مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والذكرى (٢) والهلالية والمسالك (٣) والميسية» لكن في جملة منها حكم بكراهية امامتهما لمكان هذه الزيادة ، وهو خيرة «الروض (٤)». وفي «البيان» أنّ الأولى المنع (٥). وفي «المختلف (٦) والتحرير (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠) والمسالك (١١)» أنّه لو فسّر التمتام بمن لا يحسن أن يؤدّي التاء كانت إمامته ممتنعة. وقال جماعة (١٢) منهم : وكذا الفأفاء. واستحسن هذا الحكم في «الذخيرة (١٣)».

وفي «الشرائع (١٤)» لا تجوز إمامة من يبدّل الحرف كالتمتام وشبهه ومقتضى العبارة أنّ التمتام يبدّل الحرف بغيره. وفي «المعتبر (١٥)» أنّ الأرثّ كالتمتام. وفي «المنتهى» بعد أن نقل ما في المبسوط في معنى الأرثّ قال : هذا التفسير حكاه الأزهري عن المبرّد وقال آخرون : الأرثّ هو الذّي يدغم حرفاً في حرف ولا يبيّن الحروف ، وقال في الصحاح : الرثّة بالضمّ العجم في الكلام ، فعلى التفسير

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٨.

(٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٧.

(٣ و ١١) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٤.

(٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٥ س ١٦.

(٥) البيان ، في الجماعة ص ١٣٢.

(٦) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٦٤.

(٧) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٩.

(٨) البيان : في الجماعة ص ١٣٢.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١١.

(١٠) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٨ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٦٤ ، والشهيد الأول في البيان : في الجماعة ص ١٣٢ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٤.

(١٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٠ س ٢٦.

(١٤) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٤.

(١٥) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٨.

٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

الأوّل تجوز إمامته (١). وقال في «التذكرة» : الأرتّ هو الذّي يبدّل حرفاً بحرف ، والألثغ هو الّذي يعدل بحرفٍ إلى حرف ، وقال الفرّاء : اللثغة بطرف اللسان هو الذي يجعل الراء على طرف اللسان ويجعل الصاد ثاءً والأرثّ هو الّذي يجعل اللام تاءً وقال الأزهري : الأليغ هو الّذي لا يبيّن الحروف (٢) ، وفي «المنتهى» الألثغ هو الذّي يجعل الراء غيناً أو لاماً والسين تاءً والأليغ هو الذّي لا يبيّن الحروف على الصحّة وهؤلاء لا يجوز إمامتهم بالمتقن (٣).

وهو خيرة «التذكرة (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) والهلالية والغرية والروض (٨) والمدارك (٩)». وفي «الرياض» نفي الخلاف عنه (١٠). وفي «حواشي الشهيد» الألثغ هو الذّي يجعل الراء لاماً ، والفأفاء هو الّذي يردّد في الفاء ، والتمتمة أن يردّد في «التاء» واللجلجة أن يكون فيه عيٌّ وإدخال بعض كلامه في بعض ، والخنخنة أن يتكلّم بالخاء من لدن أنفه (١١) ، انتهى. وفي «القاموس» التمتمة ردّ الكلام إلى التاء والميم وأن تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى (١٢).

وفي «نهاية الأحكام (١٣) والتذكرة (١٤) والذكرى (١٥) والروضة (١٦)» أنّه لو كان به

__________________

(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٢ س ٣٠.

(٢ و ٤ و ١٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٦.

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٢ س ٣٣.

(٥) تحرير الإحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٩.

(٦) نهاية الأحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٧.

(٨) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٥ س ١٧.

(٩) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٥.

(١٠) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٣.

(١١) الحواشي النجّارية : في الجماعة ص ٢٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة التبليغات الإسلامية قم).

(١٢) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٨٤ مادّه «تَمَّ».

(١٣) نهاية الأحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٩.

(١٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٨.

(١٦) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٨١٠.

