مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في بيان وجه القول الأوّل أنّ العادة في ناوي العشرة عدم الخروج إلى ذلك المحلّ فصارت بمنزلة الشرط (١) ، انتهى. ومن لحظ كلامهم في مسألة الخارج إلى ما دون المسافة الناوي للعشرة وإجماعاتهم قطع بالقول الأوّل فضلاً عن كلامهم في ناوي الإقامة في البلد المتسع جدّاً ، فليراجع ذلك كلّه فقد تقدّم نقله (٢).

وأمّا القول الثالث فهو شاذّ نادر كما ذكر ذلك في «نفائح الأفكار (٣)» وهو المعلوم من فضل التتبع ، وقد نسب (٤) إلى الإمام فخر الإسلام نجل العلّامة. وهو خيرة «الوافي (٥)» والاستاذ قدس‌سره في «المصابيح (٦)» :

قال في «نفائح الأفكار» وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى الإمام فخر الدين ابن المطهّر قدس‌سره عدم قطع نيّة الخروج إلى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود لنيّة الإقامة ، بل يبقى على التمام سواء قارنت النيّة الاولى أم تأخّرت ، وسواء نوى بعد الخروج إقامة عشرة مستأنفة أم لا (٧) ، انتهى. قلت : قد وجدت ذلك مكتوباً على هامش بيان (٨) عتيق صحيح محشّىً مضبوط قد كتب فيه في بعض المواضع في خطّ المصنّف كذا وفي نسخة التوليني كذا ، وفي آخر هذه الحاشية المكتوبة على الهامش من فوائد ابن المطهّر. وهو مع شذوذه ولا سيّما في حال المقارنة غير ثابت عنه ، لعدم التعويل على مثل هذه النسبة.

وقال الاستاذ قدس‌سره : قد عرفت حال قصد الإقامة مع الكون في الوطن لعموم

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٧ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) تقدّم في ص ٣١٣ ٣٢٠ وص ٤٤١ إلى ص ٤٦٠.

(٣) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٩١.

(٤) كما في الرياض : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٦٢ ، والحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٤٦.

(٥) الوافي : باب عزم الإقامة في السفر ج ٧ ص ١٥٤.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٧ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٩١.

(٨) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا.

٤٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

المنزلة ، وحين ما يكون الإنسان في وطنه ولم يسافر لا عبرة بالخروج إلى حدّ الترخّص وما فوقه قطعاً إلّا مع قصد المسافة المعتبرة في السفر والخروج إليه ، فلا بدّ أن يكون ناوي الإقامة أيضاً كذلك ، مع أنّه ربّما لا يعدّ ما قبل حدّ الترخّص من جملة ما قصد الإقامة فيه ، وربّما يعدّ الزائد عنه بكثير وهو الأكثر كما في البلدان الكبيرة. ثمّ إنّه ذكر خبر زرارة عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : من قدم مكّة قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتّى ينفر (١). ثمّ قال قدس‌سره : وأهل مكّة لو خرجوا إلى ما دون المسافة لم يكن عليهم إلّا الإتمام ، فتأمّل جدّاً (٢) ، انتهى.

قلت : لم يعمل الأصحاب بعموم المنزلة مطلقاً في مسألة ناوي العشر الخارج إلى ما دون المسافة الراجع إلى محلّ إقامته غير ناو العشر.

وقال في «الوافي (٣)» عند ذكر خبر زرارة المتقدّم : وإنّما لزمه الإتمام إذا رجع إلى منى لأنّه كان من عزمه الإقامة بمكّة بعد الفراغ من الحجّ كما يكون في الأكثر. ومنى عن مكّة أقلّ من بريد. ثمّ قال : وفيه نظر ، لأنّ سفره إلى عرفات هدم إقامته الاولى ، وإقامته الثانية لم تحصل بعد إلّا أن يقال إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة ، وعليه الاعتماد. ثمّ قال : ويأتي ما يؤيّده في باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة ، وذكر في ذلك الباب خبر عليّ بن مهزيار (٤) الّذي تضمّن أنّ مَن توجّه من منى إلى عرفات فعليه التقصير ، وإذا رجع وزار البيت ورجع إلى منى فعليه الإتمام.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٤٩٩.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣ و ٤) الوافي : ب ١٦ في عزم الإقامة ج ٧ ص ١٥٤ وب ٢٠ في إتمام الصلاة في الحرم الأربعة ح ٥٧٢٨ ج ٧ ص ١٨٣ نقلاً عن التهذيب.

٤٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يقال (١) : ليس هناك أمارة على تقدير قصد الإقامة ثانياً.

وقد يجاب (٢) بأنّه ادّعى الأكثرية ومرجعها إلى العادة ، فتأمّل.

ويمكن أن يقال (٣) : إنّ سفر عرفات ليس ممّا يقصّر فيه على سبيل الوجوب العيني فلا يهدم مثله قصد إقامة العشرة ، لأنّ ظاهره أنّ الإتمام بعد الرجوع مترتّب على الإتمام السابق ومن جهة أنّه صار بمنزلة أهل مكّة ، ففيهما شهادة على أنّ سفر عرفات سفر رخصة في القصر ، لعدم الرجوع ليومه الّذي هو شرط في الوجوب تعييناً.

