مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات ، وإلّا أتمّ ركعتين ،

______________________________________________________

الأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط وأنّه يكره للمأموم أن يسمع شيئاً من ذلك ، وبه صرّح جماعة (١) كثيرون.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات وإلّا أتمّ ركعتين) وفاقاً «للمبسوط (٢) والخلاف (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) وكشف الالتباس (٩) والهلالية وإرشاد الجعفرية (١٠) والمدارك (١١) والذخيرة (١٢)» وغيرها (١٣) لكن عبارة «الخلاف» هكذا : إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثمّ أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنّه لا يفوت الفرض تمّم نافلته ، وإن علم أنّه تفوته الجماعة قطعها ، انتهى فتأمّل. وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (١٤)

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٨٠٢ ، والشيخ في المبسوط : ج ١ ص ١٥٩ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : ج ٢ ص ١٦١.

(٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(٣) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٥ مسألة ٣١٨.

(٤) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٦.

(٥) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٨.

(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٣ س ١٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٦.

(٨) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥٩.

(٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٥ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(١٠) المطالب المظفريّة : في الجماعة ص ١٦٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٦.

(١٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ١٢.

(١٣) كالحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٥٧.

(١٤) فقه الرّضا (ع) : في الجماعة ص ١٤٥.

٢٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

والنهاية (١) والسرائر (٢) والفوائد الملية (٣)» أنّه يقطعها إذا اقيمت الصلاة من دون قيد خوف فوت ، وهو المنقول (٤) عن عليّ بن الحسين بن بابويه والقاضي ، واستحسنه في «المسالك (٥)». وفي «الدروس (٦) والبيان (٧) واللمعة (٨) والنفلية (٩) والموجز الحاوي (١٠) وإيضاح النافع» أنّه يقطعها إذا أحرم الإمام من دون تقييد بخوف فوت.

وفي «الإرشاد (١١) والروض (١٢)» أنّه يقطعها إذا دخل الإمام في الصلاة من دون قيد أيضاً. وفي «فوائد الشرائع (١٣)» أنّ ظاهر الرواية يقتضي أنّ ذلك إذا دخل الإمام موضع الصلاة ، فالحظ ما بين العبارات من التفاوت ، وينبغي أن يعرف أنّ ما يخاف فوته ما هو؟ وما المراد بالدخول وبإقامة الصلاة؟ وما مراد مَن عبّر بالجواز كالشيخ في «النهاية (١٤)» وغيره (١٥)؟

ففي «إيضاح النافع والمدارك (١٦)» أنّ المراد فوات ركعة. وفي

__________________

(١) النهاية : في الجماعة ص ١١٩.

(٢) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.

(٣) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠٣.

(٤) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٥ و ٨٦.

(٥) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢١.

(٦) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢.

(٧) البيان : في الجماعة ص ١٣٠.

(٨) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(٩) النفلية : في الجماعة ص ١٤٢.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.

(١١) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٣.

(١٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٧ س ١٤.

(١٣) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) النهاية : في الجماعة ص ١١٨.

(١٥) المهذّب : في الجماعة ج ١ ص ٨١.

(١٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٦.

٢٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذخيرة (١)» لا فرق بين فوات كلّ الصلاة وفوات الركعة. وعن المحقّق الثاني (٢) أنّ المراد في عبارة الكتاب فوت القراءة. وفي «المسالك (٣)» يحتمل أن يراد من عبارة الشرائع فوات الائتمام بأجمعه ، فلو أدرك آخر الصلاة لم يستحبّ القطع وأن يريد فوات الركعة قال : ولا يحتمل أن يريد فوات القدوة بمجموع الصلاة بحيث يقطع نيته عقيب تحريم الإمام ، لأنّه فرض الخوف بعد تحريم الإمام والحال أنّه لم يكمل النافلة ، فلا بدّ مع الإكمال من فوات جزء من الصلاة ، والذي عبّر به جماعة ودلّت عليه الرواية قطع النافلة متى اقيمت الصلاة وإن لم يدخل في الصلاة ، ولا استبعاد في كون التأهّب للواجب والوقوف له وانتظار تكبيرة الإحرام ليكبّر معه بغير فصل أفضل من النافلة ، انتهى. ونحوه ما في «فوائد الشرائع (٤)» وقد فهم منهما معنى إقامة الصلاة.

وأمّا معنى دخول الإمام في الصلاة فهو الاشتغال بشي‌ء من واجبات الصلاة كما قاله جماعة كما في «الذخيرة (٥)» وقال : وعن جماعة أنّ الحكم يتعلّق بالمأموم متى اقيمت الصلاة فيكون المراد حينئذٍ الاشتغال بشي‌ء من المقدمات ، انتهى. وفي «مجمع البرهان» أنّ المراد بالدخول الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام ، إذ مجرّد الدخول إلى مكان الصلاة لا يوجب ذلك ، ويبعد فهم معنى آخر مثل الدخول في مندوباته مثل قد قامت الصلاة (٦).

وأمّا التعبير بالجواز فالظاهر إرادة الاستحباب منه إذ لم يقل أحد بوجوب القطع ، وإرادة الإباحة محتمل لوروده مورد توهّم الحرمة فلا يستلزم الندب لكن

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ١٣.