٢٢

ويجوز أن يؤمّا مثلهما ،

______________________________________________________

لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف ولكن لا يبدّله بغيره جازت إمامته للقارئ ، واحتمله في «المنتهى (١)» واستشكله في «المدارك» لأنّ مَن لا يخلّص الحرف لا يكون آتياً بالقراءة على وجهها (٢). ويدفع بأنّ مرادهم أنّه لا يبلغ به ذلك إلى إخراج الحرف عن حقيقته وإن نقص عن كماله. وفي ظاهر «الذكرى» لو كان في لسانه لكنة من آثار العجمة لم يجز الائتمام به (٣). وفي «البيان (٤) والهلالية» لو كان في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتي به غير فصيح فالأقرب جواز إمامته للمفصح. وفي «الهلالية» لو كان يبدّل حرفاً ليس في سورة تعيّنت قراءتها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز أن يؤمّا مثلهما) كما نصّ عليه جمهور الأصحاب من غير نقل خلاف ، بل في «المنتهى (٥)» قصر نقل الخلاف عن أحمد غير أنّ بعضهم (٦) قيّده بما إذا عجز عن التعلّم أوضاق الوقت وجماعة (٧) قيّدوه بما إذا لم يختلف موضع اللحن أو اتفقا على قدر منه ونقص المأموم عنه ، والحاصل أنّهم اشترطوا اتفاقهم قدراً ونوعاً.

__________________

(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ٣.

(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٥.

(٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٦.

(٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٢.

(٥) لم نجد في المنتهى خلافاً في خصوص هذه المسألة إلّا عن الشافعي حيث إنّه أفتى بالتفصيل فحكم ببطلان الصلاة لو أخلّ اللحن بالمعنى وبالصّحة لو لم يخلّ. نعم في مسألة جواز إمامة الأخرس حكى عن أحمد الخلاف مستدلّا على خلافه بأنه ترك ركناً لا يرجى زواله وهو القراءة فكان كالعاجز عن الركوع والسجود ، ثمّ أجاب عنه ، فراجع المنتهى : ج ١ ص ٣٧٢ ٣٧٣.

(٦) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٥ س ٩ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٠ س ٢٨.

(٧) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٤. والشهيد الثاني في روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٥ س ٨ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٢.

٢٣

ولا إمامة الأخرس بالصحيح.

______________________________________________________

وهل يجب على اللاحن أو المبدّل الائتمام مع العجز عن الإصلاح؟ قال بعضهم : فيه وجهان (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا إمامة الأخرس بالصحيح) لا أجد في ذلك خلافاً. وفي «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨)» وغيرها (٩) أنّه يجوز أن يؤمّ مثله بل في «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١)» أنّه يجوز أن يؤمّ بالامّي ، لأنّ التكبير لا يتحمّله الإمام وهما في القراءة سواء ، وفي «الذكرى» في الجواز نظر (١٢). وفي «الذخيرة» فيه وجهان (١٣). وفي «نهاية الإحكام (١٤) والمدارك (١٥)» الحكم بالمنع ، لأصالة عدم سقوط القراءة مع إخلال الإمام بها.

__________________

(١) كالعاملي في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٦٩.

(٢) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٧.

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٢ س ٢٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٣.

(٥) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٧.

(٦) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٥.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١١.

(٨) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٨ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) كمدارك الإحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٥٠.

(١٠) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٨.

(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٢ س ٢٢.

(١٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٦.

(١٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٠ س ١٨.

(١٤) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٧.

(١٥) مدارك الإحكام : في الجماعة ج ٤ س ٣٥٠.

٢٤

الثالث : عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته.

______________________________________________________

[في اشتراط عدم تقدّم المأموم على الإمام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثالث : عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته) قد نقل الاجماع على هذه الشرط في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» في آخر كلامه و «المنتهى (٣) والذكرى (٤) والغرية وإرشاد الجعفرية (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧)» وظاهر «المعتبر (٨) والكفاية (٩)» وفي الأوّل والرابع والخامس الإجماع على أنّه لو تقدّمه بطلت سواء كان عند التحريمة أو في أثناء الصلاة ، وهو قضية إطلاق الإجماعات الاخر. ومن العجيب أنّ الشيخ في «الخلاف (١٠)» لم يدّع الإجماع.

وفي «الذكرى» في فرعٍ ذكره : لو تقدّم المأموم في أثناء الصلاء متعمّداً على الإمام فالظاهر أنّه يصير منفرداً ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء ، ولو تقدّم غلطاً أو سهواً ثمّ عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة ، ولو جدّد نيّة الاقتداء هنا كان حسناً (١١) ، انتهى فتأمّل في كلاميه.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ س ٢٣٩.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٦ و ١١٩.

(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٥٦ س ٢٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٨.

(٥) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٠.

(٧) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.

(٨) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٢.

(٩) كفاية الإحكام : في الجماعة ص ٣١ ص ٢٠.

