مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الموجز (١)» قابلة لذلك ، قال : لو أقام عشرة في غير بلده مع النيّة أو بعد الثلاثين أو أقام في بلده خرج مقصّراً.

وفي «المهذّب البارع (٢) والمقتصر (٣)» إلحاق التردّد ثلاثين بالعشرة المنوية. وقوّاه في «فوائد الشرائع (٤) والمقاصد (٥) وتعليق النافع» بل في «المهذّب البارع (٦)» أنّه مشهور. وردّه في «المقاصد العلية (٧)» بأنّا لم نعرف قائله فضلاً عن الشهرة. وقال في «الروض (٨)» : إنّ الظاهر من كلامهم يعني الأصحاب عدم الاكتفاء بالثلاثين.

وفي «المدارك (٩) والكفاية (١٠)» أنّ المسألة من أصلها وهو كون العشرة قاطعة محلّ إشكال. وفي «مجمع البرهان (١١)» الضابط في الخروج عن حكم التمام هو الخروج عن الاسم بترك العمل إلّا نادراً من دون ملاحظة العشرة ، ثمّ إنّه بعد ذلك نفي البأس عن المشهور. وظاهر «الحدائق (١٢)» القطع بعدم القطع بها. وفي «المنتهى (١٣)» نسب الحكم في المسألة إلى الشيخ وذكر ما استدلّ به وهو الرواية ثمّ قال : وهي مع سلامتها تدلّ على المكاري خاصّة ، فيلوح منه التأمّل في ذلك كما

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٢١.

(٢) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٦.

(٣) المقتصر : في صلاة المسافر ص ٩٣.

(٤) فوائد الشرائع : في صلاة السفر ص ٦١ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) جامع المقاصد : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٥١٣.

(٦) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٦.

(٧) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢٢١.

(٨) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩١ س ١٨.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٥٢.

(١٠) كفاية الأحكام : في صلاة السفر ص ٣٣ س ١٧.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٩١.

(١٢) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٩٥ ٣٩٦.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٣ س ١٥ ١٧.

٥٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

سيأتي نقله عن «المعتبر».

وفي «المسالك (١)» عند ذكر عبارة الشرائع أنّ هذا الضابط غير ضابط فإنّ إقامة العشرة إن كانت في بلده لم تفتقر إلى نيّة وفي غيره تفتقر إليها ، فالإجمال غير مفيد. وكذا إذا سافر ثانياً من غير إقامة العشرة يصدق عليه التعريف ، وفي الاكتفاء به بحيث يتمّ في الثانية قولٌ ضعيف. قلت : ما ذكره أوّلاً غير وارد على عبارة الكتاب وما ذكره ثانياً يبتني على أنّه ضابط لتحقّق كثرة السفر لا ضابط لبقاء حكم كثرة السفر ، وحمله على الأوّل يحتاج إلى تقدير كثير دون الثاني. ويرشد إلى حمله على الثاني في عبارة الكتاب قوله بعد ذلك : والمعتبر صدق الاسم .. إلى آخره. ومنه يعلم حال عبارة «الإرشاد (٢)» وما قاله في بيانها في «الروض» على أنّه لم يستضعف ما ضعّفه في المسالك. قال في «الروض» : استقرب في المختلف ثبوت الحكم بالمرّتين مطلقاً فيخرج في الثالثة متمّاً وهو الظاهر من عبارته هنا وفي أكثر كتبه كما يرشد إليه قوله : والضابط أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام. وحيث لا دلالة في النصّ على عدد معيّن بل صدق الاسم توجّه الاكتفاء بسفرتين خصوصاً لمتخذه صنعة لكن توقّف الإتمام على الخروج إلى الثالثة أوضح (٣) ، انتهى. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.

هذا وليعلم أنّ الحقّ عدم الاكتفاء بثلاثين متردّداً لأصالة البقاء على حكم التمام حتّى يتحقّق المزيل عنه ، وقد بيّنه الاستاذ (٤) قدّس الله تعالى روحه والعلّامة المجلسي (٥) وصاحبا «الروض (٦) والرياض (٧)».

__________________

(١) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٥.

(٢) إرشاد الأذهان : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٧٥.

(٣) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٩ س ٢١ ٢٤.

(٤) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٧١ س ٢٧ ٢٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) بحار الأنوار : في وجوب قصر الصلاة ج ٨٩ ص ٢٥.

(٦) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩١ س ١٨ ١٩.

(٧) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٩.