(٢) لم نعثر عليه في جامع المقاصد الذي هو المراد من مكان نقله عنه ظاهراً ولا على مَن نقله عنه ، فراجع.

(٣) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢١.

(٤) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٨ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ١٤.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٩.

٢٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الظاهر الاستحباب ، قال في «الرياض (١)» : لعلّ الاستحباب متفق عليه بين الجماعة وإن عبّر جملة منهم بالجواز المطلق ، لأنّ الظاهر إرادتهم الاستحباب لا الإباحة. وقال في «مجمع البرهان» : لا دلالة على استحباب قطع النافلة فكأنّه استخرج من استحباب نقل الفريضة إليها والقطع فإنّه يدلّ على قطعها بالطريق الأولى وهو صحيح ، ولكن ما عندنا دليل عليه أيضاً كما ترى ، والاستدلال في مثل هذه المسائل بمجرّد أنّ إدراك الجماعة أفضل فيترك النافلة ليدخل في الأفضل مشكل مع ظاهر قوله : «(وَلا تُبْطِلُوا) (٢)» وأنّه يستلزم جواز القطع في كلّ ما هو أفضل مثل الدعاء وقضاء الحاجة فلا تصلّى النافلة حينئذٍ ، فتأمّل. نعم يمكن كراهة الدخول فيها بعد قد قامت الصلاة للخبر بالقيام عند ذلك. ولو خاف فوت الجماعة بالمرّة لا يبعد استحباب قطع النافلة لإدراك فضيلة الجماعة كما يشعر به سوق الخبرين ، وأمّا مع خوف البعض فالظنّ يغلب على العدم ، لأنّ الجمع مهما أمكن أولى ، انتهى (٣).

قلت : يدلّ على استحباب قطعها بعد الإجماع المعلوم ، إذ قد عرفت اتفاق الكلمة على استحباب القطع في الجملة ، والأولويّة التي ذكرها مع قيام الدليل على الحكم في الأصل كما ستسمع و «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٤)» فإنّه يؤخذ مؤيّداً صحيحة عمر بن يزيد (٥) الدالّة على السؤال عمّا يروى أنّه لا ينبغي أن تتطوّع وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة .. الحديث. فإنّه يمكن الاستدلال به هنا بتقريب أنّه أعمّ من أن يبتدئ بالتطوّع بعد أخذ المقيم في الإقامة أو يحصل الأخذ في الإقامة بعد دخوله في النافلة ، فالمراد

__________________

(١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٤.

(٢) محمّد : ٣٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٠ ٣٣١.

(٤) تقدّم استخراجه في ص ٢٠١ هامش ١٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٧٠.

٢٠٤

ونقل نيّة الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة ،

______________________________________________________

النهي عن التطوّع في هذا الوقت ابتداءً واستدامةً ، فتأمّل. وفي الإجماع وحده مقنع وبلاغ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونقل نيّة الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة) عند علمائنا كما في «التذكرة (١)» والحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك (٢) والذخيرة (٣)» ولا خلاف فيه صريحاً كما في «الرياض (٤) ومجمع البرهان (٥)» وهو المشهور كما في «البيان (٦) وإيضاح النافع» وبذلك كلّه صرّح في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٧) والنهاية (٨) والوسيلة (٩)» وغيرها (١٠) ما عدا ما سنذكره. وهو المنقول عن عليّ بن الحسين والقاضي (١١).

وقال في «السرائر (١٢)» : فإن لم يكن الإمام الّذي يصلّى خلفه رئيس الكلّ وكان ممّن يقتدى به فليتمّم صلاته الّتي دخل بها ركعتين يخفّفهما ويحسبهما من التطوّع على ما روي (١٣) في بعض الأخبار. وقد فهم من كلامه هذا

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٦.

(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨١.

(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ١٥.

(٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣١.

(٦) البيان : في الجماعة ص ١٣٠.

(٧) فقه الرضا عليه‌السلام : في الجماعة ص ١٤٥.

(٨) النهاية : في الجماعة ص ١١٨.

(٩) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٦.

(١٠) كالجامع للشرائع : في الجماعة ص ٩٩.

(١١) نقله عنهما العلّامة في المختلف : في الجماعة ج ٣ ص ٨٥ ٨٦.

(١٢) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٥٦ من أبواب الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٥٨.

٢٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

جماعة (١) أنّه مؤذن بالخلاف ، فليتأمّل. وقال في «المبسوط (٢)» : وإن كانت فريضة كمّل ركعتين وجعلها نافلة وسلّم ، فإن لم يمكنه قطعها. قال في «الذكرى» : كلامه هذا يشعر بجواز قطع الفريضة مع غير إمام الأصل إذا خاف الفوت ، وهو عندي قوي استدراكاً لفضل الجماعة الّذي هو أعظم من فضل الإفراد ، ولأنّ العدول إلى النفل قطع لها أيضاً أو مستلزم لجوازه (٣). وقد استحسن ذلك صاحب «المدارك (٤)» وصاحب «الذخيرة (٥) والحدائق (٦)». وفي «المبسوط (٧)» عبارة اخرى ذكرها في أوائل كتاب الصلاة وهي : إذا كان قد صلّى شيئاً من الصلاة وأراد أن يدخل في صلاة الإمام قطعها واستأنف معه الصلاة.

