مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إدريس العجلي في «السرائر (١)» : لا تجوز الصلاة خلف الفسّاق وإن كانوا معتقدين للحقّ ولا خلف أصحاب البدع والمعتقدين خلاف الحقّ ، ولا يؤمّ بالناس الأغلف وولد الزنا ، وتكره إمامة الأجذم والأبرص وصاحب الفالج للأصحّاء فيما عدا الجمعة والعيدين ، وأمّا فيهما فإنّ ذلك لا يجوز. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ أصحاب هذه الأمراض لا يجوز أن يؤمّوا الأصحّاء على طريق الحظر ، والأظهر ما قلناه. ولا يجوز إمامة المحدود الّذي لم يتب ويكره أن يؤمّ الأعرابي المهاجرين ، ولا تجوز إمامة المقعد بالزمانة ولا المقيّد بالمطلقين ولا الجالس بالقيّام ، وتكره إمامة المتيمّم بالمتوضّئين ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يجوز ، ويكره للمسافر أن يؤمّ بالمقيمين والمقيم أن يؤمّ بالمسافرين في الصلاة الّتي يختلف فرضهما فيها ، انتهى ما في السرائر.

وقال في «المعتبر (٢)» على ما حكي عنه : يكره ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس في الرباعية وإمامة المحدود بعد توبته ، قال : وأمّا الأعرابي فإن كان ممّن لم يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها لم يؤمّ ، وكذا إذا كان ممّن يجب عليه المهاجرة ولمّا يهاجر وإلّا جاز مع اتصافه بالشرائط ، قال : ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان له من يسدّده لقوله عليه‌السلام «يؤمّكم أقرأكم» ولأنّ العمى ليس نقصاً فقد عمي بعض الأنبياء عليهم‌السلام ، ثمّ قال : ويكره أن يؤمّ المتيمّم متطهّراً ، والأقرب جواز ائتمام المرأة الطاهر بالمستحاضة والصحيح بالسلس ، والوجه كراهيّة إمامة الأجذم والأبرص ، وقال في الأغلف : الوجه أنّ المنع مشروط بالفسوق وهو التفريط في الاختتان مع التمكّن لا مع العجز ، وبالجملة ليست الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ينضمّ إليها فسوق بالإهمال ، ونطالب المانعين بالعلّة.

وقال في «الشرائع (٣)» : يكره أن يأتمّ حاضر بمسافر وأن يستناب المسبوق وأن

__________________

(١) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.

(٢) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤٢ ، وحكى عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٠٥.

(٣) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٥.

٢٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

يؤمّ الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف ، وإمامة مَن يكره المأموم وأن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين والمتيمّم بالمتطهّرين. ومثله قال في «النافع (١)».

وعن علي بن بابويه (٢) أنّه قال : لا تجوز إمامة المتمّم للمقصّر ولا بالعكس. وعن أبي علي (٣) أنّه قال : ولا أرى إمامة الأعرابي للمهاجر لقوله عزوجل : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ) (٤)

والإمام المجذوم وذوي العاهات الّتي لا يؤمن معها ترك استيفاء وظائف الصلاة ، وكذا المقعد للأصحّاء ولا المتيمّم للمتوضّئين إلّا أن يكون خليفة الإمام أو سلطاناً له.

وعن الحسن بن أبي عقيل (٥) أنّه قال : ولا يؤمّ المفضول الفاضل ولا الأعرابي بالمهاجر ولا الجاهل العالم ولا صلاة خلف المحدود.

وعن التقي أنّه قال : لا تنعقد الجماعة إلّا بإمام عدل طاهر الولادة سليم من الجنون والجذام والبرص إلى أن قال : وقد يتكامل صفات الإمامة لجماعة وتنعقد على وجه دون وجه وتكره على وجه دون وجه ، وهو المقيّد بالمطلق ، كذا في «المختلف (٦)». فالأوّل المقيّد بالمطلق والزمِن بالصحيح والخصي بالسليم والأغلف بالمتطهّر والمحدود بالبري‌ء والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤمّ كلّ واحدٍ منهم بأهل طبقته. والثاني الأعمى بالبصير والمقصّر بالمتمّم والمتمّم بالمقصّر والمتيمّم بالمتوضّئ والعبد بالحرّ ، ولا كراهة في إمامة كلّ منهم لأهل طبقته.

وعن القاضي في «المهذّب (٧)» أنّه قال : وأمّا من يؤمّ بمثله ولا يؤمّ بغيره من الأصحّاء فهو الأبرص والمجذوم والمفلوج والزمِن ، ولا يؤم الأعرابي المهاجرين ولا يؤمّ المتيمّم المتوضّئين ولا يؤمّ المسافر الحاضرين ، قال في

__________________

(١) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٨.

(٢ و ٣ و ٥) نقل عنهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٤٠٧ و ٤٠١.

(٤) الأنفال : ٧٢.

(٦) نقله العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٥٦. وراجع الكافي في الفقه : صلاة الجماعة ص ١٤٣.

(٧) نقله الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٠٣.

٢٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» : وقد ذكر أنّها مكروهة.

وقال إنّه قال : ولا يؤمّ المحدود والأعمى إذا لم يسدّده من خلفه ، فإن سدّده كانت إمامته جائزة.