(١٠) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٦ مسألة ٢٩٩.

(١١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٠.

٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر الكتاب و «المبسوط (١) والخلاف (٢) والوسيلة (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨) والإرشاد (٩)» وصريح «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والدروس (١٢) والذكرى (١٣) والبيان (١٤) والنفلية (١٥) والهلالية والجعفرية (١٦) والغرية والروض (١٧) والروضة (١٨) وإرشاد الجعفرية (١٩) والفوائد الملية (٢٠) والنجيبية» وغيرها (٢١) جواز المساواة بينهما ، بل في «التذكرة» الإجماع عليه. وفي «الروض (٢٢)

__________________

(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

(٢) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٦ مسألة ٢٩٩.

(٣) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٧.

(٤) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.

(٥) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٧.

(٦) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٦.

(٧) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٥٦ س ٣٢.

(٨) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥١ س ٣٤.

(٩) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٠.

(١١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٧.

(١٢) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٩.

(١٤) البيان : في الجماعة ص ١٣٤.

(١٥) النفلية : في الخاتمة ص ١٣٩.

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ في الجماعة ص ١٢٧.

(١٧) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ١٢.

(١٨) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٥.

(١٩) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢٠) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٧.

(٢١) كالتنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٣.

(٢٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ١٢.

٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١) والكفاية (٢) والذخيرة (٣) ومجمع البرهان (٤)» أنّه المشهور. وفي «المدارك (٥) والمفاتيح (٦)» أنّه مذهب الأكثر. وفي «الرياض» لا خلاف فيه إلّا من الحلّي (٧) وفي «الذخيرة» لعلّه أقرب (٨). وفي «السرائر» لا بدّ من تقديم الإمام عليه بقليل (٩) ولذلك نسبه جماعة (١٠) إلى صريحه وآخرون (١١) إلى ظاهره ، وقد يظهر ذلك من «جُمل العلم والعمل (١٢)». وفي «المفاتيح» أنّه أقوى (١٣). وفي «الهلالية والرياض (١٤)» أنّه أحوط ، ونصّ جماعة (١٥) على أنّه أفضل.

ولعلّ ابن إدريس استند إلى فعله وفعلهم صلوات الله عليه وآله وما في خبر محمّد من قوله عليه‌السلام «فإن كانوا أكثر قاموا خلفه (١٦)» وما في كثير من عبارات

__________________

(١) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٩.

(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٣٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨٣.

(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٠.

(٦) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.

(٧) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٨ ٣١٩.

(٨) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٣٥.

(٩) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٧.

(١٠) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٤٨ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٩ ، والشهيد الثاني في الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٧.

(١١) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ س ٣٣١ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ١٣.

(١٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في الجماعة ص ٤٠.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.

(١٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٩ و ٣٢٠.

(١٥) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٧ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦). وظاهر البحراني في الحدائق الناضرة : ج ١١ ص ١١٦.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤١٢.

٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

القدماء (١) والأخبار من الصلاة خلفه (٢) وما ورد في تقديم الأقرأ (٣) ومن قولهم عليهم‌السلام : «يقدّمون من يصلّي بهم (٤) ويقدّم هو من يصلّي بهم (٥)».

ويجاب عن ذلك بأنّ مثل ذلك كناية عن الصلاة جماعة من دون ملاحظة التقدّم في المكان ، على أنّ أكثر ما ذكر ظاهر في الاستحباب.

ودليل المشهور بعد الأصل والإجماع وعموم الأوامر وصدق الجماعة ما روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (٦) وما دلّ على وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام (٧) ، وما دلّ على حكم الاختلاف بين الشخصين الذّى يقول كلّ واحد منهما كنت إماماً (٨) وليتأمّل في هذا إلى غير ذلك.

والمعتبر التساوي بالاعقاب كما في «التذكرة (٩) والبيان (١٠) والدروس (١١) والنفلية (١٢) والهلالية والجعفرية (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وشرحيها (١٥)» وغيرها (١٦).

__________________

(١) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : في الجماعة ص ٩٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٧ ١٠٨ ، وسلّار في المراسم : في الجماعة ص ٨٧.

(٢) وسايل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧ و ١٣ ج ٥ ص ٤١٣ و ٤١٤.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤١٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٤٠.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٣٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٦٠.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٢٠.

(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٠.

(١٠) البيان : في الجماعة ص ١٣٤.

