مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

مقتضى كلمة «ما» فتأمّل. ونقل ذلك في «المعتبر» عن المصباح (١).

وقال في «الذكرى» : يظهر من المبسوط والتقي عدم الجواز مع حيلولة الشبّاك مع اعترافه بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة ، ولا فرق بينهما (٢). وفي «الذخيرة» عن المبسوط أنّه موافق للمشهور (٣) ، والموجود فيه ما نصّه : الحائط وما يجري مجراه ممّا يمنع مشاهدة الصفوف يمنع من صحّة الصلاة والاقتداء بالإمام ، وكذلك الشبابيك والمقاصير تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلّا إذا كانت مخرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف (٤) ، انتهى. وقال الفاضلان (٥) والشهيدان (٦) والكركي (٧) وتلميذاه (٨) وغيرهم (٩) : إنّه لا بأس بالحائل القصير الّذي لا يمنع المشاهدة. وقال هؤلاء جميعاً والمقداد (١٠) وأبو العباس (١١) وابن هلال والميسي والخراساني (١٢) وغيرهم (١٣) : إنّه لو كان مانعاً في بعض الأحوال كحال السجود فالأقرب أنّه ليس بمانع. وفي «المصابيح» الأحوط الاجتناب بل الصحّة لا تخلوعن إشكال ، لأنّ لفظ «السترة والجدار» مطلق (١٤).

__________________

(١) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤١٦ وفيه عن علم الهدى لا عن مصباحه.

(٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣١.

(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ السطر الأوّل.

(٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٦.

(٥) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤١٨ ، ونهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣١ ، ومسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٥.

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والآخر لا يوجد كتابه لدينا.

(٩) كالسبزواري في كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٠ السطر الأخير.

(١٠) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٠.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(١٢) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ السطر الأوّل.

(١٣) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٧٨.

(١٤) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٣ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المنتهى» : ولو لم يشاهد الإمام وشاهد بعض المأمومين صحّت صلاته وإلّا بطلت صلاة الصفّ الثاني وما بعده لا نعرف فيه خلافاً (١) ، انتهى.

فرع : قال في «الذخيرة» ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحّت صلاته وصلاة مَن على يمينه وشماله وورائه لأنّهم يرون من يرى الإمام ، ولو وقف بين يدي هذا الصفّ صفّ آخر عن يمين الباب أو عن يساره بحيث لا يشاهدون مَن في المسجد بطلت صلاته. والحكم الثاني صحيح ، وأمّا الحكم الأوّل فقد ذكره غير واحد من الأصحاب كالشيخ ومَن تبعه وهو متّجه إن ثبت الإجماع ، على أنّ مشاهدة بعض المأمومين تكفي مطلقاً وإلّا كان في الحكم المذكور إشكال نظراً إلى قوله (٢) عليه‌السلام : «إلّا من كان بحيال الباب» فإنّ ظاهره قصر الصحّة على مَن كان بحيال الباب ، وجعل بعضهم هذا الحصر إضافياً بالنسبة إلى الصفّ الذّي يتقدّمه عن يمين الباب ويساره ، وفيه عدول عن الظاهر (٣) ، انتهى. ونحوه قال في «الكفاية» لكنّه قال فيها : لم أجد مَن حكم بخلافه (٤). وفي «الذخيرة» قد نسبه إلى الشيخ ومَن تبعه (٥) ، انتهى.

قلت : هذا البعض الّذي جعل الحصر إضافياً هو صاحب «المدارك (٦)» وهو ممّن قد وافق الشيخ في «المبسوط (٧)» في الحكم المذكور ، وكذلك المصنّف في «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والمنتهى (١٠)» على تأمّل لنا في نسبة ذلك إليه ، لأنّه

__________________

(١ و ١٠) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٥ س ١٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥٩ من أبواب الجماعة ج ٥ ح ١ ص ٤٦٠.

(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٦.

(٤) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٢.

(٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٨.

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٩.

(٧) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٨.

(٩) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٣.

٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

قال في آخر كلامه : قال الشيخ في المبسوط. وقد يفهم ذلك من «التحرير (١)» في المقام ، وفيه عبارة اخرى تأتي الإشارة إليها.

