مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

الخامس : إباحة السفر ، فلا يقصّر العاصي به كتابع الجائر والمتصيّد لهواً ،

______________________________________________________

«الذخيرة (١)» : إنّ المعتبر كون السفر عمله لا لخصوصية فيهم ، فلو فرض كثرة السفر بحيث يصدق كونه عملاً لزم التمام وإن لم يصدق وصف أحد هؤلاء كما أنّه لو صدق وصف أحدهم ولم تتحقّق الكثرة المذكورة لزم القصر.

قلت : لا بدّ من اعتبار السفرات الثلاث مع صدق العنوان فلا إتمام فيما دونها ولو صدق ، لأنّ المتبادر من المطلقات هو الأفراد الشائعة ، وليس منها مَن يكون السفر صنعة له وعملاً حال السفرة الاولى أو الثانية مع ما ورد من قوله عليه‌السلام (٢) «الّذي يختلف وليس له مقام» ويمكن أن يكون هذا هو مراد الشهيد ومَن وافقه في اعتبار الثلاث. وممّا ذكر عُلم حال ما في «السرائر والمختلف».

وأمّا مَن جعل المدار على صدق وصف أحدهم أو صدق كون السفر عمله ففيه مضافاً إلى ما عرفت أنّ المستفاد من النصوص أنّ وجوب الإتمام على أحد هؤلاء إنّما هو من حيث كون السفر عمله فلا وجه لجعله مقابلاً له ، فليتأمّل.

هذا وفي «الموجز الحاوي (٣)» لو كان يكارى في أقلّ من مسافة ثمّ كارى إلى مسافة أتمّ ، ولم يوافقه عليه إن اريد ظاهره أحد ، فليتأمّل.

[في إباحة السفر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الخامس : إباحة السفر ، فلا يترخّص العاصي به كتابع الجائرو المتصيّد لهواً) هذا الشرط مجمع عليه كما

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٠ س ٢ ١١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥١٥.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٢١.

٥٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والدرّة» وظاهر «كشف الحقّ (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) ومجمع البرهان (٧)». وفي «الغنية (٨)» لو كان سفره في معصية الله سبحانه أو اللعب والنزهة لا يقصّر (لم يترخّص خ ل) بإجماع الطائفة. وفي «المنتهى (٩) والمهذّب البارع (١٠) والمقتصر (١١)» وظاهر «التذكرة (١٢)» الإجماع على أنّ اللاهي والمتنزّه بالصيد لا يقصّر. وفي «الأمالي (١٣)» أنّ من دين الإمامية أنّ صاحب الصيد إذا كان صيده أشراً وبطراً يتمّ الصلاة ، وإن كان لقوت عياله يقصّر. وفي «الخلاف» الإجماع على أنّ المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصّر مثل أن يخرج لقطع طريق أو لسعاية بمسلم أو معاهد أو قاصد لفجور أو آبق أو ناشز أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقّه (١٤) ، انتهى. وفي «المقنع (١٥) والهداية (١٦)» ولا يحلّ التمام إلّا لمن كان سفره معصيةً أو سفراً إلى صيد ، يكون بطراً أو أشراً.

__________________

(١) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧١.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٢ س ٤ و ٢٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٥.

(٤) نهج الحقّ وكشف الصدق : في صلاة السفر ص ٤٤١ و ٤٤٤.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٦.

(٦) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص ٣٣ س ٨.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٧٧.

(٨) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص ٧٣ ٧٤.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٢ س ٢٣.

(١٠) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٢.

(١١) المقتصر : في صلاة المسافر ص ٩٣.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٩.

(١٣) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.

(١٤) الخلاف : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٨٧ مسألة ٣٤٩.

(١٥) المقنع : في صلاة المسافر ص ١٢٦.

(١٦) الهداية : في صلاة المسافر ص ١٤٣.

٥٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جُمل العلم (١) والنهاية (٢) والمراسم (٣) والوسيلة (٤) والإشارة (٥)» إذا كان المسافر في طاعة أو مباح قصّر. وقريب من عبارة الخلاف عبارة «السرائر (٦)» وفي «الروضة (٧) والنجيبية» ألحق به تارك كلّ واجب به بحيث ينافيه. وفي «الموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩)» السفر إمّا حرام في نفسه أو لغايته ، وعدّا من الأوّل تارك وقوف عرفة. وفي «الدروس (١٠) والهلالية والجعفرية (١١) وشرحيها (١٢)» عدّ السفر المنافي لفعل الجمعة وللوقوف بعرفة.

وفي «الكفاية (١٣) والرياض (١٤)» الظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى كلّ سفر حرام حتّى السفر المستلزم لترك واجب كتحصيل العلم الواجب لا خصوص السفر الّتي غايته المعصية. وفي «المصابيح (١٥) والمدارك (١٦)» أنّ إطلاق النصّ والفتوى يشمل

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة السفر ص ٤٧.

(٢) النهاية : في صلاة المسافر ص ١٢٢.

(٣) المراسم : في صلاة المسافر ص ٧٤.

(٤) الوسيلة : في صلاة المسافر ص ١٠٨.

(٥) إشارة السبق : في صلاة السفر ص ٨٧.

(٦) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٧.

(٧) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٦.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٢٢.

(٩) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ٢٠٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٠.

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القصر ص ١٢٣.