٥٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

قال في «الروض» : توضيح ذلك أنّ السفر الموجب للتقصير ينقطع بمجرّد الوصول إلى البلد ونيّة إقامة عشر في غير بلده وبمضيّ ثلاثين متردّداً فيها. ويعلم منها أنّ الثلاثين المتردّد فيها في غير البلد يحكم نيّة الإقامة عشراً فيه ، وقد عرفت أنّ كثرة السفر إنّما تنقطع بإقامة عشر في بلده أو في غيره مع النيّة وأنّه لا يكفي نيّة الإقامة بدون الإقامة بل لا ينقطع حكم الكثرة إلّا بتمام العشرة ، وعرفت أنّ التردّد ثلاثين يوماً في حكم نيّة إقامة العشرة لا في حكم إقامتها فيفتقر بعدها إلى إقامة عشرة كما يفتقر إليها بعد نيّة الإقامة عشرة ، ووجه الاكتفاء بالثلاثين صدق اسم العشرة وزيادة ، إذ ليس في الخبر التصريح بكونها منوية. وإنّما لم يكتف بالعشرة المتردّدة لا غير للإجماع على عدم اعتبار الشارع لها ، بل إنّما علم منه اعتبار الثلاثين مع التردّد فيختصّ الحكم بها ، ولأنّ مضيّ الثلاثين إذا كان شرطاً في قطع حكم السفر وهو أضعف من حكم كثرة السفر فلأن يكون مجموع الثلاثين شرطاً في قطع الكثرة ولا يكفي ما دونها أولى. وجوابه يعلم ممّا قرّرناه ، فإنّ مضيّ الثلاثين كذلك بحكم نيّة الإقامة عشرة في غير البلد ، وهي غير كافية في قطع كثرة السفر إجماعاً ، فكذا يجب ما هو بحكمها ، وإنّما اقتضى كونها بحكم النيّة الاكتفاء بعشرةٍ اخرى بعدها ، وإلّا من المحتمل أن يقال : إنّ التردّد لا يقطع كثرة السفر وإن طال ، لعدم النصّ وأصالة البقاء على حكم الكثرة ، بل هذا الاحتمال أوجه من احتمال الاكتفاء بالثلاثين المتردّد فيها ، فإن إلغاء المناسبة بين حكم السفر وكثرة السفر يقتضي الاكتفاء بمطلق العشرة إن عمل بمطلق الرواية ولم يقل به أحد ، أو توقّف حكم قطع الكثرة على الإقامة عشرة منوية ولا يقطعها بدونه ، ورعاية المناسبة تقتضي اشتراط العشرة بعد الثلاثين ، فالقول بالاكتفاء بالثلاثين المتردّد فيها غير متّجه. فإن قيل : لمّا علمنا اعتبار الشارع للثلاثين المتردّد فيها وترتيب حكم قطع السفر عليها وإقامتها مقام نيّة الإقامة اعتبرناها هنا مع صدق إقامة العشرة في الجملة بخلاف العشرة المتردّد فيها فإنّ الشارع لم يعتبرها بحال. قلنا : إنّما اعتبرها الشارع في حكمٍ يكفي في اعتباره نيّة إقامة العشرة كما عرفته ، والأمر في المتنازع ليس

٥٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

كذلك فإنّ نيّة إقامة العشرة غير كافية إجماعاً فكذا ما هو بحكمها ، ولا يلزم من اعتبار الشارع لها في حالة اعتبارها مطلقاً ، انتهى ما أردنا نقله من الروض (١).

واعلم أنّ المحقّق لمّا ذكر الضابط المذكور في «الشرائع (٢) والنافع (٣)» قال : وقيل هذا مختصّ بالمكاري ، فيدخل فيه الأجير والملّاح والجمّال. وقال في «الشرائع (٤)» والأوّل أظهر. وقال في «التنقيح» : لم يسمع من الشيوخ قائل هذا القول ، قال بعضهم : كأنّه نفسه (٥). وقال في «المهذّب (٦) والمقتصر (٧)» : لم نظفر بقائله وقال في الأوّل : لعلّه سمعه من معاصرٍ له في غير كتاب مصنَّف. وقال في «المقتصر (٨)» أيضاً : لم يفرّق الباقون بين المكاري وغيره. وفي «غاية المرام (٩)» المشهور عدم الفرق وعليه الأصحاب. وفي «المسالك (١٠)» عمل الأصحاب على القول الأوّل. وفي «الروض (١١)» أنّ المشهور التعميم إن لم يكن موضع وفاق فإنّ المحقّق ذكر ذلك بطريق الاحتمال. وفي «المصابيح» أنّ ظاهر الأصحاب عدم الفرق ولعلّه لعدم القول بالفصل (١٢). وفي «الرياض (١٣)» اتفقت الفتاوى على عدم الفرق. وفي «المدارك» هذا القول لم نظفر بقائله ، وربّما ظهر من عبارة المعتبر عدم

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩١ ٣٩٢ س ١٩ وما بعده.

(٢ و ٤) المذكور في الشرائع والنافع الاقتصار على الأولين دون الجمّال فراجع شرايع الإسلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٤ ومختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.

(٣) المختصر النافع : في صلاة المسافر ص ٥١.

(٥) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٩.

(٦) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٨.

(٧ و ٨) المقتصر : في صلاة المسافر ص ٩٣.

(٩) غاية المرام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٧.

(١٠) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٥.

(١١) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩١ س ٧.

(١٢) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٧٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٣) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٠.

٥٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

تحقّق الخلاف فإنّه قال بعد أن أورد رواية ابن سنان (١) : وهذه الرواية تتضمّن المكاري فلقائل أن يقول يختصّ هذا الحكم بهم دون غيرهم ممّن يلزمه الإتمام سفراً لكنّ الشيخ قيّد الباقين بهذه الشرطية وهو قريب من الصواب ، وكأنّ وجه القرب أنّ الظاهر من النصوص تساوي من يلزمهم الإتمام بمن اتخذ السفر عمله في الأحكام (٢) ، انتهى. وقد سمعت ما في «المنتهى (٣)» فإنّه نحو ما في «المعتبر».

وفي «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم حتّى لو كان غير هؤلاء تردّد في السفر يعتبر فيه ضابط الإقامة عشرة أو لا؟ إشكال من حيث المشاركة في المعنى والاقتصار على مورد النصّ.

ويظهر من «كشف الرموز» أنّ القائل به المحقّق وصاحب «البشرى» قال بعد قوله في النافع «وضابطه .. إلى آخره» : هو مذهب الشيخ في كتبه وعليه أتباعه والمتأخّر. وفيه تردّد منشؤه عدم الوقوف على دليل عقلي أو نقلي. نعم وردت رواية بأنّ المكاري لو أقام في البلد الّذي يذهب إليه عشرة أو أكثر يقصّر الصوم والصلاة ، رواها يونس عن عبد الله بن سنان (٦) ، فحمل شيخنا يعني المحقّق على المكاري الملّاح والأجير لتساويهم في المعنى. وكذا صاحب البشرى دامت سيادته ، وأراه أنّه تخرّج من كلام المرتضى في الانتصار : أنّ كلّ مَن سفره أكثر من حضره كالملّاح والجمّالين ومَن يجري مجراهم لا تقصير عليهم (٧) ، انتهى ما أردنا نقله من الكتاب المذكور ، فليتأمّل.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٥١٩.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٥٤.

