مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمصنّف ذكر التقديرين معاً وقدّم العرفي على اللغوي لتقدّمه عليه عند التعارض كما تقرّر في الاصول ، ثمّ إنّه في «الرياض» نقل عن بعض مشايخه أنّه إنّما نسب إلى الشهرة تنبيهاً على مأخذ الحكم بناءً على أنّ الرجوع إليها في موضوعات الأحكام وألفاظها من المسلّمات ، ثمّ قال : وحيث انتفى الخلاف في هذا التقدير وجب الرجوع إليه وإن ورد في النصوص ما يخالفه لضعف سندهما ومهجوريتهما (١) ، انتهى كلامه دام ظلّه.

وفي «الحدائق» أنّ المشهور في كلامهم أنّ الميل أربعة آلاف ذراع من غير خلاف يعرف ، قالوا : وفي كلام أهل اللغة دلالة عليه (٢) ، انتهى.

وفي «المصباح المنير» لأحمد بن محمّد الفيومي الميل بالكسر في كلام العرب مقدار مدّ البصر من الأرض ، قاله الأزهري ، والميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع وعند المحدّثين أربعة آلاف ذراع ، والخلاف لفظي فإنّهم اتفقوا على أنّ مقداره ستّ وتسعون ألف إصبع والإصبع سبع شعيرات بطن كلّ واحدة إلى ظهر الاخرى ، ولكن القدماء يقولون الذراع اثنتان وثلاثون إصبعاً والمحدّثون يقولون أربع وعشرون إصبعاً ، فإذا قسّم الميل على رأي القدماء كلّ ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصّل ثلاثة آلاف ذراع وإن قسّم على رأي المحدثين أربعاً وعشرين كان المتحصّل أربعة آلاف ذراع والفرسخ عند الكلّ ثلاثة أميال (٣) ، انتهى.

قال بعض الأعلام (٤) : ومن هذا الكلام يمكن أن يستنبط وجه جمع بين التقدير المشهور بالأربعة آلاف وما رواه الكليني (٥) من ثلاثة آلاف وخمسمائة بأن يكون

__________________

(١) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٠٧.

(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٠١.

(٣) المصباح المنير. مادّة «مال».

(٤) الوافي : ج ٧ ص ١٢٥ ذيل ح ٥٥٩٨.

(٥) الكافي : في أبواب السفر ج ٣ ص ٤٣٢ ح ٣.

٣٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

الاختلاف مبنيّاً على اختلاف الأذرع ، قال : ويكون السهو قد تطرّق إلى رواية الفقيه.

هذا وفي «المنتهى (١) وغاية المرام (٢) وفوائد الشرائع (٣) والمقاصد العلية (٤) والرياض (٥)» أنّ المشهور أنّ الذراع أربعة وعشرون إصبعاً. قلت : وبه صرّح جماعة (٦) كثيرون. وفي «التنقيح (٧)» أنّ عليه العرف وهو مقدّم على اللغة. والمشهور أيضاً كما في الأخيرين (٨) تقدير الإصبع بسبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر ، وقيل : بوضع كلّ واحدة على بطن الاخرى (٩) ، وقيل : متلاصقات عرضاً (١٠) ، وقيل : بستّ (١١). ولعلّ الاختلاف بسبب اختلافها.

وقدّر جماعة الميل أيضاً بمدّ البصر من الأرض (١٢) ، وفي «المعتبر (١٣) والتذكرة (١٤) والذكرى (١٥) والمقتصر والغرية» نسبته إلى أهل اللغة (١٦). ونحوه ما في

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ١١.

(٢) غاية المرام : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٢٣.

(٣) فوائد الشرائع : في صلاة المسافر ص ٦١ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢١٣.

(٥) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٠٧.

(٦) منهم المحقّق الحلّي في الشرائع : ج ١ ص ١٣٢ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ص ٤٠٦ س ٣٧ ، والمحقّق البحراني في الحدائق : ج ١ ص ٣٠١.

(٧) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٥.

(٨) المقاصد العلية : ص ٢١٣ ، والرياض : ج ٤ ص ٤٠٧.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٦٦.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٠.

(١١) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٠.

(١٢) منهم أبو العبّاس في المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٨١ ، والسيوري في التنقيح : ج ١ ص ٢٨٥ ، والعاملي في المدارك : ج ٤ ص ٤٣٠.

(١٣) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٦٧.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٧١.

(١٥) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣١٠.

(١٦) المقتصر : في صلاة المسافر ص ٩٣.

٣٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«المهذّب البارع والجواهر» من أنّه وضعي (١). وضبط مدّ البصر في «المهذّب (٢) وفوائد الشرائع (٣) وتعليق النافع والغرية والمسالك (٤) وغاية المرام (٥) والميسية والمدارك (٦) وغيرها (٧) بأنّه ما يتميّز به الفارس من الراجل في الأرض المستوية للمبصر المتوسط.

وينبغي التنبيه لُامور :

الأوّل : هل يشترط في الفراسخ الثمانية أن تكون ذهابية في غير الأربعة الملفّقة على القول بأنّها ثمانية أم لا؟ فيقصّر في رجوعه فيما إذا ذهب فرسخين مثلاً ورجع ثمانية ، وهل يشترط أن تكون امتدادية أم لا؟ فلو تجاوز محلّ الترخّص ناوياً أن يسافر مستديراً حول بلده لحاجة عرضت له بحيث لا يصل في استدارته إلى محلّ الترخّص قصّر.

قلت : أمّا الحكم الأوّل فليس له عنوان في كلام الأصحاب لكنّهم صرّحوا به في مواضع منها مسألة البلد ذي الطريقين فإنّهم قالوا لو رجع قاصد الأقرب بالأبعد قصّر في رجوعه لا غير ، صرّح بذلك في «نهاية الإحكام (٨)

__________________

(١) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨١.