(١١) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(١٢) النفلية : في الخاتمة ص ١٣٩.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(١٤) لم نعثر على هذا القيد في جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٤٩٧.

(١٥) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٠ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٦) كالفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٨٧.

٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

قال في «التذكرة» لو تقدّم عقب المأموم بطل عندنا (١) ، وفي «المدارك» لو تساوى العقبان لم يضرّ تقدّم الأصابع ولو تقدّم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخّر أصابعه ورأسه ، قاله الأصحاب (٢) ، انتهى.

واستقرب في «نهاية الإحكام» بعد أن حكم بما في التذكرة اعتبار الأصابع والعقب معاً (٣). وهو خيرة «تعليق النافع والروض (٤) والمسالك (٥)» واحتمل في «الغرية» وغيرها (٦).

وصرّح في «نهاية الإحكام (٧)» بأنّه لا يقدح في التساوي تقدّم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهّد. وفي «الروض» يمكن دخول الركوع في الموقف فيعتبر فيه الأقدام ، وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهّد (٨). وفي «الروضة» أنّ المعتبر فيه العقب قائماً والمقعد وهو الألية جالساً والجنب نائماً (٩).

وفي «الذخيرة (١٠) والرياض (١١)» المعتبر في التقدّم والتساوي هو العرف. قلت : فمن تقدّم بالعقب قليلاً أو الرأس أو غيرهما من الأعضاء لا يقال عرفاً أنّه تقدّم ما

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٠.

(٢) مدارك الإحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣١.

(٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٧.

(٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ٤.

(٥) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٨.

(٦) كتذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٠.

(٧) لم نعثر عليه في نهاية الإحكام إلّا قوله : ولو كان المأموم أطول يخرج عن حدّ الإمام في ركوعه وسجوده فالأولى الصحّة. نعم نقل ما حكاه الشارح عنه السيّد في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣١.

(٨) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ١٠.

(٩) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٥.

(١٠) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٤ س ٤٢.

(١١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٩.

٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لم يتقدّم تقدّماً بيّناً. والظاهر أنّه لا يكفي التقدّم بالموقف في الجملة كما هو ظاهر المتن وغيره حتّى أنّه لو كان متقدّماً بالموقف والقدم وكان رأسه أو صدره متأخّراً عن المأموم فإنّه لا يقال إنّه متقدّم بل يمكن القول بالعكس ، فلا بدّمن التأخّر عنه التأخّر البيّن. واعتبار ذلك في المرأة فقط محلّ تأمّل ، لعدم ظهور القائل بالفرق. وقد استوفينا كلام الأصحاب على التمام في مبحث المكان (١) عند الكلام على مَن صلّى وفي جانبه امرأة كما أشار إلى ذلك في «مجمع البرهان (٢)».

وفي «الدروس (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها (٥) وتعليق النافع والمسالك (٦)» أنّه لا يضرّ تقدّم المأموم على الإمام بمسجده إلّا في المستديرين حول الكعبة.

هذا وفي «المنتهى» لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أو الشمال والمتعدّد عنه وعن اليمين جاز إجماعاً (٧). وفي «المبسوط (٨) والسرائر (٩)» وغيرهما (١٠) إن وقف المأموم الواحد عن يساره لم تبطل والترك أفضل. وفي «الرياض» لا خلاف فيه إلّا من ابن الجنيد (١١). ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى (١٢).

__________________

(١) تقدّم في ج ٦ ص ١٤٨ ١٧٠.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨٦.

(٣) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٥) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٠ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦). والشرح الاخر لا يوجد لدينا.

(٦) مسالك الافهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٨.

(٧) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ السطر الأوّل وص ٣٧٦ س ٦ و ١٨.

(٨) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

(٩) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٧.

(١٠) كنهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٨.

(١١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٩.

(١٢) سيأتي في صفحة ٣٢ وما بعدها.

٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوّز الشهيدان (١) والمحقّق الثاني (٢) وتلميذاه (٣) وشيخه ابن هلال وأبو علي على ما نقل عنه (٤) استدارة المأمومين في المسجد الحرام حول الكعبة الشريفة بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام. وبه قطع في «الذكرى» وادّعى الإجماع عليه (٥). وقد سمعت ما في «الدروس والجعفرية وشرحيها وتعليق النافع والمسالك». وقال في «المنتهى» : إنّما تصحّ صلاة من خلف الإمام خاصّة سواء كان بعد المأمومين في الجهة الاخرى عن الكعبة أكثر من بعد الإمام أو لا (٦). وفي «نهاية الإحكام (٧) والمدارك (٨) والذخيرة (٩)» أنّ المسألة محلّ إشكال.

