مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الجاهل المطلق وإلى الجاهل العالم في الجملة كمن عرف أنّ للصلاة أحكاماً وهذا احتمله في «مجمع البرهان (١)» أيضاً.

وقال علم الهدى (٢) في جواب الرسّي وقد سأله مثل سؤال أخيه ما نصّه : إنّ الجهل إن لم يعذر صاحبه وهو مذموم جاز أن يتغيّر معه الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. قال في «الحدائق» : فهذا بظاهره يرجع إلى الاحتمال الثاني أي إلى ما فهمه صاحب «المجمع» وصاحب «المدارك» وقال : هذا منه قول بأنّ الحكم مع الجهل ليس كالحكم مع العلم وفيه ردّ للإجماع المدّعى (٣).

قلت : لعلّ مراده أنّ عدم معذورية الجاهل هي الأصل والقاعدة الثابتة شرعاً لكنّه لا مانع من أن يكون الشارع قد جعله معذوراً في خصوص المقام لثبوته من الشرع ، فإنّ العامّ الشرعي ربّما يخصّص كما هو الحال في كثير من القواعد الشرعية ، ومنها هذه القاعدة بالنسبة إلى الجهر والإخفات ، فيكون مسلّماً للإجماع مقرّاً لمدّعيه عليه ، فيكون ما فهمه في «الروض» هو الصحيح الموافق للقواعد. ثمّ إنّ ما ذكره المصنّف في «المختلف» من أنّ كلام السيّد في الرسّيّات يُشعر بالإعادة في الوقت من حيث إنّ سؤال السائل تضمّن تخصيص سقوط فرض القضاء بخروج الوقت وهو يدلّ بمفهومه على الإعادة في الوقت والسيّد لم ينكره فالظاهر أنّ مطمح نظر السيّد إنّما هو إلى الجواب عن أصل الإشكال من غير نظر إلى الخصوصية المذكورة وصحّة ما ذكره السائل أو بطلانه من تلك الجهة ، فليتأمّل.

وهل الحكم يختصّ بجاهل وجوب التقصير من أصله أو ينسحب في الجاهل ببعض الأحكام كمن لا يعلم انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة وكالمصلّي في موضع يعتقد أنّه أحد الأربعة وليس منها؟ قولان. وقد توقّف المصنّف في

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٣٣.

(٢) المسائل الرسّية (رسائل الشريف المرتضى : ج ٢) في أحكام القصر ص ٣٨٤.

(٣) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٣٠ ٤٣١.

٦٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

«نهاية الإحكام (١)» وهو ظاهر «المدارك (٢)» وكذا «الروض (٣)» وحكم في «مجمع البرهان (٤)» بالانسحاب مستنداً إلى الاشتراك في العذر المسوّغ لذلك وهو الجهل. وفي «الذخيرة (٥) والمصابيح (٦)» ترجيح عدم الانسحاب. وفي «الروض (٧)» أنّ ظاهر النصّ والفتوى أنّ الحكم مختصّ بجاهل وجوب التقصير. وفي «الحدائق (٨)» أنّه المشهور. وفي «الكفاية (٩)» أنّه أنسب بالقواعد.

قلت : ومقتضى القاعدة عدم معذورية الجاهل للإجماع الّذي نقله الرضي (١٠) والرسّي (١١) ، وهو المعروف من مذهب الأصحاب من غير شكّ ولا ارتياب إلّا فيما استثني للدليل ، فهذا عندهم غير معذور لدخوله في مطلق الجاهل الّذي اتفقوا على عدم معذوريّته ، والتعليل الّذي استندوا إليه مع أنّه قياس محض جارٍ في الجهل بالأحكام الشرعيّة مطلقاً من أحكام السفر وغير السفر صلاة كانت أو غيرها وهم لا يقولون به.

هذا ولو صلّى من فرضه التمام قصراً جاهلاً فالمشهور وجوب الإعادة كما في «الروض (١٢) والحدائق (١٣)» كما لو قصّر بعد نيّة الإقامة الموجبة للتمام جاهلاً ، فإنّ ظاهر الأصحاب (١٤) وجوب الإعادة. واختار صاحب «الجامع» الصحّة فيما نقل

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٤.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٣.

(٣) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٨ س ١٠ ١٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٣٥.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٤ س ٢٩.

(٦) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج ١ ص ١٤٠ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٨ س ٩.

(٨) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٣٢.

(٩) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ٩ ١٠.

(١٠ و ١١) تقدّما في ص ٦٢٠ ـ ٦٢١.