وهذا الحكم خيرة «فوائد الشرائع (٢) والجعفرية (٣) والميسية والغرية وإرشاد الجعفرية (٤) والمسالك (٥) والمدارك (٦)» صرّحوا بذلك في مسألة المحراب الداخل حيث قالوا : يمكن تصوير المحراب الداخل بأن يكون داخلاً في المسجد كثيراً بحيث إذا وقف الإمام فيه لا يراه مَن على جانبيه ، ويمكن تصويره بأن يكون داخلاً في المسجد بحيث يكون له جداران في المسجد ، وهذا ألصق بالمقام فإنّه حينئذ يكون من المأمومين مَن هو على يمين الإمام وشماله ولا يكون في مقابله أحد ، فيتحقّق عدم مشاهدتهم الإمام ولا مَن يشاهده بخلاف الداخل في الحائط فإنّ الصفّ غالباً يكون متصلاً ، فالّذين في الجانبين يشاهدون مَن يشاهد الإمام وهو في مقابلته ولو بوسائط بأطراف أعينهم ، انتهى كلام جماعة منهم ، والآخرون قالوا مثل ذلك من دون تفاوت أصلاً.

وفي «الرياض» أنّ هذا القول المذكور في المنتهى أشهر بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلّا من بعض مَن تأخّر ، وأشار بذلك إلى صاحب «الذخيرة (٧)» ثمّ قال : لكن عدم الاكتفاء بمثل هذه المشاهدة أحوط مع احتمال ظهوره من الصحيح (٨) ، انتهى.

قلت : ويؤيّد القول المشهور تصريحهم بأنّه لو صلّى بين الأساطين فإن اتصلت الصفوف به وشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحّت ، صرّح بذلك الجمّ

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ٢٨.

(٢) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٤) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٩.

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٦.

(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٨.

(٨) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٩.

٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الغفير من القدماء (١) والمتأخّرين (٢) ، وله مؤيّدات اخر ، لكّن الاستاذ دام ظلّه في «المصابيح (٣)» قال : إنّ هذا الحكم المذكور في المنتهى إنمّا هو خيرة المنتهى والمدارك وشاع بسببهما في الأمصار عدم مراعاة الصحيحة الموافقة للفتاوى حيث صرّحوا بأنّ الصحيح صلاة مَن يقابل الباب خاصّة ، واستند في ذلك إلى عبارة الكتاب و «الشرائع والتحرير» وعبارة الكتاب (٤) الّتي استند إليها قوله : ولو صلّى الإمام في محراب داخل صحّت صلاة مَن يشاهده من الصفّ الأوّل خاصّة وصلاة الصفوف الباقية أجمع ، لأنّهم يشاهدون مَن يشاهده. ونحوها عبارة «الشرائع (٥) والتحرير (٦)» من دون ذكر خاصّة. ونحوها عبارة «الدروس (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩)» بل هذه العباره الّتي استند إليها موجودة في «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» عند ذكر الحكم المذكور في «المنتهى (١٢)» والجمع بينهما بما ذكره المتأخّرون في تصوير المحراب الداخل ، فلا يصحّ الاستناد في ذلك إلى هذه العبارات بل مثل هذه العبارة موجود في «الجعفرية (١٣)

__________________

(١) منهم الشيخ في النهاية : في الجماعة ص ١١٧. وابن حمزة في الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٧. والقاضي في المهذّب : في الجماعة ج ١ ص ٧٩.

(٢) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٨ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٣ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٠.

(٣) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٦٩ س ١١ وص ٢٧٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) تقدّم في ص ٥٥.

(٥) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٦.

(٦) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ٢٤.

(٧) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٦١.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨١ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٥٩.

(١١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٣.

(١٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٥ س ٨.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرحيها (١)» وغيرها (٢) مع تصريحهم بما سمعت.

وقد يستند له بما في «البيان» من قوله : لا تصحّ صلاة مَن على جانبي باب المسجد (٣). والتأويل قريب جدّاً ، وقد يستنهض له بما في «النهاية (٤)» وغيرها (٥) من قوله : ومن صلّى وراء المقاصير لا تكون صلاته صلاة جماعة ، والجمع ممكن ، وكذلك الحال في الصحيحة (٦).