(٢) ما نقله الشارح رحمه‌الله غير موجود في المهذّب المراد به المهذّب البارع ظاهراً وإنّما الموجود فيه قوله : وضعي وهو مدّ البصر في الأرض المستوية تحقيقاً لمستوى الأبصار ، انتهى راجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٨١. وهذه العبارة تختلف عن المنقول عنه فإنّ ما في الشرح يفيد أنّ معيار الميل الوضعي ما يوجب تمييز الفارس عن الراجل لمستوى الأبصار ، وما في المهذّب يفيد أنّ المعيار فيه مدّ البصر لمستوى الأبصار ، وهما أمران متفاوتان لفظاً ومعنىً كما لا يخفى.

(٣) فوائد الشرائع : في صلاة المسافر ص ٦١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٩.

(٥) غاية المرام : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٢٤.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٠.

(٧) كما في رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٠٧.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٠.

٣٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والمدارك (٧) والذخيرة (٨) والحدائق (٩)» ومنها مسألة الهائم وطالب الآبق ومستقبل المسافر والعبد مع السيّد والزوجة مع الزوج والولد مع الوالد فإنّهم (١٠) قالوا : كلّ هؤلاء يقصّرون في العود إذا بلغ السفر مسافة. وفي «المعتبر (١١) والتذكرة» أنّه فتوى العلماء (١٢). وفي «المنتهى» عليه عامّة أهل العلم (١٣) ، ونقل جماعة (١٤) الإجماع عليه ، وآخرون (١٥) نفوا الخلاف فيه ، فالحكم ممّا لا ريب فيه.

وفي «مصابيح الظلام (١٦)» للُاستاذ قدّس الله سبحانه سرّه عبارة توهم خلاف

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٧٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣١٣.

(٣) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٥.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ١١٨.

(٥) كشف الالتباس : في صلاة السفر ص ١٩٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٤ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٨.

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٧ س ١٢.

(٩) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٠٩.

(١٠) نهاية الإحكام : ج ٢ ص ١٦٨ ، والتذكرة : ج ٤ ص ٣٧٥ ، وذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٣٠١ ٣٠٢ ، والبيان : ص ١٥٤ ، والموجز : ص ١١٨ ، وكشف الالتباس : ص ١٩٤ س ٢ ، والمطالب المظفّرية : ص ١٤٢ س ٩ ، ومدارك الاحكام : ج ٤ ص ٤٣٩ ، والذخيرة : ص ٤٠٧ س ٤٢ ، والحدائق : ج ١١ ص ٣٤٠.

(١١) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٦٨.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٧٦.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ٢٦.

(١٤) منهم الأردبيلي في المجمع : ج ٣ ص ٣٦٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٤٠٧ س ٤٤ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٤١٢.

(١٥) منهم المجلسي في البحار : ج ٨٩ ص ٣٢ ، والبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٣٣٠.

(١٦) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤٨ س ٢٥ وص ١٥٤ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٣٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك ، قال : أمّا السفر فلا شكّ أنّه لغةً وعرفاً أن يطوي المسافر بعنوان امتداد ذهابي يذهب ويغيب عن الوطن ، فلا بدّ من قيدين ، أحدهما : الإبعاد عن الوطن ، فلو كان المسافر يمشي ويدور في البلد أو يدور حوله لا يكون مسافراً. والثاني : أن يكون الامتداد الذهابي بعنوان طي مسافة معتدّ بها ، فلو كان يبعد عن الوطن قليلاً ويرجع لا يسمّى مسافراً ، انتهى. ولكنّه قال في موضع آخر منه بعد خمس ورقات : إنّه لو نقص من المسافة شي‌ء قليل لا تتحقّق مسافة القصر إلّا أن يكون الإياب فقط قدر ثمانية أو ما زاد فيكون الإياب فقط سفر القصر ، فكلامه الأوّل ليس على ما يتوهّم منه قطعاً. وأمّا الحكم الثاني فظاهر كلامه السابق قدس‌سره في الكتاب المذكور اعتبار الامتداد.

وفي «كشف الالتباس (١)» أنّ الشرط كون المقصود ثمانية فراسخ سواء كان الطريق مستقيماً أو مستديراً ، لأنّ الاستقامة والاستدارة لا مدخل لهما في تحديد المسافة لإطلاق الفتاوى والروايات التحديد بالذرع أو مسير اليوم من دون ذكر استقامة واستدارة ، فلو اعتبر أحدهما لوجب ذكره وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ثمّ إنّه بنى على ذلك وجوب التقصير في زيارة مساجد البحرين ، ثمّ استنهض على ذلك قول المصنّف (٢) في «النهاية والتذكرة» لو أراد السفر إلى بلد ثمّ إلى آخر بعده قصّر إن بلغ المجموع مسافة.

قلت : قد صرّح بذلك الشهيد الثاني في «نتائج الأفكار (٣)» وظاهره أنّه لا كلام فيه. وفي كلام الأصحاب ما هو أصرح ممّا استنهضه مولانا الصيمري. وذلك أنّ الشيخ في «المبسوط (٤)» وجميع من تأخّر ممّن تعرّض لمسألة البلد ذي الطريقين

__________________

(١) كشف الالتباس : في صلاة السفر ص ١٩٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ولكنّ في العبارة تقديماً وتأخيراً ، فراجع.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ١ ص ١٨٦ ، وتذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤١٢.

(٣) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٧٥.

(٤) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤٠.