وفي «البيان (٨)» أنّ الأقرب أنّ الفريضة كالنافلة ، ثم قال : والمشهور نقلها إلى النافلة وإتمامها ركعتين. وقال في «الدروس (٩)» : ولو كان في فريضة وأمكن نقلها إلى النفل فعل ، وإن خاف الفوت قطعها. ونسب ذلك في «اللمعة (١٠)» إلى القيل. وما في الدروس خيرة «الموجز الحاوي (١١) والجعفرية (١٢)». وفي «النفلية (١٣)» وافق المشهور.

__________________

(١) منهم العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٨٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٤٠١ س ١٥ ، والشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٤٦٧.

(٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٦٨.

(٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨١.

(٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٢١.

(٦) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٥٩.

(٧) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٠٣.

(٨) البيان : في الجماعة ص ١٣٠.

(٩) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢.

(١٠) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٢٩.

(١٣) النفلية : في الجماعة ص ١٤٢.

٢٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الفوائد الملية (١)» إذا خاف فوت جزء من الصلاة قطعها بعد النقل. وقوّى ذلك في «الروضة (٢)» حيث قال : وقيل : لو خاف فوت الجماعة في مجموع الصلاة قطعها وإن أدرك بعضها وهو قويّ. وفي «المسالك (٣)» الظاهر أنّ قطع هذه النافلة بعد العدول إليها من الفريضة لخائف فوت الائتمام من أوّل الصلاة أفضل من إتمامها ركعتين ، لأنّ الفريضة تقطع لاستدراك ما هو دون ذلك ، والفريضة بعد العدول تصير نافلة وهى تقطع أيضاً لإدراك أوّل الجماعة ، وتحمل الرواية بإتمام الركعتين على مَن لم يخف الفوت جمعاً بينها وبين ما دلّ على قطع النافلة. ونحوه قال في «الروض (٤)».

وفي «فوائد الشرائع (٥)» إن دلّت القرائن على اتساع الزمان بحيث يكمّلها عند تحريم الإمام لم يقطعها ولم ينقلها إلى النفل ، والرواية بالنقل مطلقة وكلام الأصحاب مختلف.

وفي «مجمع البرهان» لو أمكن إتمام الفريضة ثمّ إدراك الفضيلة خصوصاً قبل الركوع فلا يبعد الإتمام فريضةً والاستئناف إعادةً ، وكذا لا يقطع النافلة الابتدائية والمنقول إليها بمجرّد فوت البعض بل يكمّل الركعتين ثمّ يصلّي الفريضة ولو بإدراك أدنى مراتبها كما هو الظاهر من إتمامها ركعتين من الرواية ، ويحتمل لإدراكها من أوّلها (٦) ، انتهى فتأمّل.

وظاهر الأصحاب كما في «الذخيرة (٧)» أنّه يعتبر أن ينوي أوّلاً النقل إلى النافلة ثمّ يتمّم الركعتين حتّى قيل إنمّا وجب العدول حذراً من إبطال العمل

__________________

(١) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠٤.

(٢) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٨.

(٣) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٢٢.

(٤) روض الجنان : ص ٣٧٧ س ٢٠.

(٥) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٨ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣١.

(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٢٢.

٢٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الواجب. قلت : بل هو صريح جماعة (١) كثيرين.

ونفى البُعد في «مجمع البرهان (٢)» عن الاكتفاء بالقصد بعد الانصراف لما ورد في الأخبار من جعل العصر الاولى بعد الفراغ معلّلاً بأنّها أربع مكان أربع ، انتهى فتأمّل.

هذا ، ولو كان قد تجاوز الركعتين فهناك ثلاثة احتمالات : الاستمرار ، والعدول إلى النفل ، وهدم الركعة والتسليم وقطعها. والأوّل خيرة «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) ومجمع البرهان (٥)» وكأنّه مال إليه في «الروض (٦)». وفي «المدارك (٧)» أنّه لا بأس به ، وفي «الحدائق (٨)» أنّه أحوط. وفي «الرياض (٩)» أقوى. وفي «الروضة (١٠)» أنّ في الاحتمال الأخير قوّة.

وينقدح هنا سؤال وهو أنّه قد مرَّ (١١) أنّ جماعة كثيرين صرّحوا بأنّ مدرك السجدة الأخيرة بل جزء من الصلاة مطلقاً محصّل لفضيلة الجماعة أجمع فهنا أولى إذا أدرك أزيد من ذلك ، ويجاب بأنّ ثواب الجماعة مختلف اختلافاً كثيراً باختلاف الأئمة وكثير من أحوالها ، فالقدر المشترك هو أقلّ ما قدّر الله

__________________

(١) كالمحقّق الأوّل في الشرائع : ج ١ ص ١٢٦ ، والشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٤٦٧ ، والشهيد الثاني في الروض : ص ٣٧٧ س ٢١.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧.