وفي الكتاب فيما يأتي لو صلّيا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها ، فالأقرب اتّحاد الجهة. وفي «جامع المقاصد» القول إنّه يجوز مع مخالفة الجهة إذا حصلت استدارة بشرط أن يكون الإمام أقرب إلى البيت ، وهذا مستقيم بالنسبة إلى الخارج ، أمّا بالنسبة إلى داخله فمشكل ، إذ لا يتصوّر هناك قربيّة ولا بعديّة ، فتأمّل ، انتهى (١٠). وفي «نهاية الإحكام» لو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجاً ففي جواز المخالفة في الاستقبال إشكال ، ولو انعكس جاز ، لكن لو توجّه إلى الجهة الّتي توجّه إليها الإمام فإشكال. (١١)

__________________

(١) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٠ ، مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٧.

(٣) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٠ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والآخر لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) نقله عنه السيّد في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣١.

(٥) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦١.

(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٧ س ٣٤.

(٧ و ١١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٧.

(٨) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٢.

(٩) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ٢.

(١٠) لم نعثر عليه فيه.

٣١

ويستحبّ أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلاً ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلاً وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة) أمّا استحباب وقوفه عن يمين الإمام إذا كان رجلاً فهو المشهور كما في «المختلف (١) ومجمع البرهان (٢) والذخيرة (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥)» ومذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (٦)» وعلمائنا كما في «التذكرة» (٧)» وعليه إجماعنا وجميع الفقهاء إلّا النخعي وسعيداً كما في «الخلاف (٨)» هو قول العلماء كما في «المعتبر (٩)» وعليه الإجماع كما في «الرياض (١٠)» وقد سمعت ما في «السرائر» كما سمعت ما في «المنتهى» فيما مرَّ آنفاً ، وفيه أيضاً : لو وقف عن يساره فعل مكروهاً إجماعاً (١١). وفي «المختلف» عن أبي علي : أنّه لا تجوز صلاة المأموم لو خالف (١٢). ولعلّه أراد لو وقف خلفه أو يساره. وقد يلوح من «الجُمل والعقود (١٣) وجُمل العلم والعمل (١٤)»

__________________

(١) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٩.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨٧.

(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ٢.

(٤) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٠.

(٥) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.

(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ السطر الأخير.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٢.

(٨) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٤ مسألة ٢٩٦.

(٩) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٦.

(١٠) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٣.

(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٦ س ١١.

(١٢) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٩.

(١٣) الجُمل والعقود : في الجماعة ص ٨٢.

(١٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في الجماعة ص ٤٠.

٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوب الوقوف عن اليمين. وفي «مجمع البرهان» في شرح عبارة الارشاد وهي كعبارة الكتاب أظنّ أنّ المراد باليمين هنا أعمّ من كونه محاذياً أو متأخّراً عن الإمام ، بل الظاهر الأخير للخروج عن الخلاف وظهور صدق التقدّم في الجملة ، بل اعتبار ذلك في المرأة لا بدّ منه فيمكن حمل كلامه عل إطلاقه في مطلق المأموم الصحيح ائتمامه مع أنّ مذهبه كراهيّة المحاذاة المختلف فيها (١) ، انتهى. وستسمع الكلام في ذلك.

وأمّا الوقوف خلفه إن كانوا جماعة فهو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» وعليه الإجماع كما في «إرشاد الجعفرية (٤) والرياض (٥)».

والمراد بالجماعة ما فوق الواحد كما صرّح به جماعة (٦). وفي «التذكرة» إذا كان المأموم رجلين وقفا خلفه عندنا وعند أكثر العلماء (٧). وفي «الخلاف» أنّه إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره فالسنّة أن يتأخّرا حتّى يحصلا خلفه ، واستدلّ على ذلك بإجماع الفرقة (٨). وفي «نهاية الإحكام» المأموم إن كان واحداً ذكراً وقف عن يمين الإمام استحباباً ، ثمّ قال : لو جاء مأموم آخر وقف على يساره وأحرم ثمّ أمكن تقدّم الإمام وتأخّر المأمومين لسعة المكان من الجانبين تقدّم أو تأخرا ، والأولى تقدّم الإمام ، لأنّه يبصر قدّامه فيعرف كيف يتقدّم ، ويحتمل أولوية

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨٧.