(١٢) المطالب المظفّرية : في صلاة المسافر ص ١٤٥ س ١٢ ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٣) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص ٣٣ س ٩ ١٠.

(١٤) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢١.

(١٥) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٥ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٦) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٦ و ٤٤٧.

٥٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

مَن كان غاية سفره معصية أو كان سفره معصية ، وأنّ صحيحة عمّار بن مروان (١) تشمل مطلق العاصي بسفره ، وكذا العلل المنصوصة المنجبرة بفتوى الأصحاب.

وفي «غاية المرام (٢)» الضابط كلّ ما كان غايته حراماً. وفي «الروض (٣)» قد عدّ الأصحاب من العاصي بسفره مطلق الآبق والناشز وتارك الجمعة بعد وجوبها ووقوف عرفة والفارّ من الزحف ومَن سلك طريقاً مخوفاً يغلب معه ظنّ التلف على النفس أو ماله المجحف. وإدخال هذه الأفراد يقتضي المنع من ترخّص كلّ تاركٍ للواجب بسفره ، لاشتراكهما في العلّة الموجبة لعدم الترخّص ، إذ الغاية مباحة فإنّه المفروض وإنّما عرض العصيان بسبب ترك الواجب ، فلا فرق حينئذٍ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها وبين استلزامه ترك غيرها كتعلّم العلم الواجب عيناً أو كفايةً ، بل الأمر في هذا الوجوب أقوى. وهذا يقتضي عدم تحقّق الترخّص إلّا لأوحديّ الناس ، لكنّ الموجود من النصوص في ذلك لا يدلّ على إدخال هذا القسم ولا على مطلق العاصي وإنّما دلّت على السفر الّتي غايته المعصية. ونحو ذلك ما في «المقاصد العلية (٤) والدرّة السنية» قال في الأخير : لا شي‌ء من الأسفار يوجب القصر في هذه الأزمان حتّى سفر الحجّ إلّا أن لا يفوت طلب العلم أو أنّ الطلب موقوف على ذلك السفر أو نحو ذلك ، انتهى.

وردّ المولى الأردبيلي ما في الروض فقال : التخصيص ببعض المحرّمات على ما ذكره الشارح يعني في الروض غير ظاهر الوجه ، إذ لا دليل على ذلك فإنّه إن كان العمل بالدليل العقلي فهو عامّ وكذا الإجماع والشهرة والعبارات ، وإن كان بالأخبار فمع عدم الصحّة في أكثرها فليس فيها أيضاً تخصيص بما ذكره ، لأنّه إن كان النظر إلى ما نصّ فيها فهو امور خاصّة وإن كان إلى الظاهر مثل ما يستفاد من

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٥٠٩.

(٢) غاية المرام : في صلاة السفر ج ١ ص ٣٢٦.

(٣) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٨ س ٣.

(٤) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢١٤.

٥٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

التعليل والإشارة فهو عامّ ، فتأمّل.

ثمّ قال : ويمكن الفرق بين ما مثّل به الأصحاب وقالوا بعدم الترخّص معه وبين ما ألزمهم به الشارح بأنّ المراد بالمحرّم الّذي يوجب القصر هو المحرّم أصالةً بأن كان النهي من الشارع ورد به صريحاً لا المستلزم له ، فإنّ المحرّم فيما ذكره ترك التعلّم لا السفر ، ولا شكّ في وجود هذا المعنى في العبد والزوجة مع عدم الإذن ، ويمكن وجود النهي في تارك عرفة والجمعة أيضاً وخفاؤه عنّا لا يدلّ على العدم ، وإن لم يكن كذلك يمكن القول بجواز الترخّص ، أو يقال : إنّ الفرق بينهما وبين تارك التعلّم أنّه هو تاركه وفاعل المحرّم سواء سافر أم لا ، وليس السبب هو السفر بل عزمه مع عدم فعله ذلك وإن كان ذلك حاصلاً مع كونه في السفر أيضاً لا أنّه السبب ، ولو فرض أن لا سبب له إلّا السفر الغير الضروري قلنا بعدم الترخّص ، وليس محذور الشارح هنا بموجود وهو لزوم عدم التقصير إلّا لأوحديّ الناس ، ولو فرض جريان مثل ذلك في أمثلة الأصحاب لأمكن القول بجواز الترخّص للتارك أيضاً ولهذا ظاهرهم جواز الترخّص لتارك الحجّ مع أنّه تارك لعرفة وأعظم منها. ويؤيّد عدم صحّة التعميم عدم صحّة الأخبار وصراحتها وعدم ظهور الإجماع على العموم الشامل لمثلها ، ولهذا ما ذكروه مع كثرة ذكرهم الأمثلة ولو كانت منها لكان ينبغي الذكر لخفائها وعموم البلوى ويدلّ على وجوب القصر على مَن ذكر الشارح عموم أدلّة القصر وظهور شمولها مع عدم ظهور دليل الاستثناء.