(٤) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥٩.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣١.

(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٧ س ٢٧.

(٧) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨١.

(٨) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٦٠.

(٩) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٤.

(١٠) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٩.

(١١) تقدّم في ص ١١٩.

٢٠٨

والقطع للفريضة مع إمام الأصل ،

______________________________________________________

عزوجل لمصلّي الجماعة ، ومن زاد في أوصافها وكمالاتها يزيد ثوابه بواسطة ذلك فليكن هنا كذلك.

فرع : قال في «الروض (١)» : إنّه متى عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن يخف فوات أوّل الصلاة ، وناقشه في ذلك المولى الأردبيلي (٢) حتّى أنّه جوّز له الرجوع إلى الفريضة ما لم يكن فعل شيئاً بقصد الندب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقطع للفريضة مع إمام الأصل) قال في «البيان (٣)». هذا ممّا لا خلاف فيه. وقد نسبه جماعة (٤) إلى الشيخ وجماعة ، ولم أجده (٥) ذكر ذلك في المبسوط والنهاية والخلاف والتهذيب والجُمل ، ولعلّه

__________________

(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ السطر الأوّل.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٣.

(٣) البيان : في الجماعة ص ١٣٠.

(٤) كالمحدّث البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٢٦٠ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٣٦٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٤٠١ س ٢٦.

(٥) المسألة وإن لم تكن في بعض كتب الشيخ بهذه الألفاظ الخاصّة إلّا أنّه تعرّض لها في المبسوط في موضعين ذكر عبارتيهما الشارح نفسه قبل صفحتين إلّا أنّه نقل إحداهما كاملة والاخرى ناقصة وهى قوله في بحث صلاة الجماعة : إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثمّ أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنّه لا يفوته الإمام في الجماعة تمّم صلاته وحفظها وإلّا قطعها ودخل معه في الصلاة ، وإن كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلّم ودخل مع الإمام في الصلاة وإن لم يمكنه قطعها ، هذا إذا كان مقتدياً به ، انتهى موضع الحاجة (راجع المبسوط : ج ١ ص ١٥٧) والظاهر أنّ المراد من الإمام الّذي يجوز قطع الصلاة الواجبة للاقتداء به هو الإمام العادل الجامع لشرائط الاقتداء في مذهبنا ، وهذا هو المراد بالإمام الأصل في كلمات أكثر الأصحاب رحمهم‌الله في قبال الإمام غير العادل لا الإمام المعصوم الّذي هو قدوة الخلق أجمع.

وأصرح من هاتين العبارتين ما في النهاية حيث قال : فإن دخل في صلاة فريضة وكان الإمام الّذي يصلّي خلفه إمام عدل جاز له أيضاً (أي كما يجوز في النافلة) قطعها ويدخل معه

٢٠٩

واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ،

______________________________________________________

ذكره في أثناء كتاب الصلاة ممّا زاغ عنه النظر. وفي «الروض (١)» أنّه المشهور. وقد نصّ عليه في «السرائر (٢)» وغيرها (٣) ما عدا «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» فإنّه تردّد في الأوّل واستقرب إتمامها ركعتين في الثاني. ونقل (٦) ذلك عن «المختلف» ولم أجده (٧) فيه ، ولمّا كانت المسألة قليلة الجدوى كان الاشتغال بغيرها أولى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واستنابة مَن شهد الإقامة) كما

__________________

في الجماعة ، فإن لم يكن إمام عدل وكان ممّن يقتدى به فليتمّ صلاته الّتي دخل فيها ركعتين يخفّفهما ويحتسبهما من التطوّع ويدخل في الجماعة ، انتهى (راجع النهاية : ص ١١٨). وهذا الكلام منه رحمه‌الله كالصريح في أنّ المراد بالإمام المبحوث عنه في المقام هو الإمام العادل الجامع لشرائط الاقتداء على مذهبنا لا الإمام المعصوم ، وفي أنّ المسألة الّتي أرادها الشارح مذكورة في الكتابين.

ويؤيّد أنّ المراد بإمام الأصل الّذي في كلمات القوم ما ذكرنا ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل وركعة من صلاة الفريضة ، قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ اخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإمام في صلاته ، فان لم يكن إمام عدلٍ فليبنِ على صلاته كما هو ويصلّي ركعة اخرى معه ويجلس قدر ما يقول .. (التهذيب : ج ٣ ص ٥١). والخبر كما ترى صريحٌ في أنّ المراد بالإمام العدل هو الإمام العادل الشيعي ، ولذا قال : فإن لم يكن إمام عدل فليبنِ ..

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ المسألة مذكورة في المبسوط والنهاية ، إلّا أنّ الشارح حيث زعم أنّ المراد من الإمام الأصل هو الإمام المعصوم على مذهبنا ولم يجد هذا اللفظ في كلمات الشيخ في كتبة هذه حَكم بعدم وجدانه في الكتب المذكورة.

(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ٣.

(٢) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.

(٣) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.

(٤) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤٥.

(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٣ س ١٥.

(٦) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٦٠.