وقال دام ظلّه (٧) : إنّ الظاهر من الفتاوى والصحيحة أنّ العبرة بعدم الساتر بين الصفّ ومَن تقدّمه سواء كان واحداً أو متعدّداً ، فلو كان في الصفّ واحد صحّت الجماعة كما هو الشأن بالنسبة إلى الإمام ، لأنّه واحد في الصفّ الأوّل ، ولم يظهر لي منشأ اعتبار مشاهدة مَن يشاهد الإمام ولو بإدارة الوجه وتحويله عن القبلة ورفع اليد عن الاستقبال الواجب في الصلاة واعتبار خصوص القدر المذكور فضلاً عمّا فرّع في «المنتهى والمدارك» عليه مع أنّ الذمّة مشغولة بيقين والجماعة عبادة توقيفية ، وأطال أدام الله تعالى حراسته في الاحتجاج على ذلك والتعجّب من القول به واشتهاره في الأمصار.

وقد يقال (٨) عليه : إنّه يلزمه مثل ذلك في الصفّ الأوّل المستطيل كثيراً ، فإنّ مَن هو في طرف هذا الصفّ لا يشاهد من يشاهد الإمام إلّا بإدارة الوجه ، فتأمّل جيّداً ، ولا أرى في المسألة إشكالاً.

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٢) كمدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٦.

(٣) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.

(٤) النهاية : في الجماعة ص ١١٧.

(٥) كالسرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٦٠.

(٧) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٨) لم نعثر على قائله حسب ما تصفّحنا.

٦٥

السادس : عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به ، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض ، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتدّ.

______________________________________________________

[في عدم علوّ الامام على موضع المأموم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (السادس عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به ، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض) عند علمائنا كما في «التذكرة (١)» وعملاً برواية عمّار (٢) المؤيّدة بعمل الأصحاب ، إذ ليس لها في الفتوى مخالف كما في «المهذّب البارع (٣)» وكذا «المقتصر (٤)» وهو الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيما أجده إلّا من الخلاف مدّعياً عليه أخبار الفرقة وإجماع الطائفة لكنّه شاذّ وإجماعه موهون إن أراد بالكراهية المعنى المعروف ، وإن أراد بها الحرمة كما صرّح به الفاضل في المختلف وربّما يشهد له سياق عبارة الخلاف فلا خلاف له في المسألة ، كذا قال في «الرياض (٥)» وهو المشهور كما في «المختلف (٦) وغاية المرام (٧) والنجيبية ومجمع البرهان (٨) والذخيرة (٩) والكفاية (١٠) والمفاتيح (١١)» والأشهر كما في «الميسية».

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٦٣.

(٣) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٦٣.

(٤) المقتصر : في الصلاة ص ٩٠.

(٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٠.

(٦) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٩٠.

(٧) غاية المرام : في الجماعة ج ١ ص ٢١٣.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨١.

(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ١٥.

(١٠) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٤.

(١١) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.

٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو خيرة «النهاية (١) والمبسوط (٢) والمراسم (٣) والوسيلة (٤) والسرائر (٥) والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨) والإرشاد (٩) والمختلف (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) والنفلية (١٥) والبيان (١٦) واللمعة (١٧) والموجز الحاوي (١٨) والمقتصر (١٩) والمهذّب البارع (٢٠) وكشف الالتباس (٢١) والهلالية والجعفرية (٢٢) وفوائد الشرائع (٢٣) وحاشية الإرشاد (٢٤)

__________________

(١) النهاية : في الجماعة ص ١١٧.

(٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٥ ١٥٦.

(٣) المراسم : في الجماعة ص ٨٧.

(٤) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٧.

(٥) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٣.

(٦) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤١٩.

(٧) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٦ س ١٥.

(٨) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ٣٠.

(٩) إرشاد الاذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(١٠) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٩٠.

(١١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٠.

(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٣.

(١٤) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(١٥) النفلية : في الخاتمة ص ١٤١.

(١٦) البيان : في الجماعة ص ١٣٦.

(١٧) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(١٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(١٩) المقتصر : في الصلاة ص ٩٠.

(٢٠) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٦٢ ٤٦٣.

(٢١) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٢٣) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ١٠ مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢٤) حاشية الإرشاد : في الجماعة ص ٤٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وإرشاد الجعفرية (١) والغرية والميسية والفوائد الملية (٢) والروض (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥)» وغيرها (٦).

وعبّر في «الخلاف» بلا ينبغي (٧) ، وقد فهم منه جماعة الكراهيّة منهم المحقّق (٨). وظاهر «النافع (٩) والذخيرة (١٠) ومجمع البرهان (١١)» التردّد كما هو صريح «الشرائع (١٢)» ومال إلى الكراهيّة صاحب «المدارك» حيث قال : هو متجّه (١٣). وفي «المفاتيح» لا يخلو عن قوّة (١٤) ، وكذا صاحب المعالم وتلميذه في «الإثنا عشرية (١٥)

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٠ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.