(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٦ س ١٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٤.

(٤) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٣.

(٦) منهم الشهيد الثاني في الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٨ ، وابن الشهيد الثاني في الإثنا عشرية : في الجماعة ص ٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٣.

(٨) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٤ مسألة ٢٩٧.

٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

تأخّرهما لقول جابر ، ثمّ ساق الحديث وهو قال جابر : صلّيت مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقمت عن يمينه ثمّ جاء آخر فقام عن يساره فدفعنا جميعاً حتّى أقامنا من خلفه (١).

وفي «النهاية (٢) والسرائر (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والدروس (٧) والنفلية (٨) والروض (٩) والفوائد الملية (١٠)» وغيرها (١١) أنّهم إذا كانوا جماعة وقف الإمام في الوسط.

وأمّا استحباب التأخّر إذا كان المأموم امرأة فهو المشهور كما في «المفاتيح (١٢)» وهو صريح «الشرائع (١٣) والنافع (١٤) وتعليقه والدروس (١٥) والهلالية والجعفرية (١٦) والغرية والمدارك (١٧) والذخيرة (١٨) والمفاتيح (١٩) والرياض (٢٠)» وظاهر «المبسوط (٢١)

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٨.

(٢) النهاية : في الجماعة ص ١١١.

(٣) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٧.

(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٧ السطر الأخير.

(٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٧.

(٦) البيان : في الجماعة ص ١٢٩.

(٧ و ١٥) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢.

(٨) النفلية : في الخاتمة ص ١٤١.

(٩) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ٢٢.

(١٠) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٨.

(١١) كمسالك الأفهام : في الجماعة ج ١ ص ٣١٠.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٤.

(١٣) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣ ١٢٤.

(١٤) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٧.

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(١٧) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٩.

(١٨) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ٨.

(١٩) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٤.

(٢٠) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٥.

(٢١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٥.

٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وجُمل العلم (١) والوسيلة (٢) والمعتبر (٣) والبيان (٤)» الوجوب. وقد يفوح ذلك من «الجُمل والعقود (٥) ونهاية الإحكام (٦)». وفي «التذكرة (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) والروض (١١)» يجب تأخّرها إن قلنا بتحريم المحاذاة وإلّا استحبّ.

وقال الاستاذ في «المصابيح» لا شكّ أنّ جمعاً من الأصحاب قائلون بالوجوب وهو الظاهر من الأخبار المعتبرة الكثيرة غاية الكثرة. وساق جملة من الأخبار ، وقال : ولا تعارضها ما مرَّ في مبحث المكان ممّا ظهر منه جواز مساواتهما في مقام الصلاة ، لأنّ بعضه صريح في عدم الحاجة وبعضه ظاهر ، فظهوره في الشمول محلّ تأمّل ، وعلى فرض الظهور فكونه بحيث يعارض ما ذكرناه ويقاومه محلّ تأمّل ، والعبادة توقيفية وجعل الصحّة والفساد في المقام متفرّعاً على ما مرَّ في مبحث المكان ودائر معه كما ظهر من غير واحد ظاهر الفساد (١٢) ، انتهى كلامه دام ظلّه.

ولهم كلام في مسألة اجتماع الرجال والنساء ، ففى «المبسوط» وموقف النساء خلف الرجال ، فإن كانت الصفوف كثيرة وقفن صفّاً مفرداً ، فإن وقفن كذلك ودخل جماعة من الرجال تأخّرن قليلاً حتّى يقف الرجال قدّامهن (١٣). وفي

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في الجماعة ص ٤٠.

(٢) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٨.

(٣) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٦.

(٤ و ٩) البيان : في الجماعة ص ١٢٩.

(٥) الجُمل والعقود : في الجماعة ص ٨٢.

(٦) نهاية الأحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٦.

(١٠) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ١٩.

(١٢) مصابيح الظلام : في الجماعة ص ٢٩١ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٣) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٦٠.

٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«النهاية» فعليها أن تتأخّر عن ذلك الصفّ (١) ، وظاهره الوجوب هنا كما هو ظاهر جماعة كأبي علي (٢) وعلم الهدى (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥) والمصنّف في «المختلف (٦)». وفي «الهلالية» أنّ الوجوب أحوط. وفي «المعتبر» يصف الرجال خلف الإمام ثمّ الصبيان ثمّ النساء ، ولو جاء رجال يؤخّرن وجوباً إذا لم يكن موقف أمامهنّ وهو اتّفاق (٧).