(٧) بل وجدناه في المختلف : في الجماعة ج ٣ ص ٨٦.

٢١٠

وملازمة الإمام موضعه حتّى يتمّ المسبوق.

______________________________________________________

صرّح به أكثر الأصحاب (١) لقول الصادق عليه‌السلام (٢) : «لا ينبغي أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة» ولا فرق عندهم بين أن تكون صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من حينها. وروي (٣) في الصورة الاولى أنّ الاستنابة للمأموم ، ووجّهوه (٤) بأنّ الإمام حينئذ لا حقّ له في الصلاة حيث لم يدخل فيها بخلاف الآخر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وملازمة الإمام موضعه حتّى يتمّ المسبوق) كما صرّح به جماعة (٥) للصحاح (٦) ، وهو من الوكيدات كما في «المفاتيح (٧)» ولا يجب للموثّق (٨) ، وأوجب المرتضى (٩) عليه أن لا ينتقل من الصلاة إلّا بعد أن يتمّم المقيم صلاته ، ولم أجد مَن وافقه. وفي «المفاتيح (١٠)» أنّه يستحبّ أن لا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك للصحيح (١١).

__________________

(١) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في الجماعة ص ١٣١ ، والشهيد الثاني في الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٧ وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ١١٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٣٩.

(٣) لم نعثر على هذه الرواية ، نعم قال الشهيد الأوّل في النفلية ص ١٤١ وروي في الاولى أنّ الاستنابة للمأموم.

(٤) كما في الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٧.

(٥) منهم الشهيد الأول في النفلية : في الخاتمة ص ١٤٢ والشهيد الثاني في الفوائد الملية : ص ٣٠٦ والعلّامة في النهاية : ج ٢ ص ١٦٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التعقيب ج ٤ ص ١٠١٧.

(٧) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ، ج ١ ص ١٦٦.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التعقيب ح ٧ ج ٤ ص ١٠١٨.

(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٩.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٦.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب مكان المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٤٧٢.

٢١١

ويُكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل والتنفّل بعد الإقامة ، وأن يأتمّ حاضر بمسافر في رباعية ،

______________________________________________________

[فيما حكم بكراهته في الجماعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويُكره تمكين الصبيان) نصّ عليه الأصحاب (١) ، ونصّ جماعة (٢) أنه يكره تقديم غير اولي الفضل وأنّه يكره له التأخّر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتنفّل بعد الإقامة) كما هو المشهور كما في «الذخيرة (٣)» وعليه عامّة من تأخّر كما في «الرياض (٤)» وفي «النهاية (٥)» لا يجوز. وعدّه في «الوسيلة (٦)» في القسم المحظور ، وحمل كلامهما في «الذكرى (٧)» على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدّي إلى فواتها. قلت : وأنّه على هذا ممّا لا ريب فيه ، وليعلم أنّ الأصل في ذلك خبر عمر بن يزيد (٨) ، وظاهره أنّ الوقت المذكور لكراهة النافلة هو شروع المقيم في الإقامة ، فليلحظ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأن يأتمّ حاضر بمسافر) إجماعاً كما في «الخلاف (٩)» وظاهر «الغنية (١٠)» أو صريحها. وفي «المدارك (١١)

__________________

(١) منهم الشهيد الأوّل في الدروس : ج ١ ص ٢٢٢ ، والمحقّق الأوّل في الشرائع : ج ١ ص ١٢٤ ، والسيّد السند في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٤٥.

(٢) منهم المحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : ج ١ ص ١٢٤ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٣١٢ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٦ س ١٢.

(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٦ س ١٣.

(٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٩.

(٥) النهاية : في الجماعة ص ١١٩.

(٦) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٧٣.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٧٠.

(٩) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٠ ٥٦١ مسألة ٣١١.

(١٠) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.

(١١) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٤.

٢١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١)» أنّ ظاهر المصنّف في المعتبر والعلّامة في جملة من كتبه أنّه موضع اتفاق ، وعلّله في «الذخيرة» بأنّه أسند الخلاف إلى العامّة ، فتأمّل. وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٢)» والمشهور كما في «الروض (٣) والذخيرة (٤)». وفي «الرياض (٥)» لا مخالف إلّا الصدوق وأنّ عليه إطباق المتأخّرين. وهو خيرة السيّد (٦) والمفيد (٧). والتقي (٨) والقاضي على ما نقل (٩) «والسرائر (١٠)» وغيرها (١١) ، وستسمع كلامهم برمّته. وعن عليّ بن بابويه (١٢) و «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (١٣)» أنّه لا يجوز إمامة المتمّم للمقصّر ولا بالعكس.

وأمّا ائتمام المسافر بالحاضر ففي «الخلاف (١٤)» وظاهر «الغنية (١٥)» الإجماع

__________________

(١ و ٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٢ س ٣٢.

(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٤.

(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ١٢.

(٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٥ و ٣٤٧.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٩.

(٧) المقنعة : في الجماعة ص ٢١٢.

(٨) الكافي في الفقه : في الجماعة ص ١٤٤.