(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ١٦.

(٤) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٥.

(٥) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٦.

(٦) كرياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٠.

(٧) لا ريب عند المتأمّل في الأخبار وما اصطلح عليه أئمة الشريعة الأبرار أنّ جملة «لا ينبغي» مستعملة عندهم في الكراهة أو مجرّد الرجحان أبداً إلّا إذا صرفتها عنه قرينة كخبر معتبر أو تقية ونحوها ، وقد استعملها الفقهاء الأقدمون بل القدماء منهم أيضاً في ذلك ، والتشكيك في ذلك إنّما وقع من بعض المتأخّرين وبعض الأساطين منهم سيّدنا الاستاذ حسب ما نقله عنه بعض مقرّري بحثه الشريف ، وممّا يدلّ على ما ذكرنا ما ذكر الشيخ في الخلاف في هذه المسألة نفسها من التصريح بالكراهة وهذا يدلّ دلالة بالغةً على أنّ المراد بتلك الجملة عندهم الكراهة أو مجردّ الرجحان ، وكيف كان فالشيخ في الخلاف مصرّح بالكراهة ولم يكتف بجملة «لا ينبغي» حتّى يوجب الترديد في مذهبه. فراجع الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٦ و ٥٦٣.

(٨) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤١٩.

(٩) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٦.

(١٠) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ١٦.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨١.

(١٢) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.

(١٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٠.

(١٤) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.

(١٥) الإثنا عشرية : في الجماعة ص ٨ س ٤ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرحها (١)» يلوح منهما الميل إليه ، ولم يرجّح شي‌ء في «التنقيح (٢) والكفاية (٣)».

وفي «الذخيرة» أنّ المحقّق في المعتبر متردّد ، والموجود فيه موافقة المشهور (٤). وفي «مجمع البرهان» أنّ ظاهر المنتهى التردّد (٥) وكأنّه لم يلحظ تمام كلامه واستدلاله.

وفي «المختلف (٦) والذكرى (٧) والبيان (٨)» عن أبي علي أنّه قال : لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلّا أن يكون المأمومون أضرّاء ، فإنّ فرض البصراء الاقتداء بالنظر وفرض الأضرّاء الاقتداء بالسماع إذا صحّ لهم التوجّه ، انتهى.

وفي «التذكرة (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠)» لو كان العلوّ يسيراً جاز إجماعاً. قلت : وبالجواز في ذلك صرّح في «النهاية (١١) والسرائر (١٢)» وغيرهما (١٣).

وقال في «التذكرة» : وهل يتقدّر اليسير بشبر أو بما لا يتخطّى؟ الأقرب الثاني (١٤).

__________________

(١) النور القمرية : في الجماعة ص ١٠٤ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٢) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧١.

(٣) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٤.

(٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ١٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨١.

(٦) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٩٠.

(٧) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٤.

(٨) البيان : في الجماعة ص ١٣٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٣.

(١٠) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) النهاية : في الجماعة ص ١١٧.

(١٢) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٣.

(١٣) كالمراسم : في الجماعة ص ٨٧.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٣.

٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : وبالثاني قدّره في «الدروس (١) والموجز الحاوي (٢) والجعفرية (٣)» وقرّبه في «البيان (٤) والغرية والميسية والفوائد الملية (٥)». وفي «الروض (٦) والمسالك (٧)» أنّه قريب من العرف. ومال إليه في «حاشية الإرشاد (٨)». وفي «فوائد الشرائع (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠)» في حسن زرارة (١١) ما يشهد به ، وكذا قال الشهيد الثاني (١٢) أيضاً. وتأمّل في ذلك في «مجمع البرهان (١٣)» ونقل جماعة (١٤) عن بعض القول بتقديره بشبر ، وضعّفه الشهيد (١٥) وغيره (١٦). وفي «الرياض» لم يستند الأكثر في بيان البُعد إلى الرواية وإنمّا عوّلوا فيه على العرف (١٧). قلت : ممّن صرّح بالتعويل على العرف ابن إدريس (١٨) والشهيد في «الذكرى (١٩)» والميسي في «حاشيته» والشهيد الثاني في «الفوائد

__________________

(١) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٦.