وقد يقال (٤) : إنّ الأصحاب أطلقوا الحكم بانقطاع الإقامة بالخروج إلى مسافة من دون تقييد بالمسافة المحتّمة للقصر ، فلا يصحّ أن يقال إنّ غير المحتّمة لا تهدم قصد إقامة العشرة. وعلى كلّ حال فالخبران شاذّان لا يصلحان للاستدلال.

وفي خبر عليّ بن مهزيار عن إبراهيم الحضيني : استأمرت أبا جعفر عليه‌السلام في الإتمام والتقصير فقال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة. فقلت له : إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، قال : انو مقام عشرة أيّام وأتمم الصلاة (٥) وأنت خبير بأنّ هذا الخبر ظاهر في القول الثالث ، إذ لا ريب أنّ القادم قبل التروية بيومين من نيّته الخروج إلى عرفة قبل العشرة ، ولا يتمّ معه الحكم بالتمام إلّا على هذا القول من أنّ المعتبر عدم الخروج إلى مسافة خاصّة ، وإلّا فعلى القولين الأوّلين لا تصدق الإقامة من حين النيّة قطعاً في الأوّل وعرفاً في الثاني فكيف يتمّ مع ذلك الحكم بالتمام مع النيّة المذكورة ، لكنّ الخبر شاذّ لا يصلح للتعويل عليه والاستناد إليه. وظاهره أيضاً يدلّ على المذهب المشهور من عدم

__________________

(١) القائل هو البهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ١٥٨ س ٤.

(٢) والمجيب هو السيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٤٦٣.

(٣) القائل هو البهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ١٥٨ س ٤.

(٤) كما في الرياض : ج ٤ ص ٤٦٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٥ ج ٥ ص ٥٤٦.

٤٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

كونه سفر القصر. وأمّا على ما اختاره معظم (١) القدماء من كونه على سبيل الرخصة فلعدم ثبوت منافاة مثله لقصد الإقامة. وقال الاستاذ قدس‌سره : إنّ بباله أنّ بعض مشايخه نقل له القول بعدم منافاة مثل ذلك عن العلّامة (٢).

وليعلم أنّه لو نوى إقامة دون العشر قصّر ولو كان خمسة أيّام إجماعاً كما في «الخلاف (٣) والمدارك (٤)» في آخر كلامه و «المصابيح (٥)» كذلك ، وظاهر «المنتهى (٦) والبيان (٧) والذكرى (٨)» حيث قال في الأوّل : إنّ عليه عامّة أصحابنا ، وفي الثاني : إنّ أبا عليّ تفرّد بما ذهب إليه ، وفي الثالث : اجتزى وحده بالخمسة. وفي «المدارك (٩)» أيضاً أنّه مذهب المعظم. وفي «الذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» أنّه المشهور. وفي «الرياض (١٢)» أنّه الأشهر. والإجماع ظاهر عبائر كثير. وفي «منتقى الجمان (١٣)» أنّه المعروف بين المتأخّرين.

وعن أبي عليّ (١٤) أنّه قال : لو نوى عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيّام

__________________

(١) لم أجده في كتب القدماء ولكن البهبهاني رحمه‌الله نقله في المصابيح : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٨ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) الخلاف : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٧٣ ٥٧٤ مسألة ٣٢٦.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٢.

(٥) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٥ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٦ س ٣٥. «وفيه : ذهب إليه علماؤنا أجمع».

(٧) البيان : في شرائط تحقّق السفر ص ١٥٦.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٠.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٢.

(١٠) ذخيرة المعاد : في شرائط القصر ص ٤١١ س ٣٢.

(١١) كفاية الأحكام : في صلاة القصر ص ٣٣ س ٣٤.

(١٢) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٦٠.

(١٣) منتقى الجمان : في صلاة السفر ج ٢ ص ٢٠١.

(١٤) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١١٣.

٤٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فصاعداً أتمّ ، ولم يتعرّض لذكر العشرة بوجه. وفي «المنتقى» لو لا قصور الخبر من جهة السند عن مقاومة ما دلّ على اعتبار إقامة العشرة لما كان عن القول بالتخيير في الخمسة معدل (١). وفي «الذخيرة (٢)» القول بالتخيير متّجه لو لا الشهرة.

وقد حمل الشيخ (٣) الخبر الدالّ على ذلك على الإقامة بأحد الحرمين أو على استحباب الإتمام. وقال في «المختلف (٤)» الحمل الأوّل حسن والثاني ليس بجيّد. ووافقه في الأوّل في «الدروس (٥)». وفي «البيان (٦)» أنّهما ليسا شيئاً ، وفي «الذكرى (٧)» فيهما نظر ، لأنّ الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسة ولا غيرها إن كان أقلّ من خمسة فلا إتمام وأمّا الاستحباب فالقصر عنده عزيمة فكيف يصير رخصة هنا. واعترضه في «المنتقى» فقال : غير خافٍ أنّ مرجع الاستحباب في مثله إلى التخيير مع رجحان الفرد المحكوم باستحبابه كما هو ثابت في مواضع ، فلا وجه للمناقشة في خصوص هذا الموضع (٨) ، انتهى حاصله.