(٩) لم نعثر على مَن يحكي هذا القول عن القاضي إلّا ما يتراءى من ظاهر عبارة المختلف حيث حكى عن سلّار أحكاماً وفتاوى منها قوله : وأمّا الحاضر خلف المسافر فقد بيّنّا أنّه يكره أن يأتمّ به ، انتهى ما عن سلّار ، ثمّ قال : وهذا القول يُشعر بانتفاء الكراهة في ائتمام المسافر بالحاضر ، والشيخ في النهاية والمبسوط والجُمل والاقتصاد لم يعدّ في قسم المكروه ائتمام المسافر بالحاضر وكذا ابن البرّاج ، انتهى. فإنّ كلامه هذا يمكن أن يحمل بمفهومه على أنّ الشيخ وإبن البرّاج يعدّان ائتمام الحاضر بالمسافر من قسم المكروه ويحتمل عدم إرادته ذلك ، ولكنّ الاعتماد بمثل هذا الكلام على صحّة نسبة الفتوى ممّا لا تعتمد عليه النفس ولا ترضى به ، فراجع المختلف : ج ٣ ص ٦١.

(١٠) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١.

(١١) كمفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٥.

(١٢) نقل عنه العلّامة في المختلف ج ٣ ص ٦٢.

(١٣) فقه الرّضا عليه‌السلام : في صلاة المسافر ص ١٦٣.

(١٤) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٠ ٥٦١ مسألة ٣١١.

(١٥) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.

٢١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

على أنّه يكره أيضاً. وفي «الرياض (١)» أنّ عليه إطباق المتأخّرين. وفي «التخليص» أنّه المشهور. وهو المنقول (٢) عن المفيد والسيّد والقاضي والتقي وخيرة «السرائر (٣) والإشارة (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والبيان (٩) والدروس (١٠) واللمعة (١١) وجامع المقاصد (١٢) والموجز الحاوي (١٣) والروض (١٤)

__________________

(١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٧.

(٢) لم نعثر على ناقل كراهة ائتمام المسافر بالحاضر عن القاضي كما لم نعثر على ناقل كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر عنه إلّا ما تقدّم عن المختلف على ما نقلناه ، وهو كما ترى يدلّ على أنّه نفى الكراهة عنه صريحاً ، هذا كلّه بالنسبة إلى المنقول. وأمّا ما في مهذّبه بعينه فهو يدلّ بظاهره على المنع عن ائتمام كلّ من المسافر والحاضر بالآخر ، فانّه بعد أن منع عن امور قال : ولا يؤمّ المسافر الحاضرين ويؤمّ المسافرين ، وقد ذكر أنّ إمامته للحاضرين جائزة إلّا أنّها مكروهة ، وعلى هذا الوجه إن أمّ بهم فينبغي له إذا تمّم فرضه سلّم وقدّم غيره من الحاضرين ليتمّ الصلاة بهم. وعبارته هذه ظاهرة إن لم تكن صريحة في المنع عن ائتمام المسافر بالحاضر ، وأمّا قوله : وقد ذكر .. إلى آخره فهو نقل وحكاية غير مرضيّ به ، وقد ذكرنا في الهوامش غير مرّة أنّ دأب أصحابنا القدماء بل وبعض المتأخّرين منهم أيضاً نقل ما هو فتواهم عمّن تقدّمهم من الأساطين العظام لا سيّما من المفيد والمرتضى والشيخ وأضرابهم إلّا أن يردّوه بردّ صريح وقلّما يتفقّ مثل ذلك ، فراجع المختلف : ج ٣ ص ٦١ ، والمهذّب : ج ١ ص ٨٠.

(٣) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١.

(٤) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.

(٥) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤١.

(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ١٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠١.

(٨) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥١.

(٩) البيان : في الجماعة ص ١٣٣.

(١٠) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(١١) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(١٢) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٤.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(١٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ١٢.

٢١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة (١) ومجمع البرهان (٢) والمفاتيح (٣)» وظاهر «المدارك (٤)» وعن «المقنع (٥)» أنّه لا يجوز ولم أجده فيما حضرني من نسخته. وظاهر «المراسم (٦)» أن لا كراهة كما يفهم ذلك من ملاحظة أوّل كلامه وآخره ، وكاد يكون ذلك صريح «التحرير (٧)» ومال إليه أو قال به في «المختلف (٨)» ولم يذكر هذا الفرع في «المبسوط والنهاية والجُمل والعقود والوسيلة والواسطة» على ما نقل عنها وكذا القاضي فيما نقل ، وإنمّا ذكروا كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر ، وقد يعطي ذلك أنّهم لا يكرهونه. وفي «الذكرى (٩)» أنّ الشيخ في أكثر كتبه مال إلى ذلك.

وهل كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وعكسه تختصّ بصورة الاختلاف أو تشمل تساوي الفرضين كما في الثنائية والثلاثية؟ خيرة «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتذكرة (١٣) والتحرير (١٤) وتخليص التلخيص» أنّ الكراهة إنّما هي في صورة الاختلاف ، وهو ظاهر الكتاب و «السرائر (١٥)

__________________

(١) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٦١.

(٣) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٥.

(٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٥.

(٥) نقل عنه العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٦٢.