والوجوب في هذه المسألة صريح «الشرائع (٨) والنافع (٩) والتحرير (١٠) والمنتهى (١١)» ووجوب التأخّر بمعنى توقّف صحّة صلاة الرجال على تأخّرهنّ لا الوجوب بالمعنى المعروف لبعده على إطلاقه.

ويظهر من المصنّف في «نهاية الإحكام (١٢) والتذكرة (١٣)» وجماعة ممّن تأخّر منهم الشهيد في «البيان (١٤)» أنّ هذه المسألة مبنيّة على مسألة المحاذاة في المكان وأنّ الإجماع مركّب.

وفيه : ما عرفت من اختيار المحقّق والمصنّف الوجوب هنا ودعوى الإجماع عليه من المحقّق مع اختيارهما ثمّة الكراهية. ولهذا اعترض

__________________

(١) النهاية : في الجماعة ص ١١٩.

(٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٢.

(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في الجماعة ص ٤٠.

(٤) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٨.

(٥) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٣.

(٦) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٢.

(٧) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤٨.

(٨) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٧.

(٩) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٨.

(١٠) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٥.

(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٦ س ٣٢.

(١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٨ ١١٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٧.

(١٤) البيان : في الجماعة ص ١٢٩.

٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الاستاذ دام ظلّه (١) على من بنى هذه على تلك فقال : إنّ البناء على تلك محلّ تأمّل ، لأنّ هيئة الجماعة وظيفة شرعية والظاهر من الأخبار (٢) تعيّن تأخير النساء فيها فتأمّل. ولعلّ وجه التأمّل هو قوّة احتمال تحقّق الإجماع المركّب في نظيره واحتمال تغيّر رأي الفاضلين (٣) كما هو الظاهر من «المنتهى» حيث صرّح في مسألة المحاذاة بكراهتها هنا أيضاً ، فإنّه بعد أن نقل بعض الأخبار (٤) الدالّة على فساد صلاة المرأة بمحاذاتها في صلاة العصر لإمامها قال ما لفظه : ووجه هذه الرواية أنّ المرأة منهيّة عن هذا الموقف فيخصّ الفساد بها ، لكن لمّا بيّنّا أنّ ذلك مكروه حملنا الرواية على الاستحباب ، ومع ذلك فقد استدلّ للوجوب في المسألة بالرواية العامّية وهي «أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله تعالى (٥)» مع أنّه أجاب عنها هناك بأنّها ليست من طرقنا ، وكلامه صريح في تغيّر رأيه لا أنّه قائل بالفصل ، هذا كلّه مع الإغضاء عن إجماع «المعتبر» في المقام ، وقد يؤيّد الإجماع المركّب إجماع «الغنية (٦) والتحرير (٧)» وظاهر «التذكرة» على أنّه لا فرق في مسألة المحاذاة بين أن تكون مصلّية بصلاته أو منفردة (٨) ، فتأمّل. وفي كلام المحقّق هناك ما يعمّ صورتي الانفراد والجماعة (٩) والمسألة في غاية الإشكال ومن أراد الوقوف على أطرافها على التمام فيلحظ ما كتبناه في تلك المسألة (١٠).

__________________

(١) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٩١ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤٠٥.

(٣) المعتبر : في المكان ج ٢ ص ١١٠ ، منتهى المطلب : في المكان ج ١ ص ٢٤٣ س ٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٥٣ وب ٩ من أبواب مكان المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٤٣٢.

(٥) عمدة القاري : ج ٥ ص ٢٦١.

(٦) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٩.

(٧) تحرير الأحكام : في المكان ج ١ ص ٣٣ السطر الأول ١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في المكان ج ٢ ص ٤١٧.

(٩) شرائع الإسلام : في المكان ج ١ ص ٧١.

(١٠) تقدّم في ج ٦ ص ١٤٨ وما بعدها.