قلت : الظاهر أنّ مراد الشهيد والمصنّف في المختلف أنّ الإجماع والأخبار الصحيحة المعمول بها أوجبت عليه القصر ، فاستثناؤه يحتاج إلى دليل واضح وهذا الخبر لا يصلح لذلك ، لعدم وضوحه كما أوضح ذلك الاستاذ قدس‌سره في «المصابيح (٩)» وأقام على ذلك الأدلّة من نفس الخبر حتّى جعله دليلاً للمشهور ، ولعدم انحصار الحمل في ذلك بل يجوز أن يحمل على وجوه اخر من تقية أو الحمل على خصوص

__________________

(١) منتقى الجمان : في صلاة السفر ج ٢ ص ٢٠١.

(٢) ذخيرة المعاد : في شرائط القصر ص ٤١١ س ٣٩.

(٣) الاستبصار : باب ١٣٩ ذيل ح ٣ ج ١ ص ٢٣٨ ، والتهذيب ب ٢٣ من أبواب صلاة المسافر ذيل ح ٥٧ ج ٣ ص ٢٢٠.

(٤) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١١٤.

(٥) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٢.

(٦) البيان : في القصر ص ١٥٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٠.

(٨) منتقى الجمان : في صلاة السفر ج ٢ ص ٢٠٠ ٢٠١.

(٩) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٥ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٤٨٥

وكذا لو كان له في الأثناء مِلكٌ قد استوطنه ستّة أشهر متوالية أو متفرّقة ، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ، ولا كون المُلك صالحاً للسكنى ، بل لو كان له مزرعة أتم ، ولو خرج المُلك عنه ساوى غيره.

ولو كان بين الإبتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصّر في الطريق خاصّة ،

______________________________________________________

مكّة والمدينة كما احتمله الشيخ والمصنّف في «المختلف» والشهيد في «الدروس» وغيرهم لمكان رواية محمّد بن مسلم (١) الاخرى ، وقد أبان في «المصابيح» ذلك أكمل بيان ، قال : لاتحاد الحكم والراوي والواقعة ، بل اتحاد متن الرواية أيضاً وهو قوله : إن حدّثته نفسه. وقد احتمل العلّامة المجلسي (٢) حملها على التقية ، لظهور ذلك من كلام الشافعي ، فكيف يخرج عن ذلك كلّه بما هذا سبيله ، فاندفع الاعتراض على الشهيد. وتمام الكلام في فروع المسألة يأتي عند تعرّض المصنّف له إن شاء الله تعالى.

[في قطع السفر بالمرور على الملك أو الوطن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو كان له في الأثناء مِلكٌ قد استوطنه ستّة أشهر متوالية أو متفرّقة .. إلى آخره) اختلف الأصحاب فيما ينقطع به السفر هل هو مجرّد الملك أو خصوص المنزل؟ فالمشهور بين المتأخّرين كما في «الذخيرة (٣) والكفاية (٤) والمصابيح (٥) والحدائق (٦)» الاكتفاء بمجرّد الملك ولو

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٦ ج ٥ ص ٥٢٧.

(٢) بحار الأنوار : في صلاة المسافر ج ٨٩ ص ٤٠.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٨ س ٥.

(٤) كفاية الأحكام : في صلاة القصر ص ٣٤ س ٢.

(٥) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٧٦.

٤٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

نخلة واحدة بشرط الاستيطان ستّة أشهر. وهو خيرة العلّامة والمحقّق ، ومن تأخّر عنهما كما في «المدارك (١) والمصابيح (٢)» أيضاً. وفي «التذكرة» لو كان له في أثناء المسافة ملك قد استوطنه ستّة أشهر انقطع سفره بوصوله إليه ووجب عليه الإتمام عند علمائنا ، سواء عزم على الإقامة فيه أو لا (٣). وفي «الروض (٤)» التصريح بدعوى الإجماع على نحو هذه العبارة من دون تفاوت في المعنى.

وممّا صرّح فيه بالاكتفاء بالملك الّذي استوطنه ستّة أشهر «الشرائع (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمنتهى (٧)» في آخر كلامه و «الإرشاد (٨) والمختلف (٩) والتبصرة (١٠) والتحرير (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣)» في آخر كلامه و «الدروس (١٤) واللمعة» على ما فهمه منه في «الروضة (١٥) والألفية» كما فهمه منها ثاني المحقّقين (١٦) والشهيدين (١٧)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٣.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٥ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩٠.

(٤) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٦ س ١٨.

(٥) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٣.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٥.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٤ س ١.

(٨) إرشاد الأذهان : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٧٥.

(٩) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٣.

(١٠) تبصرة المتعلّمين : في صلاة المسافر ص ٤١.

(١١) تحرير الأحكام : في صلاة السفر ج ١ ص ٣٣٦.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٠٨ ٣٠٩.

