مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١٠

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الإخفاتية (١) ، وعلى كلّ حال فهذا القول لا ينافي الإجماعات الآنفة في صدر المسألة كما قد يتوهّم ، لأنّ أصحاب هذا القول لم يعيّنوا القراءة.

الثاني : استحباب قراءة الحمد وحدها وهو المنقول في «التنقيح (٢)» عن المفيد ، وقد نقلوه (٣) عن الشيخ في «المبسوط والنهاية» وابن سعيد ، وقد يشعر أوّل كلامه في «المبسوط (٤) والنهاية (٥)» بوجوب التسبيح وحمد الله سبحانه وتعالى فليلحظ. وهو خيرة «الروض» كما ستسمع.

الثالث : كراهية القراءة ، وفي ظاهر «الغرية» أنّه أشهر. وقد يظهر ذلك من «الموجز الحاوي (٦) والفوائد الملية (٧)» وستأتيك عبارات في الإخفاتية ربّما يستفاد منها كراهية القراءة هنا. وفي «الروض (٨)» وفي القراءة في أخيرتي الجهرية لإطلاق الأمر أو إلحاقهما بالإخفاتية قولان أجودهما الأوّل.

الرابع : التحريم ، ففى «التبصرة (٩) ومجمع البرهان (١٠)» تحرم القراءة خلف المرضي مطلقاً إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولا يسمع ولو همهمة ، وهو ظاهر «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (١١)» وسيأتيك ما في «التحرير» وغيره في الإخفاتية.

__________________

(١) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٨.

(٢) التنقيح : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٣.

(٣) نقل عنهما الشهيد الأول في غاية المراد : ج ١ ص ٢١٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ١٥ ، والمحدّث البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ١٢٤ و ١٢٥.

(٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

(٥) النهاية : في الجماعة ص ١١٣.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.

(٧) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠١.

(٨) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٢.

(٩) تبصرة المتعلّمين : في الجماعة ص ٣٨.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٩٧.

(١١) فقه الرضا عليه‌السلام : في الجماعة ص ١٢٤.

١٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

الخامس : استحباب التسبيح بالأربع كما في «النفلية (١)» وظاهر «الفوائد الملية (٢)».

السادس : استحباب القراءة وقد فهمه جماعة (٣) من ظاهر «الإرشاد».

السابع : التخيير بين الحمد والتسبيح استحباباً وقد فهمه جماعة (٤) من ظاهر «المختلف» وقد نقلوه (٥) عن السيّد والقاضي و «الواسطة» ونقله في «التنقيح (٦)» عن أبي الصلاح. وهو خيرة «القطيفية والروضة (٧) والذخيرة (٨)». وفي «النجيبية» ما دلّ على القراءة يحمل على التقية والباقي على التخيير. هذا وفي «التنقيح (٩)» أنّ ما اختاره الشيخان في الكلّ أحوط.

هذا وإن كانت إخفاتية ففيها أقوال أيضاً :

الأوّل : استحباب القراءة فيها وهو خيرة «الواسطة» على ما نقل (١٠) من عبارتها ، ونسبه في «المهذّب (١١)» إلى الشيخ والتقي والكتاب ، وقيل (١٢) : إنّه ظاهر

__________________

(١) النفلية : في الجماعة ص ١٤١.

(٢) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠٢.

(٣) منهم الأردبيلي في المجمع : في الجماعة ج ٣ ص ٣٠٥ ، والشهيد الثاني في الروض : في الجماعة ص ٣٧٣ س ١٥.

(٤) منهم الشهيد الثاني في الروض ص ٣٧٣ س ١٥ ، وظاهر أبي العباس في المقتصر : ص ٩٠ ، والصيمري في غاية المرام : ج ١ ص ٢١٤.

(٥) نقله عنهم المحدّث البحراني في الحدائق : في الجماعة ج ١١ ص ١٢٤ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٥٦ و ٤٥٧.

(٦) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٣.

(٧) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٥٩٥.

(٨) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٦ س ٢٥.

(٩) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٣.

(١٠) نقل عنها الشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٨.

(١١) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٦٨.