قال أيضاً ما حاصله : إنّ ما ذكره من اختصاص الرخصة بالأوحدي في محلّ المنع ، ووجه المنع بوجوه : منها أنّ العلوم الّتي يجب تعلّمها على الجمهور قليلة تحصل لكثير من الناس ، فإنّ معرفة دقائق العلوم والتفاريع الفقهية ليست بواجبة على جمهور العوامّ والخواصّ ومعرفة القدر القليل ولو بالتقليد غير نادر ، وكثيراً ما تنتفي المضادّة بين السفر والتعلّم ، مع أنّ ما ذكره يتوقّف على القول باستلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه الخاصّ كما هو التحقيق لكنّه رحمه‌الله لا يقول به ، مع أنّ استبعاد اختصاص التقصير بالأوحدي ليس أبعد من اختصاص عدم الفسق بالأوحدي

٥٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو لازم عليه لأنّهم في الحضر أيضاً يتركون التعلّم مع احتياج الناس إلى العدول في أكثر الامور ، فلا ينبغي مثل هذا القول في هذه المسألة بل ينبغي مماشاة العلماء المتقدّمين مع التفكّر والتأمّل والتأويل والتصرّف مهما أمكن مع الانطباق على قوانين الشرع السهل السمح ، على أنّه قد يناقش في الواجب الكفائي لعدم ظهور خلوّ الزمان عن المجتهد وإن كان متجزّياً وقد منع في الذكرى خلوّ الزمان عن المجتهد ، وعلى تقدير العدم فالظاهر عدم الوجوب إلّا على مَن يتوقّع منه ذلك ، انتهى (١).

وقد تقدّم (٢) في مبحث الجمعة ما لَه نفع في المقام ، وقد حكى الإجماع جماعة (٣) على أنّ المتصيّد لهواً يتمّ. ونقل في «غاية المراد (٤)» وغيره (٥) عن المقنع أنّه قال فيه :

إنّه إذا كان صيده بطراً أو أشراً فعليه التمام في الصلاة والإفطار في الصوم. قلت : هذه العبارة موجودة في «المقنع (٦)» في كتاب الصوم والموجود في باب الصلاة منه كما في نسختين أنّه إذا كان صيده أشراً أو بطراً فعليه الإتمام في الصلاة والصوم. وهذه العبارة هي الموجودة في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٧)».

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٨٤ ٣٨٥ و ٣٨٠ ٣٨١.

(٢) تقدّم في صلاة الجمعة ص ٤٩٠ ٥٠٠.

(٣) منهم العلّامة في منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٢ س ٢٣ ، وابن فهد في المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٢ ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢١.

(٤) غاية المراد : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٩ ٢٢٠.

(٥) لم نعثر على هذا الغير فيما بأيدينا من الكتب. نعم قال البحراني في الحدائق (ج ١١ ص ٣٨٨) : يمكن أن يكون الجماعة قد تلقّوا هذا الحكم من كلام الشيخ عليّ بن الحسين بن بابويه كما هي عادتهم في جملة من المواضع ، انتهى. إلّا أنّه لم يتعرّض لذكر المقنع وأنّ الصدوق ذكره في المقنع أو في غيره من كتبه ، فراجع.

(٦) المقنع : كتاب الصوم باب تقصير المسافر في الصوم ص ١٩٧ ، وفي باب الصلاة في السفر ص ١٢٦.

(٧) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : باب صلاة المسافر والمريض ص ١٦٢.

٥٤٦

دون المتصيّد للقوت والتجارة على رأي ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (دون المتصيّد للقوت والتجارة على رأي) في «المنتهى (١) والتذكرة (٢) وغاية المرام (٣) وكشف الالتباس (٤) والروض (٥) والدرّة والغرية والمصابيح (٦) والرياض (٧)» وظاهر «المهذّب البارع (٨)» الإجماع على أنّ الصايد لقوته وقوت عياله يقصّر. وفي «التنقيح (٩) والذخيرة (١٠)» نفي الخلاف فيه.

وأمّا المتصيّد للتجارة فالمشهور كما في «الدروس (١١) والمسالك (١٢)» في الصوم أنّه يتمّ صلاته دون صومه. وفي «الذكرى (١٣)» أنّه مذهب الأكثر. وفي «غاية المراد (١٤) والتنقيح (١٥)» أنّ عليه الشيخين وأتباعهما. وفي «المدارك (١٦)» الشيخ

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٢ س ٢٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٩.

(٣) غاية المرام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٥.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ٢٠١ س ٤. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٨ س ٢٥.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٥ س ٥ وص ١٣٦ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٢ ٤٢٣.

(٨) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٢.

(٩) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٨.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٣٦.

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٠.

(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الصوم في اللواحق ج ٢ ص ٨٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٢٩٨.

(١٤) غاية المراد : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٢.

(١٥) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٨.

(١٦) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٨.

٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وأتباعه. وفي «الرياض (١)» أنّه مذهب أكثر القدماء بل لم ينقل خلاف عن القدماء. وفي «الحدائق (٢)» أنّه المشهور بين المتقدّمين. وفي «المبسوط (٣)» رواه أصحابنا. وفي «السرائر (٤)» رواه أصحابنا بأجمعهم ، وكلّ سفر أوجب التقصير في الصوم وجب التقصير في الصلاة فيه إلّا هذه المسألة فحسب للإجماع ، وقد نقل هذا الإجماع في موضع آخر منها. وفي «تخليص التلخيص» نقل حكاية الإجماع عليه. وفي «فوائد الشرائع (٥)» أنّ به أخباراً. ونقله في «المختلف (٦)» عن عليّ بن الحسين بن بابويه والمفيد والقاضي. وفي «التخليص» عن أبي عليّ. وفي «غاية المرام (٧)» للصيمري عن محمّد بن عليّ بن بابويه ، ولعلّه فهم ذلك من «المهذّب

__________________

(١) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٣.

(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٨٦.