وعن الجعفي (٢) أنّه قال : يؤمّ الأعمى والعبد والمتيمّمون المتوضّئين ، ولا يصلّى خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي.

وعن الشيخ نجيب الدين (٣) في «الجامع» أنّه قال : تكره إمامة الأجذم والأبرص والمفلوج والمقيّد والأعرابي إلّا بأمثالهم ، وتجوز إمامة المحدود بعد توبته ، ويكره اقتداء المتطهّر بالمتيمّم ، ويؤمّ الأعمى بالبصير إذا سدّد. وبمثله هذا تمام كلام القدماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وأمّا المتأخّرون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ففي «المدارك (٤)» أنّ أكثر المتأخّرين حكموا بكراهية ائتمام الصحيح بالأبرص والأجذم. وفي «الرياض (٥)» نسبته إلى عامّة المتأخّرين إلّا النادر. قلت : لم يحكم بشي‌ء في «التذكرة (٦)» فكأنّه متردّد. وفي «نهاية الإحكام (٧)» لا يؤمّان الصحيح على الأقوى لنفور النفس عنهما فلا يحصل الانقياد إلى طاعتهما ، وظاهره المنع كالمدارك. وفي «النفلية (٨) والفوائد الملية (٩)» تكره إمامتهما خصوصاً إذا كانا * في الوجه لما روي (١٠) من النهي عن إمامة

__________________

(*) أي البرص والجذام.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٠٣.

(٢ و ٣) نقل عنها الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٠٤ و ٤٠٦.

(٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٨.

(٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٦ ٢٩٧.

(٧) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٩.

(٨) النفلية : في الجماعة ص ١٤٠.

(٩) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٥.

(١٠) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٣٩٩.

٢٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

مَن في وجهه أثر. وفي «الدروس (١)» تجوز إمامة المتيمّم والمسافر والأعرابي والأجذم والأبرص والمفلوج والأغلف غير المتمكّن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم ، والأقرب كراهية ائتمام المسافر بالحاضر ، انتهى فتأمّل جيّداً. وهناك قولان مفصّلان بين إمامتهما بمثلهما فالجواز وبغيره فالمنع ، والآخر بين إمامتهما في الجمعة فالثاني وغيرها فالأوّل فتأمّل. هذا وفي «الرياض (٢)» أنه لا خلاف في أصل المرجوحية.

وأمّا المحدود التائب فقد نصّ على كراهية إمامته المصنّف في جملة من كتبه (٣) والشهيدان (٤) وغيرهم (٥). وفي «المدارك (٦)» أنّه مذهب الأكثر. وفي «الرياض (٧)» أنّه المشهور ، وقد تأمّل في ذلك في «المدارك (٨)». وفي «مجمع البرهان (٩)» أنّ ظاهر الخبر اختصاص الكراهة بالإمامية دون المأمومية ، ولا يبعد كون المأمومية كذلك.

وأمّا المفلوج فقد نصّ على الكراهة فيه الشهيدان (١٠) وغيرهما (١١) في «النفلية

__________________

(١) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(٢) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٨.

(٣) كإرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢ ، وتبصرة المتعلّمين : في الجماعة ص ٣٨ ، وتحرير الأحكام : ج ١ ص ٥٣ س ٢٦ ، ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ١٥٠ ، وتذكرة الفقهاء ج ٤ ص ٢٩٩ ، والمنتهى : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ١٠.

(٤) كما في الدروس : في الجماعة ج ١ ص ٢١٩ ، والبيان : في الجماعة ص ١٣٣ ، واللمعة : ص ٤٨ ، وظاهر مسالك الأفهام : ج ١ ص ٣١٧ ، وروض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ٢٠ ، والروضة : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٤.

(٥) كالمحقّق في الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٢٥.

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٩.

(٧) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٠.

(٨) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٩.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٦٤.

(١٠) الشهيد الأوّل في النفلية : ص ١٤٠ ، والبيان : في الجماعة ص ١٣٣ ، والشهيد الثاني في الفوائد الملية : ص ٢٩٥.

(١١) كابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

٢٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرحها والبيان». وفي «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» أنّه لا يجوز أن يؤمّ الأصحّاء.

وأمّا الأغلف ففي «الرياض (٣)» أنّ على كراهية إمامته عامّة من تأخّر. قلت :

قد قيّد في «المنتهى (٤) والمختلف (٥) والتحرير (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) والروض (٩)» وغيرها (١٠) بغير المتمكّن من الختان. وقال في «التذكرة» : قال أصحابنا : الأغلف لا يصحّ أن يكون إماماً وأطلقوا القول في ذلك لما رواه زيد (١١) وساق الخبر ، ثمّ قال : والوجه التفصيل وهو أنّه إن كان متمكّناً من الاختتان وأهمل فهو فاسق لا يصلح للإمام ، وإلّا فليس بفاسق ، وصحّ إماماً ، والرواية تدلّ على هذا التفصيل ، والظاهر أنّ مراد الأصحاب التفصيل أيضاً (١٢) ، انتهى ولم ينصّ على الكراهة. وفي «المدارك (١٣)» الحكم لكراهة إمامته مشكل على الإطلاق ، وأطلق الأكثر المنع وهو مشكل أيضاً. وقال : المنع من إمامة الأغلف لا يقتضي بطلان صلاته إلّا أن نقول : إنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ وجزم الشارح بالبطلان. قلت : جزم بذلك في «المسالك (١٤) وروض الجنان (١٥)».