(١٢) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٨ س ١٥.

(١٣) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٣٦.

(١٤) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ١٠ ١٢ ، والسيّد

٦٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عنه (١) ، ونفى عنه البُعد في «مجمع البرهان (٢)» ورجّح في «الذخيرة (٣) والكفاية (٤) والحدائق (٥)» العمل على خبر منصور في خصوص مورده. وكأنّه مال إليه في «الروض (٦)» وهذا صحيح منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام بها عشرة فأتمّ الصلاة ، وإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه الإعادة (٧). وهو وإن كان صحيحاً لكنّه لا يقاوم القاعدة اليقينية فلا يخصّصها فيطرح ، على أنّه لم يعمل به غير الشيخ يحيى ابن سعيد (٨) ومَن وافقه من متأخّري المتأخّرين (٩) فيكون شاذّاً. ونقل عنه (١٠) أيضاً أنّه ألحق بجاهل الحكم المذكور ناسي الإقامة فحكم بأنّه لا إعادة عليه ، ومن وافقه من متأخّري المتأخّرين في ذاك خالفوه في هذا وقالوا (١١) : إنّه خروجٌ عن مورد النصّ.

واحتمل في «الحدائق (١٢)» معذورية الجاهل في هذا المقام مطلقاً وفاقاً لبعض مشايخه استناداً إلى خبر محمّد بن إسحاق (١٣) الوارد في الامرأة الّتي صلّت المغرب

__________________

في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٣ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٤.

(١) نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٨ س ١٧.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٣٦.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٤ س ٣٢.

(٤) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص ٣٤ س ١٢.

(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٣٢.

(٦) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٨ س ٢٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٥٣٠.

(٨) الجامع للشرائع : في صلاة السفر ص ٩٣.

(٩) تقدّم ذكرهم في الهوامش السابقة على هذا الهامش ، والمراد من متأخّري المتأخّرين الشهيد ومَن بعده.

(١٠) نقله عنه السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٣.

(١١) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٤ س ٣٣ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٣.

(١٢) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٣٦.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٧ ج ٥ ص ٥٣١.

٦٢٣

والناسي يعيد في الوقت خاصّة ،

______________________________________________________

ركعتين في سفرها حيث إنّ أبا الحسن عليه‌السلام قال : «ليس عليها قضاء أو ليس عليها إعادة» وأيّد ذلك بمؤيّدات ركيكة. وقال في «المصابيح (١)» : قد حكم الأصحاب بشذوذ هذا الخبر ، قال : ووجه الشذوذ مخالفته للأخبار المتواترة الدالّة على أنّ المغرب ثلاث ركعات ، مضافاً إلى فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام وإجماع المسلمين بل هو ضروري. ومقتضى ذلك عدم إجزاء الركعتين إلّا أن يثبت من الشرع ، وقد ثبت خلافه من الأخبار على أنّ المغرب لا قصر فيها أصلاً ، مضافاً إلى الإجماع على ذلك ، انتهى كلامه قدّس الله سبحانه روحه الشريفة (الشريف خ ل).

هذا وفي «المسالك (٢)» أنّه لو كان جاهلاً بالمسافة فأتمّ ثمّ تبيّن كون القصد مسافة فلا إعادة مطلقاً. ويقصّر بعد العلم وإن نقص عن المسافة. وفي «الجعفرية (٣) وشرحيها (٤).» أنّه لو تجدّد له العلم بالمسافة والوقت باقٍ أعاد ، أمّا لو خرج الوقت وقد صلّى تماماً فتجدّد العلم بالمسافة لم يكن عليه الإعادة وإن فرط في الفحص.

[حكم المسافر إذا أتمّ صلاته ناسياً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والناسي يعيد في الوقت خاصّة) في «الذكرى (٥) والبيان (٦) والكفاية (٧) والرياض (٨)» أنّه الأشهر. وفي الأخير أيضاً : أنّ

__________________

(١) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج ١ ص ١٤٠ س ٢٥ فما بعد (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٨.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة السفر ص ١٢٤.

(٤) نسبة المسألة إلى شرح الجعفرية لعلّها من جهة أنّ ما في الجعفرية مع عدم تعرّض الشارح له في الشرح بنقضٍ أو إبرام يدلّ على ارتضاء الشارح بما فيها ، وإلّا فنحن لم نجد هذه النسبة مذكورة في الشرح ، فراجع المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٦.

(٦) البيان : في صلاة السفر ص ١٦٠.

(٧) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ٨.

(٨) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٤.

٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه عامّة من تأخّر. وفي «الغرية وإرشاد الجعفرية (١) والروض (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والمصابيح (٥) والحدائق (٦)» أنّه المشهور. وفي «الخلاف (٧) والانتصار (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠)» وظاهر «التذكرة (١١)» الإجماع عليه. وقال في «السرائر (١٢)» بعد دعوى الإجماع : إنّ الأخبار به متواترة وعليه العمل والفتوى من محصّلي فقهائنا. وقال في «كشف الرموز» : هذا مذهب الثلاثة والمتأخّر مدّعياً عليه الإجماع ، وكذا الشيخ وعلم الهدى ، ولا أعلم فيه مخالفاً إلّا ابن أبي عقيل (١٣).

قلت : وهو خيرة «المبسوط (١٤)» حيث قال : من نسي في السفر فصلّى صلاة مقيم لم تلزمه الإعادة إلّا إذا كان الوقت باقياً فإنّه يعيد. هذه عبارته فيه وهي نصّة صريحة ، فما أطبق عليه (١٥) من تأخّر عن المختلف في نسبة الخلاف إلى المبسوط

__________________

(١) تقدّم آنفاً أنّ نسبة المسألة إلى شرح الجعفرية لعلّها من جهة أنّ ما في الجعفريّة ولم يتعرّض له في الشرح بنقض أو إبرامٍ يدلّ على ارتضاء الشارح بما فيها ، وإلّا فنحن لم نجد هذه النسبة مذكورة في الشرح فراجع المطالب المظفّرية ص ١٤٩.

(٢) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٩٧ س ٢٠.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٣.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٤ س ٧.

(٥) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج ١ ص ١٤١ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٣٢.

(٧) الخلاف : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٨٦ مسألة ٣٤٧.

(٨) الانتصار : في صلاة المسافر مسأله ٦٢ ص ١٦٢.

(٩) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص ٧٤.

(١٠ و ١٢) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٠٨.

(١٣) كشف الرموز : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٦ ٢٢٧.

(١٤) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٩.

(١٥) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٧ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٤ ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٤.

٦٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

تعويلاً على المختلف غير صحيح ، وقد استند في «المختلف (١)» في ذلك إلى عبارة ذكرها بعد هذه العبارة بسطرين تقريباً ، وهي : من سها فصلّى أربعاً بطلت صلاته ، لأنّ من قال من أصحابنا بأنّ كلّ سهو يلحق الإنسان في صلاة السفر يوجب الإعادة فظاهر ومَن لم يقل ذلك يقول هذا زاد في صلاته فعليه الإعادة (٢) وهذه كما ترى منزّلة على الأوّل ، فتأمّل.

وهو خيرة «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٣)» على الظاهر منه و «النهاية (٤) والإشارة (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) وكشف الرموز (٨)» وكتب المصنّف (٩) ما عدا المنتهى والشهيدين (١٠) وخيرة ابن هلال وأبي العبّاس (١١) والصيمري (١٢) والكركي (١٣) وتلميذيه (١٤)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١١٤.

(٢) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤٠.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : في صلاة المسافر والمريض ص ١٦٣.

(٤) النهاية : في صلاة المسافر ص ١٢٣.

(٥) إشارة السبق : في السفر ص ٨٧.

(٦) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٥.

(٧) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.

(٨) كشف الرموز : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٦ ٢٢٧.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٤ ، وتذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٠٨ ، وإرشاد الأذهان : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٧٦ ، وتحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٧ س ٢ ، وتبصرة المتعلّمين : في صلاة المسافر ص ٤١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٦ ، والدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٣ ، والبيان فيما يتعلّق بصلاة المسافر : ص ١٦٠ ، ومسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٨ ، وروض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٧ س ٢٠ ، وحاشية الإرشاد : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٢٤.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والإتمام ص ١٢١.

(١٢) كشف الالتباس : في مسائل القصر والاتمام ص ١٩٦ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة السفر ص ١٢٤.

(١٤) تقدّم ما يتعلّق بالمطالب المظفّرية في ٦٢٤ ٦٢٥.

٦٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والمولى الأردبيلي (١) وصاحب المعالم في «رسالته (٢)» وتلميذه في شرحها (٣) والكاشاني (٤) والخراساني (٥). واستحسنه في «المدارك (٦)». وقد يلوح من «المنتهى» التوقّف (٧). ونقل (٨) عن عليّ بن بابويه أنّه يعيد مطلقاً. وفي «الدروس (٩)» هو قويّ على القول بوجوب التسليم.