(٦) المراسم : في الجماعة ص ٨٨.

(٧) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٤.

(٨) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٦٣.

(٩) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٠٨.

(١٠) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤١.

(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ٢٥.

(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٢.

(١٤) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٥.

(١٥) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١.

٢١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) والهلالية» وغيرها (٢) ممّا قيّد بالرباعية ، وأطلق جماعة (٣) كثيرون. وفي «الروضة (٤)» تعميم الكراهة للصورتين وكذا «الرياض (٥)» واحتمله في «الروض (٦)» وتمام الكلام يأتي في المسألة الآتية بعد هذه المسألة.

فروع : في «المنتهى (٧)» وغيره (٨) يستحبّ للإمام الحاضر أن يومئ برأسه للتسليم ليسلّم المأموم. وقال في «المنتهى (٩)» أيضاً : هل يجوز للإمام المسافر أن يصلّي فريضة اخرى وينوي المأموم الائتمام به؟ الّذي يلوح من الخلاف الجواز. وقال في «المدارك» : متى اقتدى الحاضر بالمسافر وجب على الحاضر إتمام صلاته بعد تسليم الإمام منفرداً أو مقتدياً بمن صاحبه في الاقتداء كما في صورة الاستخلاف مع عروض المبطل ، وربما ظهر من كلام العلّامة في التحرير التوقّف في جواز الاقتداء على هذا الوجه حيث قال : ولو سبق الإمام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال ، وكيف كان فالظاهر مساواته لحالة الاستخلاف انتهى (١٠) ما في المدارك. وقد يفرّق بين المفروض في التحرير وما فرضه في المدارك بأنّ ما في التحرير غير منصوص بخلاف ما في المدارك فإنّ النصّ متناول له ، فليتأمّل.

__________________

(١) البيان : في الجماعة ص ١٣٣.

(٢) كظاهر جامع المقاصد : ج ٢ ص ٥٠٤.

(٣) منهم الشيخ في النهاية : ص ١١٢ ، والمحقّق في المختصر : ص ٤٨ ، والكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٦٥.

(٤) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨٠٣.

(٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٥.

(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ١٥.

(٧) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ٢٠ و ٢٤.

(٨) كتحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٤.

(٩) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ٢٠ و ٢٤.

(١٠) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٦.

٢١٦

وصحيح بأبرص مطلقاً ، أو أجذم ، أو محدود تائب ، أو مفلوج ، أو أغلف ، ومَن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي ، والمتطهّر بالمتيمّم ، وأن يُستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتمّ لو حصل.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصحيح بأبرص مطلقاً ، أو أجذم ، أو محدود تائب ، أو مفلوج ، أو أغلف ، ومَن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي والمتطهّر بالمتيمّم ، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتمّ) صلاته (لو حصل) أمّا كراهية ائتمام الصحيح بالأبرص والأجذم والمفلوج فقد تقدّم (١) الكلام فيها في مبحث الجمعة ، وأنّ في «الانتصار» الإجماع على ذلك ، ونحن ننقل عبارات القدماء في المقام لعموم نفعها واشتمالها على أحكام اخر واقتداءً بالمصنّف في «المختلف (٢)» والشهيد في «الذكرى (٣)» فإنّهم نقلوا جملة من عبارات القدماء برمّتها ، ونحن نذكر ما ذكراه ونزيد ما تركاه فنقول والتكلان على التوفيق الإلهي.

قال في «المقنع (٤)» : ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا ولا بأس أن يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ولا يؤمّ الأعرابي المهاجر. وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : «الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ولا تقبل له شهادة .. الحديث» وروي في «الخصال (٥)» بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : * «لا ينبغي أن يؤمّوا الناس ولد الزنا والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف».

__________________

(*) النسخة المنقول عنها الخبر غير نقية من الغلط (كذا بخطّه قدس‌سره)

__________________

(١) تقدّم في : ج ٨ ص ٣٠٤ ٣١١.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٥٥ ٥٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٠٠ ٤٠٨.

(٤) المقنع : في الجماعة ص ١١٦ ١١٧.

(٥) الخصال : باب الستّة ج ١ ح ٢٩ ص ٣٣٠.

٢١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الفقيه» : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم» وقال : «إن سرّكم أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم» وقال : «من صلّى بقومٍ وفيهم مَن هو أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة» وقال أبو ذر : «إنّ إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيهاً ولا فاسقاً» وروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أنّه قال : «خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم والأعرابي حتّى يهاجر وولد الزنا والمحدود» وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «لا يصلّين أحدكم خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤمّ المهاجر» وقال : «لا يؤمّ صاحب القيد المطلقين ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء (١)».

وقال المفيد في «المقنعة (٢)» في إمام الجمعة والشرائط الّتي تجب فيمن يجب الاجتماع معه : أن يكون حرّاً بالغاً طاهراً في ولادته مجنّباً من الأمراض الجذام والبرص خاصّة.

