدليل وفاقهم أو ما يثبت به الحقيقة الشرعية عندهم ، ولا معنى لجعل المدار على عادة الناس ، لأنّ الجماعة توقيفية. وفي «مجمع البرهان» أحالوه إلى العرف وقيل : إنّه العرف الذي تقتضيه العادة وفعلهم عليهم‌السلام (١).

وفي «الغنية» لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفّين ما لا يتخطّى من مسافة أو بناءٍ أو نهر ، ثمّ ادّعى الإجماع على ذلك (٢). وما اختاره هو ظاهر «الإشارة (٣) والمدارك (٤) والذخيرة (٥)» وخيرة «المفاتيح (٦) والمصابيح (٧)» وقرّبه صاحب المعالم (٨) وتلميذه (٩) في «الاثنا عشرية وشرحها» وهو المنقول عن التقي (١٠). ونقله في «المصابيح (١١)» عن الكليني والصدوق ، وفي النسبة إليهما تأمّل. ونقل المحقّق (١٢) والمصنّف (١٣) عن السيّد في «المصباح» أنّه قال : ينبغي أن يكون بين كلّ صفّين قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد ، فإن تجاوز ذلك القدر الّذي لا يتخطّى لم يجز.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨٠.

(٢) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨ ٨٩.

(٣) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.

(٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٢.

(٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٢٧ ٢٩.

(٦) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٠ ١٦١.

(٧) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٨) الاثنا عشرية : في الجماعة ص ٨ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٩) النور القمرية : في الجماعة ص ١٠٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٣.

(١١) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤١٦ وليس فيه كلمة «المصباح».

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٣ وليس فيها كلمة «المصباح».

٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ويعارض ذلك كلّه ما في «الخلاف» من الإجماع على جواز البعد بنحو الطريق (١) ، والغالب في ذلك كونه بما لا يتخطّى ، على أنّ ما ذهبوا إليه قريب من العرف.

ونسب جماعة (٢) إلى «الخلاف» التحديد بما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله ، والموجود فيه : كون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وشبهه (٣). وقال بعد ذلك في مسألة اخرى : إذا قلنا أنّ الماء ليس بحائل فلا حدّ في ذلك إذا انتهي إليه يمنع من الإئتمام به إلّا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله ، وقال الشافعي : يجوز ذلك ثلاثمائة ذراع ، فإن زاد على ذلك لا يجوز ، دليلنا أنّ تحديد ذلك يحتاج إلى شرع وليس فيه ما يدلّ عليه (٤). وهذا يشعر بجواز الزيادة على ثلاثمائة. ولا يراد به مع اتصال الصفوف ، إذ لا صفوف في الماء إلّا في مثل السفن ، ويمكن أن يريد بالتحديد المنفي نفس الثلاثمائة فيكون انتفاء الزائد بطريق أولى ، فتأمّل جيّداً.

وقال جماعة (٥) : يظهر من المبسوط جواز البعد بثلاثمائة ذراع والموجود في «المبسوط» وحدّ البُعد ما جرت العادة في تسميته بُعداً ، وحدّ قوم ذلك بثلاثمائة ذراع ، قالوا : إن وقف وبينه وبين الإمام ثلاثمائة ذراع ثمّ وقف آخر بينه وبين هذا المأموم ثلاثمائة ذراع ثمّ على هذا الحساب والتقدير بالغاً ما بلغوا صحّت صلاتهم ، قالوا : وكذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجد ثمّ اتصلت بالأسواق والدروب بعد أن يشاهد بعضهم بعضاً ويرى الأوّلون الإمام صحّت صلاة الكلّ. وهذا قريب على

__________________

(١) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٧ مسألة ٣٠٣.

(٢) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٢ ، والسبزواري في الذخيرة : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٢٦ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٣.

(٣) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٨ مسألة ٣٠٦.

(٤) المصدر السابق ص ٥٥٩ مسألة ٣٠٨.

(٥) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٢.

٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

مذهبنا أيضاً (١) ، انتهى. قال في «المختلف» : مراده بالقوم هنا بعض الجمهور ولا قول لعلمائنا في ذلك (٢). قلت : قوله في المبسوط «وهذا قريب على مذهبنا» يحتمل قريباً أن يكون راجعاً إلى الفرض الأخير خاصّة فلا يكون راجعاً إلى التقدير بثلاثمائة ذراع وهو الأنسب بقوله : وحدّ البُعد ما جرت العادة بتسميته بُعداً ، ويمكن أن يكون إشارة إلى جميع ما تقدّم فيكون رضَا بالثلاثمائة ، فتأمّل.

وفي «السرائر» ينبغى أن يكون بين كلّ صفّين قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذّى لا يتخطّى كان مكروهاً شديد الكراهية حتّى أنّه قد ورد بلفظ لا يجوز (٣). وفي «النهاية (٤) والمبسوط (٥)» أيضاً و «المراسم (٦) والوسيلة (٧) والبيان (٨) والهلالية» وغيرها (٩) ينبغى أن يكون قدر مربض عنز.

وقال الاستاذ دام ظلّه في «المصابيح» : إنّ الأقوى ما اختاره أبو الصلاح وغيره من عدم جواز البُعد بمالا يتخطّى ، لأنّ الجماعة توقيفية والثابت من الشرع هذا وأمّا أزيد فلم يثبت ، ووجوب القراءة لا يسقط إلّا فيما ثبت سقوطها فيه ، والقدر الثابت من فعل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام هو ما ذكرناه لا أزيد. ويدلّ عليه صحيحة (١٠) زرارة المرويّة في الكافي والفقيه والتهذيب وقال في الفقيه مقدّماً على الصحيحة : وروى زرارة عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «ينبغي للصفوف أن تكون

__________________

(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٦.

(٢) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٤.

(٣) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٣.

(٤) النهاية : في الجماعة ص ١١٧.

(٥) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

(٦) المراسم : في الجماعة ص ٨٧.

(٧) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٦.

(٨) البيان : في الجماعة ص ١٣٦.

(٩) كالنفلية : في الخاتمة ص ١٤١.

(١٠) الكافي : في الصلاة ، ج ٣ ص ٣٨٥ ح ٤ ، ومن لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح ١١٤٤ ج ١ ص ٣٨٦ ، والتهذيب : في أحكام الجماعة ح ١٨٢ ج ٣ ص ٥٢.

٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد» ثمّ ذكر الصحيحة ثمّ قال : قال زرارة : «أيّما امرأة صلّت خلف إمام بينها وبينه ما لا يتخطّى .. الحديث» ثمّ قال : وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام : «أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض غنم وأكثر ما يكون مربض فرس (١)» قال جدّي والفاضل مولانا مراد في شرحيهما على الفقيه : المراد بالقبلة الصفّ الذي قبلك أو الإمام. ويدلّ عليه أيضا ما ورد (٢) من الأمر باللحوق بالصفّ في أثناء الصلاة أو غيره ، وأجاب في المختلف عن الاستدلال بالصحيحة باحتمال كون المراد بما لا يتخطّى الحائل لا المسافة عملاً بأصالة الصحّة ، وفيه ما فيه ، وفي المعتبر بأنّ اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الأفضل (٣) ، انتهى.

ونحن نقول : الصحيح إنّ الصحيح محمول على الفضيلة جمعاً والتفاتاً إلى ما في ذيله من قوله عليه‌السلام : و «ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى» وهو ظاهر في الاستحباب وأظهر من ظهور «لا صلاة» في الفساد خصوصاً مع إدراج تواصل الصفوف وتماميّتها معه في حيّز لا ينبغي فإنّه بالنسبة إليه للاستحباب قطعاً فكذا بالنسبة إلى مصحوبه المفسّر له ظاهراً. وقريب منه رواية «دعائم الإسلام» وينبغي للصفوف أن تكون متواصلة ويكون بين كلّ صفّين قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد (٤)». والظاهر أنّ جملة «وتكون» معطوفة على جملة «تكون» الاولى للقريب وشهادة الصحيحة ويمكن جعلها قرينة على كون العطف في هذه الرواية تفسيريّاً ، هذا مع أنّ فيهما إجمالاً من حيث عدم تعيينهما مبدأ ما لا يتخطّى أهو من المسجد أم الموقف ، فكما يحتمل الثاني يحتمل الأوّل أيضاً ، وعليه فلا مخالفة للمشهور بل الاحتمال الثاني بعيد

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٦ ٣٨٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب الجماعة ح ٢ و ٣ ج ٥ ص ٤٤٣.