(٣) تقدّم في ص ٥٢١.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٥.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٧٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٦ ج ٥ ص ٥١٩.

(٧) كشف الرموز : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٢ ٢٢٣.

٥٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

واعلم أنّ جماعة من متأخّري المتأخّرين (١) تأمّلوا في كون إقامة العشرة قاطعة لحكم المكاري ونحوه ، وظنّوا أنّ مستند الأصحاب في ذلك رواية عبد الله ابن سنان فطعنوا فيها من جهة السند ومتروكية الظاهر ، وليس كما ظنّوا وإن كانت صالحة للاستناد كما ستسمع ، وحجّتهم الظاهرة في ذلك ما رواه ثقة الإسلام عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن «أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المكاري والجمّال الّذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان (٢)». وقد روى ذلك الشيخ (٣) عن التيملي عن السندي ابن الربيع مقطوعاً. ولا ريب أنّ المتبادر من لفظ «المقام» في المقام مقام عشرة أيّام إجماعاً كما في «الرياض (٤)» وكما هو بناء الفقهاء في كلّ موضع والمدار عليه في كلّ مقام كما في «المصابيح (٥)» وهو المتبادر حيثما يطلق في النصّ والفتوى ، ولذا انتهض الفقهاء (٦) إلى توجيه رواية حمزة بن عبد الله الجعفري (٧) قال : «لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة فأتممت الصلاة الحديث» مع إنّ الإقامة دون العشر حاصلة لكلّ كثير السفر ، لصدقها على إقامة اليوم بل الساعة ، ولا يخلو من ذلك أحد. وقضية التقييد حينئذٍ عدم وجود كثير

__________________

(١) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٥٢ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٩٥ ٣٩٦ ، والسبزواري في الذخيرة : في شرائط القصر ص ٤١٠ س ٢٥ ، والكاشاني في المفاتيح : في وجوب الإتمام على كثير السفر ج ١ ص ٢٦.

(٢) الكافي : باب مَن لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ومَن يجب له ذلك ج ٤ ص ١٢٨ ح ١.

(٣) تهذيب الأحكام : في حكم المسافر والمريض في الصيام ج ٤ ص ٢١٨ ح ٦٣٦.

(٤) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٧.

(٥) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٩ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) منهم البهبهاني في مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٣ ١٦٤ س ٢٥ وما بعده وفي ص ١٦٩ س ١٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٤١٦ ، والشيخ في التهذيب : ج ١ ص ٢٢٢ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٤٦٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ ج ٥ ص ٥٣٢.

٥٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

السفر الّذي يلزمه الإتمام إلّا نادراً بل مطلقاً.

مضافاً إلى ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن حدّ المكاري الّذي يصوم ويتمّ ، قال : أيّما مكارٍ أقام في منزله أو في البلد الّذي يدخله أقلّ من عشرة أيّام وجب عليه التمام والصيام وإن كان مقامه في منزله أو البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار (١). والضعف منجبر بالشهرة العظيمة حتّى من الّذين لا يعملون إلّا بالقطعيات ، وقد سمعت (٢) أنّ الحكم مقطوع به عند الأصحاب ومعروف لديهم.

واشتراط إقامة الأقلّ من العشرة في التمام ظاهر في انتفائه مع الإقامة عشراً ، ولا ينافيه مفهوم الشرطية الاخرى لورودها على الغالب ، لندرة الإقامة عشراً بحيث لا يزيد عليها فلا عبرة بمفهومها ، فلا يتطرّق القدح إليها من ذلك ، وفي مقام الإطلاق ربّما لا يلحظ مثل ذلك كما في مسألة البعيد عن صلاة الجمعة بفرسخين ومسألة الأقلّ من الدرهم في الدم ، مضافاً إلى ما فيه من المقابلة.

وقد ادعي الاستاذ قدس‌سره وغيره (٣) أنّ هذه الرواية متحدة مع روايتي عبد الله بن سنان الّتي إحداهما في «التهذيب» والاخرى في «الفقيه».

ففي «التهذيب (٤)» سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المكاري إن لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ بالليل وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الّذي يذهب إليه عشرة أيّام وأكثر قصّر في سفره وأفطر.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : في حكم المسافر والمريض في الصيام ج ٤ ص ٢١٩ ح ٦٣٩.

(٢) تقدّم التصريح به في ص ٥١٩.

(٣) لم نعثر على هذا الغير في الكتب الّتي بأيدينا إلّا أنّ عبارات جماعة كالمدارك : ج ٤ ص ٤٥٢ ، والذخيرة : ص ٤١٠ ، والرياض : ج ٤ ص ٤٣١ مشيرة إلى ذلك. نعم حكاه البهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ١٧١ وحاشية المدارك : ج ٣ ص ٤٠٨ عن بعض المحقّقين ، فراجع.

(٤) تهذيب الأحكام : في الصلاة في السفر ج ٤ ص ٢١٦ ح ٥٣١.

٥٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ورواية «الفقيه (١)» عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحِميري عَنْ أَيُّوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ الصلاة بالليل وعليه صوم شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الّذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر.