وقال علم الهدى (٣) : لا يؤمّ الأجذم والأبرص والمحدود ولا صاحب الفالج الأصحّاء ولا المتيمّم المتوضّئين. وقال في «الانتصار (٤)» ممّا انفردت به الإمامية كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج ، والحجّة فيه إجماع الطائفة ، ثمّ قال ، ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمّن هذه حاله ، ولأنّ المفلوج ومَن أشبهه من ذوي العاهات ربّما لم يتمكّنوا من أركان الصلاة.

وقال الشيخ في «الخلاف (٥)» : سبعة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي بالمهاجرين والمقيّد بالمطلقين

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح ١١٠٠ ١١٠٧ ج ١ ص ٣٧٧ ٣٧٩.

(٢) المقنعة : في الجماعة ص ١٦٣.

(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٩.

(٤) الانتصار : في الجماعة ص ١٥٨.

(٥) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦١ مسألة ٣١٢.

٢١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وصاحب الفالج بالأصحّاء ، ثمّ قال : قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا والمجنون والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك ، دليلنا إجماع الفرقة. وقال في «الجُمل (١) والعقود» : ولا يؤمّ الناس عشرة : ولد الزنا والمحدود والمفلوج بالأصحّاء والمقيّد بالمطلقين والقاعد بالقائمين والمجذوم بالأصحّاء والأبرص بمن ليس كذلك والأعرابي بالمهاجرين والمتيمّم بالمتوضّئين والمسافر بالحاضرين.

وقال في «التهذيب (٢)» : ينبغي أن يكون مبرّأً من سائر العاهات. قال في «المنتهى (٣)» بعد نقل ذلك عنه : فعلى هذا تكره إمامة الأصمّ.

ذوقال في «المبسوط» : يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين ، وكذا يكره أن يؤمّ المسافر الحاضرين والحاضر المسافرين ، ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار ، ويجوز أن يؤمّ لمولاه إذا صلح للإمامة ، ويجوز أن يؤمّ الأعمى البصير إذا كان من ورائه من يسدّده ، ولا يؤمّ المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود مَن ليس كذلك ، وتجوز إمامته لمن كان مثله ، ولا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا تصلّ خلف الناصب ولا خلف مَن يتولّى أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا لم يتبرّأ من عدوّه ، ولا يؤمّ العاقّ أبويه ولا قاطع الرحم ولا السفيه ولا الأغلف (٤) ، انتهى. ومثله قال في «النهاية» بتفاوت ما وهو قوله : ولا تصلّ خلف الفاسق وإن كان موافقاً لك في اعتقادك ولا تصلّ خلف من خالفك في الإمامة من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية وغيرهم من فرق الشيعة ، ولا تصلّ خلف عاقّ أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ولا تجوز الصلاة خلف الأغلف ، انتهى مكان التفاوت من النهاية (٥).

__________________

(١) الجُمل والعقود : في الجماعة ص ٨٣.

(٢) تهذيب الأحكام : في الجماعة ذيل ح ٩١ ج ٣ ص ٢٦.

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ٢١.

(٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٤ ١٥٥.

(٥) النهاية : في الجماعة ص ١١٢ ١١٣.

٢١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المراسم (١)» : والمكروه صلاة المتوضّي خلف المتيمّم ، والحاضر خلف المسافر ، والمحظور الصلاة خلف الفسقة والكفرة وصلاة الرجل خلف المرأة والصلاة خلف ولد الزنا.

وقال في «الوسيلة (٢)» : تكرِه إمامة ثلاثة عشر نفساً إلّا بأمثالهم : المتيمّم والمسافر والمقيّد والقاعد ومَن لم يقدر على إصلاح لسانه ومَن عجر عن أداء الحروف أو أبدل حرفاً من حرف أو ارتجّ عليه في أوّل كلامه أو لم يأت بالحروف على الصحّة والبيان والمحدود والمفلوج والمجذوم والأبرص. وهذا عين ما ذكره في «الذكرى (٣)» عن الواسطة لكنّه قال : إنّه قال خمسة عشر ، ولعلّ ذلك سهو من قلم الناسخ وإلّا فالموجود ثلاثه عشر.

وقال السيّد عزّ الدين في «الغنية (٤)» : ولا تصحّ الإمامة بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلّا لمن كان مثلهم بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط ، ويكره الائتمام بالأعمى والعبد ومَن يلزمه التقصير ومَن يلزمه الائتمام * والمتيمّم إلّا لمن كان مثلهم.

وقال الشيخ الفقيه الأجلّ الأوحد القدوة علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الفضل بن الحسن بن أبي المجد الحلبي في «إشارة السبق إلى معرفة الحقّ (٥)» : ولا يؤمّ الأبرص والمجذوم والمحدود والخصي والزمن والصبي إلّا بمن هو مثلهم ، وكراهة الائتمام بالعبد والأعمى والأغلف والمقصّر والمقيم والمسافر ** لمن ليس كمثلهم لا لمن هو كذلك.

__________________

(*) كذا وجد (بخطّه قدس‌سره)

(**) كذا وجد (كذا بخطّه قدس‌سره)

__________________

(١) المراسم : في الجماعة ص ٨٦.

(٢) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٥.

(٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٠٣.

(٤) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.

(٥) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.

٢٢٠