٣٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

قالوا : لو سلك الأبعد قصّر وإن كان ميلاً للرخصة ونقل جماعة (١) عليه الإجماع ونسبوا المخالفة إلى القاضي (٢) حيث قال : إنّه لا يقصّر لأنّه كاللاهي ، ونسبوه إلى الشذوذ. ومن المعلوم أنّ ذلك لا يخلو عن الاستدارة ولا سيّما إذا كان الأقلّ نصف فرسخ والآخر مسافة فإنّه يكون هناك استدارة فاحشة ، على أنّه لا قائل بالفصل بين أفراد الاستدارة ، وأطلق جماعة وصرّح آخرون كما يأتي في مسألة من نوى الإقامة في بلد ثمّ خرج إلى مقصد في جهة بلده دون المسافة وفوق محلّ الترخّص ناوياً الرجوع إلى محلّ إقامته غير ناوٍ إقامة العشر أنّه يقصّر في عوده ومحلّ إقامته إلى أن يصل إلى بلده.

ولم يخالف في ذلك إلّا الشهيد الثاني (٣) مع أنّ هذه المسافة متعاكسة فضلاً عن أن تكون مستديرة ، ولا فرق في ذلك بين بلد الإقامة والبلد ، ولا أظنّ أحداً من الأصحاب حتّى القاضي يوجب التمام على مَن أراد الخروج إلى بلد دون مسافة على طريق مستدير مع الخفاء والتواري لعدوّ أو ماء كثير بحيث يبلغ مسافة أو أزيد ، وفي قوله عليه‌السلام في صحيح ابن يقطين «وإن كان يدور في عمله» (٤) ما قد يستشهد به على ما نحن فيه ، فليتأمّل.

وأقصى ما يتخيّل لاحتمال اشتراط الامتداد أنّ المستدير فوق محلّ الترخّص لا يصدق عليه أنّه مسافر وضارب في الأرض ، وفيه أنّه خلاف كلامهم. قال في «المعتبر» السفر شرط القصر فلا يتحقّق في بلده ولا مع حيطان بلده ، فلا بدّ من تباعد يصدق على بالغه السفر وليس هو إلّا خفاء الأذان والتواري (٥). وفي «المنتهى (٦)

__________________

(١) منهم الأردبيلي في المجمع : ج ٣ ص ٣٦٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٤٠٧ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٤٠٩ ، والشهيد الأول في الذكرى : ج ٤ ص ٣١٣.

(٢) المهذّب : في صلاة المسافر : ج ١ ص ١٠٧.

(٣) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٧٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٦ ج ٥ ص ٤٩٣.

(٥) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧٤.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩١ س ١٤.

٣٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) وكشف الالتباس (٣) والدرّة» أنّ النأي والتباعد الّذي يصدق معه اسم الضرب والسفر لا حدّ له إلّا خفاء الأذان وتواري الجدران. وفي «إرشاد الجعفرية» الضرب المبيح للقصر محفوف بأمرين التواري والخفاء (٤).

وفي «مجمع البرهان» يصدق الضرب في الأرض والسفر والخروج من بيته بخفاء أحدهما فيدخل تحت أدلّة القصر (٥). وفي «مصابيح الظلام (٦)» القصر لا يجب إلّا على المسافر وهو في مقابلة الحاضر ، والمعتبر حضور بيته ومنزله على ما نبّه عليه قوله عليه‌السلام «الأعراب يتمّون لأنّ بيوتهم معهم» (٧) والتواري هو الغيبة والغائب في مقابلة الحاضر ولذا اعتبر الشارع ذلك ، انتهى. وقد صرّحوا (٨) أنّ الّذي أهله معه وسفينته منزله لا يقصّر لأنّه لم يفارق أهله ووطنه. وقالوا (٩) : إنّ الهائم وطالب الآبق إذا تجدّد له قصد المسافة لا يشترط في تقصيره الخفاء والتواري.

فقد ظهر من كلام هؤلاء وكذا من كلام الشهيدين (١٠) وغيرهما (١١) ممّن منع على المقيم عشراً أن يتجاوز محلّ الترخّص أنّ خفاء الأذان وتواري الجدران حكمان شرعيان كاشفان عن العرف ، لكن الاستاذ قدس‌سره قال في «مصابيح الظلام»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٧٧.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٢.

(٣) كشف الالتباس : في صلاة السفر ص ١٩٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٩٧.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٨ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥١٦.

(٨) منهم المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٤٧٣ ، والعلّامة في المنتهى : ج ١ ص ٣٩٣ س ١٣ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٤٧ س ٢.

(٩) كما في المقاصد العلية : ص ٢١٢ ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج ٣ ص ٣٦٩ ، ورياض المسائل : ج ٤ ص ٤٣٢.

(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٤ ، والروض : ص ٣٩٩ س ٢٧.

(١١) كما في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٠.

٣٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

في بيان جواز الخروج إلى فوق محلّ الترخّص في ناوي العشر أنّهما حكمان شرعيّان لا مدخلية للعرف فيهما ، واعتباره في الدخول والخروج لا يستلزم اعتباره حال قصد الإقامة (١) ، مع أنّك سمعت كلامه السابق ، وقد لا يكون مخالفاً فيما نحن فيه ، لأنّ الظاهر أنّ ضمير «اعتباره» عائد إلى العرف ، فيكون المعنى أنّ العرف حاكم بالنأي والبُعد بالنسبة إلى الخروج إلى فوق محلّ الترخّص في البدل المعتدل وليس بحاكم به في المتسع لناوي الإقامة المتردّد إلى ذلك الحدّ ، على أنّه قدس‌سره قد اعتبر المحلّة في المتسع كما سيأتي نقله عنه ، فإذا صدق الضرب والسفر والنأي والبُعد والغربة بالخفاء والتواري فلا فرق بين أن يسافر مستديراً أو مستقيماً ، ثمّ ما ظنّك فيما إذا سافر أربعة فراسخ واستدار بعدها بحيث بلغ الثمانية فما زاد من دون قصد رجوع ليومه.