(١٣) البيان : في شرائط تحقق السفر ص ١٥٦.

(١٤) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١١.

(١٥) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٢.

(١٦) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في السفر ص ٢٥١.

(١٧) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢١٥.

٤٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

و «الموجز الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) والتنقيح (٣) والهلالية وجامع المقاصد (٤) والجعفرية (٥) وتعليقي النافع والإرشاد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والكركية * (٨) والغرية وإرشاد الجعفرية (٩) والمسالك (١٠) والروضة (١١) والروض (١٢) والمقاصد (١٣)» وظاهر أكثرها وصريح بعضها الاكتفاء بستّة أشهر مرّة واحدة. وفي «النجيبية والرياض (١٤) والمصابيح (١٥) والحدائق (١٦)» أنّه المشهور ، وعليه الإجماع في «الروض (١٧)» وظاهر «التذكرة (١٨)» وقد يستفاد من «الذكرى (١٩)» أنّ ذلك كان معروفاً بين

__________________

(*) أعني شرح الألفيّة للكركي (كذا بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٧٢.

(٢) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٧.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٢.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٣.

(٦) حاشية الإرشاد : في صلاة السفر ص ٤٣ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦١ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في السفر ص ٢٥١.

(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٦ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤١.

(١١) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٢.

(١٢) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٦ س ٢١ ٢٢.

(١٣) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢١٥.

(١٤) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤١٦.

(١٥) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٦) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٥٩.

(١٧) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٦ س ١٨.

(١٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩٠.

(١٩) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٠٩.

٤٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الصحابة كما يأتي من تقصيرهم لبيع أملاكهم. ويظهر من «المختلف (١)» الاكتفاء بدون الستّة أشهر.

وذهب آخرون إلى اشتراط المنزل. قال في «التنقيح (٢)» : اشترط التقي والشيخ وأتباعه استيطان المنزل ، وحكى عن القاضي (٣). قلت : وهو خيرة «الوسيلة (٤) والفقيه (٥)» على الظاهر منه و «السرائر (٦) والنافع (٧) واللمعة (٨) ومجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠) والاثني عشرية (١١)» للشيخ حسن و «النجيبية والمفاتيح (١٢) والماحوزية والذخيرة (١٣) والكفاية (١٤) والمصابيح (١٥) والرياض (١٦)» لكن عباراتهم في ذلك مختلفة ، فقال الشيخ في «النهاية» ومن خرج إلى ضيعة له وكان له موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التمام ، فإن لم يكن له فيها مسكن فإنّه يجب عليه التقصير (١٧). وظاهره

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٣.

(٢) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٧.

(٣) الحاكي العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٢.

(٤) الوسيلة : في بيان صلاة السفر ص ١٠٩.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ذيل ح ١٣٠٧ ج ١ ص ٤٥١.

(٦) السرائر : في أحكام المسافر ج ١ ص ٣٣١.

(٧) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.

(٨) اللمعة الدمشقية : في صلاة المسافر ص ٤٦.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٧٥.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٣.

(١١) الإثنا عشرية : في صلاة القصر ص ٩ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٢) مفاتيح الشرائع : في أحكام المسافر ج ١ ص ٢٥.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٨ س ٣٦.

(١٤) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ٤.

(١٥) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٦) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤١٨.

(١٧) النهاية : في صلاة السفر ص ١٢٤.

٤٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

اعتبار المنزل والاستيطان فيه وعدم اعتبار ستّة أشهر. وقريب منه ما نقل (١) عن «الكامل» للقاضي فإنّه قال : مَن كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج إليها وكانت عدّة فراسخ سفره على ما قدّمناه فعليه التمام ، وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير ، انتهى.

وهو خلاف ما عليه الأصحاب ، إذ قد نسب جماعة (٢) إلى الأصحاب تقييد أخبار الملك والمنزل بالاستيطان ستّة أشهر إلّا أن ينزّل كلامهما على ما سيأتي.

وقد يلوح من كلام القاضي اعتبار كون المنزل في قريةٍ له إلّا أن يقال اللام للاختصاص فيجري ذلك في المنزل ، فلا يكون ملكيته شرطاً عنده ، فليتأمّل. ونقل (٣) عنه أي القاضي أنّه قال أيضاً : من مرَّ في طريقه على مال له أو ضيعة تملكها أو كان له في طريقه أهل أو مَن جرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيّام كان عليه التقصير ، انتهى فليلحظ.

وعن التقي (٤) أنّه قال : وإن دخل مصراً له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة ، فإن لم ينزله أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشراً أتمّ وإن لم يعزم على هذه المدّة قصّر ما بينه وبين شهر. ولعلّه أراد بالوطن المسكن والمنزل وليس فيها دلالة على كون ذلك الموضع ملكاً له ولا على اعتبار الأشهر. ونحوه عبارة «اللمعة (٥)» حيث قال : ومروره على منزله. وقد يظهر من التقي اعتبار النزول في الوطن ، فتأمّل.