(٣) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٥٦.

٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

جدّاً ، لأنّ المتبادر من لفظ الصفّ مجموع القطر الذّي يشغله جسد المصلّي في السجود وغيره لا خصوص موضع قيامهم فضلاً عن أن يكون المتبادر خصوص الجزء الأوّل من أعقاب أقدامهم فإنّ إرادة ذلك من الصفّ في غاية البُعد ، مع أنّ حمل ما يتخطّى على خصوص مسقط جسد الإنسان وما لا يتخطّى على خصوص أزيد من ذلك من دون قرينة فيه ما فيه ، ومع القرينة يتوقّف على علاقة معتبرة متحقّقة بينهما ولم نجدها ، فإنّ ما يتخطّىِ على سبيل المتعارف في المشي أقلّ من مقدار مسقط الجسد المتعارف ، وإن اريد ما يمكن تخطّيه فهو أزيد ، فحمل كلام التقي وعلم الهدى على ما ذكر فيه ما فيه ، وكذا الصحيحة ، وإن أخذت الفاصلة بين مجموع القطر في السجود فظاهره أنّ مراد التقي وغيره حرمة ما لا يتخطّى بينهما وكذلك الصحيحة.

قال الاستاذ : فقول المحقّق أنّ اشتراط ذلك مستبعد هو الحقّ لأنّه عبارة عن عدم فاصلة بين الصفّين والصفوف من دون مدخليّة ما لا يتخطّى أو حدّ آخر ولا اشتراط عدم ازدياد فاصلة ، لأنّ ماهيّة الجماعة لا تتحقّق إلّا بما ذكر فكيف يجعل شرطاً ويحدّ الشرط بعدم كونه القدر الّذي لا يتخطّى من الفاصلة مع كونه التواصل من دون تفاصل؟! ولو كان واجباً ومعتبراً في صحّة الصلاة لاشتهر غاية الاشتهار ووقع التعرّض له بل المبالغة في المراعاة في الأخبار واشتهرت الفتوى به ، لما عرف من الفرق بين نفس ماهيّة الشي‌ء والشرط الخارج خصوصاً مع تحديده وتعيينه بخصوص ما لا يتخطّى وجعل الأقلّ منه فاصلة غير مضرّة (١) ، انتهى كلامه دام ظلّه ، وقد عرفت حال ما في «المبسوط والخلاف».

وهنا فروع يجب التنبية عليها.

الأوّل : لو خرجت الصفوف المتخلّلة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء إمّا لانتهاء صلاتهم وإمّا لعدولهم عن الجماعة وقد حصل البُعد المانع من الاقتداء ففي

__________________

(١) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٢ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«البيان (١) والروض (٢) والمسالك (٣) والفوائد الملية (٤)» أنّها تنفسخ القدوة ولا تعود بانتقاله إلى محلّ الصحّة. وفي «الدروس» أنّهم ينتقلون إلى حدّ القرب ، ولو كان الانتقال قبل انتهاء صلاة المتخلّل كان أولى ما لم يؤدّ إلى كثرة العمل فينفردوا (٥). ونحوه ما في «الموجز الحاوي (٦) والبيان (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والروض (٩) والمسالك (١٠)» أيضاً. وفي «كشف الالتباس» أنّ الانفراد أحوط (١١) ، وفي «الرياض» أنّ تجديد القدوة مع الانتقال إذا لم يفعل كثيراً ثمّ الصلاة مرّة ثانية أحوط (١٢). وفي «مصابيح» لا يضرّ شي‌ء من ذلك ما دامت الصفوف باقية ، لأنّ العبرة بالصفّ لا بكونهم مصلّين ، نعم إذا قاموا وذهبوا وأمكن المأموم التقدّم من دون فعل كثير تقدّم ألبتّة (١٣) ، انتهى. قلت : وأولى بعدم الضرر ما إذا انتهت صلاة الصفوف المتخلّلة ولم يسلّموا حتّى انتهت صلاة الإمام وسلّموا معه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي «المدارك» أنّ الأصحّ أنّه شرط في الابتداء لا في الاستدامة (١٤) واستحسنه صاحب «الذخيرة (١٥)» والّذي ببالي أنّه خيرة الشهيد في

__________________

(١ و ٧) البيان : في الجماعة ص ١٣٦.