قال الاستاذ قدس‌سره (٢) : لا يخفى على المنصف اتّحاد الروايات الثلاث وإنّما وقع الاختلاف من الرواة من جهة النقل بالمعنى وبحسب ما اقتضاه مقام روايتهم. وقال : إنّ كلمة الواو في قوله عليه‌السلام «وينصرف» بمعنى أو. قلت : قد قال ذلك جماعة (٣). ثمّ قال : بل كانت «أو» نقلت بالمعنى بلفظ الواو ، لأنّ المقام ما كان يقتضي كفاية إحدى العشرتين. وقال : إنّ عبد الله بن سنان من رجال يونس ومشايخه فالكلّ عن عبد الله بن سنان ، ولو لم تكن متّحدة كيف اقتصر في كلّ رواية على ما ذكره فيها مع أنّه سمع الصورتين الاخريين مع مخالفتهما لها بل الارتباط في الجملة داع إلى الذكر ، فكيف يجوّز العقل صدور هذا الأمر العجيب الغريب بل القبيح الفضيح عن كلّ واحد واحد مع وثاقتهم وعدالتهم وجلالتهم حتّى إسماعيل بن مرار ، لأنّا قد حقّقنا في محلّه عدم قدح فيه ، لأنّ القمّيين استثنوا من روايات يونس ما رواه محمّد بن عيسى عنه مع أنّه ثقة على المشهور ، وإسماعيل بن مرار وصالح بن السندي يرويان عن يونس وما استثنوا روايتهما عنه بل يروون روايتهما ويعملون بهما ، وهذا ينادي بكونهما أوثق من ابن عيسى. قال : وقد وافَقنا على ذلك جملة من المحقّقين ، ثمّ قال : إنّ اشتمال الرواية على ما

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٣٩ ح ١٢٧٧.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٧٠ س ٨ و ١٧١ س ٨ وما بعده (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) منهم المجلسي في ملاذ الأخيار : ج ٥ ص ٤٠١ وظاهر عبارته أنّه ينقل عن استاذ أبيه التستري ، فراجع ، وأبوه في روضة المتّقين : ج ٢ ص ٦٢١.

٥٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يقول أحد به غير مضرّ ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ المراد من الأقلّ ليس الأقلّ من خمسة بل من العشرة يعني الخمسة وما فوقها ممّا هو أقلّ من العشرة بقرينة جعل ذلك في مقابلة العشرة وما فوقها ، وأمّا الخمسة فما دونها فليست مقابلة للعشرة فما فوقها ، وذكر الأقلّ من العشرة بعد الخمسة لبيان أنّ الستّة والسبعة والثمانية والتسعة حالها حال الخمسة ، على أنّه لا وجه لجعل الأقلّ أقلّ من خمسة ، إذ من جملته ما لا يكون له استقرار فكيف يدخل في الاستقرار. وأيضاً لا حدّ له ولا ضبط فكيف يناسب مقام تعيين الحكم الواجب. وأيضاً الأقلّ من الخمسة مخالف لإجماع المسلمين ومجرّد الإجماع يكفي لحمل الحديث وبناء معناه فضلاً عن القرائن الاخر.

قلت : يمكن أن يقال : إنّ المراد إثبات الحكم المذكور لمن أقام خمسة أحياناً وأقلّ منه أحياناً ، أو يقال : إنّ ظاهر الإقامة يقتضي قدراً يعتدّ به فلا يكفي حينئذٍ فيه اليوم وبعضه ، فليتأمّل. وأمّا ما ذكروه من عدم الصراحة فيشعر بأنّ هناك ظهوراً ، ولعلّه من جهة قرينة المقابلة ، والظهور كافٍ ، إذ في صدر الرواية اشترط للقصر نهاراً لا ليلاً الاستقرار في منزله خمسة أيّام ، ومفهوم ذلك أنّه لو لا هذا لم يكن هذا الحكم ، فإذا كان في منزله عشرة لم يكن الحكم المذكور قطعاً فإمّا الإتمام مطلقاً أو القصر كذلك ، لا وجه للأوّل ، لأنّ القصر إذا كان ثابتاً في الخمس فالعشر أولى ، فتعيّن كونه القصر ، لعدم القول بالفصل ، لعدم قائل بأنّ الحكم أمرٌ آخر.

وممّا ذكر ظهر أنّ كلمة «الواو» في رواية الصدوق بمعنى أو ، إذ لا وجه لجعل ذلك في مقابلة الخمس في المنزل واشتراط ذلك في القصر نهاراً وأنّه كافٍ فيه ، فمفهومه أنّ استقرار العشر ليس حكمه كذلك بل حكمه غير ذلك ، فلم يبق إلّا القصر مطلقاً ، مع أنّه لا وجه للاقتصار في المفهوم على خصوص ما ذكر لو كان المراد انضمام كلّ واحدة من العشرتين مع الاخرى بالنحو الّذي ذكر وهو أنّه يقيم في البلد الّذي يذهب إليه عشراً ثمّ بعد انصرافه اى منزله يقيم عشراً فيه أو أكثر من دون تعرّض لذكرها له قبل الخروج وعدم اعتباره أصلاً مع أنّه في صدد بيان

٥٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أحكام المكاري والتفصيل فيه فقد صار الحكم ممّا لا ريب فيه. والوارد في هذه الروايات وإن كان إنّما هو المكاري والجمّال لكنّك قد عرفت (١) أنّه يظهر من جماعة الإجماع على عدم الفرق ، على أنّ الظاهر من النصّ اتحاد حكم كلّ من اتخذ السفر عمله ، لأنّ الوارد فيه أنّ منشأ التمام عليه هو كون السفر عمله. وورد أيضاً أنّ المقام عشرة أيّام يوجب القصر على المكاري. فظهر أنّ المراد من التعليل بكون السفر عمله أنّه لا يتحقّق منه المقام عشرة ، وورد أنّ المقيم عشرة بمنزلة الحاضر في وطنه ، والحاضر في مقابل المسافر في وجوب الإتمام ، فظهر أنّ الإتمام في الجميع مشروط بالشرط المذكور.

واعلم أنّ الشيخ في «النهاية (٢) والمبسوط (٣)» قال : إن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار وتمّموا الصلاة بالليل ، ووافقه على ذلك في «الوسيلة (٤)» والقاضي فيما نقل (٥). وفي «غاية المراد (٦)» نسبته إلى الشيخ وأتباعه وأنّهم استندوا إلى خبر ابن سنان ، وقال : إنّه متروك الظاهر. وفي «السرائر (٧)» نقل هذا القول عن الشيخ في النهاية وقال : لا يجوز العمل به بلا خلاف ، لأنّ الإجماع على خلافه بلا خلاف.