(٥) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨ ٢٨٩.

(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٠ س ١٨.

(٧) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٦.

(٨) حاشية الإرشاد : في الجماعة ص ٤٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٠ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) وسائل الشيعة : ب ٦٢ من أبواب الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٦٢.

(١٢) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٦ ، وروض الجنان : ص ٣٧٠ س ١٨.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨١.

(١٤) منهم أبو العبّاس في المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٦٣ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠١.

(١٥) البيان : في الجماعة ص ١٣٦.

(١٦) كالشهيد الثاني في الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٩.

(١٧) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠١.

(١٨) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٣.

(١٩) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٥.

٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الملية (١) والمسالك (٢)» وقد قرّب فيهما ما سمعت آنفاً ، وفي الرواية (٣) أنّ العرف هو المشهور. واقتصر جماعة على ذكر القدر المعتدّ به «كاللمعة (٤)» والكتاب. وقال في «الذكرى» : رواية عمّار تدلّ بمفهومها على أنّ الزائد على شبر ممنوع ، وأمّا الشبر فيبنى على دخول الغاية في المغيّا وعدمه (٥).

وعلى القول بالمنع كما هو المشهور فهل يختصّ البطلان بصلاة المأمومين أم يعمّ صلاة الإمام؟ قال في «الذخيرة» : الّذي ذكره الأصحاب الأوّل ، وذهب بعض العامّة إلى الثاني (٦).

قلت : وبالأوّل صرّح في «التذكرة (٧) والمنتهى (٨) والتحرير (٩) والذكرى (١٠)» وغيرها (١١) ، وتأمّل فيه في «مجمع البرهان (١٢)». وفي «التذكرة (١٣) والمدارك (١٤)» لو صلّى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صحّ مع عدم التباعد وعلوّ سطح الإمام.

__________________

(١) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٨.

(٢) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٦.

(٣) من القريب أنّ كلمة «الرواية» في المقام مصحّفة عن كلمة مشابهة لها في اللفظ والكتابة فإنّا لم نجد رواية تدلّ على أنّ العرف هو المشهور فضلاً عن التصريح به ، ولم نعثر على من يصرّح بذلك إلّا في الروضة : ج ١ ص ٧٩٥ ولعلّها هي التي صحّفت بالرواية ، فراجع.

(٤) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٦.

(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٢٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٢.

(٨) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٦ س ٢٩.

(٩) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ٣٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٦.

(١١) كمدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢١.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٢.

(١٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢١.

٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا خلاف في أنّه يجوز وقوف الإمام في أعلى المنحدرة كما في «الرياض (١)» وعليه نصّ جماعة (٢) من القدماء ، وقيّده المحقّق الثاني (٣) والشهيد الثاني (٤) بما إذا لم يحصل البُعد المفرط. وفي «البيان (٥) والهلالية والجعفرية (٦) والغرية» إذا كان في أعلى المنحدرة يغتفر العلوّ من الجانبين. وفي «المهذّب (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» يغتفر وإن كان علوّه بالمعتدّ به ، انتهى.

وأمّا إذا كان المأموم أعلى بالمعتدّ فجائز إجماعاً كما في «الخلاف (٩) والتنقيح (١٠) والمفاتيح (١١)» وظاهر «المنتهى (١٢) والمدارك (١٣) والذخيرة (١٤) والرياض (١٥)» حيث نسب إلى علمائنا في الثلاثة الاول ، ونفى عنه الخلاف في الأخير. وفي «التذكرة (١٦) والغرية» الإجماع على صحّة صلاة المأموم وإن كان على شاهق.

__________________

(١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠١.

(٢) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣ ، والشيخ الطوسي في النهاية : في الجماعة ص ١١٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٧.

(٣) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٦.

(٥) البيان : في الجماعة ص ١٣٦.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٧) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٦٣.

(٨) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦١ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٣ مسألة ٣١٤.

(١٠) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧١.

(١١) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.

(١٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٦ س ١٥ ٢٨.

(١٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٠.

(١٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٢١.

(١٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠١ ٣٠٢.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٣.