(٣) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٦.

(٤) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٧ و ٣٣١.

(٥) ظاهر العبارة المحكية عن الفوائد في المتن أنّ الأخبار المشارة إليها أخبارٌ لم يظفر بها غير صاحب الفوائد ، ولكنّ الأمر ليس كذلك بل لم يظفر بها لا هو ولا غيره ، ويكفيك ما صرّح به الشهيد الأول في الذكرى كما سينقله عنه الشارح من أنّه لم يقف عليه في كتابٍ ولا سُنّة ، فإنّ من المقطوع به أنّه لو كان في المقام خبرٌ في كتب الأخبار الموجودة بأيدينا مطبوعة وغير مطبوعة لكان هو الظافر به ، ومن الممكن جدّاً انقطاع تلك الأخبار عنّا بانقطاع الكتب الّتي رويت تلك الأخبار فيها كما يشهد به ما صرّح به في المبسوط على ما سينقله عنه الشارح في المقام. وأمّا احتمال أن يكون المستند هو خبر ابن بكير وعبيد الله بن زرارة وعمران بن محمّد فسيأتي قريباً الكلام فيها في الهامش ، هذا مضافاً إلى أنّ عبارة الفوائد تختلف عمّا حكاه الشارح عنه فإنّ عبارتها الموجودة فيها كذلك : ولو كان للتجارة قيل يقصّر الصوم دون الصلاة وفيه تردّد ينشأ من اختلاف الروايات ، ففي بعضها إنّه يقصّر للصوم ، ويتمّ الصلاة ، وفي بعضها أنّ التقصير في الصلاة والصوم متلازمان ، والأصحّ القصر فيهما معاً لتواتر الدلائل على أنّ المسافر إلى مسافة إذا لم يكن عاصياً بسفره يلزمه القصر مطلقاً والتاجر ليس بعاصٍ ، انتهى. فتأمّل في هذه العبارة وراجع فوائد الشرائع : ص ٦١.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٩٦.

(٧) غاية المرام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٥.

٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

البارع (١) والمقتصر (٢)» حيث نسبه فيهما إلى الفقيه ، فتأمّل.

وهو ظاهر «المبسوط» لأنّه لم يزد على قوله : روى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم. ويظهر من جماعة (٣) أنّه صريحه. وهو صريح صلاة «النهاية (٤) والوسيلة (٥) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» لكن فيه في كتاب الصوم : وإن كان صيده للتجارة ممّا يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم (٦) ، انتهى فليتأمّل جيّداً. وفي «الإشارة (٧)» يتمّ في صيد لا تدعه الحاجة إليه ، انتهى فليتأمّل. وقال في «المختلف (٨)» في مقام الردّ على هذا القول على أنّ الشيخ في النهاية قال : كلّ سفر لا يجوز له فيه التقصير في الصلاة لم يجز له التقصير في الصوم. قلت : وقد قال نحو ذلك في صوم «المبسوط (٩)».

وقد طالبهم في «المعتبر (١٠)» بالدليل ، وكذا تلميذه اليوسفي (١١). وقال في «الذكرى (١٢)» : لم نقف لهم على دليل من كتابٍ ولا سنّة ، وظاهر الكتاب يشهد

__________________

(١) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٢ ٤٨٣.

(٢) المقتصر : في صلاة المسافر ص ٩٣.

(٣) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٨ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٣٨.

(٤) النهاية : في صلاة المسافر ص ١٢٢.

(٥) الوسيلة : في صلاة المسافر ص ١٠٩.

(٦) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : باب صلاة المسافر والمريض ص ١٦٢ وفي الصوم في نوافل شهر رمضان ص ٢٠٨.

(٧) إشارة السبق : في صلاة السفر ص ٨٧.

(٨) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ١٠٠.

(٩) المبسوط : في الصوم في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه والمجنون ج ١ ص ٢٨٣.

(١٠) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧١.

(١١) كشف الرموز : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢١.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٢٩٨.

٥٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بالمساواة. وفي «البيان» الأظهر الإتمام في الصلاة ولا نعلم مأخذه مع دعوى المرتضى الإجماع على التسوية (١).

قلت : لعلّ مأخذه من قوله في «المبسوط» رواه أصحابنا وقوله في «السرائر» بأجمعهم وما قالا ذلك إلّا لأنّ هناك روايات (٢) ظاهرة أو صريحة في ذلك وكما

__________________

(١) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٧.

(٢) هذه الروايات الّتي أشار إليها الفقيهان العلَمان لم نعثر نحن عليها أيضاً ، وكفى في العدم دعواه من مثل الشهيد والمحقّق.

ويحتمل أن يكون مرادهما من الرواية هو ذكر الأصحاب المسألة على سبيل الفتوى المستندة قهراً إلى الرواية فإنّ الفتوى إذا كانت على خلاف القاعدة المسلّمة الفقهية أو العقلية لا بدّ أن تكون مستندة إلى الرواية وإلّا فلا يصحّ التفوّه بها. واحتمل في الحدائق أن يكون مستندهم الفقه الرضوي أو كلام عليّ بن بابويه المستند إلى الفقه الرضوي ، وهو بعيد عن سياق كلامهم لا سيّما كلام ابن إدريس حيث نسب روايته إلى الأصحاب بأجمعهم وأنّ هذه المسألة مستثناة من قاعدة وحدة التقصير بين الصلاة والصوم ، فراجع الحدائق : ج ١١ ص ٣٧٨.