وهل يشترط في هذه العشرة أعني العشرة القاطعة لحكم التمام التوالي أم يكفي عدم تخلّل الخروج إلى مسافة في الأثناء؟ ففي «الروض (٨)» أنّ أكثر الأصحاب على الإطلاق ، وفيه أيضاً : الإجماع على عدم تخلّل المسافة ، وفي

__________________

(١) تقدّم في ص ٥٢٤.

(٢) النهاية : في صلاة المسافر ص ١٢٢ ١٢٣.

(٣) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤١.

(٤) الوسيلة : في صلاة المسافر ص ١٠٨.

(٥) نقله عنه العلّامة في المختلف : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٠٨.

(٦) غاية المراد : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٤ ٢٢٥.

(٧) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤١.

(٨) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩١ س ٨ ٩.

٥٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

«الدروس (١) والبيان (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) والكركية (٥) وفوائد الشرائع (٦) وتعليق النافع والمسالك (٧) والروضة (٨) ومجمع البرهان (٩)» أنّه يكفي في العشرة كونها ملفّقة بشرط أن لا يتخلّلها مسافة. واستحسنه في «المدارك (١٠)».

وظاهرهم عدم الفرق بين عشرة بلده وغيرها ، وأظهرها عبارة «الدروس (١١)» حيث قال : لو تردّد في قرى دون المسافة فكلّ مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا ، نعم لو كمل له عشرة متفرّقة في بلد قصّر. وبعين هذه العبارة أتى صاحب «الموجز الحاوي (١٢)» غير أنّه قال «في بلده» بإضافته إلى ضمير المقيم ، ومعناه أنّه يخرج عن الكثرة بإقامة عشرة في بلده كما عرفت ، فلو تردّد فيما دون المسافة فكلّ بلد يسمع فيه أذان بلده فهو في حكم بلده بمعنى أنّ إقامته فيه كإقامته في بلده تحسب من جملة العشرة ، وإقامته في البلد الّذي لا يسمع فيه أذان بلده لا يحسب من جملة العشرة الّتي في بلده. نعم لو أكمل عشرة متفرّقة منويّة في بلد قصّر كما لو أقام فيه يومين أو ثلاثة مثلاً ثمّ خرج إلى مكان دون مسافة ثمّ عاد إلى ذلك البلد أو إلى مكان يسمع فيه أذانه فأقام يومين أو ثلاثة ثمّ خرج وعاد

__________________

(١) الدروس الشرعية : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٢.

(٢) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٨.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة المسافر ص ١٢٣.

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة المسافر ص ١٤٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٥) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة المسافر ص ٢٥٣.

(٦) فوائد الشرائع : في صلاة المسافر ص ٦١ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٥.

(٨) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٤.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٩٧.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٥٣.

(١١) الدروس الشرعية : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٢.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٢٢.

٥٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

كالأوّل فإنّه إذا أكمل إقامة عشرة على هذه الصفة انقطع حكم الكثرة وقصّر مع الخروج بعد ذلك إلى مسافة ، ومنه يعلم حال عبارة الموجز فإنّها أوفق بما سيأتي في حكم المقيم الخارج إلى ما دون المسافة.

وممّن وافق الموجز على تقييد العشرة الملفّقة بكونه في بلده صاحب «كشف الالتباس (١) وغاية المرام (٢)» وهو غريب منه لما سيأتي له في حكم المقيم الخارج إلى ما دون المسافة وصاحب «الروض (٣) والمقاصد العلية (٤)» قال في الأخير : وأمّا العشرة المنوية في غير بلده فلا يخرج فيها إلى موضع الخفاء. واحتمل ذلك صاحب «الذخيرة (٥)» وبنى في «الروض (٦)» العشرة المنويّة في غير بلده على الخلاف في الخروج إلى ما دون المسافة ثمّ قال : وسيأتي أنّ مطلق الخروج مع نية الإقامة غير قاطع لحكم الإقامة ، فيضعّف دليل عدم التلفيق ، لكنّي لم أقف على مفتٍ به ، نعم نقله بعضهم عن المحقّق الشيخ عليّ.

قلت : الموجود من كلام المحقّق المذكور أنّه يكفي في العشرة كونها ملفّقة وكذا يكفي كونها في غير بلده ، نقله عنه في هامش «الميسية» وليست صريحة في ذلك. نعم صاحب «إرشاد الجعفرية (٧)» صرّح في شرح كلام المحقّق المذكور بكفاية التلفيق في غير بلده. وفي «الهلالية» فلو أقام أحدهم عشرة كاملة في غير بلده بنيّة الإقامة أو في بلده وإن كانت متفرّقة للتردّد في قرى دون المسافة أو أقامها في مكان يسمع فيه أذان بلده أو بعد مضيّ ثلاثين يوماً في غير بلده قصّر.

__________________

(١) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ٢٠٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) غاية المرام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٧.

(٣) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩١ س ٨ ٩.

(٤) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢٢٠ ٢٢١.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٠ س ٣١ وما بعده.

(٦) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩١ س ١٠ ١٥.

(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة المسافر ص ١٤٧ س ١٨ ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٥٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذه قد تعطي الفتوى بالتلفيق في غير بلده ، فليتأمّل فيها وفيما أراد في الروض.

وكلّ من قال : إنّ المقيم الخارج إلى ما دون المسافة يقصّر ذهاباً وإياباً كالشيخ والقاضي والعجلي والمصنّف في أكثر كتبه كما سيأتي (١) فإنّه يلزمه القول بعدم التلفيق في غير بلده ، فليتأمّل جيّداً.