وقال في «المقنع (١٠)» : إنّه يعيد إن ذكر في يومه وإن مضى اليوم فلا إعادة. وقد نسب ذلك في «النهاية (١١)» بعد أن اختار المشهور إلى الرواية (١٢). وقالوا (١٣) في بيان هذه العبارة : إن كان مراده بياض النهار فقد وافق المشهور في الظهرين وأهمل أمر العشاء ، وإن كان مراده ذلك والليلة الماضية كان مخالفاً للمشهور في العشاء ، وإن كان مراده ذلك والليلة المستقبلة يكون خالف في الظهرين والعشاء أيضاً إلّا على القول ببقاء وقتها إلى الصبح. وأنت خبير بأنّ عادة الصدوق في المقنع نقل متون الأخبار ، ففتواه عين رواية أبي بصير ، وإهمال ذكر العشاء بناءً على عدم القول بالفصل كما اعترف به غير واحد (١٤).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٣٠.

(٢) الاثنا عشرية : في صلاة القصر ص ٩ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٣).

(٣) النور القمرية : في صلاة القصر ص ١٣٣ س ١٤ فما بعد.

(٤) مفاتيح الشرائع : في أحكام المسافر ج ١ ص ٢٤.

(٥) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٤ س ٨.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٦.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ص ٣٩٥ س ٢٠ ٢٤.

(٨) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٧.

(٩) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٣.

(١٠) المقنع : في صلاة السفر ص ١٢٨.

(١١) النهاية : في صلاة السفر ص ١٢٣.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ ج ٥ ص ٥٣٠.

(١٣) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٤ س ٧ ٩ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٥ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٦.

(١٤) كالسيّد في رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٥٥.

٦٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الشهيد في «الذكرى (١)» : ويتخرّج على القول بأنّ مَن زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهّد تسلم له الصلاة صحّة الصلاة هنا ، لأنّ التشهّد حائل بين ذلك وبين الزيادة. واستحسنه في «روض الجنان (٢)» وقال : إنّه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول به هنا ، ولا يمكن التخلّص من ذلك إلّا بأحد امور : إمّا إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النصّ فلا يتعدّى إلى الثلاثية والثنائية فلا تتحقّق المعارضة هنا ، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النصّ هناك ولا يتعدّى إلى الزائد كما عدّاه بعض الأصحاب ، أو القول بأنّ ذلك في غير المسافر جمعاً بين الأخبار ، لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحلّ.

واجيب في «المدارك (٣) والحدائق (٤)» بما هو حاصل ما في «مجمع البرهان (٥)» بأنّ النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهّد كانت هذه المسألة جزئية مَن جزئيّات من زاد في صلاته ركعة فصاعداً بعد التشهّد نسياناً وأنّ الأصحّ أنّ ذلك غير مبطل للصلاة مطلقاً على القول باستحباب التسليم ، وإن حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقع الصلاة أو بعضها على وجه التمام اتجه القول بالإعادة في الوقت دون خارجه. وفيه نظر ظاهر ، لأنّ قضية ذلك أن يحمل النصّ والإجماع الواردان هنا بالإعادة على القسم الثاني لكنّهما مطلقان إلّا أن يقال : إنّ هذا أظهر الأفراد ، فليتأمّل.

ثمّ اعلم أنّه إذا ذكر في أثناء الصلاة وأمكنه العدول إلى القصر عدل وصحّت صلاته ، لأنّ زيادة غير الركن سهواً لا تضرّ وإن دخل في الركوع استأنف ، وكذا الحال في صورة الجهل فيما إذا دخل في الركوع فإنّه يستأنف وإن لم يدخل فيه

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٧.

(٢) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٧ س ٩ فما بعد.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٥.

(٤) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤٣٥.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٣١ ٤٣٢.

٦٢٨

ولو قصّر المسافر اتّفاقاً أعاد قصراً.

______________________________________________________

فيحتمل أنّه يهدم القيام وتصحّ الصلاة ، لأنّه لو أتمّ الصلاة أربعاً كان معذوراً فهنا أولى ، ويحتمل عدم معذوريته ، لأنّه زاد في صلاته قياماً عمداً وجهلاً لأنّ الجاهل عامد غير معذور ، فليتأمّل.