ويحتمل أن يكون مستندهم الّذي أشارا إليه الروايات الّتي استدلّ بها العلّامة لهذه الفتوى في المختلف وهي أخبار :

منها : خبر ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال : لا إلّا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين فإنّ التصيّد مسير باطل لا يقصّر الصلاة فيه ، وقال : يقصّر إذا شيّع أخاه ، راجع الوسائل : ب ٩ من أبواب صلاة المسافر ح ٧ ج ٥ ص ٥١٢.

ومنها : خبر عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتمّ؟ قال : يتمّ لأنّه ليس بمسير حقّ. المصدر السابق : ح ٤ ص ٥١١ ٥١٢.

ومنها : خبر عمران بن محمّد بن عمران القمّي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتمّ؟ قال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة. المصدر السابق : ح ٥ ص ٥١٢.

وأمّا دلالتها فمن حيث انه اقتصر في الحكم بالتقصير على خصوص الصلاة ولم يتذكر الصوم فلو كان الحكم في الصوم كذلك ولم يكن مستثنى عن التقصير لوجب عليه أن يصرّح به كما صرّح به في الصلاة. ولكنه قدس‌سره أجاب رحمه‌الله عن هذه الأخبار بضعف السند بابن بكير وعليّ بن أسباط وسهل بن زياد ، والدلالة من حيث إمكان إرادة صيد اللهو والبطر ، من لفظ «الصيد». ويؤيّد ذلك ما سينقل الشارح عن ملّا مراد في تفسير لفظ «الفضول» الوارد في

٥٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

يصدّق الشيخ في نقله الخبر بمتنه وسنده يصدّق في نقله له بمعناه ويكون مرسلاً. وأمّا ما استدلّ لهم به في «المختلف» فلعلّهم لا يرضون به.

وقد استدلّ لهم الاستاذ قدس‌سره في «المصابيح (١)» بالفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام : وفيه : أنّه على تقدير ثبوت النسبة فقد عرفت ما ذكر فيه في باب الصوم ، فليتأمّل.

والمحقّق في «الشرائع (٢)» متردّد ، وهو ظاهر «النافع (٣) وكشف الرموز (٤) والدروس (٥)» وكأنّه في «غاية المراد (٦)» متردّداً أيضاً.

والمشهور بين المتأخّرين أنّه يقصّر في الصلاة والصوم كما في «الحدائق (٧)» وعليه عامّتهم كما في «الرياض (٨)». وفي «مجمع البرهان (٩)» لا ينبغي النزاع في ذلك. وهو خيرة «التحرير (١٠) والتذكرة (١١) والمنتهى (١٢) والإرشاد (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)

__________________

خبر عمران المتقدّم ، وهذا هو الأقوى والأظهر من هذه الأخبار ولا سيّما بملاحظة استثناء إرادة القوت من الصيد في خبر عمران فإنّه قرينة واضحة على أنّ المراد من الصيد المذكور في تلك الروايات هو الّذي اريد به اللهو والبطر والتنزّه كما كان ذلك عادة الملوك ومَن في حواشيهم ، فراجع مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٩٩ ١٠٠.

(١) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٦ س ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٤.

(٣) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.

(٤) كشف الرموز : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢١.

(٥) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٠.

(٦) غاية المراد : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٠ ٢٢٣.

(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٨٦.

(٨) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٨٦.

(١٠) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٦ س ١٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٠٠.

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٢ س ٣١.

(١٣) إرشاد الأذهان : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٧٥.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٨٢.

٥٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمختلف (١) والتلخيص (٢) والمقتصر (٣) والموجز (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والغرية والروض (٨) والمدارك (٩)». وفي «الذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» أنّه أقرب. وفي «المعتبر (١٢)» إن كان مباحاً قصّر فيهما.

وفي «الهداية (١٣)» إذا كان يعود به على عياله قصّر الصلاة والصوم ، فليتأمّل في هذه العبارة ، وإليه جنح في «الإيضاح (١٤) والتنقيح (١٥) وغاية المرام (١٦) والهلالية» وقد يدّعى (١٧) ظهور هذه الكتب في ذلك ، ونحوها «المهذّب البارع (١٨)» وقد سمعت (١٩) ما في «الذكرى والبيان».

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٩٦ و ٩٨.

(٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة المسافر ص ٥٧٢.

(٣) المقتصر : في صلاة المسافر ص ٩٣.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القصر والإتمام ص ١٢٢.

(٥) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ٢٠١ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٥١٤.

(٧) فوائد الشرائع : في صلاة المسافر ص ٦٢ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٨ س ٢٦ وما بعده.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٨.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٣٩.

(١١) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص ٣٣ س ١٣ ١٤.

(١٢) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧١.

(١٣) الهداية : في صلاة المسافر ص ١٤٣ ١٤٤.

(١٤) إيضاح الفوائد : في صلاة السفر ج ١ ص ١٦٣.

(١٥) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٨.

(١٦) غاية المرام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٥ ٢٢٦.

(١٧) لم نعثر على هذا المدّعي حسبما تصفّحناه.

(١٨) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٢ ٤٨٤.

(١٩) تقدّمت عبارتاهما في ص ٥٤٩ ٥٥٠.