وقال في «المبسوط» : إذا سافر ومرّ في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيّام قصّر ، وقد روي (٦) :

__________________

(١ و ٣) نقل القولان عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٢.

(٢) منهم السيّد في المدارك : ج ٤ ص ٤٤٤ ، والبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٣٦٥.

(٤) الكافي في الفقه : في أحكام الصلوات الخمس ص ١١٧.

(٥) اللمعة الدمشقية : في صلاة المسافر ص ٤٦.

(٦) تهذيب الأحكام : باب ٢٣ في الصلاة في السفر ح ١٨ ٢١ ج ٣ ص ٢١٣.

٤٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ عليه التمام وقد بيّنا الجمع بينهما وهو أنّ ما روي أنّه إن كان منزله أو ضيعته ممّا قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً تمّم وإن لم يكن استوطن ذلك قصّر (١). ولم يظهر مخالفته للمشهور بين المتأخّرين.

وظاهر «الفقيه» الافتاء بصحيحة ابن بزيع حيث خصّ الضياع بوجوب التقصير فيها والمنزل بوجوب التقصير ما لم يحصل الاستيطان. وظاهره اعتبار الستّة في كلّ سنة فإنّه قال بعد أن ذكر خبر إسماعيل بن الفضل الّذي دلّ على أنّه إذا نزل قراه وضيعته أتمّ : قال مصنّف هذا الكتاب : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه عشرة أيّام ومتى لم يرد قصّر إلّا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستّة أشهر ، فإن كان كذلك أتمّ متى دخلها. وتصديق ذلك ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٢). وقد نقل الشيخ نجيب الدين العاملي عن بعض مشايخه أنّ في آخر خبر البزنطي زيادة صورتها «كلّ سنة» وقال : إنّه لم يجدها فيما عندهم من النسخ. قلت : ونحن لم نجدها ولا حكاها أحد.

وفي «مجمع البرهان (٣)» أن يصل إلى موضع يكون له فيه منزل سكن في ذلك المنزل ستّة أشهر واشترط بعد ذلك المِلك. وفي «المدارك (٤)» الظاهر دوام الاستيطان كما يعتبر دوام الملك. وقال صاحب «المعالم» في «رسالته» أو بلد له فيها منزل يستوطنه بأن يقيم فيه ستّة أشهر ، وظاهر البعض إقامتها في كلّ سنة وهو الّذي يلوح من النصّ (٥) ، انتهى.

وفي «المفاتيح (٦)» الوطن ما يكون له فيه منزل يقيم فيه ستّة أشهر فإذا كان

__________________

(١) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة السفر ح ١٣٠٧ وح ١٣٠٨ ج ١ ص ٤٥١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٧٥.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٤.

(٥) الاثنا عشرية : في صلاة القصر ص ٩ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٦) مفاتيح الشرائع : في أحكام المسافر ج ١ ص ٢٥.

٤٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

كذلك أتمّ متى دخله. وفي «المصابيح (١) والرياض (٢)» اشتراط فعليّة الاستيطان ودوامه في المنزل. وهو ظاهر «الماحوزية». وفي «الذخيرة (٣) والكفاية (٤)» أنّ الوصول إلى بلد فيه منزل يستوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفاً كافٍ في الإتمام. ونقله في «الحدائق (٥)» عن بعض مشايخه.

وفي «الوسيلة (٦) والسرائر (٧) والنافع (٨) والتهذيب (٩) والاستبصار (١٠)» اعتبار المنزل الّذي استوطنه ستّة أشهر. ففي «الوسيلة» أو مرَّ بضيعة له وكان له مسكن نزل به ستّة أشهر. ويلوح منه في الضيعة ما لاح من القاضي ، وقد عرفته (١١). وفي «السرائر» مَن خرج إلى ضيعةٍ وكان له منزل قد استوطنه ستّة أشهر فلم يقيّد الضيعة بكونها له ، وفي «النافع» وله منزل قد استوطنه ستّة أشهر.

وعن أبي عليّ (١٢) أنّه أجرى منزل الزوجة والأب والابن والأخ مع كونه لا يزعجونه مجرى منزله.

واستظهر في «المصابيح (١٣)» من الكليني أنّه يقول بالتمام في الضيعة من دون اشتراط استيطان.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤١٧.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٨ س ٣٧.

(٤) كفاية الأحكام : في صلاة القصر ص ٣٤ س ٤.

(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٧١.

(٦) الوسيلة : في أحكام صلاة السفر ص ١٠٩.

(٧) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣١.

(٨) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.

(٩) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في صلاة السفر ج ٣ ص ٢١٣.

(١٠) الاستبصار : ب ١٣٥ في الرجل الّذي يسافر ج ١ ص ٢٣٠.

(١١) تقدّم في ص ٤٩٠.

(١٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٤.

(١٣) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٨ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٤٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن القاضي (١) أيضاً أنّ السفر لا ينقطع بالوصول إلى المنزل المستوطن إلّا بنيّة المقام عشرة.