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٣.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥١.

(٣) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥١.

(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ٢ ص ٣٧٤ س ١٤.

(٥) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٦٠.

(٦) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٧.

(٧) البيان : في الجماعة ص ١٣٣.

(٨) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٤.

(٩) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ٢١.

(١٠) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(١١) وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣٩٦.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٩.

(١٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٩ و ٣٧٠.

(١٤) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٧.

(١٥) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ٢٢.

٢٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «نهاية الإحكام (١)» لو اتّفق البلوغ في أوّل الوقت ففي جواز الابتداء بالصلاة قبله أي الختان إشكال ، ولو جهل الحكم فالأقرب جواز الصلاة خلفه ، لأنّه قد يخفى على الآحاد.

وفي «حواشي الشهيد (٢)» أنّه يشترط في الأغلف أن لا تكون قلفته تواري النجاسة وهو قادر على الختان فتكون صلاته باطلة بحمله النجاسة وهو قادر على إزالتها ، وإن كان غير قادر على إزالتها صحّت صلاته للضرورة دون صلاة مَن وراءه ، وإن كانت قلفته لا تواري النجاسة فهو فاسق لا تصحّ الصلاة خلفه مع قدرته على الختان ، ولو لم يكن قادراً ولم تكن قلفته تواري النجاسة صحّت إمامته على كراهية ، انتهى.

وقد يقال (٣) : إنّ قلفته طاهرة لمكان اتّصالها وعدم نجاسة الباطن بل يكفينا أنّ عدم الطهارة غير معلوم ، فليتأمّل.

وأمّا كراهية إمامة مَن يكرهه المأموم فهو خيرة «نهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والإرشاد (٦) والموجز الحاوي (٧)» وغيرها (٨). وفي «الرياض (٩)» أنّه المشهور. وفي «المنتهى (١٠)» أنّه لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم إذا كان بشرائط

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٣.

(٢) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد الأوّل وأمّا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا.

(٣) كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٣ ص ٢٦٤.

(٤) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥٢.

(٥) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٦.

(٦) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(٨) كمسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٧.

(٩) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٢.

(١٠) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ٢٦.

٢٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الإمامة. وقال في «التذكرة (١)». إنّه إذا كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته والإثم على من كرهه وإلّا كرهت. واستحسن ذلك صاحب «المدارك (٢)» وقال في «الروض (٣) والمسالك (٤)» بعد نقل ذلك عن التذكرة : يمكن حمله على ما إذا كرهوا أن يكون إماماً بأن يريدوا الائتمام بغيره فإنّه يكره له أيضاً وخيرة المأمومين مقدّمة ، انتهى.

وأمّا كراهية ائتمام المهاجر بالأعرابي فقد يظهر من «المنتهى (٥)» دعوى الإجماع على ذلك. وفي «الرياض (٦)» أنّ المتأخّرين قاطبة قائلون بذلك. وفي «الكفاية (٧)» أنّه الأشهر. ولا تنس ما حكي (٨) عن الجعفي من ترك التقييد بالأعرابي ، وقد ذكر في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمنتهى (١١)» أنّه إن كان قد عرف أحكام الصلاة وما يكفيه اعتماده في التكليف وتديّن به ولم يكن ممّن يلزمه المهاجرة وجوباً جازت إمامته مطلقاً لوجود الشرائط ، قال في «نهاية الإحكام (١٢)» وإلّا فلا ، ولا يجوز أن يكون إماماً ؛ لمثله على إشكال أقربه الجواز مع عدم وجوب القضاء

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٥.

(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٠.

(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ٢٧.

(٤) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٧.

(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ١٦.

(٦) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٣.

(٧) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٠ س ٣٦.

(٨) لا يحفى عليك أنّ العبارة التّي حكاها الشارح عن الجعفي إنمّا هو على عكس ما ادّعاه هنا وهو ترك التقييد بالمهاجر وأنّ إمامة الأعرابي غير جائزة مطلقاً سواء للمهاجر أو لغيره ، فراجع ص ٢٢٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٨.

(١٠) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٩.

(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ١٩.

(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥٠.

٢٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

لصلاته والمنع لا معه ، انتهى ما في النهاية.

وقال جماعة (١) : المراد بالأعرابي ساكن البادية ، قلت : كأنّهم أخذوا فيه كون لسانه عربيّاً ، فتأمّل. وقال في «المسالك (٢)» : ثمّ قد يراد بهم مَن لا يعرف محاسن الإسلام من سكّان البوادي ، وقد يطلق على مَن يلزمه المهاجرة منهم ولم يهاجر وإن كان عارفاً بالأحكام وعلى مطلق المنسوب إليهم ، ومن اختلاف الإرادة حصل اختلاف عبارات الأصحاب في حكمه. وقال في «الروض (٣) والمسالك (٤)» أيضاً : ولا ريب أنّ المراد به العدل وهو يستلزم المعرفة بمحاسن الإسلام وتفاصيل أحكامه المشترطة في الإمام ، وحينئذٍ لا مانع منه ، ووجه الكراهة حينئذٍ مع النصّ نقصه عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشِيَم ، وأمّا مَن حرّم فمراده مع ظاهر النهي مَن لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل أحكامه أو مَن عرف منهم ذلك وترك المهاجرة مع وجوبها عليه ، انتهى. وقال بعضهم (٥) : إنّ المراد بالمهاجر في زماننا من يسكن الأمصار بحيث يكون أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة والأعرابي بخلافه ، فافهم فكأنّه استخراج معنى مناسب للأصل.