٧٢

السابع : نيّة الاقتداء ، فلو تابع بغير نيّة بطلت صلاته ، ولا يشترط نيّة الإمام للإمامة وإن أمّ النساء ،

______________________________________________________

وفي «كشف الالتباس (١)» نسبة الصحّة إلى علمائنا وإن كان على سطح. وقيّده في «السرائر» بأن لا ينتهي إلى حدّ لا يمكنه الاقتداء (٢) به. ولم يقيّد في «النهاية (٣) والمبسوط (٤) والوسيلة (٥)» وغيرها (٦) بشي‌ء ، لكن بعضهم قال : يجوز علوّه بالمعتدّ ، وبعض أطلق ، والمآل واحد. وفي «البيان (٧) والجعفرية (٨) وحاشية الإرشاد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والغرية والروض (١٢) والروضة (١٣)» ما لم يؤدّ إلى العلوّ المفرط. وفي «النجيبية» دعوى الإجماع على ذلك ، وظاهر «المسالك» الصحّة وإن كان البُعد مفرطاً (١٤).

[في نيّة الاقتداء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (السابع : نيّة الاقتداء ، فلو تابع بغير

__________________

(١) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨١ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٣.

(٣) النهاية : في الجماعة ص ١١٧.

(٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٦.

(٥) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٧.

(٦) كشرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.

(٧) البيان : في الجماعة ص ١٣٦.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٩) حاشية الإرشاد : في الجماعة ص ٤٣ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٠) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ٣.

(١٣) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٥.

(١٤) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٦.

٧٣

______________________________________________________

نيّة بطلت صلاته ، ولا يشترط نيّة الإمام للإمامة وإن أمّ النساء) أمّا كون نيّة الاقتداء شرطاً فهو قول كلّ مَن يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (١)» وعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والغرّية وإرشاد الجعفرية (٥) والروض (٦)» وظاهر «الذخيرة (٧)».

وأمّا عدم اشتراط نيّة الإمام للإمامة وإن أمّ النساء فقد نصّ عليه في «المبسوط (٨) والخلاف (٩)» وغيرهما (١٠). وهو قضية إطلاق جملة من العبارات. وقد تشعر عبارة «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢)» بدعوى الإجماع حيث قصرا الخلاف فيهما على أبي حنيفة. وفي «مجمع البرهان» كأنّه إجماع (١٣). وفي «الرياض» لا أجد فيه خلافاً (١٤). وفي «التذكرة» لو صلّى بنيّة الانفراد مع علمه بأنّ مَن خلفه يأتمّ به صحّ عند علمائنا (١٥) ، انتهى.

__________________

(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٥ س ٣٤.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢١.

(٥) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ السطر الأوّل.

(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٢٨.

(٨) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(٩) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٥ مسألة ٣١٧.

(١٠) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٦.

(١١) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٣.

(١٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٧ س ٤.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٧.

(١٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٠.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٥.

٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) والدروس (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) وفوائد الشرائع (٥) وحاشية الإرشاد (٦) والمسالك (٧)» أنّ نيّتها شرط في استحقاق ثواب الجماعة في المندوبة. وفي «الروضة (٨) والفوائد الملية (٩)» أنّها تستحبّ في المندوبة. وفي «مجمع البرهان» أنّ اشتراطها في استحقاق الثواب غير واضح ، لأنّه تكفي نيّة الصلاة عن بعض التوابع مثل سائر نوافل الصلاة مع أنّها أفعال لا بدّ منها ، وليس في الإمامة شي‌ء زائد على حال الانفراد حتّى ينوي ذلك الشي‌ء إلّا بعض الخصائص مثل رفع الصوت ببعض الأذكار ، فالظاهر أنّه إذا نوى ولم يقصد الانفراد ولا الجماعة يحصل له الثواب لو حصلت الجماعة بل ولو لم يشعر بها (١٠) ، انتهى.

وفي «الروضة» لو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقرّبا (١١). وفي «الذكرى (١٢) والمسالك (١٣)» وغيرهما (١٤) أنّه لو لم يعلم حتّى انتهت صلاته يحتمل أنّه يثاب ثواب الجماعة نظراً إلى كرمه وإحسانه ، لأنّه لم يقع منه إهمال. قلت : وقد

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٣.

(٢) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٤) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦١ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٥) فوائد الشرائع : في الجماعة ص ٥٦ س ١٣ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) حاشية الإرشاد : في الجماعة ص ٤٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٥.

(٨) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٨.

(٩) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٠.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٧ ٣١٨.

(١١) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٨.

(١٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٣.

(١٣) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٥.