(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ١٩.

(٣) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٧.

(٤) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.

(٥) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(٨) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦١ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ٢٢.

(١٠) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٧.

(١١) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨١ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٤.

(١٣) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٣ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٣.

(١٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٣٢.

٥٣

وإن كانا في جامع ، ويستحبّ أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعدّدة مع التباعد اليسير.

______________________________________________________

«قواعده (١)» للأصل مع اختصاص ما دلّ على الاشتراط بحكم التبادر بالابتداء ، فتأملّ.

الثاني : قال في «الفوائد الملية (٢) والروض (٣)» لو كانت صلاة الواسطة باطلة لم تصحّ صلاة البعيد. قلت : أمّا في أهل الصفّ الأوّل فظاهر ، وأمّا في غيره فيأتي بيان الحال فيه إن شاء الله تعالى.

الثالث : لو تحرّم البعيد قبل القريب صحّ الاقتداء وإن كان البُعد مفرطاً كما في «البيان (٤)» لأنّه يكفي صدق المأمومية بالقوّة. ونحوه ما في «المفاتيح (٥)». وفي «الروض (٦)» وظاهر «الفوائد الملية (٧)» التأمّل فيه ، وقال : إنّ في الفرق بينه وبين الفرع الأوّل نظراً. وفي «المسالك (٨) والمدارك (٩)» ينبغي أن لا يحرم البعيد قبل القريب. وفي «المصابيح (١٠)» لم نجد لذلك منشأً لا من النصوص ولا من الإجماع ولا من الشهرة ولا من فتوى فقيه ، وأطال في الردّ على ما في المسالك والمدارك وأكثر من إقامة الأدلّة على جواز ذلك ، فمن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كانا في جامع) كما في

__________________

(١) القواعد والفوائد : قاعدة ٥٢ ج ١ ص ١٨٧.

(٢) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.

(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ٢١.

(٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٦.

(٥) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.

(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ٢٤.

(٧) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.

(٨) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٧.

(٩) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٢.

(١٠) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٢ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٤

الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلّا المرأة ، ولو تعدّدت الصفوف صحّت ، ولو صلّى الإمام في محرابٍ داخل صحّت صلاة مَن يشاهده من الصفّ الأوّل خاصّة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لأنّهم يشاهدون مَن يشاهده ولو كان الحائل مخرّماً صحّ ، وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه.

______________________________________________________

«التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» خلافاً للشافعي (٣) فجوّز التباعد في المسجد وإن كان متسعاً بأزيد من ثلثمائة ذراع ، لأنّه بني للجماعة الواحدة. وقد تقدّم الكلام (٤) في ما ذكره المصنّف من استحباب كون ما بين الصفوف مربض عنز وفيما ذكره من الجواز في السفن المتعدّدة.

[في عدم الحائل المانع عن المشاهدة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلّا المرأة) كما في «النهاية (٥) والوسيلة (٦) والمراسم (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتحرير (١٣)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٢.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٠.

(٣) المجموع : ج ٤ ص ٣٠٢.

(٤) تقدّم في ص ٥٤ و ٤٤.

(٥) النهاية : في الجماعة ص ١١٧.

(٦) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٧.

(٧) المراسم : في الجماعة ص ٨٧.

(٨) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٢ ١٢٣.

(٩) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤١٦ و ٤١٨.

(١٠) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٦ وص ٣٦٥ س ٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٦.

(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٢.

(١٣) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ٢٤.

٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) والدروس (٢) والبيان (٣) والنفلية (٤) والموجز الحاوي (٥) والهلالية وكشف الالتباس (٦) والجعفرية (٧) والغرية وإرشاد الجعفرية (٨) والميسية والفوائد الملية (٩) والمسالك (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢) ومجمع البرهان (١٣) والاثنا عشرية (١٤) والنجيبية» وغيرها (١٥). وفي «مجمع البرهان (١٦) والذخيرة (١٧) والمفاتيح (١٨)» أنّه المشهور. وظاهر «كشف الحقّ (١٩) والتذكرة (٢٠) والغرية» الإجماع عليه ، قال في «الغرية» : لا تجوز الحيلولة بين الإمام والمأموم الذكر أو الخنثى ، وكذا بين المرأتين بما يمنع المشاهدة ، وكذا بين الصفوف ، سواء كان من جدران المسجد أو لا ، وسواء كان في

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣١.

(٢) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١.

(٣) البيان : في الجماعة ص ١٣٦.

(٤) النفلية : في الخاتمة ص ١٣٩.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(٦) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨١ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٢ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.

(١٠) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٥.

(١١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ٨.

(١٢) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٤ ٧٩٥.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٧٧.

(١٤) الاثنا عشرية : في الجماعة ص ٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٥) كمدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٧.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٧٨ و ٢٧٩.

(١٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ١١.

(١٨) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٠.

(١٩) نهج الحقّ وكشف الصدق : في الصلاة ص ٤٤٠.

(٢٠) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٦.

٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المسجد أو لا عند علمائنا. وفي «الخلاف (١) والمنتهى (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والمدارك (٤) والمصابيح (٥)» الإجماع على عدم جواز الحيلولة بما يمنع المشاهدة ، قال في «المنتهى» : لا تجوز صلاة مَن بينه وبين الإمام حائط وشبهه يمنع مشاهدته أو مشاهدة المأمومين إجماعاً (٦). وفي «المعتبر» أنّه قول علمائنا (٧). وفي «الذكرى» وكذا بين الصفوف عند علمائنا (٨). وفي «مجمع البرهان (٩) والذخيرة (١٠)» الظاهر أنّه إجماعي.

هذا وخالف في «السرائر» في المرأة فقال : ولا تكون جماعة وبين المصلّي وبين الإمام حائل من حائط أو غيره إلى أن قال : وقد وردت رخصة للنساء أن يصلّين إذا كان بينهنّ وبين الإمام حائط ، والأوّل أظهر وأصحّ (١١) ، انتهى. وفي «الرياض» لا تمنع الحيلولة في المرأة إذا كان الإمام رجلاً ، وعرفت انتقال الإمام بلا خلاف يظهر إلّا من الحلّي (١٢). وفي «المدارك (١٣)» وغيرها (١٤) أنّه أحوط. وفي

__________________

(١) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٨ مسألة ٣٠٥.

(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٨.

(٣) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٧.

(٥) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٦٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٤ س ٢٦.

(٧) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤١٦.

(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣١.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٧٧.

(١٠) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٣ س ٤٢.

(١١) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.

(١٢) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٩.

(١٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٩.

(١٤) كرياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٠.

٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«فوائد الشرائع (١) وحاشية الإرشاد (٢) والميسية والروض (٣) والمسالك (٤) والفوائد الملية (٥) ومجمع البرهان (٦)» أنّ ذلك فيما إذا صلّت المرأة خلف الرجل بخلاف ما لو أمّت مثلها فإنّ المشاهدة معتبرة. وقال جماعة (٧) كثيرون : إنّ ذلك إذا علمت أحوال الإمام في انتقالاته وحركاته.

وفي «الميسية» أنّ الخنثى كالرجل إذا كان مأموماً وكالمرأة إذا كان إماماً ، وقد سمعت ما في «الغرية».

وقد نصّ في «كشف الالتباس (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) والفوائد الملية (١١) والروض (١٢) والمسالك (١٣) ومجمع البرهان (١٤)» وغيرها (١٥) أنّ الظلمة غير قادحة.

وفي «المنتهى» أنّ الأكثر على عدم المنع من حيلولة النهر (١٦). وفي «الذخيرة»

__________________

(١) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) حاشية الإرشاد : في الجماعة ص ٤٢ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ١٤.

(٤) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٦.

(٥ و ١١) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٧٧.