وأمّا كراهية إمامة المتطهّر بالمتيمّم ففي «المنتهى (٦)» لا نعرف فيه خلافاً إلّا من محمّد بن الحسن الشيباني. وفي «التذكرة (٧)» فإن فعل صحّ بلا خلاف إلّا منه. وفي «نهاية الإحكام (٨)» صحّ إجماعاً. وفي «الرياض (٩)» أنّ على الكراهية عامّة مَن

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج ١ ص ٣١٨ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٣٥٢ ، والسّيد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٣٧١.

(٢) مسالك الأفهام : ج ١ ص ٣١٨.

(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٩ السطر الأوّل.

(٤) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٨.

(٥) كالسبزواري في الذخيرة : ص ٣٩٣ س ١٣.

(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٢ س ٢٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٢.

(٨) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥١.

(٩) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٧.

٢٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

تأخّر ، وقد نقلت (١) عليه الشهرة في مواضع. وفي «البيان (٢)» نسبة المنع إلى الكثير.

والمراد بالمتطهّر المتطهّر بالماء وإلّا فالمتيمّم متطهّر ، وقد عبّر جماعة (٣) بالمتوضّئين تبعاً للنصّ فيخرج عنه المغستل إلّا أن يدخل في النصّ وكلامهم بالأولوية أو يقال : إنّ الوضوء داخل في الغسل ولهذا جوّز بعضهم (٤) تجديده بعده ، فتأمّل ولعلّهم عمدوا إلى ذلك ، لأنّ المتيمّم متطهّر ، فليتأمّل.

وأمّا كراهية استنابة المسبوق فقد نصّ على ذلك جماعة (٥). وفي «المدارك (٦)» أنّه يكره ذلك للإمام والمأموم ، وقالوا : إنّ عليه بعد أن يتمّ بهم صلاتهم أن يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم يميناً وشمالاً أن يسلّموا ثمّ يستكمل هو ما فاته. وقال جماعة (٧) : فإن لم يدر ما صلّى الإمام قبله ذكره من خلفه. وفي رواية (٨) : «أنّه يقدّم رجلاً ليسلّم بهم» وقد حملها في «المنتهى (٩)» على الاستحباب ، وجعله الشيخ (١٠) أحوط ، وقيل : بالتخيير (١١) ، وفيهما تأمّل. وقد تقدّم الكلام في

__________________

(١) كما في رياض المسائل : ج ٤ ص ٣٤٧ ، ومدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٧١ ، وذخيرة المعاد : ص ٣٩٣ س ٢٢.

(٢) البيان : في الجماعة ص ١٣٣.

(٣) منهم المصنّف في الإرشاد : ج ١ ص ٢٧٢ والسّيد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٣٧١ ، وابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٢٨١.

(٤) كالمجلسي في البحار : في باب ثواب الوضوء ج ٨٠ ص ٣٠٧.

(٥) كظاهر ابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٢٨٧ ، والكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٦٨ ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : ج ١ ص ٢٢٣.

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٧.

(٧) منهم العلّامة في المنتهى : في الجماعة ج ١ ص ٣٨١ س ٢٩ ، والطباطبائي في الرياض : في أحكام الجماعة ج ٤ ص ٣٨٠ ، والحلّي في السّرائر : ج ١ ص ٢٨٨.

(٨) وسائل الشيعة : باب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ح ٥ ص ٤٣٨.

(٩) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨١ س ٢٥.

(١٠) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ج ٣ ذيل ح ١٤٤ ص ٤١.

(١١) لم نعثر على قائله ، ونسب إلى القيل أيضاً في الرياض : ج ٤ ص ٣٨٠ ، فراجع.

٢٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أطراف المسألة في مبحث الجمعة فلا نعيده. ولو أنّ صاحب «الحدائق (١)» اطّلع على ذلك لما استغرب ما في «المنتهى (٢)» في المقام من جواز استنابة مَن جاء بعد حدث الإمام.

وفي «النفلية (٣) والفوائد الملية (٤)» أنّه ينبغي أن لا يكون الإمام أسيراً للنصّ على ذلك أو مكشوف غير العورة من أجزاء البدن الّتي يستحبّ له سترها وخصوصاً الرأس ، أو حائكاً ولو كان عالماً ، أو حجاماً ولو كان زاهداً ، أو دبّاغاً ولو كان عابداً ، روى ذلك جعفر بن أحمد القمّي أو آدراً أو مدافع الأخبثين ، أو جاهلاً بغير الواجب بمن هو أعلم منه إلّا بمساويهم. قال في «النفلية (٥)». وروي : ولا ابناً بأبيه.