قوله قدس‌سره : (ولو قصّر المسافر اتّفاقاً أعاد قصراً) كما في «الشرائع (١) والتحرير (٢) والهلالية وغاية المرام (٣)» وغيرها (٤). وفي «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» لو قصّر المسافر اتفاقاً من غير أن يعلم وجوبه أو جهل المسافة فاتفق أن كان الفرض ذلك لم تجزه ، ولو ظنّ المسافة فأتمّ ثمّ علم القصور فاحتمالان. وفي «المبسوط» إذا قصّر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته ، لأنّه صلّى صلاةً يعتقد أنّها باطلة (٧) ، انتهى. وفي «حواشي الشهيد (٨)» ذكر للعبارتين التفسيرين المذكورين في «التذكرة» وقال : إنّ الأوّل أنسب ، وهو الموافق لما في «المبسوط».

وقال في «الذكرى» : في هذه العبارات تفسيرات ، أحدها : أن يكون غير عالم بوجوب القصر فإنّه صلّى صلاةً يعتقد فسادها ، وهذا ذكره في «المبسوط». الثاني : أن يعلم وجوب القصر ولكن جهل بلوغ المسافة فقصّر فاتفق بلوغ المسافة فإنّه يعيد ، لأنّه صلّى قصراً مع أنّ فرضه التمام فيكون منهيّاً عنه ، فيعيد في الوقت

__________________

(١) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٥.

(٢) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٧ س ٣.

(٣) غاية المرام : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٢٤.

(٤) كمدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٠٨.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٤.

(٧) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٩.

(٨) حواشي النجّارية : في صلاة السفر ص ٣١ س ٥ فما بعد ، وفيه «الأشهر» بدل «الأنسب» (مخطوط في مكتبة الإعلام الإسلامي).

٦٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

قصراً ، أمّا إذا خرج الوقت فيحتمل قوياً القضاء تماماً ، لأنّه قد كان فرضه التمام فليقضها كما فاتته ، ويحتمل القضاء قصراً ، لأنّه مسافر في الحقيقة وإنّما منعه من القصر جهل المسافة وقد علمها. وهذا مطّرد فيما لو ترك الصلاة أو نسيها ولم يكن عالماً بالمسافة ثمّ تبيّن المسافة بعد خروج الوقت فإنّ في قضائها قصراً وتماماً الوجهين. التفسير الثالث : أن يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة ولكن نوى الصلاة تماماً نسياناً ثمّ سلّم على ركعتين ناسياً ثمّ ذكر فإنّه يعيد لمخالفته ما يجب عليه من ترك نيّة التمام وتكون الإعادة قصراً سواء كان الوقت باقياً أم لا ، لأنّ فرضه القصر ظاهراً وباطناً ، ويحتمل قوياً هنا إجزاء الصلاة ، لأنّ نيّة التمام لغوٌ والناسي غير مخاطب (١) ، انتهى. وقد نقل ذلك كلّه في «المسالك (٢) والمدارك (٣)» ساكتين عليه.

* * *

وقد تمّ المجلّد الثامن من كتاب مفتاح الكرامة على قواعد العلّامة أجزل الله سبحانه إكرامه سنة خمس ومائتين وألف يوم الجمعة في النيف والعشرين من جمادى الاولى ، ويتلوه بلطف الله سبحانه وفضله وإحسانه وعفوه في المجلّد التاسع كتاب الزكاة ، والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين صلاةً تامّةً باقيةً إلى يوم الدين ، والله حسبنا ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير ، على يد مؤلّفه العبد الفقير محمّد الجواد بن محمّد بن محمّد الحسيني الحسني العاملي ، عامله الله تعالى بلطفه وعفا عنه وعنهم بمنّه وكرمه ، وأتوسلّ إليه سبحانه بمحمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجعله خالصاً لوجهه وأن يحملني ويقهرني على إكماله.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٣٣ ٣٣٤.

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٨.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٦.

٦٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله على جماله وكماله ونشكره على عطائه ونواله ولا سيّما على ما وفّقنا للفكر والنظر في العلوم الشرعية والمعارف الإلهية التي هي أعظم عطاياه وألذّ نواله. والصلاة والسلام على محمّد خاتم المرسلين وعلى آله البررة الهداة المعصومين.