وبقي الكلام فيما إذا وجب القصر على كثير السفر فهل يعود حكم التمام في الثانية إذا لم تتخلّل الإقامة عشراً فيتمّ فيها أم يستمرّ إلى السفرة الثالثة فلا يتمّ في الثانية؟ قولان ، ذهب إلى الأوّل في «السرائر (٢) والمدارك (٣) والرياض (٤)» وقوّاه في «المهذّب البارع (٥)» واستحسنه في «الذخيرة (٦)» إن بقي الاسم. ونقله صاحب «كشف الرموز» عن المحقّق مذاكرة والشهيد عن السيّد عميد الدين. قال اليوسفي الآبي ما نصّه كما في نسختين : والّذي سمعنا شيخنا دام ظلّه مذاكرة أنّهم إذا ابتدأوا السفر قصّروا حتّى رجعوا بلدهم مسافرين ولم يقيموا عشرة أيّام ، فإذا طلعوا طلعوا متمّين إلّا أن يقيموا في بلد ، فإذا أقاموا دخلوا في حكم المقصّرين إلى أن يرجعوا إلى بلدهم أو بلدٍ من البلدان غير بلدهم ولم يقيموا فدخلوا في المتمّين ، وعلى هذا يدور دائماً. وفيه إشكال (٧) ، انتهى.

وقال الشهيد في حواشي الكتاب : قال عميد الدين : إذا خرج المكاري أو الملّاح أو التاجر إلى مسافة بعد مقامهم في بلدهم عشرة أيّام يخرجون مقصّرين ، فإذا عادوا إلى البلد ثمّ أنشأوا سفراً آخر قبل المقام عشرة خرجوا متمّين. ولو أقام أحدهم في بلد سنة أو أقلّ أو أكثر ثمّ خرج إلى مسافة خرج مقصّراً ، فإذا عاد إلى

__________________

(١) سيأتي في ص ٥٨٥.

(٢) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٩.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٥٣.

(٤) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٠.

(٥) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٨.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٠ س ٣٤.

(٧) كشف الرموز : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٤.

٥٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بلده وخرج قبل مقام عشرة خرج متمّاً ، وهكذا دائماً (١) ، انتهى.

ولعلّهم استندوا في ذلك إلى أنّ في ذلك اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على وجوب التمام على هؤلاء على المتيقّن من النصّ والفتوى من لزوم القصر إذا أقاموا عشراً وليس إلّا السفرة الاولى ، مضافاً إلى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له في منزله أو ما هو في حكمه الّذي هو منتهى سفرته الاولى إلى أن يثبت المزيل وليس ثابتاً. فتأمّل. وقال في «الذكرى» : وربّما قيل إذا كان الاسم قد صدق عليهم فخرجوا بمقام عشرة ثمّ عادوا إلى السفر اكتفى بالمرّتين ، وإن كانوا مبتدئين فلا بدّ من الثلاثة. وهو ضعيف ، لأنّ الاسم قد زال فهو الآن كالمبتدئ ، لأنّه لو لم يزل وجب الإتمام في السفرة الاولى عقيب العشرة (٢) ، انتهى.

وهو أي عدم العود في الثانية وقصره على الثالثة خيرة «الدروس (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وفوائد الشرائع (٦) والكركية (٧) والميسية والمسالك (٨) والروض (٩)» استناداً إلى ما ذكرنا عن الذكرى. وفيه نظر ، لأنّا لا نسلّم زوال الاسم بمجرّد الإقامة عشراً ، ولو تمّ ما ذكره لزم عدم تحقّق الإتمام إلّا نادراً غاية الندرة ، ولهذا استبعد العلّامة المجلسي (١٠) والسيّد صدر الدين (١١) تحقّق

__________________

(١) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد الأول ، فراجع.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٦ ٣١٧.

(٣) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١١.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٢١.

(٥) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٩ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) فوائد الشرائع : في صلاة المسافر ص ٦١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة المسافر ص ٢٥٣.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٩ س ١٨.

(١٠) بحار الأنوار : في وجوب قصر الصلاة ج ٨٩ ص ٢٢ ٢٥.

(١١) نقله عنه البهبهاني في المصابيح : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٧٢ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المكاري الّذي لا يقيم عشرة فأمرا بالاحتياط ، وهذا أيضاً إفراط والأمر واضح.

وينبغي التعرّض لما يتحقّق به تعدّد السفرات. لا ريب في تحقّقه بوصوله في كلّ سفرة إلى بلده أو ما في حكمه ، فإنّ ذلك انفصال حسّي وشرعي. وهل يتحقّق بالانفصال الشرعي خاصّة كما لو تعدّدت مواطنه في السفرة المتصلة بحيث يكون بين كلّ موطنين منها والآخر مسافة أو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشراً ولما يقمها؟ وجهان : من الانفصال الشرعي وعدم صدق التعدّد العرفي ، هذا إذا كان في نيّته ابتداء تجاوز الوطنين وموضع الإقامتين.

وفصّل الشهيد في «الذكرى» وتبعه الشيخ عليّ بن هلال والشيخ أبو طالب «شارح الجعفرية (١)» ، ففرّقوا بين موضع الإقامة والوطن. قال في «الذكرى» : لو نوى المقام في أثناء المسافة عشراً ولما يقمها ثمّ سافر فالظاهر أنّها سفرة ثانية سواء كان ذلك في صوب المقصد أو لا ، أمّا لو وصل إلى وطنه ، فإن كان لم يقصد تجاوزه في سفره ثمّ عرض له سفر آخر إلى وطنه الآخر قبل العشرة فكالأوّل ، وحينئذٍ لو تجدّدت له سفرات ثلاث على هذا أتمّ في الثالثة وإن كانت إلى صوب المقصد ، وإن كان من عزمه اتصال السفر في أوّل خروجه ومرّ على أوطانه فالحكم بتعدّد السفر هنا إذا لم يتخلّل مقام عشرة بعيد ، لأنّها سفرة واحدة متصلة حسّاً وإن انفصلت شرعاً. ومن ثمّ لم يذكر الأصحاب الاحتمال في ذلك ، ويحتمل ضعيفاً احتسابها ، لانقطاع سفره الشرعي بذلك وكون الآخر سفراً مستأنفاً ، ومن ثمّ اشترطت المسافة (٢) ، انتهى.