وقال في «البيان» : لو أذّن الأكمل للكامل في الإمامة جاز ، والظاهر الكراهية للآذن والمأذون له ، أمّا لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير والراتب وذي المنزل فإنّ الكراهية تزول (٦).

وجوّز جماعة (٧) للطاهر أن تأتمّ بالمستحاضة والصحيح بصاحب السلس.

وكره جماعة (٨) إمامة السفيه. وفي «التذكرة (٩)» إن كان فاسقاً لا تصحّ إمامته وإلّا ففي إمامته إشكال.

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢١٨.

(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨١ س ٢٨.

(٣) النفلية : في الجماعة ص ١٤٠.

(٤) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٦.

(٥) النفلية : في الجماعة ص ١٤٠.

(٦) البيان : في الجماعة ص ١٤٣.

(٧) منهم المصنّف في التذكرة : ج ٤ ص ٣٠٣ ، وابن فهد في الموجز الحاوي : ص ١١٦ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٤٤٢.

(٨) منهم المصنّف في التحرير : ج ١ ص ٥٣ س ٢٧ ، وظاهر الشهيد الأوّل في البيان : ص ١٣٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٩.

٢٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢) والتذكرة (٣)» لا تجوز إمامة أقطع الرجلين بالسليم. وفي «التحرير (٤) والتذكرة (٥)» تصحّ إمامة مقطوع أحد الرجلين. وفي «المنتهى (٦)» لا أعرف لأصحابنا نصّاً في مقطوع اليدين والأقرب جواز إمامته. وجوّزها أيضاً في «التذكرة (٧)».

وقال جماعة منهم المصنّف في «نهاية الإحكام (٨) والتحرير (٩) والتذكرة (١٠)» والشهيد في «البيان (١١) والدروس (١٢)» وأبو العبّاس (١٣) والصيمري (١٤) : إنّ المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به إذا كان الخلاف ليس من أفعال الصلاة ، قالوا ما عدا المصنّف : أو كان فيها ولا يقتضي إبطالها عند المأموم كما لو اعتقد الإمام وجوب القنوت والمأموم ندبه ، وقالوا جميعاً : لو فعل ما يقتضي إبطالها عند المأموم كالتأمين وعدم وجوب السورة وأخلّ بها لم يصحّ له الاقتداء به لكنّه جزم به في «التحرير» في أوّل كلامه ثمّ قال : على إشكال. وجوّز في «البيان (١٥)» الاقتداء إذا

__________________

(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ٢٤.

(٢) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٠.

(٤) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ١٩.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٠.

(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ٢٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٠.

(٨) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ١ ص ١٤٠.

(٩) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٣٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٢ ٢٨٣.

(١١) البيان : في الجماعة ص ١٣١.

(١٢) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢١٨.

(١٣) الموجر الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١١.

(١٤) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٧ سطر ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) البيان : في الجماعة ص ١٣١.

٢٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

أتى بالسورة وإن لم يعتقد وجوبها. ومنع من ذلك المصنّف في «التذكرة (١)» وأبو العبّاس (٢) والصيمري (٣) ، لأنّ إيقاعها على وجه الندب لا يجزي عن الوجوب ، وقالوا جميعاً أيضاً : وكذلك لا يجوز أن يقتدي مَن يعتقد تحريم القران ولبس السنجاب بمن يعتقد جوازهما إذا فعلهما في الصلاة ، وكذلك الحال فيما إذا اختلفا في القبلة باجتهادهما.

وهل يجوز الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه وبدنه؟ تردّد فيه في «الدروس (٤) والبيان (٥)» والمحقّق الثاني في «الجعفرية (٦)» ثمّ قال : الأوجه المنع. وقال صاحب «الغرية» : إنّ عليه الفتوى ، وجوّز ذلك في «نهاية الإحكام (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩)» مع جهل الإمام بها لا مع نسيانه. وقال الشيخ سليمان البحراني (١٠) : لا يخلو الجواز من قوّة.

وقال المصنّف (١١) فيما يأتي من الكتاب : لو جهلت الأمة عتقها فصلّت بغير خمار جاز للعالمة الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت. وقال في «الإيضاح (١٢)» :

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٣.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١١.

(٣) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) الدروس الشرعيّة : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٤.

(٥) البيان : في الجماعة ص ١٤١.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٩.

(٧) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥١.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٦.

(٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٨ سطرما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) نقله عنه المحدّث البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢٦١.

(١١) يأتي في آخر مبحث الجماعة ص ٢٨٠.

(١٢) إيضاح الفوائد : في الجماعة ج ١ ص ١٥٤.

٢٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

إنّ هناك ضابطاً وهو أنّه كلّما اشتملت صلاة الإمام على رخصة في ترك واجب أو فعل محرّم لسبب اقتضاها وخلا المأموم من ذلك السبب لم يجز الائتمام من رأس ، لأنّ الائتمام هيئة اجتماعية تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وأنّ صلاة الإمام هي الأصل وهذا متّفق عليه ، انتهى. وفي «البيان (١)» أنّ الفرق بين المسألتين ليس مذهبنا. وقال في «إرشاد الجعفرية (٢)» : إذا قلنا بعدم وجوب الإعادة على الجاهل بها مطلقاً كما هو مذهب السيّد وغيره فلا منع ، وقوّاه بعض المتأخّرين ، انتهى.