واحتمل في «الوافي (٢) والمفاتيح (٣)» حمل ما دلّ على الإتمام في غير صورتي الإقامة والاستيطان على التخيير. وحمل مولانا المجلسي في «ملاذ الأخيار (٤)» هذه الأخبار على التقية. ووافقه صاحب «المصابيح (٥)» وصاحب «الحدائق (٦)».

ولم يذكر هذا الفرع في المقنع والهداية والانتصار والخلاف والمراسم والغنية والإشارة ولم يتعرّض له في بقيّة الشروح والحواشي.

وبعدم اشتراط التوالي في الأشهر صرّح في «المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتحرير (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والبيان (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وكشف الالتباس (١٥) والجعفرية (١٦) والكركية (١٧)

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٢.

(٢) الوافي : ب ١٧ من يخرج إلى ضيعته .. ذيل ح ٥٦٨٦ ١٩ ج ٧ ص ١٦٣.

(٣) مفاتيح الشرائع : في أحكام المسافر ج ١ ص ٢٦.

(٤) ملاذ الأخيار : ب ٢٣ في صلاة المسافر ح ٢٨ ج ٥ ص ٣٩٣.

(٥) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٦٨.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٣ س ٣٣.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٧.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩١.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٠٨.

(١٢) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١١.

(١٣) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٦.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٧٢.

(١٥) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السفر ص ١٢٣.

(١٧) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة السفر ص ٢٥١.

٤٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) وتعليق الإرشاد (٢) والغرية وإرشاد الجعفرية (٣) والمقاصد العلية (٤) ومجمع البرهان (٥)» وغيرها (٦). وفي «حواشي الفقيه (٧)» نسبته إلى الأصحاب.

والمراد بالملك العقار الكائن في محلّ الاستيطان أو ما في حكمه وهو ما كان بقرب الاستيطان بحيث لا يبلغ محلّ الترخّص. وقد صرّح باعتبار محلّ الترخّص في «الدروس (٨) والموجز الحاوي (٩) والكركية (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والميسية والمسالك (١٢) والروضة (١٣) والروض (١٤) والمقاصد (١٥)».

وأمّا التصريح بعدم اشتراط استيطان الملك بل البلد الّذي هو فيه ففي جملة من كتب المصنّف (١٦) وأكثر من تأخّر عنه (١٧) وفي «الحدائق (١٨)» نسبته إلى

__________________

(١) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) حاشية الإرشاد : في صلاة السفر ص ٤٣ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤ و ١٥) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٥١٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٧٦.

(٦) كالروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٢.

(٧) روضة المتقين : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٦٤٣.

(٨) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١١.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٧٢.

(١٠) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة السفر ص ٢٥١.

(١١) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦١ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤١.

(١٣) الروضة البهيّة : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٢.

(١٤) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٦ س ٢٦ ٢٧.

(١٦) منها في تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩١ ، ونهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٧ ، وتحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٦.

(١٧) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في السفر ص ١٥٦ ، والسيوري في التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٧ ، وصاحب المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٦ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٨) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٦٣.

٤٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصحاب وقال : إنّه لا مستند له.

وأمّا عدم اشتراط كون الملك صالحاً للسكنى بل تكفي النخلة الواحدة فقد صرّح به في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والمختلف (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) والتنقيح (٧) والموجز (٨) وكشف الالتباس (٩) وجامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وتعليق النافع والكركية (١٢) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٣) والمقاصد العلية (١٤) والروض (١٥) والمسالك (١٦)» وكذا «التحرير (١٧)». وفي «التنقيح (١٨)» وكذا البئر ، وضابطه أن لا يكون منتقلاً عادة. وفي «فوائد الشرائع (١٩) والمقاصد (٢٠) والروض (٢١)» أنّه لا يشترط

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩١.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٧.

(٣) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٠٨.

(٥) البيان : في السفر ص ١٥٦.

(٦) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١١.

(٧) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٧.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٧٢.

(٩) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٥ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٢.

(١١) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة السفر ص ٢٥١.

(١٣) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٦ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٥١٢.

(١٥) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٦ س ٢٦.

(١٦) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤١.

(١٧) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٦.

(١٨) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٧.

(١٩) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢٠) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٥١٢.

(٢١) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٦ ٣٨٧ السطر الأخير.

٤٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ملك مغرس الشجرة.

وفي «الروض (١)» في الاكتفاء بملك بعض الشجرة وجه لصدق اسم الملك ، ووجه العدم التنصيص على الواحدة في مقام المبالغة ، فلو اكتفى بأقلّ منها لم يحصل الغرض. ويشكل بأنّ المبالغة على حسب المقام وجاز اختلافهما باختلافه ، وقد وقع مثله في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «تصدّقوا ولو بصاع ولو بنصف صاع ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة» (٢).

واشترط في «الذكرى (٣) والبيان (٤) والموجز (٥) وكشف الالتباس (٦) والهلالية والغرية وتعليق النافع والروض (٧)» سبق الملك على الاستيطان ، واستقربه في «الدروس (٨)».

وفي «نهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١) والميسية والمقاصد (١٢)» أنّه يشترط ملك الرقبة فلا تكفي الإجارة ، وفي الأوّلين لا تخرج بالغصب ، وفي الأوّل منهما : هل تعتبر مدّة الغصب من الستّة أشهر؟ إشكال.