(١٢) لم نعثر على قائله ، أمّا ظاهر الكتابين المذكورين فمطابق لما قيل ، فراجع إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢ ، واللمعة الدمشقية : ص ٤٧.

١٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«الإرشاد واللمعة» وستسمع عبارة «الروضة».

الثاني : استحباب الحمد وحدها ، قال في «الروض (١)» : إنّه خيرة القواعد والشيخ وجماعة. قلت : آخر كلامه في «المبسوط والنهاية» كالصريح في ذلك وكأنّ أوّله مخالف لذلك ، وستسمع الجمع بين كلاميه. ونقل (٢) ذلك عن القاضي. واقتصر في «التذكرة (٣)» على نقله عن الشيخ. وفي «جامع المقاصد (٤)» وغيرها (٥) : لا يقرأ الحمد على الأصحّ لعدم الدليل. قلت : استدلّ له المصنّف في «نهاية الإحكام (٦)» وغيرها (٧) بقول الصادق (٨) عليه‌السلام : «وإن لم تسمع فاقرأ» قال : وهي تعطي استحباب القراءة في الإخفاتية.

الثالث : سقوط القراءة في الاوليين والأخيرتين وجوباً وتعيين التسبيح وهو ظاهر «المقنع (٩)».

الرابع : سقوطها في الاوليين وجوباً وهو ظاهر (خيرة خ ل) «الغنية (١٠) والإشارة (١١) والتحرير (١٢)» وظاهر «التبصرة (١٣)» وهو المنقول عن السيّد

__________________

(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ١٧ والموجود فيه نسبة القول إلى القواعد والشيخ وأمّا الجماعة فغير مذكورة ، فراجع.

(٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٢.

(٤) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٣.

(٥) لم نعثر على هذا الغير في ما بأيدينا من الكتب ، فراجع.

(٦) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٦١.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٣.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٢٢ ٤٢٣.

(٩) المقنع : في الجماعة ص ١٢٠.

(١٠) الغنية : في الجماعة ص ٨٨.

(١١) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.

(١٢) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٦.

(١٣) تبصرة المتعلّمين : في الجماعة ص ٣٨.

١٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والتقي (١). وقال في «المنتهى (٢)» : إنّ قول السيّد أولى من قول الشيخ. ونحوه ما في «المعتبر (٣)» حيث قال : على الأولى. واختار في «الذكرى (٤)» جميع ما اختاره في المعتبر في هذه المقامات. وأمّا الأخيرتان عند هؤلاء فعن السيّد (٥) أنّ الأولى أن يقرأ فيهما أو يسبّح. وفي «المنتهى (٦)» أنّه أولى. وفي «المعتبر (٧)» في الأخيرتين روايتان. وفي «الغنية (٨) والإشارة (٩)» على الظاهر منها و «مجمع البرهان (١٠)» أنّه كالمنفرد مخيّر بين التسبيح والحمد ، وهو المنقول (١١) عن التقي. وقد سمعت إحدى نسختي «المختلف» فتدبّر.

الخامس : استحباب التسبيح أربعاً فيها أي في الإخفاتية كما في ظاهر «النفلية (١٢) والفوائد الملية (١٣)».

السادس : استحباب التسبيح وحمده سبحانه أو قراءة الحمد مطلقاً نقله في «الروض (١٤)» عن ابن سعيد.

السابع : كراهية القراءة في أوائل الإخفاتية ، وقد عدّ قولاً ، وقد يستفاد ذلك من بعض العبارات كما ستسمع.

__________________

(١) نقله عنهما الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٥٦ و ٤٥٧.

(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٨ س ٢٦.

(٣ و ٧) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢١.

(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٦٣.

(٥) المصدر السابق : ص ٤٥٦.

(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٨ س ٢٦.

(٨) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.

(٩) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٠٠.

(١١) نقله عنه العلّامة في المختلف : في الجماعة ج ٣ ص ٧٧.

(١٢) النفلية : في الجماعة ص ١٤٢.

(١٣) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠٢.

(١٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ١٨.

١٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الثامن : كراهية القراءة في الإخفاتية كما في «النافع (١) والمعتبر (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) والجعفرية (٥) والفوائد الملية (٦)» على ما يظهر منها. وقد سمعت (٧) ما نقلناه سابقاً عنها فلا تغفل. وقال في «الروضة (٨)» : وأمّا السرّية فالمشهور كراهية القراءة فيها ، وهو خيرة المصنّف يعني الشهيد في جميع كتبه ، ولكنّه هنا يعني في اللمعة اختار عدم الكراهية ، والأجود المشهور ، انتهى ما في الروضة. وفي «النافع (٩). والمعتبر (١٠). والدروس (١١) والغرية» أنّه الأشهر. وفي «الروضة (١٢)» أيضاً : ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوباً أو استحباباً مطلقاً يعني في الجهرية والإخفاتية وهو أحوط. ونحوه ما في «الفوائد الملية (١٣)».

التاسع : سقوطها في الاوليين والأخيرتين وجوباً ، وهو خيرة «السرائر (١٤) والتحرير (١٥) والمدارك (١٦) والمفاتيح (١٧) والذخيرة (١٨)

__________________

(١) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٧.

(٢) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢١.

(٣) الموجز الحاوي : في الجماعة ص ١١٤.

(٤) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٤ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٢٨.

(٦) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠١.

(٧) تقدّم نقله في مواضع منها في صفحة ١٣٦ هامش ٨ ومنها ص ١٣٩ هامش ٧ ومنها ص ٤١ هامش ٧ ومنها ص ١٤٢ هامش ٢ ومنها ص ١٤٤ هامش ١٣.

(٨ و ١٢) الروضة البهية : في الجماعة ج ١ ص ٧٩٧.

(٩) تقدّم آنفا.

(١٠) تقدّم آنفا.

(١١) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢.

(١٣) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠١.

(١٤) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٤.

(١٥) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٦.

(١٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٣.

(١٧) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٢.

(١٨) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٦ س ٣٠.

١٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١)» وهو ظاهر «التبصرة (٢)» ونسبه في «المهذّب (٣)» إلى السيّد رضي الله تعالى عنهم جميعاً.

وأمّا عبارات الأصحاب بألفاظهم ففي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٤)» وقد علمت غير مرّة أنّ النسبة لم تثبت عندنا ، وأنّا استظهرنا أنّه لعلي ابن الحسين بن بابويه ما نقله فيه عن : العالم : إذا صلّيت خلف إمام تقتدي به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ».

وفي «المختلف (٥) والذكرى (٦)» وغيرهما (٧) أنّه قال في المقنع : اعلم أنّ على القوم في الركعتين الاوليين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام ، فإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبّحوا ، وعليهم في الركعتين الاخراوين أن يسبّحوا. والموجود في النسخة التّي عندنا : وإذا كنت إماماً فعليك أن تقرأ في الركعتين الاوليين وعلى الّذين خلفك أن يسبّحوا يقولون : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في الركعتين الاوليين ، ثمّ ذكر ما نقلوه عنه وقال : هذا أحبّ إليَّ (٨).

وقال في «المبسوط (٩)» : وإذا صلّى خلف مَن يقتدي به لا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر فيها ، بل يسمع وينصت إذا سمع القراءة ، فإن كانت ممّا لا يجهر فيها سبّح مع نفسه وحمد الله تعالى ، وإن كانت

__________________

(١) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٦.

(٢) تبصرة المتعلّمين : في الجماعة ص ٣٨.

(٣) المهذّب البارع : في الجماعة ج ١ ص ٤٦٨.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : في الصلاة ص ١٢٤.

(٥) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٥.

(٧) كذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٦ س ١٧.

(٨) المقنع : في الجماعة ص ١١٩.

(٩) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.

١٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

يجهر فيها وخفي عليه القراءة قرأ لنفسه ، وإن سمع مثل الهمهمة أجزاه ، وإن قرأ في هذه الحال كان أيضاً جائزاً ، ويستحبّ أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه بالقراءة ، وإن لم يقرأ كانت صلاته صحيحة ، لأنّ قراءة الإمام مجزية عنه ، انتهى. ولا ريب أنّ كلامه في ظاهره متناقض ويمكن الجمع بحمل قوله أوّلاً وإن كانت ممّا لا يجهر فيها على ما إذا كانت الصلاة إخفاتية كالظهر والعصر كما هو الظاهر ، ويحمل قوله ثانياً فيما لا يجهر فيه على أخيرتي الجهرية ، فليتأمّل.