قلت : إذا قلنا بأنّ الحكم بالطهارة والنجاسة والحلّ والحرمة ليس منوطاً بالواقع فالظاهر شرعاً ما لا يعلم المكلّف بملاقاة النجاسة له وإن لاقته واقعاً ويقابله النجس وهو ما علم المكلّف بملاقاة النجاسة له لا ما لاقته النجاسة وإن لم يعلم بها كانت صلاته صحيحة ، وإن كان وصف النجاسة والطهارة كما يدّعيه جماعة كثيرون (٣) إنمّا هو باعتبار الواقع ونفس الأمر وإنّ تلبّس المصلّي بالنجاسة جاهلاً موجب لبطلان صلاته واقعاً ، فكيف يصحّ لأحدهما (٤) عليهما‌السلام أن يقول لمحمّد ابن مسلم حيث سأله عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي : «لا يؤذنه حتّى ينصرف». ومثله قول الصادق عليه‌السلام في رواية ابن بكير المرويّة في «قرب الإسناد» : «لا يعلمه قلت : فإن أعلمه؟ قال : يعيد (٥)». ومثله قوله عليه‌السلام في صحيح عبد الله بن سنان (٦) : «ما عليك لو سكتّ» حيث أخبره باللمعة ، فإذا كان الأمر كما

__________________

(١) البيان : في الجماعة ص ١٤١.

(٢) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام المياه ج ١ ص ١٤٩ ١٥٠ ، والطباطبائي في الرياض : في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٩٦ ، ونقل الشهيد الثاني عن جماعة في المقاصد العلية : ص ٢٩٢.

(٤) وسائل الشيعة : باب ٤٧ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٦٩.

(٥) قرب الإسناد : أحاديث متفرّقة ص ١٦٩ ح ٦٢٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٦٩.

٢٣٣

وصاحب المسجد والمنزل والإمارة

______________________________________________________

قالوه كيف يحسن من الإمام عليه‌السلام المنع من الإيذان؟ وهل هو إلّا تقرير على الصلاة الباطلة ومعاونة على الباطل على الظاهر؟ فليتأمّل جيّداً مضافاً إلى ما تعمّ به البلوى من عدم الجزم بصحّة أكثر العبادات لشيوع تطرّق النجاسات عن النساء والأطفال ومن لا يحترز عن النجاسة وسريان ذلك في عامّة الناس كما اعترف بذلك في «المقاصد العلية (١)» في فصل نواقض الطهارة ، والمستفاد من هذه الأخبار كراهية الإخبار فضلاً عن وجوبه لكن المصنّف في «أجوبة السيّد مهنا بن سنان (٢)» أوجب الإعلام مستنداً إلى كونه من باب الأمر بالمعروف. وفيه : أنّ أدلّته لا تشمله لعدم توجّه الخطاب إلى الجاهل والذاهل والناسي كما ذكروه فلا معروف ولا منكر فليتأمّل. نعم إذا استلزم ذلك فساداً وجب إعلامه كتلويث القرآن والمساجد ونحو ذلك.

[في مَن أولى بالإمامة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصاحب المسجد والمنزل والإمارة) هؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم ما عدا الإمام الأعظم وإن كان ذلك الغير أفضل كما نصّ على ذلك الجمّ الغفير من المتأخّرين (٣). وعن «المعتبر (٤)» أنّ على ذلك اتّفاق العلماء. وفي «المنتهى (٥) والحدائق (٦)» نفي الخلاف عن ذلك. وفي «الذكرى» أنّه ظاهر الأصحاب ، قال : وصرّح جماعة منهم الفاضل فقال : لا نعلم

__________________

(١) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩١ ٢٩٢.

(٢) أجوبة المسائل المهنّائية : مسألة ٥٢ ص ٤٨.

(٣) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٦ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١١.

(٤) المعتبر : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٣٨.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ٢٨.

(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ١٩٧ ١٩٨.

٢٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فيه خلافاً (١) ، انتهى.

وأمّا الإمام الأعظم فأولى من جميع الناس بلا خلاف كما في «الرياض (٢)» وقد نصّ على ذلك الأصحاب (٣) من غير ارتياب بل هو ضروري المذهب. وقال «الشهيدان (٤)» وجماعة (٥) : فإن منعه مانع فاستناب فنائبه أولى من الغير لأنّه لا يستنيب إلّا الراجح أو المساوي ، فإن استناب الراجح ففيه مرجّحان ، وإن استناب المساوي ففيه مرجّح واحد.

وقد نصّ على تقدّم صاحب المسجد الصدوق (٦) في «المقنع والأمالي» والشيخ (٧) والديلمي (٨) والطوسي (٩) وابن حمزة وابن زهرة (١٠) وابن إدريس (١١) ومَن تأخّر عنهم (١٢) ، بل ظاهر «المراسم (١٣) أنّه يجب تقديمه. وفي «التذكرة (١٤)» أنّه أولى من غيره

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١١.

(٢) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧.

(٣) منهم الشهيد الثاني في الفوائد الملية : ص ٢٩٣ ، والأردبيلي في المجمع : ج ٣ ص ٢٥١ ، والبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢٠٠.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٠ ، وروض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ السطر الأوّل وما بعده.

(٥) منهم الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٠٠. ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٠ س ٣٤.