وممّا ذكر يعلم الحال فيما إذا خرج من بلده قاصداً ستّة فراسخ والرجوع ليومه على طريق آخر ناوياً للإقامة على رأس أربعة الرجوع بحيث يكون بينه وبين البلد فرسخان فإنّه يقصّر ، لأنّه قصد مسافة مستديرة ولا ضمّ هنا لاختلاف الطريق ، وإن أبيت إلّا الضمّ كما لو آب كذلك على نفس ذلك الطريق قلنا يقصّر أيضاً ، لأنّ هذا الضمّ هو الّذي انعقد الإجماع على استثنائه ، لأنّ المدار إنّما هو على قطع الأربعة ذهاباً ومثلها إياباً سواء كانت وحدها أو مع غيرها ، رجع إلى المنزل أو بات دونه أو نوى الإقامة كذلك ، وذلك قضية كلام الأصحاب كما سيأتي بيانه بلطف الله سبحانه وحسن توفيقه.

الأمر الثاني : المستفاد من الأخبار (٢) وصريح كلام الأصحاب (٣) أنّ المسافة تعلم بأمرين : أحدهما مسير يوم ، وثانيهما الأذرع ، وقد سمعت فيما مضى

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) وسائل الشيعة : ب ١ و ٢ من أبواب صلاة المسافر ج ٥ ص ٤٩٠.

(٣) منهم السيّد السند في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٤٣٠ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ص ٤٠٦ س ٤٠ ، والمحقّق البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٣٠٣.

٣٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

إجماعاتهم. وقال الاستاذ الشريف دام ظلّه العالي في رسالته : وفي معنى الثمانية مسير اليوم المعتدل بالسير المعتدل كما نصّ عليه الأكثر ودلّ عليه النصّ (١) انتهى. وسيأتي عن جماعة أنّه لا نصّ صريح على الأوّل فتأمّل.

وفي «الحدائق» أنّ المراد باليوم يوم الصوم عند الأصحاب (٢). قلت : المصرّح بذلك قليل جدّاً فيما أجد وإنّما ذكر ذلك الصيمري (٣) والمولى الأردبيلي (٤) وصاحب «المدارك (٥)» وتأمّل فيه صاحب «الذخيرة (٦)».

وقد اعتبر في «الذكرى» اعتدال الأرض والسير (٧). وفي «الميسية وشرح الألفية (٨)» للكركي و «الروض (٩) والمقاصد العلية (١٠) والنجيبية والرياض (١١)» اعتدال الوقت والسير والمكان. وفي «المدارك» هو جيّد بالنسبة إلى الوقت والسير ، أمّا المكان فيحتمل قوياً عدم اعتبار ذلك فيه لإطلاق النصّ وإن اختلفت كميّة المسافة في السهولة والحزونة (١٢). واحتمل في «الذخيرة» عدم اعتبار الوقت (١٣). وفي «الحدائق» أنّ ما ذكره في المدارك في المكان جارٍ في الوقت ، لأنّ النصوص

__________________

(١) رسالة بحر العلوم في صلاة المسافر وقد نقلها الشارح في هذا الكتاب وسيجي‌ء نقلها بتمامها.

(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٠٣.

(٣) كشف الالتباس : في صلاة السفر ص ١٩٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٦٥.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٠.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٦ س ٤٠.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣١٢.

(٨) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة السفر ص ٢٤٩.

(٩) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٣ س ١٥.

(١٠) المقاصد العلية : في أحكام السفر ص ٢١٣.

(١١) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٠٧.

(١٢) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣١.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٦ س ٤٥.

٣٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

مطلقة شاملة بإطلاقها لجميع الأوقات قصير النهار وطويله ممّا تختلف به الكمّية أيضاً ، فلا وجه لتسليمه ذلك في الوقت ومناقشته في المكان. وبالجملة فإنّ غاية ما يستفاد من النصوص اعتدال السير وما عداه فلا ، فإن حمل إطلاق النصوص على الحدّ الأوسط بين طرفي الزيادة والنقيصة ففي الجميع ، وإلّا فلا معنى لتسليمه ذلك في فرد ومناقشته في الآخر ، وإلى ما ذكرنا يشير كلام جدّه في «الروض» حيث قال : ولمّا كان ذلك يختلف باختلاف الأرض والأزمنة والمسير حمل على الوسط في الكميّة (١) انتهى. وفي «الدروس (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) وغاية المرام (٥) والهلالية والجعفرية (٦) وشرحيها (٧)» الاقتصار على ذكر اعتدال الوقت والسير.

الثالث : قالوا : لا إشكال فيما لو اعتبر التقدير فوافق السير ، إنّما الإشكال لو اختلفا ، والظاهر من «الذكرى (٨)» تقديم التقدير ، وكذا «الموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠)». وفي «المدارك (١١) والذخيرة (١٢)» أنّ الظاهر التخيير.

وفي «المصابيح» إن تمكّن من أحدهما تعيّن وإن تمكّن منهما تخيّر ثمّ رجّح عند التمكّن تعيّن اعتبار الثمانية ، ثمّ قال : ولو اتفق أنّه اعتبرهما فإن اتفقا كما هو

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٠٤.

(٢) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٠٩.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القصر والإتمام ص ١١٨.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة السفر ص ١٩٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) غاية المرام : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٢٣.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة السفر ص ١٢٢.

(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص ١٤٤ السطر الأول (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣١٢.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القصر والإتمام ص ١١٨.

(١٠) كشف الالتباس : في صلاة السفر ص ١٩٢ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) المذكور في المدارك أنّه الأظهر ، فراجع مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٤٣٢.