(٧) منهم الشهيد الثاني في الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٩ ، وفيض الله في النور القمرية : في الجماعة ص ١٠٣ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٨) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨١ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(١٠) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦). والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ٩.

(١٣) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٥.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٧٧.

(١٥) كالروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٥.

(١٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٥ السطر الأوّل.

٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه المشهور (١). وخالف فيه التقي على ما نقل (٢) وأبو المكارم (٣) وأبو المجد (٤) وادّعى الثاني الإجماع. وقد تقدّم (٥) ما له نفع تامّ في ذلك. وفي «المدارك» بعد نقل الخلاف عن الأوّلين قال : إن خصّا ذلك بما لا يمكن تخطّيه كان جيّداً (٦). وفي «الذخيرة» كان له وجه مع تأمّل فيه (٧).

واحترز المصنّف بقوله : يمنع المشاهدة كما وضع ذلك في عبارات الأكثر عمّا لا يمنعها كالشبابيك الّتي تمنع الاستطراق دون المشاهدة ، فإنّ المشهور كما في «الذخيرة (٨) والكفاية (٩) والرياض (١٠)» عدم المنع. وهو خيرة «السرائر (١١)» وما تأخّر عنها «كالمعتبر (١٢)» وجملة من كتب المصنّف (١٣) «والذكرى (١٤) والدروس (١٥) والبيان (١٦) والموجز الحاوي (١٧) والهلالية وكشف الالتباس (١٨)

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ١٠.

(٢) الناقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٣.

(٣) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٩.

(٤) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.

(٥) تقدم في الامر الرابع من ص ٤٥ إلى ص ٥٤.

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٩.

(٧ و ٨) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ١١ والسطر الأوّل.

(٩) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٠ السطر الأخير.

(١٠) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٨.

(١١) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.

(١٢) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤١٧.

(١٣) منها مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٤ ، ونهاية الإحكام : في الجماعة ج ٣ ص ١٢٢ ، وتذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٨.

(١٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣١.

(١٥) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١.

(١٦) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.

(١٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(١٨) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) وإرشادها (٢) والغريّة وفوائد الشرائع (٣) والروض (٤) والمسالك (٥) والفوائد الملية (٦)» وغيرها (٧). واستحسنه في «الذكرى (٨)» وهو ظاهر «نهاية الأحكام (٩)» وفي «الكفاية» فيه تردّد (١٠).

وخالف الشيخ في «الخلاف» فمنع منه مدّعياً عليه ظاهراً الإجماع ، واستدلّ عليه بالصحيح (١١) وقال : إنّه صريح في ذلك (١٢). قالوا : وهو غريب لعدم وضوح وجه الدلالة فيه (١٣). قلت : كلام الشيخ جيّد جدّاً فإنّه عليه‌السلام لمّا منع عمّا لا يتخطّى بين الصفّين وإنّه إن كان فليس لهم بصلاة قال : «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة» فجعل جزاء الشرط هو عين الحكم الّذي رتّبه على ما لا يتخطّى ، فالتفريع والترتيب في غاية الظهور في دخول الحائل في عموم ما لا يتخطّى إن لم يكن هو هو بعينه ، والظاهر أنّ ما لا يتخطّى عامّ فيشمل بُعد المسافة والسترة كما هو

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ١٠.

(٥) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٥.

(٦) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.

(٧) كمجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٧٨.

(٨) لم نجد في الذكرى هذا الاستحسان وإنّما الّذي فيه هو الحكم بعدم جواز الحيلولة بما يمنع عن المشاهدة وجواز الحيلولة بما لا يمنع كالشبابيك. نعم هو موجود في التذكرة حيث إنّه ذكر في المسألة عن الشيخ قولين : الأوّل المنع ، والثاني الجواز ثمّ استحسنه. فراجع الذكرى : ج ٤ ص ٤٣١ ، والتذكرة : ج ٤ ص ٢٥٨.

(٩) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٢.

(١٠) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٠ السطر الأخير.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٥٩ من أبواب الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٦٠ وب ٦٢ من أبواب الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٦٢.

(١٢) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٨ مسألة ٣٠٥.

(١٣) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٨.

٦٠