(١٤) كالمطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٢ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

يشعر به ما ورد (١) من تزايد ثوابها بتزايد المأمومين ولو مع عدم اطلاع الإمام ولا أحدهم ، بل قد يقال (٢) : إنّه يحصل له ذلك من جهة استحقاقه للإمامة واستيهاله لها بأن يكون ترتّب الثواب من ثمرات هذا الاستيهال.

وفي «الذكرى» أنّ الظاهر وجوب نيّة الإمامة في الجماعة الواجبة (٣) وبه جزم في «الدروس (٤) والبيان (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) وحاشية الإرشاد (٨) والمصابيح (٩) والرياض (١٠)» وظاهر «التذكرة (١١) والروضة (١٢)» التوقّف كما هو صريح «نهاية الإحكام (١٣)» حيث قال فيه : إشكال. وحكم في «المدارك» بعدم الوجوب في الجماعة الواجبة ، قال : لأنّ المعتبر فيها تحقّق القدوة في نفس الأمر (١٤). واستحسنه صاحب «الذخيرة (١٥)» تارةً واستجوده (١٦) اخرى ، وقد تبعا بذلك المولى المقدّس الأردبيلي. وقد قال : إنّ ذلك يظهر من إطلاق عبارة المنتهى في

__________________

(١) كما في مستدرك الوسائل : ب ١ من أبواب الجماعة ح ٣ ج ٦ ص ٤٤٣.

(٢) كما في مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٤.

(٤) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(٥) البيان : في الجماعة ص ١٣٥.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٧) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦١ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٨) حاشية الإرشاد : في الجماعة ص ٤٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٠.

(١١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٨.

(١٢) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٨.

(١٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٦.

(١٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٢.

(١٥ و ١٦) أمّا الاستحسان فقد ذكره في صلاة الجماعة ص ٣٩٩ س ٣٤ ، وأمّا الاستجواد فلم نعثر عليه حسب ما تصفّحناه.

٧٦

ويشترط تعيين الإمام ،

______________________________________________________

المقام (١). وقد تقدّم الكلام في ذلك في بحث الجمعة (٢).

وقد صرّح المصنّف (٣) والشهيدان (٤) وغيرهم (٥) بأنّ المأموم لو نوى نيّة الجماعة مطلقاً لم تكف ، لأنّه ليس فيها نيّة اقتداء.

وفي «الدروس (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩)» أنّ نيّة القدوة بعد نيّة الإمام لا معها فيقطعها بتسليمه ويستأنف. وفي «إرشاد الجعفرية» يجب تأخيرها إجماعاً (١٠).

وفي «المصابيح» لا يجب على الإمام قصد الإمامة بل لو قصد عدم الإمامة واقتدى المأمومون به من غير رضاه أصلاً صحّت صلاته وصلاة المأمومين بعد اعتقادهم عدالته وعدم تضرّره به (١١).

[في اشتراط تعيين الإمام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشترط تعيين الإمام) بلا خلاف كما في «الذخيرة (١٢)» بالاسم أو الصفة أو الحاضر معه بعد العلم باستجماعه لشرائط

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٨.

(٢) تقدّم في ج ٨ ص ٤٢٦ ٤٢٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢١ ، وروض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ س ٣.

(٥) كالمطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(٧) البيان : في الجماعة ص ١٣٥.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦١ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٢٩.

٧٧

فلو نوى الائتمام بإثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنّه غير الإمام لم يصحّ ،

______________________________________________________

الإمامة كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) وكشف الالتباس (٣) والروض (٤) ومجمع البرهان (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨) والمصابيح (٩) والرياض (١٠)» وفي الأخير أنّه لا خلاف فيه. وفي «الروضة» بالاسم أو الصفة أو القصد الذهني (١١).

قوله قدّس سره : (فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنّه غير الإمام لم يصحّ) أمّا البطلان لو نوى الائتمام باثنين فقد نصّ عليه في «المبسوط (١٢)» وغيره (١٣). وفي «مجمع البرهان» كأنّه إجماع (١٤). وصرّح جماعة (١٥) بالبطلان ولو توافقا فعلاً لعدم دليل على الصحّة من

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٤.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٥.

(٣) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ س ٥.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٧.

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٣.

(٧) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٢٩٩ س ٣٠.

(٨) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٣٢.

(٩) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٦ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٠.

(١١) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٧.

(١٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.

(١٣) كتذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٥.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٧.