(١٢) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٧ السطر الأول.

٣٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الأظهر والظاهر من بعض فلا إشكال ، وإن اختلفا فاحتمالان أقواهما اعتبار الثمانية (١) ، انتهى.

واحتمل في «الروض» تقديم المسير ، قال : لأنّ دلالة النصّ عليه أقوى ، إذ ليس لاعتبارها بالأذرع على الوجه المذكور نصّ صريح ، بل ربّما اختلفت فيه الأخبار وكلام الأصحاب ، وقد صنّف السيّد السعيد جمال الدين أحمد بن طاووس كتاباً مفرداً في تقدير الفراسخ وحاصله لا يوافق المشهور ، ولأنّ الأصل الّذي اعتمد عليه المصنّف وجماعة في تقدير الفراسخ يرجع إلى اليوم ، لأنّه استدلّ عليه في «التذكرة» بأنّ المسافة تعتبر بمسير اليوم للإبل السير العامّ وهو يناسب ذلك (٢) ، انتهى. وفي «مجمع البرهان» أنّ التفاضل بين الثمانية وبياض اليوم غير ظاهر إلّا أنّ اليوم أقرب إلى فهم الأكثر وأسهل بخلاف الفراسخ ، والظاهر أنّ أحدهما كافٍ وإن لم يصل إلى الآخر على تقدير التفاضل ، ويكون حينئذٍ الحدّ حقيقة هو الأقلّ (٣).

وفي «المصابيح» في موضع آخر منه أنّ المسافة المعتبرة هي ثمانية فراسخ أو بياض يوم بالإجماع والأخبار ومسافتهما واحدة كما يظهر من بعض القدماء على ما هو ببالي (٤) انتهى. وفي موضع آخر من «الذخيرة» أنّ العمل بالسير أولى بناءً على وجوده صريحاً في الأخبار وعدم تفسير الفراسخ في خبر معتمد (٥).

الرابع : قالوا : ليس الوصول إلى ثمانية مشروطاً بأن يكون بيوم أو أكثر ، ففي «التذكرة» لو قطعها بأيّام قصّر (٦). وفي «الهلالية» أنّ مع علم المسافة لا اعتبار بقدر الزمان مطلقاً.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٤ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٣ س ١٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٦٦.

(٤) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤٩ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٧ س ٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٧٢.

٣٣١

ولو قصد مضيّ أربعة والرجوع ليومه وجب القصر ، ولو قصد التردّد ثلاثاً في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر.

ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصّر وإن قصر الآخرُ ، وإن كان مَيلاً إلى الترخّص. ويقصّر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب ، ولو سلك الأقصر أتمّ وإن قصد الرجوع بالأبعد إلّا في الرجوع.

ولو انتفى القصد فلا قصر ، فالهائم لا يترخّص وكذا طالب الآبق وشبهه ، وقاصد الأقلّ إذا قصد مساويه وهكذا ولو زاد المجموع على المسافة إلّا في الرجوع ، ولو قصد ثانياً مسافة ترخّص حينئذٍ لا قبله.

______________________________________________________

وقال في «الذكرى» لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر كالسنة فالأقرب عدم القصر لزوال التسمية (١) ، ووافقه على ذلك جماعة (٢) لكن بعضهم قدّره بالشهرين. وقال في «الذكرى» : ومن هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمّد ترك الدخول إليه للترخّص ولبث في قرى متقاربة مدّة مديدة يخرج بها عن اسم المسافر ، ولم أقف في هذين الموضعين على كلام للأصحاب وظاهر النظر يقتضي عدم الترخّص (٣) ، انتهى. وناقشه صاحب «المدارك (٤)» في عدم الترخّص في الصورة الثانية وصاحب «الحدائق (٥)» ناقش صاحب المدارك في ذلك.

الخامس : البحر كالبرّ وإن قطع المسافة في ساعة واحدة ، لا نعرف فيه خلافاً ، قاله في «المنتهى (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قصد مضيّ أربعة والرجوع ليومه وجب القصر

__________________

(١ و ٣) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣١٢.

(٢) منهم المحقّق السبزواري في الذخيرة : ص ٤٠٧ س ٥ ، والمحدّث البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٣٠٦ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٤٠٨.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٢.

(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٦٩ ٣٧٠.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ٣٤.

٣٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وجب القصر) وهل يجب لو أراد الرجوع فيما دون العشرة؟ أقوال. وهذا هو الفرع الشهير بالإشكال.

[نقل رسالة كاملة عن بحر العلوم في المقام]

وقد صنّف الاُستاذ الشريف أدام الله سبحانه حراسته في ذلك رسالة سمّاها

«مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة من مسائل السفر»

قد بلغ فيها أبعد الغايات نثر فيها من الفرائد ما رصّع به تيجان الفوائد فكانت بالنسبة إلى كتب القوم آية من الآيات ، وقد أنبأت عن بحر علم موّاج لا ينتهي ولكلّ بحر ساحل وسراج فضل وهّاج أضاءت به علوم الأواخر والأوائل ، وها أنا إذ أتلوها عليك وأهدي نور حدائق تلك التحقيقات إليك ، فسرّح الطرف في رياضها وأورد قلبك الصادي من حياضها.

قال دام ظلّه العالي بعد الخطبة : أجمع عامّة الفقهاء عدا من شذّ من فقهاء العامّة على أنّ الترخّص في السفر بالقصر والإفطار مشروط بمسافة محدودة يحصل منها النائي عن الوطن وما في حكمه ممّا يجب فيه الإتمام والصيام ، فلا رخصة في القليل كالميل والميلين وإن بلغ بكثرة التردّد مبلغ السفر.