(٦) المقنع : في باب الجماعة وفضلها ص ١١٢ ، الأمالي : في المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٣.

(٧) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٤.

(٨ و ١٣) المراسم : في أحكام صلاة الجماعة ص ٨٧.

(٩) الوسيلة : في بيان أحكام الجماعة ص ١٠٥.

(١٠) غنية النزوع : في صلاة الجماعة ص ٨٨.

(١١) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.

(١٢) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٢٥ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٦ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٢.

٢٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

غيره ولو كان أفضل منه بلا خلاف. وكذا في «الرياض (١)». وفي «المفاتيح (٢)» لا يقدّم عليه أحد بلا خلاف. وظاهر «الغنية (٣)» أو صريحها الإجماع عليه ، مضافاً إلى ما سمعت آنفاً. وقد تأمّل في ذلك صاحب «الكفاية (٤) والذخيرة (٥)» فيهما لمكان ما علّلوه به كما هو ظاهر المولى الأردبيلي (٦).

ويدلّ عليه بعد الإجماعات خبرا «الدعائم» عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يؤمّكم أكثركم نوراً والنور القرآن ، وكلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم إلّا أن يكون أمير حضر فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد (٧). وعن جعفر بن محمّد عليهم‌السلام قال : يؤمّ القوم أقدمهم هجرة إلى أن قال : «وصاحب المسجد أحقّ بمسجده» (٨). وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» : وصاحب المسجد أولى بمسجده (٩). وفي موضعٍ آخر منه : «أحقّ بمسجده (١٠)» والمراد بصاحب المسجد الإمام الراتب كما صرّح به الجمع (١١) الكثير.

ولا تتوقّف أولوية الراتب على حضوره ، بل ينتظر ويراجع ليحضر أو يستنيب كما في «التذكرة (١٢) والذكرى (١٣)» إلى أن يتضيّق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره كما

__________________

(١) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧.

(٢) مفاتيح الشرائع : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٤.

(٣) غنية النزوع : في أحكام صلاة الجماعة ص ٨٨.

(٤) كفاية الأحكام : في أحكام صلاة الجماعة ص ٣٠ س ٢٠.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩ س ٣٥ وما بعده.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥١.

(٧ و ٨) دعائم الإسلام : في ذكر الامامة ج ١ ص ١٥٢.

(٩ و ١٠) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : في باب صلاة الجماعة وفضلها ص ١٤٣ و ١٢٤.

(١١) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ١٩٧ ، والسيّد علي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٦.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٢.

٢٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

في «نهاية الإحكام (١) والبيان (٢) والروض (٣) والروضة (٤) والفوائد الملية (٥)». وفي «الذكرى (٦) والروض (٧)» لو بعد منزله وخافوا فوت وقت الفضيلة قدّموا من يختارونه ، ولو حضر بعد صلاتهم استحبّ إعادتها معه.

وحكم في «المنتهى (٨)» بعدم انتظاره ، ونسب الانتظار والمراجعة إلى الشافعي ، واستند في ذلك إلى روايتي معاوية بن شريح (٩) والحنّاط (١٠) ، والخبران غير خاليين من الإشكال ، لأنّ الإمام إذا لم يكن حاضراً فلمن يقيم هذا المقيم ، وفي رواية ابن شريح «قلت : وإن كان الإمام هو المؤذّن؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم» وكيف يستقيم هذا وهو الّذي أذّن وأقام؟ وعند قوله «قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم» فأين ذهب بعد ذلك حتّى ينتظر أو لا ينتظر؟ فالفرض بعيدٌ جدّاً.

وهل يثبت هذا الحكم في أخويه؟ احتمل ثبوته لهما في «الروض (١١)» للمساواة في العلّة.

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٥.

(٢) البيان : في صلاة الجماعة ص ١٣٤.

(٣) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ١١.

(٤) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٤.

(٥) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٢.

(٧) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ١١ وما بعده.

(٨) استند في المنتهى إلى ما رواه الجمهور عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإلى رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أمّا رواية الحنّاط فلم يذكرها ولعلّ الشارح نسب إليه الاستناد إلى روايتي معاوية وحنّاط تعويلاً على نقل بعض الناقلين كما في الرياض حيث ذكر النبوي والروايتين ثمّ قال : وحكم في المنتهى بعدم الانتظار مطلقاً معلِّلاً بعد النصوص المشار إليها بأنّ فيه تأخير العبادة في أول وقتها وذلك شي‌ءٌ رغب عنه .. راجع المتنهى : ج ١ ص ٣٨٢ و ٣٨٣ ، والرياض : ج ٤ ص ٣٨٨.

(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ و ١ ج ٥ ص ٤٣٩.

(١١) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ١٢.

٢٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا صاحب المنزل ففي «نهاية الإحكام (١)» أنّه يقدّم على غيره وإن كان الغير أقرأ وأفقه إلّا الإمام الأعظم إجماعاً. وفي «المفاتيح (٢)» لا يقدّم عليه أحد بلا خلاف. وفي «مجمع البرهان (٣)» لعلّه لا خلاف فيه. وقد سمعت (٤) آنفاً ما في المعتبر وغيره. وخالف أبو المجد في «الإشارة (٥)» فجعله بعد الأفقه.