٥٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد نقله في «الإيضاح (١)» عن السيّد. وفي «المدارك (٢) والذخيرة (٣)» عنه وعن ابن أبي عقيل وسلّار. وقد عوّلوا في ذلك على «المختلف (٤)» ولم يلحظوا تمام عبارته ، فإنّه قال : وأوجب السيّد وابن أبي عقيل وسلّار التقصير على مَن كان سفره طاعةً أو مباحاً ولم يفصّلوا الصيد وغيره. وصريحه أو ظاهره أنّهم لم يتعرّضوا لمسألة صيد التجارة بخصوصها. وظاهر «المدارك (٥)» وغيره (٦) أنّهم نصّوا على ذلك. وهذه العبارة الّتي نقلها عنهم موجودة أيضاً في «النهاية (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩) والإشارة (١٠)» وغيرها (١١). وهذه لا تنفع فيما نحن فيه نفعاً يعتدّ به ، فليتأمّل.

وقال في «الذكرى (١٢)» عن الحسن والسيّد وسلّار أنّهم أطلقوا. نعم قال في «الانتصار (١٣)» وكذا «الغنية (١٤)» : لا خلاف في أنّ مسقط الصوم مقصّر للصلاة.

وقد ادّعى في «الروض (١٥)» الإجماع على عدم كون السفر للتجارة في غير

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٣.

(٢ و ٣) لم يحكيا في المدارك والذخيرة الفتوى المذكورة عن ابن عقيل وسلّار وإنّما حكياها عن السيّد وجماعة ، وأضاف في الذخيرة بعد ذكر الجماعة : منهم الفاضلان. نعم نقلها في المختلف عنهما أيضاً ، فراجع المدارك : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٨ ، والذخيرة : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٣٨.

(٤) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٩٦.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٨.

(٦) كذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٣٨.

(٧) النهاية : في صلاة السفر ص ١٢٢.

(٨) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤٢.

(٩) الوسيلة : في صلاة المسافر ص ١٠٨.

(١٠) إشارة السبق : في صلاة السفر ص ٨٧.

(١١) كالمراسم : في صلاة المسافر ص ٧٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٢٩٨.

(١٣) الانتصار : في صلاة المسافر ص ١٦٠.

(١٤) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص ٧٤.

(١٥) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٨ س ٢٧.

٥٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

قصد الصيد مانعاً وأنّ الصيد للتجارة مثله. وفيه نظر ظاهر ، لأنّ المخالف له لا يسلّم المماثلة.

وأقوى ما استندوا إليه صحيح معاوية بن وهب (١) الّذي قال فيه الصادق عليه‌السلام : «إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت». وفيه : أنّا إذا قلنا : إنّ «إذا» للإهمال فلا عموم ، وإن قلنا إنّها للعموم عرفاً كما هو ظاهر قلنا : إنّه إنّما يشمل الأفراد المتعارفة وهذا ليس منها ، سلّمنا لكنّه مخصوص بالأخبار المرسلة في «المبسوط (٢) والسرائر (٣)» المنجبرة بالشهرة القديمة المعلومة والمنقولة في «الدروس (٤) والذكرى (٥)» وغيرهما (٦) وإجماع «السرائر» مضافاً إلى ما يفهم من الكتابين من كون الروايات يومئذٍ مشهورة وأنّها كثيرة ، مضافاً إلى ما في «الفقه الرضوي (٧)» ورواية عمران (٨) على ما ذكره مولانا مراد (٩) من أنّ المراد بالفضول هو الّذي لا يتعلّق به غرض يتقرّب به إلى الله تعالى ، سواء كان أمراً دنيوياً أو اخروياً ، وهي مستندهم في القصر إذا كان للقوت فتقوّى بذلك. ويؤيّد ذلك بما ذكره لهم في «المختلف (١٠)» وإجماع «الانتصار (١١)» كالخبر ، فكان قول المتقدّمين أقرب.

هذا وقد نقل الإجماع على أنّ الصائد للتجارة يفطر الصوم في «المختلف (١٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٧ ج ٥ ص ٥٢٨.

(٢ و ٣) تقدّمت الإشارة إليها في ص ٥٤٨ و ٥٥٠.

(٤) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٠.

(٥) لم تذكر في الذكرى الشهرة على الفتوى المذكورة وإنّما ادّعى أنّها الّتي عليها الأكثر ، فراجع ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٢٩٨.

(٦) كمسالك الأفهام : كتاب الصوم في اللواحق ج ٢ ص ٨٤.

(٧) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : باب صلاة المسافر والمريض ص ١٦٢.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥١٢.

(٩) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ج ١ هامش ص ٤٥٢.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٩٩ ١٠٠.

(١١) الانتصار : في صلاة المسافر ص ١٦٠ مسأله ٦٠.

(١٢) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٩٨.

٥٥٤

ولا يشترط انتفاء المعصية ،

______________________________________________________

والبيان (١) وغاية المرام (٢) ومجمع البرهان (٣) وجامع المقاصد (٤)» وظاهر «غاية المراد (٥) والمصابيح (٦)» وغيرهما (٧) بل هو معلوم لا شبهة فيه ، ولأبي عليّ مذهب غريب كما في «الذكرى (٨)» لا حاجة بنا إلى نقله.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يشترط انتفاء المعصية في سفره) كما في «التذكرة (٩) والتحرير (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والذكرى (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤) والموجز الحاوي (١٥) وكشف الالتباس (١٦) والهلالية والغرية» وغيرها (١٧). وإنّما الشرط انتفاؤها بسفره كما في «الذكرى (١٨)» فلو كان ولو

__________________

(١) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٧.