٣٧

وفي الصفّ إن كان الإمام امرأة لمثلها قياماً ،

______________________________________________________

هذا ، وقد سمعت ما في «مجمع البرهان» وفيه أيضاً (١) وفي «الذخيرة (٢) والمفاتيح» أنّه يستحبّ للمرأة مع التأخّر أن تقف على يمين الإمام ، وفي الأخير للصحيحين (٣). وفي «مصابيح الظلام» لم نجد إلّا صحيحة الفضل (٤). وفي «المعتصم» أنّ الصحيح الآخر صحيح هشام (٥) ، وهو وهمٌ ، لأنّ آخره كلام الصدوق ، ولذا لم يذكره في «الوافي (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الصفّ إن كان الإمام امرأة لمثلها قياماً) إجماعاً من القائلين بجواز إمامتها كما في «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» ولا نعلم فيه خلافاً كما في «التذكرة (٩)» وبلا خلاف منهم كما في «الرياض (١٠)» وبه صرّح في «المبسوط (١١) والجُمل والعقود (١٢) والوسيلة (١٣) والشرائع (١٤) والتحرير (١٥)

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨٧.

(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ٨.

(٣) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٠٥.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب مكان المصلّي ح ٩ ج ٣ ص ٤٢٨ ، وذكر صدر الحديث في ب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥١٠.

(٦) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٩٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٧.

(٨) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٧ س ٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٣٧.

(١٠) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٤.

(١١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(١٢) الجُمل والعقود : في الجماعة ص ٨٢.

(١٣) الوسيلة : في الجماعة ص ١٥٨.

(١٤) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٤.

(١٥) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ١٨.

٣٨

أو عارياً لمثله ، ويصلّون إيماءً جلوساً إمامُهم في الوسط بارزاً بركبتيه ، وتقف الخنثى خلف الرجل

______________________________________________________

والإرشاد (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) والنفلية (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) والهلالية والروض (٨) والفوائد الملية (٩) والكفاية (١٠) والذخيرة (١١) والمفاتيح (١٢)» وغيرها (١٣). وفي «المبسوط (١٤) والتحرير (١٥) والمعتبر (١٦)» فإن كثر النساء وقفن صفوفاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو عارياً لمثله ، ويصلّون إيماءً جلوساً إمامُهم في الوسط بارزاً بركبتيه) قد تقدّم في بحث لباس المصلّي الكلام (١٧) في المسألة مستوفىً فلا نعيده.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقف الخنثى خلف الرجل

__________________

(١) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٥.

(٣) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٨.

(٤) البيان : في الجماعة ص ١٢٩ و ١٣٣.

(٥) النفلية : في الخاتمة ص ١٤١.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١ في الجماعة ص ١٢٨.

(٧) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧١ س ٢١.

(٩) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٩.

(١٠) كفاية الاحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٢.

(١١) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ١١.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٤.

(١٣) كرياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٤.

(١٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(١٥) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ١٨.

(١٦) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٦.

(١٧) تقدّم في ج ٦ ص ٤٤ ٦٧.

٣٩

والمرأة خلف الخنثى استحباباً على رأي) هذا الرأي رأي علم الهدى فيما نقل (١) عنه وابن إدريس (٢) وخيرة «نهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والنفلية (٥) والدروس (٦) والموجز الحاوي (٧) والجعفرية (٨) والغرية والفوائد الملية (٩) والمدارك (١٠)» وغيرها (١١).

وفي «الشرائع (١٢) والتحرير (١٣) والبيان (١٤)» وكذا «التذكرة (١٥) وكنز الفوائد (١٦) والإيضاح (١٧) وإرشاد الجعفرية (١٨)» أنّ ذلك على سبيل الوجوب على القول بتحريم المحاذاة وإلّا على الندب. ونقل في «الإيضاح» عن الشيخين وابن حمزة أنّهم قالوا : إنّ ذلك على سبيل الوجوب (١٩). والموجود في «المبسوط» إذا اجتمعت

__________________

(١) نقل عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في الجماعة ج ١ ص ١٥٠.

(٢) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.

(٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٣٨.

(٥) النفلية : في الخاتمة ص ١٤١.

(٦) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(٨) عبارة الرسالة الجعفرية لا تدلّ على رعاية هذا الترتيب الّذي ذكره الشارح ، فراجع الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(٩) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٩.

(١٠) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٦.

(١١) كتحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٤.

(١٢) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٥ ١٢٦.

(١٣) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٢.

(١٤) البيان : في الجماعة ص ١٢٩.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٧.

(١٦) كنز الفوائد : في الجماعة ج ١ ص ١٤٨.

(١٧) إيضاح الفوائد : في الجماعة ج ١ ص ١٥٠.

(١٨) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٩) إيضاح الفوائد : في الجماعة ج ١ ص ١٥٠.

٤٠