واكتفى داود (١) بمسمّى السفر والضرب في الأرض وسوّى بين القليل والكثيرفي ثبوت التقصير ، واختلف سائر الجمهور في تحديد المسافة ، فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي وابن حي وسعيد بن جبير وسويد بن غفلة وابن مسعود إلى أنّه (أنَّها ـ خ ل) أربعة وعشرون فرسخاً هي اثنان وسبعون ميلا مسيرة ثلاثة أيّام (٢) بسير الإبل ومشي الأقدام لما رووه (٣) * من «أنّ المقيم يوماً وليلة

__________________

(*) كذا وجد

__________________

(١) المجموع : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٢٥.

(٢) المبسوط للسرخسي : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٣٥ ، والمجموع : في صلاة المسافر ج

٤ ص ٣٢٥.

(٣) المبسوط للسرخسي : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٣٥.

٣٣٣

والمسافر ثلاثة أيّام بلياليها» * وهو مع بطلانه خلاف المطلوب ، والمنقول عن أكثرهم (١) دخول الليالي كما في الخبر. والمراد ما يشمل الحلّ والارتحال لا اتصال السير ليلا ونهاراً وإلاّ لضوعفت المسافة بالفراسخ والأميال. ولأبي حنيفة قول آخر (٢) أنّه يومان وأكثر اليوم الثالث حكاه السمرقندي في «تحفته».

وقال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والليث بن سعد وأبو ثور مسير يومين ستّة عشر فرسخاً هي ثمانية وأربعون ميلا (٣) ، وهي إحدى الروايتين عن ابن عبّاس وابن عمر لما روي (٤) أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «يا أهل مكّة لا تقصّروا في أدنى من أربعة برد من مكّة إلى عسفان» رفعه ابن خزيمة وصحّحه ، والمعروف عندهم أنّه أثر موقوف على الصحابيين المذكورين لا خبر مرفوع ، وللشافعي (٥) قول ثان هو ستّة وأربعون ميلا ، وثالث وهو ما تجاوز الأربعين ، ورابع وهو مسيرة يوم وليلة ، وبه اجتزى مالك (٦) عند عدم ضبط الأميال لقوله عليه الصلاة والسلام (٧) «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة ليس معها محرم».

وقال الأوزاعي : إنّه مسيرة يوم تامّ وحكاه عن عامّة العلماء ، وهو إحدى الروايتين عن أنس (٨) والرواية الأُخرى (٩) عن ابن عبّاس وابن عمر ، وبه قال

__________________

* ـ إنّ هنا سقطاً (كذا بخطّ الشارح (قدس سره)).

__________________

(١) منهم المبسوط للسرخسي : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٣٥.

(٢) المجموع : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٢٥ ، والمبسوط للسرخسي : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٣٦.

(٣) المجموع : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٢٢ ، والمغني المحتاج : في صلاة المسافر ج ١

ص ٢٦٦ ، وبداية المجتهد : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٧١.

(٤) السنن الكبرى : في السفر الّذي لا تقصّر في مثله الصلاة ج ٣ ص ١٣٧.

(٥) المغني المحتاج : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٦٦ ، والمجموع : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٣.

(٦) المجموع : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٢٥.

(٧) السنن الكبرى : في حجّة من قال لا تقصر الصلاة في أقلّ من ثلاثة أيّام ج ٣ ص ١٣٩.

(٨) المجموع : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٢٥ ، والمغني لابن قدامة : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٩٢.

(٩) المغني لابن قدامة : في أحكام قصر الصلاة في السفر ج ٢ ص ٩١ ، والمبسوط للسرخسي : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٣٥ ، وحلية العلماء : ج ٢ ص ١٩٣

٣٣٤

الزهري إلاّ أنّه حدّ مسير اليوم التامّ بثلاثين ميلا واحتجّ بما روي عنهما أنّهما كانا يقصّران في ثلاثين ميلا عشرة فراسخ.

وفي «شرح الجُمل (١)» للقاضي ابن البرّاج عن الأوزاعي عن أنس أنّه كان يقصّر فيما بينه وبين خمسة فراسخ ، وهذه هي الرواية الأُخرى عنه.

وفي «شرح السنّة (٢)» للحسين بن مسعود عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد التقصير بمثل عرفة عن مكّة ، وفي معناه التحديد بالروحة كما ذهب إليه بعضهم (٣).

وحكي (٤) عن دحية الكلبي القول بفرسخ ، وإليه يرجع قول داود. ورووا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه خرج إلى النخيلة فصلّى بهم الظهر ركعتين ثمّ رجع من يومه (٥) وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ وصلّى ركعتين. هذه (٦) جملة أقوال القوم ورواياتهم.

وأمّا أصحابنا رضوان الله عليهم فقد أطبقوا على إيجاب القصر في بريدين ثمانية فراسخ هي أربعة وعشرون ميلا. وحكى إجماعهم على ذلك الشيخ والقاضي والسيّدان والحلّيون الثلاثة في «الانتصار (٧) والخلاف (٨) وشرح الجُمل (٩) والغنية (١٠) والسرائر (١١)

__________________

(١) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة المسافر ص ١٣٩.

(٢) نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار : ج ٨٩ ص ١٥.

(٣) المجموع : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٥.

(٤) الحاكي ابن قدامة في المغني : في حكم القصر فيما هو أقلّ من يوم ج ٢ ص ٩٣.

(٥) رواه المغني لابن قدامة : في حكم القصر فيما هو أقلّ من يوم ج ٢ ص ٩٢.

(٦) نقله المغني لابن قدامة : في تحرير المسافة للقصر ج ٢ ص ٩٤ ، وصحيح مسلم : كتاب

المسافرين وقصرها ح ١٢ ج ١ ص ٤٨١.

(٧) الانتصار : في مسافة التقصير ص ١٥٩.