وبعد ، فإنّا نبتهج كمال الابتهاج ونسرّ أشعف السرور بتوفيقه سبحانه وتعالى لنا ولإخواننا المساعدين لنا في تحقيق وتبيين كتاب «مفتاح الكرامة» على إتمام كتاب الطهارة والصلاة بإتمام هذا الجزء وهو الجزء العاشر حسب ما جزّأناه ، وبطبعه ووضعه أمامكم القرّاء الأفاضل والفقهاء الأماثل ، ونحن لا ندّعي انا بذلنا جميع ما يمكن في تحقيق هذا الكتاب الشريف فإنّه لم يكن بأيدينا جميع الأسباب الممكنة والوسائل المقرّبة لذلك ، إلّا أنّا ندّعي بذل ما كان بوسعنا والتمسّك بالأسباب التي بأيدينا في طريق تحقيقه وتبيينه ، ونرجو ممّن ينظر في هذه الصحائف الغرّ ويطالع هذه الأبحاث القيّمة ورأى في التحقيق فيها ما ينبئ عن الخطأ أو الاشتباه فليحمله على القصور لا التقصير فإنّا لم نقصّر في تحقيقها وتبيين مواضع قصوره أو موارد مخالفة النقل لمنقوله ، ونرجو من الفقهاء والأفاضل إذا نظروا في مطالب هذا الكتاب أن لا ينسونا من صالح الدعاء ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

١٣ ربيع الأول ١٤٢٣

محمّد باقر الخالصي

٦٣١
٦٣٢

فهرس الموضوعات

الفصل الثالث : في الجماعة....................................................... ٥

المطلب الأوّل : في شرائط الجماعة.................................................. ٥

الأول : في اعتبار العدد........................................................... ٥

الثاني : في شرائط إمام الجماعة..................................................... ٧

الثالث : عدم تقدّم المأموم على الإمام............................................. ٢٥

حكم وقوف الرجل عن يمين الإمام............................................... ٣٢

حكم وقوف المرأة خلف الإمام................................................... ٣٤

حكم ما لو كان الإمام امرأة والمأموم عارياً.......................................... ٣٨

حكم وقوف الخنثى والمرأة في الصفّ.............................................. ٣٩

كراهة انفراد غير المرأة وخائف الزحام بالصفّ...................................... ٤٢

فيما إذا تقدّمت سفينة المأموم عن سفينة الإمام..................................... ٤٤

الرابع : اتّصال المأمومين والإمام................................................... ٤٥

المعيار في صدق القرب والاتصال................................................. ٤٧

فروع ثلاثة في الخلل بين الإمام والمأموم............................................. ٥٢

الخامس : عدم الحائل المانع عن المشاهدة........................................... ٥٥

السادس : عدم عُلوّ الإمام عن المأموم............................................. ٦٦

٦٣٣

السابع : نيّة المأموم للاقتداء..................................................... ٧٣

في اشتراط تعيين المأموم لإمامه.................................................... ٧٧

فيما إذا نوى كلٌّ من الإمام والمأموم الإمامة أو الائتمام............................... ٨٢

فيما لو شكّ كلّ منهما في نيّة الإمامة أو الاقتداء................................... ٨٣

حكم المنفرد إذا أراد نيّة الإئتمام أو بالعكس....................................... ٨٥

حكم ما لو أحرم مأموماً فصار إماماً.............................................. ٩٣

الثامن : اشتراط وحدة الصلاة في النظم............................................ ٩٤

جواز اقتداء المفترض بمن يصلّي احتياطاً وبالعكس................................... ٩٦

جواز اقتداء المؤدّي بالقاضي وبالعكس............................................ ٩٨

تخيّر مَن نقصت صلاته عن صلاة الإمام بين التسليم والانتظار....................... ٩٩

استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة........................................ ١٠١

حكم نيّة المعيد صلاته مع الجماعة.............................................. ١٠٥

المطلب الثاني : في الأحكام.................................................... ١٠٦

استحباب الجماعة في الفرائض اليومية............................................ ١٠٦

حكم مَن أدرك الإمام بعد ما رفع رأسه من الأخيرة................................ ١١٠

حكم مَن أدرك الإمام بعد السجدة الأخيرة....................................... ١١٩

هل يدرك المأموم بإدراك الإمام بما تقدّما فضيلة الجماعة؟........................... ١٢٥

حكم مَن وجد الإمام راكعاً وخاف فوت الجماعة.................................. ١٢٦

حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيها...................................... ١٣٢

تتمّة تحتوي على حكم الصلاة مع العامّة......................................... ١٦٨

حكم المسبوق بالأُوليين المقتدي بالأخيرتين....................................... ١٦٩

وجوب متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة...................................... ١٨١

حكم مَن تقدّم على الإمام عامداً أو ناسياً........................................ ١٨٦

٦٣٤

فروع كثيرة حول مسألة تقدّم المأموم على الإمام................................... ١٩٧

فيما حكم باستحبابه في الجماعة................................................ ١٩٩