(٢) غاية المرام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٥.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٨٦.

(٤) لم نعثر على نقل الإجماع في جامع المقاصد ، فراجع.

(٥) غاية المراد : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٠ ٢٢١.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٦ س ٥ و ١٠ وما بعده (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) كرياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٣.

(٨) وهو قوله : والمتصيّد مشياً إذا كان دائراً حول المدينة غير متجاوز حدّ التقصير لم يقصّر يومين وإن تجاوز الحدّ واستمرّ به دورانه ثلاثة أيّام قصّر بعدها. راجع الذكرى : صلاة المسافر ج ٤ ص ٢٩٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٧.

(١٠) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٦ س ١٣.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٨٠.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٤.

(١٣) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٠.

(١٤) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٧.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القصر والتمام ص ١٢٢.

(١٦) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ٢٠١ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٧) كالحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٨٣ ٣٨٤.

(١٨) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٤.

٥٥٥

قصد المعصية بسفرة في الأثناء انقطع الترخّص ، ويعود لو عادت النيّة إن كان الباقي مسافة ،

______________________________________________________

يشرب الخمر في طريقه أو يزني ترخّص كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» والأمر في ذلك كلّه واضح لا خلاف فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قصد المعصية بسفرة في الأثناء انقطع الترخّص ، ويعود لو عادت النيّة إن كان الباقي مسافة) أمّا انقطاع ترخّصه فمقطوع به في كلامهم كما ستسمع. وفي «الذخيرة (٣) والكفاية (٤)» لا أعلم فيه خلافاً. واستظهر في «البيان (٥)» من الصدوق عدم انقطاع المسافة حيث قال : لو قصد مسافة ثمّ مال إلى الصيد في أثنائها أتمّ في حال ميله وقصّر في عوده. وقد نقل ذلك في «المعتبر (٦)» عن ابن بابويه وقال إنّه حسن. وقال في «الذكرى» بعد نقل ذلك كلّه عن المعتبر : الظاهر أنّه أراد به إذا كان السفر معصية بناءً على أصله من عدم تأثير صيد التجارة في ذلك. وتبعه ولده في كتابه الكبير (٧) ، انتهى. ويأتي في آخر المسألة ما لَه نفع.

وفي «المنتهى (٨) والتحرير (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والذكرى (١٢)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٧.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٨٠.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٣٤.

(٤) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص ٣٣ س ١٣.

(٥) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٧.

(٦) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧٢.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٢٩٨.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٢ السطر الأخير.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٧.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٨٠ ١٨٢.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٤.

٥٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) وغاية المرام (٢) والروض (٣) والروضة (٤) والكفاية (٥) والمصابيح (٦)» أنّه لو سافر في معصية ثمّ رجع عن المعصية في أثناء السفر اعتبرت المسافة فلو قصر الباقي أتمّ. وفي «الروضة (٧) والرياض (٨)» أنّه يعتبر كون الباقي مسافة ولو بالعود ، ولا يضمّ باقي الذهاب إليه. وفي «الحدائق (٩)» أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه.

هذا وفي «البيان» أنّه إذا عاد العاصي بسفره إلى بلده متلبّساً بالمعصية أتمّ (١٠) ، انتهى.

وأمّا أنّه يعود لو عادت النيّة لو كان الباقي مسافة فقد وافقه عليه أبو العبّاس في «موجزه (١١)» والصيمري في «كشفه (١٢)» وهو ظاهره في «غاية المرام (١٣)». وفي «التحرير» على إشكال ، وهل يحتسب من المسافة ما تقدّم قطعه ممّا كان مباحاً؟ فيه إشكال (١٤) ، انتهى. وفي «التذكرة (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)» ولو عاد إلى الطاعة عاد إلى الترخّص إن كان الباقي مسافة ، وإن لم يكن لكن بلغ المجموع من السابق

__________________

(١) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٧.

(٢) غاية المرام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٦.

(٣) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٨ س ١٦.

(٤) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٦.

(٥) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص ٣٣ س ١٣.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٦ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٦.

(٨) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٤.

(٩) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٨٤.

(١٠) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٢٢.

(١٢) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ٢٠١ س ٢ ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) غاية المرام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٦.

(١٤) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٥.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٧.

(١٦) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٨١.

٥٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والمتأخّر مسافة ففيه احتمالان. وقال في «المنتهى» فإن عاد قصّر. ويؤيّده ما رواه الشيخ عن السياري عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن عليه‌السلام : أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادّة ، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ ، وإذا رجع إليها قصّر (١). وليس المراد بالجادّة هنا جادّة الأرض لعدم الفائدة ، لأنّ الصيد إن كان حلالاً استمرّ على القصر وإن خرج عن الجادّة وإن كان حراماً لم يقصّر وإن كان عليها ولو حمل على ذلك فيحمل على عزم المعصية مع الخروج عن الجادّة للقطع بأنّ الطريق ليس له مدخل في التمام والقصر ، انتهى ما في المنتهى (٢). وظاهره كما هو ظاهر «النهاية (٣)» للشيخ و «المعتبر (٤) والروضة (٥)» وصريح «الذكرى (٦)» أنّه لا يعتبر كون الباقي المسافة. واستجوده في «المدارك (٧)» واستحسنه في «الذخيرة (٨)» وقرّبه في «الكفاية (٩)».