وفي «البيان (١٣)» لو استوطنه لحاجة كطلب علم أو متجر أو استيطاناً محدوداً فلا حكم له.

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٦ ٣٨٧ السطر الأخير.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب الصدقة ح ١ ج ٦ ص ٢٦٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٠٨.

(٤) البيان : في السفر ص ١٥٦.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٧٢.

(٦) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٥ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٦ س ٢٧.

(٨) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١١.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩١.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٠٩.

(١٢) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٥١٢.

(١٣) البيان : في السفر ص ١٥٧.

٤٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وصرّح جماعة (١) بأنّه يشترط في الستّة الصلاة فيها تماماً بنيّة الإقامة ، لأنّه المفهوم من الإقامة ، فلا يكفي مطلق الإقامة ولا التمام بسبب كثرة السفر أو شرف البقعة أو المعصية. نعم لا تضرّ مجامعتها له وإن تعدّدت الأسباب.

وأمّا أنّه إذا خرج عن ملكه ساوى غيره فقد صرّح به المصنّف في جملةٍ من كتبه (٢) والشهيدان (٣) وأبو العبّاس (٤) والمحقّق الثاني (٥) وتلميذاه (٦) والفاضل الميسي وغيرهم (٧). واستقربه في «التحرير (٨) والدروس (٩)» وصرّح المحقّق الثاني (١٠) بأنّه لو عاد عاد. واستدلّ عليه في «الذكرى والغرية» بأنّ الصحابة لمّا دخلوا مكّة زادها الله سبحانه شرفاً قصّروا لخروج أملاكهم. قلت : فيه دلالة على المشهور بين المتأخّرين في أصل المسألة ، فليتأمّل.

وفي «المصابيح (١١)» وبعض نسخ «المدارك (١٢)» أنّ الظاهر الاتفاق على اعتبار دوام الملك.

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في الروض : ص ٣٨٦ س ١٤ ، والمحقّق الثاني في شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٢٥١ ، والأردبيلي في المجمع : ج ٣ ص ٣٧٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩١ ، ونهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٧ ، وتحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٠٩ ، والروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٣.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٧٢.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٢.

(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٧) كما في كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٥ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٦.

(٩) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١١.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٢.

(١١) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٥ س ١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) ليس في النسخة الموجودة لدينا ذكر الإتفاق ، فراجع المدارك : ج ٤ ص ٤٤٤.

٤٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بكلام المصنّف ، وبقي فروع اخر يأتي ذكرها. وينبغي التعرّض لبيان الحال في المسألة ، لأن كانت عامّة البلوى قويّة الإشكال.

فنقول : كلام من اعتبر المنزل قد اختلف أشدّ اختلاف ، فلم يتفق ثلاثة منهم على قولٍ واحد أو عبارةٍ واحدة ليس فيها اختلاف ، وقد سمعت كلامهم (١) برمّته وقد أشرنا عند نقلها إلى مواضع من ذلك.

واللام في كلامهم إن كانت للملك كانت أكثر عباراتهم دالّة على اشتراط الملك في المنزل والضيعة فيما ذكر فيه الضيعة وأنّها له ، وإن قلنا إنّها للاختصاص حصلت المخالفة بين متقدّميهم وجماعة من متأخّريهم ممّن صرّح باعتبار الملك.

وقد اختلف الناس في فهم كلامهم ، فظاهر «المختلف (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والحدائق (٥)» وصريح «المصابيح» أنّ الشيخ ومَن وافقه اعتبروا المنزل الّذي يكون ملكاً له ، بل في «المصابيح» في أوّل كلامه الاتفاق على اعتبار الملك واستيطانه وإن اختلفوا في اعتبار كونه منزلاً وفي اتصال ذلك الاستيطان ودوامه (٦) ، انتهى. وفهم منهم صاحب «الرياض» عدم اعتبار الملك في المنزل فقال : لا خلاف في عدم اعتبار الملك في الوطن المستوطن فيه المدّة المزبورة كلّ سنة (٧) انتهى. وهو الّذي استقرّ عليه رأي الاستاذ في «المصابيح (٨)» ومنع الإجماع والشهرة على اعتبار الملك.

__________________

(١) تقدّم في ص ٤٨٩ ٤٩٣.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٢.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٤٣.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٨ س ٥ ٦.

(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٥٩ ٣٦٠.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤١٩.