استحباب تقديم الفضلاء إلى الصفّ الأوّل....................................... ١٩٩

استحباب القيام إلى الصلاة عند قول : قد قامت الصلاة.......................... ١٩٩

استحباب إسماع الإمام مَن خلفه الشهادتين....................................... ٢٠٠

استحباب قطع النافلة لو خاف فوت الجماعة..................................... ٢٠١

حكم إتمام الفريضة نافلةً عند فوت الجماعة...................................... ٢٠٥

حكم قطع الفريضة عند فوت الجماعة........................................... ٢٠٦

استحباب قطع الفريضة مع حضور إمام الأصل للجماعة........................... ٢٠٩

استحباب تقديم شاهد الإقامة في الاستنابة عن الإمام.............................. ٢١٠

استحباب توقّف الإمام في موضعه ليلحق به المسبوق.............................. ٢١١

فيما حكم بكراهته في الجماعة.................................................. ٢١٢

كراهة تمكين الصبيان إلى الصفّ الأوّل.......................................... ٢١٢

حكم التنفّل بعد الإقامة....................................................... ٢١٢

حكم اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس.......................................... ٢١٢

حكم اقتداء أصناف بأصناف اُخرى............................................ ٢١٧

فيمن هو أولى بالإمامة عند الشارح وغيره........................................ ٢٣٤

أولويّة صاحب المسجد من غيره في الإمامة....................................... ٢٣٤

أولويّة صاحب المنزل من غيره في الإمامة......................................... ٢٣٨

أولويّة صاحب الإمارة من غيره في الإمامة........................................ ٢٣٩

أولويّة الإمام الهاشمي عن غيره في الإمامة......................................... ٢٤٢

أولويّة مَن قدّمه المأمومون عن غيره في الإمامة..................................... ٢٤٥

أولويّة الأقرأ على غيره في الإمامة................................................ ٢٤٨

٦٣٥

ما هو المراد من الأقرأ؟......................................................... ٢٥٥

أولويّة الأفقه بعد الأقرأ وعدمها................................................. ٢٥٧

أولويّة الأقدم هجرةً بعد الأفقه وعدمها.......................................... ٢٦٠

أولويّة الأسنّ بعد الأقدم هجرةً وعدمها.......................................... ٢٦٢

أولويّة الأصبح وجهاً بعد الأسنّ وعدمها......................................... ٢٦٤

أولويّة القرعة أو الأتقى والأورع بعد الأصبح وعدمها............................... ٢٦٧

كلام للأردبيلي في تفسير الأتقى والأورع......................................... ٢٦٨

فيما لو علم المأموم فقد شرط الإمامة بعد الصلاة................................. ٢٦٩

فيما لو علم المأموم فقد شرط الإمامة في أثناء الصلاة.............................. ٢٧٤

فروع :...................................................................... ٢٧٦

الأوّل : فيما لو اقتدى بخنثى................................................... ٢٧٦

الثاني : حكم الإمامة الأخسّ للأعلى مرتبةً....................................... ٢٧٧

الثالث : حكم ائتمام أحد الأُمّيّين بالآخر....................................... ٢٧٨

الرابع : في وجوب ائتمام الأُمّي بالعارف وعدمه................................... ٢٧٩

حكم ما إذا تمكّن الأُمّي من التعلّم والائتمام بالعارف.............................. ٢٧٩

حكم ائتمام المرأة العالمة بالأمة المعتقة مع جهلها بعتقها............................. ٢٨٠

الخامس : هل الصلاة ممّا يوجب الحكم بإسلام المصلّي؟............................ ٢٨٠

الفصل الرابع : في صلاة الخوف ولكن سقط من قلمه الشريف شرحه................ ٢٨١

المطلب الأوّل : في محلّ القصر.................................................. ٢٨٢

الفصل الخامس : في صلاة المسافر.............................................. ٢٨٢

حكم ما لو سافر في أثناء الوقت................................................ ٢٨٢

حكم مَن حضر من السفر في أثناء الوقت....................................... ٢٩٣

حكم المقصّر في الأماكن الأربعة................................................ ٢٩٧

٦٣٦

على تقدير اختصاص الحكم بالمسجد هل يختصّ بالقديم؟.......................... ٣٠٤

في اختصاص الحكم بالحائر وعدمه.............................................. ٣٠٥

حكم قضاء الصلاة الفائتة عن ساكني الأماكن الأربعة............................. ٣٠٩

فيما لو شكّ الساكن في الأماكن الأربعة بين الاثنين والأربع........................ ٣١١