وقال في «الروض» : ينبغي تقييد ما في الذكرى بما إذا بلغ ما مضى من سفر الطاعة وما بقي مسافة ، أمّا لو لم يتمّ إلّا الجزء الذاهب في المعصية أشكل الفرق بينه وبين الراجع إلى الطاعة بعد أن كان قد سافر إلى المعصية ابتداءً ، وقد وافق فيها على اشتراط كون الباقي مسافة. وهذا هو الظاهر من التذكرة مع استشكاله الحكم فيها (١٠) ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : في الصلاة في السفر ج ٣ ص ٢١٨ ح ٥٤٣.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٢ س ٣٢ وما بعده.

(٣) النهاية : في صلاة المسافر ص ١٢٤.

(٤) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧٢.

(٥) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٤ ٣١٥.

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٨.

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٣٥.

(٩) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص ٣٣ س ١٤.

(١٠) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٨ س ١٩ ٢١.

٥٥٨

وسالك المخوف مع انتفاء التحرّز عاصٍ.

______________________________________________________

قلت : التحقيق أنّه يتمّ إذا لم يكن الباقي مسافةً كما هو خيرة الكتاب وإن بلغ الماضي والباقي مسافة ، لأنّ المسافة (لأنّها خ ل) شرط قطعاً وقد قطعتم بانقطاعها بالمعصية وبطلان السفر بها فلا جرم كان فرضه التمام ، وإلّا فلا وجه لاعتبار الانقطاع بالمعصية وقد جعلتم مجرّد إتمام الصلاة في السفر قاطعاً إذا وقع في أثنائه. قال في «الذكرى» : لو نوى المقام في أثناء المسافة عشراً ولما يقمها ثمّ سافر فالظاهر أنّها سفرة ثانية (١) ، انتهى فتأمّل.

نعم تردّد جماعة (٢) فيما لو تردّد المسافر في القصد في احتساب ما مضى من المسافة ، واستقرب في «البيان (٣)» الاحتساب. وما استشهدوا به من الخبر عن بعض أهل العسكر فمع ضعفه لا بدّ لهم من ترك ظاهره وتأويله بما إذا لم يرد التصيّد ابتداءً وإنّما خرج مسافراً ثمّ بدا له التصيّد فعدل عن طريقه أو حمله على ما في المنتهى فتأمّل ، ولعلّ ما ذكره في «الفقيه» ممّا مرَّ آنفاً (٤) أراد به معنى هذا الخبر لكنّه لم يذكره في الفقيه ، فتدبّر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسالك المخوف مع انتفاء التحرّز عاصٍ) كما في «التذكرة (٥)» : وفي «الذكرى» إذا كان مخوفاً على النفس بحيث يغلب معه ظنّ التلف ، ولو خاف على ماله المجحف فكذلك ، ولو كان غير مجحف فالظاهر أنّه يترخّص لعدم وجوب حفظ مثل هذا القدر (٦). ونحوه ما في

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٠٩ ٣١٠.

(٢) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٣٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٨٤ ، والصيمري في كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٣ س ٢٠ وما بعده (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٥.

(٤) قد مرَّ نقله عن المهذّب البارع والمقتصر في ص ٥٤٩.

(٥) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤٠٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣١٤.

٥٥٩

(المطلب الثالث) في الأحكام :

الشرائط واحدة في الصلاة والصوم ، وكذا الحكم مطلقاً على رأي.

______________________________________________________

«البيان (١) والهلالية» إلّا أنّ فيهما : أنّه إذا كان يتوقّع في سفره من المال أعظم ممّا يتلف منه من المال المجحف أو يكون التالف ممّا لا يضرّ به قصّر ، ولو فجأه الخوف في الأثناء تحرّى الأصلح من العود والمضي ، فإن تساويا تخيّر وقصّر ، انتهى.

(المطلب الثالث في الأحكام)

[في اتحاد الصلاة والصوم في الحكم والشرط]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الشرائط واحدة في الصلاة والصوم ، وكذا الحكم مطلقاً على رأي) أمّا أنّ الشرائط واحدة فقد حكى عليه الإجماع في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)». وفي «مجمع البرهان» أنّه من المعلومات (٤). وفي صوم «الرياض» أنّه لا خلاف فيه إلّا ما اشير إليه في كتاب الصلاة (٥). وبه صرّح في «جُمل العلم والعمل (٦) والمبسوط (٧)» وغيرهما (٨). وزاد جماعة (٩) في الصوم تبييت النيّة.

وأمّا وحدة الحكم ومعناه أنّ كلّ موضع يجب فيه قصر الصلاة حتماً يجب

__________________

(١) البيان : في السفر ص ١٥٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في السفر ج ٤ ص ٤٠٩.

(٣) نهاية الإحكام : في السفر ج ٢ ص ١٨٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الصوم ج ٥ ص ٢٢٣.

(٥) رياض المسائل : في قصر الصوم ج ٥ ص ٤٧٨.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في الصوم ص ٥٥ ٥٦.

(٧) المبسوط : في الصوم ج ١ ص ٢٧٧.

(٨) كالسرائر : في السفر ج ١ ص ٣٢٧.

(٩) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الصوم ج ١ ص ٢١٠ ، والشيخ في النهاية : في الصوم ص ١٦١ ، والمهذّب : في الصوم ج ١ ص ١٩٤.

٥٦٠