(١٥) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٣ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٢ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشهيد الثاني في روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ س ٦.

٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فتوى أو رواية ، لاختصاص موردهما بغيرها ، وكذا لو نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه ، نصّ عليه في «المبسوط (١)» وغيره (٢) وفي «المجمع» كأنّه إجماع (٣).

وأمّا لو نوى الائتمام بالمأموم فقد نقل الإجماع على عدم الصحّة في «التذكرة (٤) والذكرى (٥)». وفي «التذكرة» أيضاً أنّه لا فرق بين أن يكون عالماً بأنّه مأموم أو جاهلاً (٦).

وأمّا إذا نوى الائتمام بمن ظهر أنّه غير الإمام ، ففي «نهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨) والذكرى (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢)» أنّه لو نوى الاقتداء بزيد فبان أنّه عمرو بطلت وإن كان أهلاً للإمامة. وفي «الذكرى (١٣) والفوائد الملية (١٤) والمدارك (١٥)» أنّه لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنّه زيد فبان أنّه عمرو ففي صحّة القدوة ترجيحاً للإشارة وعدمها ترجيحاً للاسم وجهان. وفي «الرياض» أحوطهما العدم (١٦). وفي «كشف الالتباس» الحكم بالبطلان (١٧). وفي

__________________

(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.

(٢) كالرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٧.

(٤ و ٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٦٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٤.

(٧) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٢٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ٤ ص ٢٦٤.

(٩) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٣.

(١٠) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ س ٦.

(١٢) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٨.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٣.

(١٤) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٠.

(١٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٣.

(١٦) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٠.

(١٧) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨١ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الروض» أنّه متّجه (١). وفي «الذخيرة (٢) والكفاية (٣)» الأقرب الصحّة.

وفي «المصابيح» أنّه لو نوى الاقتداء بهذا الحاضر على أنه زيد أو سمّاه فبان أنّه عمرو ، فلو لم يكن عمرو عنده عادلاً ففي صحّة صلاته إشكال ، لظهور عدم الاقتداء بعادل ، ولما ورد من صحّة صلاة من اقتدى بيهودي باعتقاد عدالته ثمّ ظهر فساده ، وكيف كان فلا محيص عن الإعادة في الوقت والاحتياط في القضاء. هذا إذا انكشف الحال بعد الصلاة ، وأمّا لو وقع في الأثناء ، فإن كان بعد التكبيرة قبل أن يصدر منه مضرّ مثل ترك القراءة إلى أن ركع أو السكوت أو غير ذلك فإنّه يتعيّن عليه العدول إلى الانفراد لعدم صدور ما يضرّ المنفرد ، ومجرّد قصد الاقتداء حال التكبير مع عدم صدور ما يضرّه لا يضرّ ، وإن أعاد بعد الإتمام كان أحوط لكن لا اهتمام بهذا الاحتياط.

وأمّا لو انكشف بعد صدور ما يضرّ بالمنفرد فحينئذٍ لا يتأتّى العدول إلى الانفراد ، لكونه خلاف الأصل والقاعدة ولم تثبت صحّته. وأمّا إذا كانا عادلين عنده فالظاهر صحّة صلاته لوقوع التعيين بالإشارة وعدم ثبوت ضرر فيما اعتقده خطأً وكما صحّت صلاته في الصورة الّتي تردّد بين كون إمامه زيداً العادل عنده أو عمراً كذلك وعيّن بإشارته بكونه هذا الحاضر سواء كان زيداً أو عمراً صحّت أيضاً بإشارته بكونه هذا الحاضر وإن كان اعتقد من بينهما أنّه زيد فظهر كونه عمراً ، لأنّ المناط المصحّح هو تعيينه بإشارته ، وقد مرَّ في بحث الوضوء والصلاة أنّ دليل وجوب التعيين في النيّة هو تحقّق الامتثال العرفي ، وظهر ممّا مرَّ كفاية هذا القدر من التعيين وعدم ضرر خطأ الاعتقاد في أمثال ما ذكر.

قال في المدارك : لو نوى الاقتداء بزيد فبان أنّه عمرو ففي ترجيح الإشارة على الاسم فتصحّ أو بالعكس فتبطل نظر ، نقول : على التقدير الثاني أي إذا كان

__________________

(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٥ س ٨.

(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٩ س ٣١.

(٣) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٣٣.

٨٠