(٨) الخلاف : في صلاة السفر ج ١ ص ٥٦٨ مسألة ٣٢٠.

(٩) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة المسافر ص ١٣٩.

(١٠) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص ٧٤.

(١١) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٩.

٣٣٥

والمعتبر (١) والتذكرة (٢)» وظاهر «المنتهى (٣)» وقد تواتر النقل به عن أهل البيت عليهم السلام.

وفي معنى الثمانية مسير اليوم المعتدل بالسير المعتدل كسير الأثقال والإبل القطار كما نصّ عليه الأكثر (٤) ودلّت عليه النصوص (٥) وما ورد بخلاف ذلك من التحديد بما دون الأربعة كالفرسخ (٦) أو بما فوق الثمانية كالبرد (٧) واليوم والليلة (٨) واليومين (٩) فمؤوّل أو متروك بالشذوذ أو محمول على التقية لموافقته لأقوال العامّة.

وللعلاّمة (قدس سره) في «التحرير (١٠)» قول بالقصر للمتردّد ثلاثاً في ثلاثة فراسخ إذا لم يبلغ في رجوعه الأوّل سماع الأذان أو مشاهدة الجدران أخذاً من التلفيق الوارد في الأربعة ، وهو شاذّ ضعيف منقوض بما دون الثلاثة كالفرسخ والميل فما دونه ، ومع ذلك فهو خلاف ما نصّ عليه في «القواعد (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣)» من وجوب الإتمام في الفرض المذكور. وبه صرّح جماعة من الأصحاب منهم المحقّقان الحلّي (١٤) والكركي (١٥) والشهيدان (١٦)

__________________

(١) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٦٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٦٩.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٨٩ س ١٧.

(٤) منهم المحقّق في المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٦٧ ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في

صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٧٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة المسافر ج ١ ح ٥ و ٢ و ١٥ ص ٤٩٠ ـ ٤٩٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ١٠ و ١٤ ج ٥ ص ٥٠١ ، و ٥٠٢.

(٧ _ ٩) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٠ و ٥ و ٩ ج ٥ ص ٤٩١ و ٤٩٢.

(١٠) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٣ من الطبع الجديد.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ٢٤.

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ٢٤.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٧٣.

(١٤) شرائع الإسلام : في صلاة السفر ج ١ ص ١٣٢.

(١٥) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١١ ، وفوائد الشرائع : ص ٦١ س ١٦ (مخطوط

في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٦) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٠٩ ، مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٠.

٣٣٦

وأبو العبّاس (١) والصيمري (٢) وهو قضية فتوى الباقين (٣). وفي «التعليقات الكركية (٤) على الشرائع» نفي الخلاف في ذلك ظاهراً. وفي «التذكرة (٥)» وإنّما يجب التقصير في ثمانية فراسخ ، فلو قصد الأقلّ لم يجز التقصير إجماعاً إلاّ في رواية لنا أنّه يثبت في أربعة فراسخ (٦). وكأنّه أراد الإجماع على نفي التقصير فيما دون الثمانيةمن غير رجوع بقرينة إسناد الأربعة إلى الرواية ، مع تصريحه فيها بالقصر إذا رجع ، فلا ينافي ما صار إليه في «التحرير».

وأمّا الأربعة المقصودة بالبحث في هذا المقام وهي معترك الأفهام ومحطّ أنظار علمائنا الأعلام ففي وجوب القصر فيها مطلقاً تعييناً أو تخييراً أو لمريد الرجوع مطلقاً على التعيين مع تعيين الإتمام لغيره أو التخيير بينه وبين القصر أو لمريد الرجوع ليومه على التخيير فيتعيّن الإتمام لغيره أو التعيين فيتمّ غيره أو يتخيّر أو المنع من القصر مطلقاً خلاف ، منشأه اختلاف الأخبار عن الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم آناء الليل وأطراف النهار.

وهذا كلامه في الرسالة وقد أمرنا يوم كتب ذلك أن نكتب أقوال الأصحاب مفصّلة فتتبّعت أقوال الأصحاب في ذلك وعرضتها عليه دام ظلّه في ورقة صغيرة ، فنحن نفرغ ذلك الآن في هذا المقام خوفاً من الضياع وإذا انتهى نعود إلى كلامه الشريف في الرسالة من دون زيادة ونقصان وإذا كتب دام ظلّه في آخر الرسالة الأقوال على التفصيل نقابل بين النقلين ونكتب ما كان من زيادة ونقصان وبالله التوفيق.

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١١٩.

(٢) كشف الالتباس : في مسائل التمام والقصر ص ١٩٣ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٦٦ ، والسيّد في

مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٨ ، والفخر في إيضاح الفوائد : في صلاة

السفر ج ١ ص ١٦١.

(٤) فوائد الشرائع : في صلاة المسافر ص ٦١ س ١٦ ـ ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٦٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٤٩٥.

٣٣٧

قلت : أمّا وجوب القصر في الأربعة مطلقاً تعييناً فقد نسبه جماعة (١) من متأخّري المتأخّرين إلى الكليني لأن كان قد اقتصر على أخبار الأربعة ، ونسبه في «الحدائق (٢)» إلى بعض المتأخّرين.

وأمّا وجوبه فيها تخييراً مطلقاً فقد نسب (٣) إلى الكليني ، وهو الظاهر من «التهذيب (٤)» بل كاد يكون صريحاً فيه ، وخيرة «المدارك (٥) والمنتقى (٦)». وفي «الروض (٧)» أنّه أوجه. ونقل في «المدارك (٨)» عن جدّه القول به.