واستحسن ذلك في «الروض» وقال : إنّ الفرق بين موضع الإقامة والوطن أنّ نيّة الإقامة تقطع السفر حسّاً وشرعاً ، والخروج بعد ذلك سفرة جديدة بخلاف

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في صلاة المسافر ص ١٤٨ س ٤ وما بعده (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٠٩ ٣١٠.

٥٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الوطن فإنّه فاصل شرعاً لا حسّاً ، انتهى (١) فتأمّل. وفي «المهذّب البارع (٢)» لو قصد موضعاً بعيداً وتمادى فيه وأقام في أثنائه إقامات عدّت واحدة.

وقال في «الذكرى» أيضاً : لو خرج من بلده إلى مسافة ثمّ نوى المقام بها عشراً ولمّا يتمّها ثمّ عاد إلى بلده فهل يحتسب هذه ثانية؟ فيه الوجهان (٣) ، انتهى. والفرق واضح بين هذا الفرع والفرع الأوّل ، لأنّ الإقامة كانت في ذلك في أثناء المسافة.

وهل يكفي في فصل نية الإقامة مجرّد النيّة أم لا بدّ من الصلاة تماماً؟ وجهان ، أقواهما الثاني.

واعلم أنّ الشهيد الثاني قال في «الروض (٤)» : بقي هنا بحث وهو أنّ الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم قد عدّوا في كثير السفر البدوي والتاجر وجملة ما تقدّم استناداً إلى الروايات ، وفي دلالتها على ذلك نظر ، بل الظاهر منها في كثير من هذه الأفراد أنّ الموجب لإتمامهم ليس هو كثرة السفر ، والأخبار إنّما دلّت على أنّ فرضهم التمام ، والأمر كذلك لكن لا يتعيّن كونه لهذه العلّة. ونحوه قال المولى الأردبيلي (٥). وقد نبّه على ذلك في «الذكرى» قال : وربّما لاح أنّ تخلّف القصر فيمن عدّد في الروايات لتخلف قصد المسافة على الوجه المعتاد غالباً ، لأنّهم بين مَن لا قصد له في بعض الأحيان كالبدوي والراعي ومَن له قصد لا يكون مسافة غالباً كالأمير والتاجر ، ومَن له قصد إليها لكن لا على الوجه المعتاد كبعض الامراء والتجّار ، ومن له قصد المسافة على وجه المقام كالملّاح الّذي أهله معه (٦) ، انتهى.

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٠ س ٦ ٧.

(٢) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٩.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٠.

(٤) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٠ س ١٣ وما بعده.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٨٩ ٣٩٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٨ ٣١٩.

٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

واعلم أنّ جماعة (١) كثيرين من المتأخّرين ومتأخّريهم حكموا بأنّ هؤلاء إذا سافروا إلى غير ما يختلفون فيه أعني السفر الّذي هو صنعتهم وعملهم كسفر الحجّ والزيارة إذا كان المقصود بالذات إنّما هو الحجّ والزيارة لا الصنعة والعمل أنّهم يقصّرون ، بل ادعى ابن جمهور في «الغوالي» إجماع أصحابنا على ذلك ، حكاه عنه الاستاذ قدّس الله تعالى روحه في «المصابيح (٢)» ولم يحضرني الآن ذلك الكتاب. واستدلّ عليه قدس‌سره بمفهوم قوله عليه‌السلام «لأنّ السفر عملهم (٣)» قال : فقد دلّ بمفهومه أنّه إذا لم يكن عملهم لا يتمّون ، والمفروض كونه غير سفر عملهم ، وبمفهوم قوله عليه‌السلام : «لأنّ بيوتهم معهم (٤)» فإنّه يدلّ على أنّهم لو سافروا عن بيوتهم لا يتمّون ، وبقوله عليه‌السلام : «إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة (٥)» قال : المتبادر هو السفر الّذي يكون من جملة الأسفار الّذي يلزمها ويخرج معها في كلّ منها ويعبّر عنه بما يختلفون فيه والمفروض أنّ السفر إلى غير ما يختلفون فيه. قال : فعلى هذا لو خرج بقصد الحجّ لا غير وأنّه لولاه لما سافر وأكرى دوابّه قصّر ، لأنّ ذلك أنفع له وأولى لا أنّه المقصود.

واعلم أنّه قد ورد صحيحان (٦) صرّح فيهما بأنّ المكاري إذا جدّ به السير قصّر ، فأفتى جماعة من متأخّري المتأخّرين كصاحب «المنتقى (٧) والمدارك (٨)

__________________

(١) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١٢ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٥٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٩٤.

(٢) عوالي اللآلي : ج ٣ ص ١١٠ هامش ٦ ، ومصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٢ ج ٥ ص ٥١٧.

(٤) المصدر السابق : ح ٥ ص ٥١٦.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٤ ج ٥ ص ٥١٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب صلاة المسافر ح ١ و ٢ ج ٥ ص ٥١٩.

(٧) منتقى الجمان : في الصلاة في السفر ج ٢ ص ١٧٦ ١٧٧.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٥٦.