والمراد به ساكن المنزل وإن لم يكن مالكاً له كما نصّ عليه جماعة (٦) ، وهو قضية كلام الباقين (٧) فقد قالوا : لا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة وغيره كالمستعير. وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والموجز الحاوي (١٠) والمسالك (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣)» أنّ المالك يقدّم على المستعير. وفي «مجمع البرهان (١٤)

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٤.

(٢) مفاتيح الشرائع : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٠.

(٤) تقدّم في ص ٢٣٤.

(٥) لم نجد ذكر هذه المسألة في الإشارة فضلاً عن بيان نظره وفتواه فيها ، والظاهر أنّ في عبارة الإشارة سقطاً ، فراجع إشارة السبق : في صلاة الجماعة وشروطها ص ٩٦.

(٦) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ١٩٧ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٥ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٦.

(٧) منهم السيّد علي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٨ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٤ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٢.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٣.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٥.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الجماعة ص ١١٢.

(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٥.

(١٢) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ١٦.

(١٣) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٤.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٢.

٢٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١) والرياض (٢)» تقوية تقديم المستعير. واتفق هؤلاء جميعاً على أنّ مالك المنفعة مقدّم على مالك العين. وفي «التذكرة (٣) ومجمع البرهان (٤)» أنّه لو كان المستحقّ ممن لا تصحّ الصلاة خلفه فقدّم غيره كان أولى. وفي «نهاية الإحكام (٥)» فيه إشكال. وفيها أيضاً : لو اجتمع مالكا الدار لم يتقدّم غيرهما ويتقدّم أحدهما بإذن الآخر أو القرعة. وفيها (٦) وفي «المنتهى (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩)» أنّ العبد في منزله الّذي دفعه إليه أولى من غير سيّده. وفي «الروض (١٠)» القطع به.

وأمّا صاحب الإمارة من قبل الإمام العادل فقد نصّ الجمّ الغفير (١١) على أولويّته على غيره ، وقد سمعت (١٢) ما في المعتبر وغيره. وفي «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) واللمعة (١٥) والروضة (١٦)» أنّ صاحب الإمارة في إمارته أولى من صاحبيه وغيرهما لأنّه أولى من صاحب البيت مع أنّه مالك له فمن إمام المسجد أولى. قال

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٠ س ٤٤ ٤٥.

(٢) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٢.

(٥ و ٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٥ ١٥٦.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ٣٥ ٣٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٣.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٨.

(١٠) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ١٨.

(١١) منهم السيّد علي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ١٩٧.

(١٢) تقدّم في ص ٢٣٤ و ٢٣٨.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٢.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٥.

(١٥) اللمعة الدمشقيّة : في صلاة الجماعة ص ٤٨.

(١٦) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٣.

٢٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في «التذكرة (١)» : ولا ينتقض بالولي حيث يقدّم على الوالي في الجنازة ، لأنّ الصلاة على الميّت تستحقّ بالقرابة والسلطان لا يشارك في ذلك ، وهنا تستحقّ بضرب من الولاية على الدار والمسجد والسلطان أقوى ولايةً وأعمّ ، ولأنّ الصلاة على الميّت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنو وهو مختصّ بالقرابة. قلت : وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «كلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم إلّا أن يكون أميراً حضر (٢)» يؤيّد ما ذكروه من رجحان صاحب الإمارة على صاحب المسجد إلّا أن يحمل الأمير فيه على الأصلي. وفي «الروض (٣) والفوائد الملية (٤)» أنّ صاحب المنزل والإمام الراتب أولى من صاحب الإمارة. ومال إليه استاذنا صاحب «الرياض (٥)» لإطلاق النصّ والفتوى مع عدم شمول أولوية ذي الإمارة لمحلّ الفرض ، فليتأمّل جيّداً.

وفي «الذكرى (٦) والجعفرية (٧) وإرشادها (٨) والغرية والفوائد الملية (٩) والروضة (١٠) والروض (١١)» أنّ أولوية هذه الثلاثة سياسية أدبية لا فضيلة ذاتية ، فلو

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٢.

(٢) دعائم الإسلام : في ذكر الإمامة ج ١ ص ١٥٢.

(٣) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ٤ ٥.

(٤) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٣.

(٥) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧.

(٦ _ ٨) المذكور في الذكرى والمطالب المظفّرية هو الاقتصار على مجرّد ذكر جواز إذن هؤلاء الثلاثة لغيرهم وارتفاع الكراهة به ؛ وهذا أعمّ من كون ما يختصّ بهم هو لأجل جعلٍ شرعيٍّ محض أو لأجل كون ذلك أمراً سياسيّاً أدبياً أفتوا بها لرعاية هذا الأمر وأنّ رعايتها موجبة لتأليف قلوب هذه الأفراد وعدم تفتينهم والسدّ عن الجماعة وانعزالهم عنها ، أمّا صاحب الجعفرية فلم يذكر هذه المسألة إلّا بهذه العبارة : والأمير في إمارته والراتب وذو المنزل يقدّمون مطلقاً ، فراجع الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٤١٢ ، والمطالب المظفّرية : ص ١٥٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والرسالة الجعفرية : ص ١٢٦.

(٩) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٣.

(١٠) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٣ ٨١٤.

(١١) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ٧.

٢٤٠