فروع ثلاثة في الساكن في الأماكن الأربعة........................................ ٣١٢

المطلب الثاني : الشرائط ، وهي خمسة........................................... ٣١٣

الأوّل : في اعتبار قصد المسافة................................................. ٣١٣

في بيان مبدأ المسافة شرعاً...................................................... ٣١٤

في بيان حدّ المسافة المعتبرة...................................................... ٣١٨

في بيان حدّ الميل المعتبر في المسافة............................................... ٣٢٠

في كفاية التلفيق في المسافة المعتبرة وعدمه......................................... ٣٢٣

هل يكفي في تحقيق المسافة مسير يوم؟........................................... ٣٢٨

فيما لو اختلف السير والتقدير في المسافة......................................... ٣٣٠

تحقّق السفر بقطع المسافة ولو في أيّام............................................ ٣٣١

فيما لو قصد التردّد بين الثلاث................................................. ٣٣٢

رسالة بحر العلوم في المسافة الشرعية

نقل بحر العلوم أقوال العامّة في المسافة الشرعيّة.................................... ٣٣٣

نقل أقوال أصحابنا في المسافة الشرعيّة........................................... ٣٣٥

الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيها................................... ٣٤٦

حكم مَن انتظر الرفقة بعد خفاء الجدران أو الأذان................................ ٤٣٥

الثاني : لزوم الشروع في المسافة في تحقّق السفر.................................... ٤٤٠

٦٣٧

هل ابتداء جواز القصر خفاء الجدران أو الأذان أو كليهما.......................... ٤٤١

في أن حدّ الترخّص في الشروع هو حدّه في الرجوع................................ ٤٦٠

فيما لو منع عن السفر بعد خفاء الجدران والأذان................................. ٤٦٥

الثالث : استمرار قصد السفر.................................................. ٤٦٧

وجوب الاتمام لو نوى الإقامة عشراً.............................................. ٤٦٧

حكم السفر بالمرور على المِلك أو المستوطن ستّة أشهر............................. ٤٨٦

في اعتبار المسافة بين الملك أو الوطن وبين المقصد ثانياً............................. ٥٠٥

اعتبار المسافة بين الموطنين في القصر............................................ ٥٠٦

حكم البلد الّذي اتخذه دار المقامة............................................... ٥٠٧

الرابع : أن لا يكون كثير السفر................................................ ٥١٣

في تعريف كثير السفر......................................................... ٥١٧

في مصاديق كثير السفر........................................................ ٥٢٤

فيما يقطع به كثرة السفر....................................................... ٥٢٥

كفاية صدق المكاري والملاّح والجمّال............................................ ٥٣٩

الخامس : أن لا يكون السفر لمعصية............................................ ٥٤١

حكم المتَصيّد للقوت.......................................................... ٥٤٧

حكم المتصيّد للتجارة.......................................................... ٥٤٧

عدم اشتراط انتفاء المعصية في القصر............................................ ٥٥٥

فيما لو قصد سفرةً للمعصية في أثناء سفره....................................... ٥٥٦

فيما لو سلك طريقاً مخوفاً من غير تحرّز.......................................... ٥٥٩

المطلب الثالث : في الأحكام................................................... ٥٦٠

في وحدة الشروط والحكم بين الصلاة والصوم وعدمها.............................. ٥٦١

حكم رجوع ناوي الإقامة عشراً عن نيّته.......................................... ٥٦٧

٦٣٨

حكم مَن رجع عن نيّة الإقامة قبل إتيان صلاة واحدة.............................. ٥٦٧

حكم مَن رجع عن نيّة الإقامة في أثناء أول صلاة.................................. ٥٧١

فيما لم يصلّ ناوي الإقامة حتى خرج الوقت...................................... ٥٧٤

هل حكم الصوم لناوي الإقامة كالصلاة؟........................................ ٥٧٨

فيما لو أحرم بنيّة القصر ثمّ نوى الإقامة.......................................... ٥٨٢

فيمن تردّد في الإقامة إلى ثلاثين يوماً............................................ ٥٨٣

حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى ما دون المسافة................................... ٥٨٥

وجوب إعادة المسافر الصلاة عامداً.............................................. ٦١٧

في معذوريّة الجاهل بوجوب التقصير إذا أتم........................................ ٦١٧

حكم المسافر إذا أتمّ صلاته ناسياً............................................... ٦٢٤

حكم المسافر إذا قصّر من غير التفات بحكمه.................................... ٦٢٩

٦٣٩