٥٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١) والمفاتيح (٢) والحدائق (٣)» بظاهرهما وقالوا : إنّ المتّجه الوقوف مع ظاهر اللفظ وهو زيادة السير عن القدر المتعارف بحيث يشتمل على مشقّة شديدة فتخصّ بها الأخبار الدالّة على أنّ فرضهم التمام. وفيه أنّ هذا الظاهر ما وقف أحد من الأصحاب معه ولا عليه فظاهرهما شاذّ مأمورون بتركه كما أمرنا بترك الخبر الضعيف ، هذا الكليني (٤) والشيخ (٥) قد حملاهما على مَن يجعل المنزلين منزلاً ، ووافقهما على ذلك جماعة (٦) ، وحملها الشهيد (٧) تارةً على ما إذا سافرا سفراً غير صنعتهما كسفر الحجّ ، واستقربه في «المدارك (٨)» وفيه أنّ الحكم قريب لا التوجه ، واخرى على أنّ المراد يتمّون ما داموا يتردّدون في أقلّ من مسافة أو مسافة غير مقصودة. وحملهما الشهيد الثاني (٩) على ما إذا قصدا المسافة قبل تحقّق الكثرة ، والمصنّف في «المختلف (١٠)» على ما إذا أقاما عشرة أيّام في الوطن ، أو الموضع الّذي يذهبان إليه ولعلّه أخذ «جدّ» من الجديد ، ففي «الصحاح (١١)» جدّ الشي‌ء يجدّ بالكسر صار جديداً ، فالمراد إذا انقطع السير السابق وتجدّد له سير لاحق وليس ذلك إلّا بحيلولة عشرة أيّام. وقال الاستاذ (١٢) قدّس الله تعالى روحه : لعلّه أخذه

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٠ س ٤٤.

(٢) مفاتيح الشرائع : في أحكام السفر ج ١ ص ٢٤.

(٣) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٩٣.

(٤) الكافي : باب صلاة الملّاحين والمكارين وأصحاب الصيد ج ٣ ص ٤٣٧ ذيل ح ٢.

(٥) تهذيب الأحكام : في الصلاة في السفر ج ٣ ص ٢١٥ ذيل ح ٥٢٩.

(٦) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٩٣ ٣٩٤ ، والمقداد السيوري في التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٨٩ ، والمجلسي في البحار : في صلاة المسافر ج ٨٩ ص ٣٠ ٣١.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٧.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٥٦.

(٩) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٩٠ س ٢٣ ٢٤.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ١٠٧.

(١١) الصحاح : ج ٢ ص ٤٥٤ مادّة «جدد».

(١٢) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٤ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٣٨

والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم.

______________________________________________________

من الجدّ بمعنى الاجتهاد بأن يراد المشقّة الّتي هي فيه ، وذلك لأنّ علّة القصر المشقّة وإذا صار عادة زالت أو قلّت ، ولذا كثير السفر الّذي هو عادته لا يشقّ عليه وإذا انعدمت الكثرة تحقّقت المشقّة وانعدامها بإقامة عشرة أيّام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم) سواء صدق بأوّل مرّة أو أزيد كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» ونسب ذلك في «المهذّب (٣)» إلى المحقّق. واعتمده جماعة (٤) من متأخّري المتأخّرين وفي «الميسية والروضة (٥) والمقاصد العلية (٦)» أن يسافر ثلاث مرّات أو يصدق عليه اسم المكاري أو إخوته.

وفي «كشف الالتباس (٧)» أنّ المشهور أنّ صدق الاسم بثلاث متواليات. قلت : وهو خيرة «الذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوي (١١) وجامع المقاصد (١٢)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٥.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٧٩.

(٣) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨٥.

(٤) منهم السيّد عليّ في رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٠ س ١١ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٨٩.

(٥) الروضة البهية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٧٨٤.

(٦) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢٢٠.

(٧) كشف الالتباس : في صلاة المسافر ص ١٩٩ س ٢٤ ٢٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٦.

(٩) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢١١.

(١٠) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٨.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة المسافر ص ١٢١.

(١٢) جامع المقاصد : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٥١٣.

٥٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) والهلالية والجعفرية (٢) والغرية والكركية (٣) والدّرة». وفي «الروض (٤)» نقله عن العلّامة القطب ، وقال فيه : إنّه أوضح.

واعتبر في «السرائر (٥)» في غير صاحب الصنعة ثلاث دفعات ، وقال : إنّ صاحب الصنعة من المكارين والملّاحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر ، لأنّ صنعتهم تقوم مقام تكرّر مَن لا صنعة له ممّن سفره أكثر من حضره. هذا خلاصة كلامه. وقد سمعت ما نقله اليوسفي (٦) عن شيخه. وقد شنّع في «كشف رموزه (٧)» على ابن إدريس في غير طائل.

واستقرب في «المختلف (٨)» الإتمام في الثانية إذا لم يقيموا بعد الاولى عشراً. وفهم في «الروض (٩)» من عبارة الإرشاد ونحوها ممّا قيل فيه «انّ الضابط أن لا يقيم عشرة» أنّه موافق للمختلف ، وأنت خبير بأنّ المصنّف هنا ذكر الضابط المذكور وصرّح بما سمعت ، وقد أسمعناك احتمال كون ذلك ضابطاً لبقاء حكم الكثرة لا لتحقّقها ، فلا تغفل وتدبّر.

وقال جماعة من متأخّري المتأخّرين كالمولى الأردبيلي (١٠) في موضع من كلامه وصاحب «الرياض (١١)» وصاحب «الحدائق (١٢)» وكذا صاحب

__________________

(١) فوائد الشرائع : في صلاة المسافر ص ٦١ س ٨ و ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة المسافر ص ١٢٣.

(٣) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة المسافر ص ٢٥٣.

(٤) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٩ س ٢٤ ٢٥.

(٥) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٠.

(٦) تقدّم في ص ٥٣٣.

(٧) كشف الرموز : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٢٣.

(٨) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ١٠٩.

(٩) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٩ س ٢١ ٢٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٩٠.

(١١) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٧.

(١٢) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٩٥.

٥٤٠