(٨) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٧ و ١٦٨ س ٢٨ و ٢٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٤٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي كلامهم اختلاف آخر أشار إليه في «المختلف (١)» وصرّح به في «الذكرى». قال في «الذكرى» : صرّح أبو الصلاح باشتراط الوطن والنزول فيه ، فلو لم ينزل قصّر إلى شهر عنده ما لم ينو المقام عشراً. واعتبر ابن البرّاج فيمن مرَّ على ضيعته النزول والمقام ، وأطلق الشيخ في المبسوط وظاهره أنّ المرور كافٍ ، وتبعه المتأخّرون (٢) ، انتهى. وظاهر «الذكرى» أنّ الشيخ موافق في المبسوط للمتأخّرين بل هو في الذكرى لمّا ذكر المسألة لم ينقل فيها خلافاً أصلاً ، وإنّما ذكر ذلك بعد ذلك بأوراق في فروع ذكرها ، بل قد يلوح من «المختلف» أنّ الغرض المقصود أوّلاً وبالذات في نقل الخلاف في المسألة إنّما هو في اشتراط النزول في منزله الّذي في البلد وعدمه فليتأمّل جيّداً. ويرشد إلى ذلك دعوى الإجماع في «التذكرة (٣) والروض (٤)» على المشهور بين المتأخّرين ، وذلك يدلّ على أنّهما لم يفهما من المتقدّمين الخلاف ، وتنزيل عباراتهم على ذلك ممكن ، وعلى تقدير وقوع الخلاف كما هو الظاهر فقد عرفت أنّ كلامهم مختلف أشدّ اختلاف حتّى من الفقيه الواحد كالشيخ (٥) والقاضي (٦) ، فليتأمّل جيّداً.

والحاصل : انّهم في المسألة على أنحاء ، فجماعة (٧) كالصدوق ومَن وافقه اشترطوا أن يكون له فيه منزل يكون فيه السنة ستّة أشهر ، وحملوا أخبار الملك والضياع الدالّة على الإتمام فيها بمجرّد الوصول إليها على ما إذا أراد المقام عشرة أيّام.

وفيه أوّلاً : أنّ هذا الحمل لا يمكن في رواية البزنطي (٨) الّتي تضمّنت أنّه يقيم

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٣١ و ٣٣٢ و ٣٠٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩٠.

(٤) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٦ س ١٨.

(٥) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٦.

(٦) المهذّب : في صلاة السفر ج ١ ص ١٠٦. ونقل العلّامة الفتوى الاخرى عن القاضي في الكامل في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٢.

(٧) تقدّم في ص ٤٨٩ ٤٩٣.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١٧ ج ٥ ص ٥٢٣.

٤٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في الضيعة اليوم واليومين والثلاثة ، ولا في صحيحة عمران بن محمّد (١) الّتي تضمّنت أنّه يقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام ، ولا تقبل التقييد بالمنزل الّذي اعتبره ، وهو أنّه يقيم فيه المدّة المذكورة وخصوصاً موثّقة عمّار (٢) الدالّة على الاكتفاء بالنخلة ، فما ذكروه غير حاسم لمادّة الإشكال.

وثانياً : أنّ قضيّة اعتبار الستّة في كلّ سنة أن يكون ذلك على الدوام ، فالدوام وإن كان مأخوذاً فيه لكن غير مأخوذ فيه وحدة الموضع ، فيتحقّق في موضعين ويكون قد صدق عليهما أنّهما وطنان له عرفاً ، وأنت خبير بأنّ الدوام في موضعين مع كون المتوطّن شخصاً واحداً يقتضي عدم قابلية أزيد من ستّة أشهر في موضع واحد ، فإذا كانت مواضعه أكثر من اثنين أو كانت اثنين لكنّهما بعيدان بحيث لا يمكن الاستيطان في واحد منهما تمام ستّة أشهر أو كان توطّنه على سبيل الدوام في واحد أزيد من ستّة أشهر وفي الآخر أقلّ من ذلك لم يتجه ذلك. فعلى أيّ تقدير لا وجه لاعتبار خصوص الستّة في كلّ سنة ، ولا مناص إلّا بأن يكون اعتبر الغلبة ويدعى أنّ الشارع في الغالب لم يعتبر غير الغالب. وفيه أنّ الكلّ متعارف غالب وخصوصاً الفرض الثاني ، فلا جواب إلّا بأنّ ذلك تعبّدنا به الشارع فلم يعتبر ما سواه كما تعبّدنا في المسافة بثمانية فراسخ ولم يعتبر سواها وإن نقص ذراعاً ، أو يقال : إنّ فعلية الكون في الوطن غير معتبرة وإلّا لم يتحقّق وطن ، فالمعتبر كونه معدّاً للتوطّن متى شاء ، فالمناط هو التهيئة والقابلية ، فتأمّل جيّداً.

وثالثاً : أنّه على ما اعتبروه لم يظهر لنا وجه اعتبار المنزل والاستيطان فيه ، فإنّه بعد تحقّق صدق الوطن على الدوام لا حاجة لشي‌ء منهما مع مخالفتهما للاعتبار على بعض الوجوه إلّا أن يقال إنّما اعتبر ذلك لأن يكون القيام استيطاناً ، لأنّه إذا لم تكن الإقامة في المنزل ودار السكنى لم يصدق الاستيطان ، فتأمّل جيّداً.

وجماعة منهم اشترطوا فعلية الاستيطان في المنزل ودوامها ولم يعتبروا الستّة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١٤ ج ٥ ص ٥٢٣.

(٢) المصدر السابق ، ح ٥ ص ٥٢١.

٥٠٠