وأمّا وجوبه على مريد الرجوع ليومه تخييراً فقد نقل في «الذكرى (٩) والروض (١٠) والرياض (١١)» وغيرها (١٢) أنّه خيرة الشيخ في «التهذيب» ونقله في «الذكرى (١٣)» عن المبسوط والصدوق في كتابه الكبير. وعبارة «المبسوط» صريحة في المشهور كما يأتي ، وقد عرفت حال ما في «التهذيب» ويأتي ما في «الفقيه»

__________________

(١) منهم الحسن في منتقى الجمان : في الصلاة في السفر ج ٢ ص ١٧١ ، والسبزواري في

ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر وكيفيتها ص ٤٠٥ س ٤٤ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام :

في المسافة المعتبرة في التقصير ج ١ ص ١٤٩ س ٢٢.

(٢) الحدائق الناضرة : في المسافة الّتي يجب فيها القصر ج ١١ ص ٣١٦.

(٣) لم نعثر على مَنْ نسب هذا القول إلى الكليني فيما بأيدينا من الكتب صريحاً إلاّ ما ربما يستظهر

من البهبهاني في المصابيح من نسبته إلى الصدوق والكليني وما هو ظاهر الحدائق من نقل

نسبته إليه من بعض مشايخه المحقّقين ، فراجع المصابيح : ج ١ ص ١٤٩ والحدائق : ج ١١ ص ٣١٦.

(٤) تهذيب الأحكام : في صلاة السفر ذيل ح ٤٩٦ ج ٣ ص ٢٠٨.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٣٧.

(٦) منتقى الجمان : في الصلاة في السفر ج ٢ ص ١٧٣.

(٧) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٤ س ٨ ـ ٩.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٣٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٣.

(١٠) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٤ س ٩.

(١١) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤١١.

(١٢) كمدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٣.

٣٣٨

إن أراده بالكتاب الكبير. وقد قوّى هذا القول في «الذكرى (١)» ونسبه في «الروض (٢) والروضة (٣)» إلى الشهيد فيها ، ونقله في «الحدائق (٤)» عن المفيد والصدوقين.

وأمّا وجوبه على مريد الرجوع ليومه على التعيين فهو مذهب الأكثر كما في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتنقيح (٧) والروضة (٨) والدرّة وتعليق النافع ومجمع البرهان (٩)» والمشهور كما في «الحدائق (١٠)» وبين المتأخرين كما في «الروض (١١) والمصابيح (١٢)» والأشهر كما في «الرياض (١٣)» وهو خيرة «الهداية (١٤) والأمالي (١٥) والفقيه (١٦) والمقنع (١٧)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٤.

(٢) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٤ س ١٠.

(٣) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٠.

(٤) الموجود في الحدائق هو نقل التخيير عن العلمين فيما إذا لم يرد الرجوع من يومه كما كان

هو أحد القولين المسبوقين إلى الكليني فيما تقدّم لا فيما إذا أراد الرجوع من يومه فإنّه قال

بعد نقل المشهور : ثانيهما ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه حيث قال : إذا كان سفره أربعة

فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد

الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتمّ وإن شاء قصّر. ونحوه قال الشيخ المفيد ونقله

الأصحاب عن والد الصدوق أيضاً ، انتهى. راجع الحدائق : ج ١١ ص ٣١٣.

(٥) المعتبر : في صلاة القصر ج ٢ ص ٤٦٧.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ١٧.

(٧) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٥.

(٨) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٠.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٦٠.

(١٠) الحدائق الناضرة : في المسافة الّتي يقصّر فيها ج ١١ ص ٣١٣.

(١١) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٣ السطر الأخير.

(١٢) مصابيح الظلام : في المسافة المعتبرة في التقصير ج ١ ص ١٤٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٣) رياض المسائل : في شرائط التقصير ج ٤ ص ٤٠٩.

(١٤) الهداية : في صلاة المسافر ص ١٤٢.

(١٥) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.

(١٦) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ذيل ح ١٢٦٨ ج ١ ص ٤٣٦.

(١٧) المقنع : في الصلاة في السفر ص ١٢٥.

٣٣٩

وجُمل العلم والعمل (١) والنهاية (٢) والمبسوط (٣)» في كتاب الصلاة فيهما و «المراسم (٤) والوسيلة (٥) والسرائر (٦) وإشارة السبق (٧) والشرائع (٨) والنافع (٩) والمعتبر (١٠) والمنتهى (١١) والتذكرة (١٢) والتبصرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتحرير (١٥) والإرشاد (١٦) والمختلف (١٧) والقواعد (١٨) والدروس (١٩) والبيان (٢٠) والتنقيح (٢١) والهلالية والمقتصر (٢٢) والمهذّب (٢٣) والموجز (٢٤)

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة السفر ص ٤٧.

(٢) النهاية : في الصلاة في السفر ص ١٢٢.

(٣) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤١.

(٤) المراسم : في صلاة المسافر ص ٧٥.

(٥) الوسيلة : في بيان صلاة السفر ص ١٠٨.

(٦) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٩.

(٧) إشارة السبق : كتاب الصلاة ص ٨٧.

(٨) شرائع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٢.

(٩) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥٠.

(١٠) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٦٧.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ١٦.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٧٢.

(١٣) تبصرة المتعلّمين : في صلاة المسافر ص ٤١.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٦٩.

(١٥) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٣.

(١٦) إرشاد الأذهان : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٧٤.

(١٧) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٠١.

(١٨) قواعد الأحكام : في صلاة السفر ج ١ ص ٣٢٤.

(١٩) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٠٩.

(٢٠) البيان : في شرائط تحقّق السفر ص ١٥٥.

(٢١) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٥.

(٢٢) المقتصر : كتاب الصلاة ص ٩٥.

(٢٣) المهذّب : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٠٦.

(٢٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١١٩.

٣٤٠