وقال في «النهاية (١)» : إذا تقدّم مَن هو بشرائط الإمامة فلا تقرأنّ خلفه سواء كانت ممّا يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر بل تسبّح مع نفسك وتحمد الله تعالى ، وإن كانت الصلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة فانصت للقراءة ، فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت أنت لنفسك ، وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك أن لا تقرأ وأنت مخيّر في القراءة ، ويستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة ، وإن لم تقرأها فليس عليك شي‌ء ، انتهى. وكلامه ككلامه في المبسوط.

ونقل (٢) عن علم الهدى أنّه قال : لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الاوليين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات إلّا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كلّ واحد لنفسه ، وهذه أشهر الروايات ، وروي أنّه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام ويلزمه القراءة فيما يخافت فيه الإمام ، وروي أنّه بالخيار فيما خافت فيه ، فأمّا الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبّح فيهما ، انتهى.

وروى في «الفقية» عن زرارة ومحمّد (٣) عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : مَن قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بُعث على غير الفطرة.

__________________

(١) النهاية : في الجماعة ص ١١٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح ١١٥٦ ج ١ ص ٣٩٠.

١٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وروى عن الحلبي (١) عن الصادق عليه‌السلام : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ. قال : وفي رواية عبيد بن زرارة (٢) : أنّه من سمع الهمهمة فلا يقرأ. وفي رواية زرارة (٣) عن أبي جعفر عليه‌السلام : إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الاولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين. وروى بكر بن محمد (٤) عن الصادق عليه‌السلام : إنّي لأكره للمؤمن لكم أن يصلّي خلف الإمام لا يجهر فيها فيقوم كأنّه حمار ، قلت : ما يصنع؟ قال : يسبّح.

وقال في «المراسم (٥)» في القسم المندوب : وأن لا يقرأ المأموم خلف الإمام ، وروي أنّ ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب والأثبت الأوّل.

وقال القاضي فيما نقل (٦) عنه : ومتى أمّ من يصحّ تقدّمه بغيره في صلاة جهر وقرأ فلا يقرأ المأموم بل يستمع قراءته ، وإن كان لا يسمع قراءته كان مخيّراً بين القراءة وتركها ، وإن كان صلاة إخفات استحبّ للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز أن يسبّح الله ويحمده.

وقال أبو الصلاح فيما نقل (٧) عنه : ولا تقرأ خلفه في الاوليين من كلّ صلاة ولا في الغداة إلّا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح والقراءة أفضل.

وقال ابن حمزة في «الواسطة» على ما نقل (٨) عنه : فالواجب أربعة أشياء :

__________________

(١ _ ٤) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح ١١٥٨ و ١١٦١ و ١١٦٢ ج ١ ص ٣٩٢٣٩٠.

(٥) المراسم : في الجماعة ص ٨٧.

(٦) نقل عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٤٥٧.

(٧) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة ج ٣ ص ٧٦.

(٨) نقل عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٤٥٧.

١٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

متابعة الإمام في أفعال الصلاة ، والإنصات لقراءته ، ونيّة الاقتداء ، والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه ، وإذا اقتدى بالإمام لم يقرأ في الاولتين ، فإن جهر الإمام وسمع أنصت ، وإن خفي عليه قرأ ، وإن سمع مثل الهمهمة فهو مخيّر ، فإن خافت الإمام سبّح في نفسه ، وفي الأخيرتين إن قرأ كان أفضل ، وإن لم يقرأ جاز ، وإن سبّح كان أفضل من السكوت. وقال في «الوسيلة (١)» : الواجب أربعة أشياء ، وعدّ منها الإنصات لقراءته إذا سمع.

وقال في «الغنية (٢)» : ولا يقرأ في الاوليين من كلّ صلاة ولا في الغداة إلّا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام ، فأمّا الأخيرتان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.

وقال علاء الدين أبو الحسن عليّ بن أبي الفضل الحلبي في «إشارة السبق (٣)» وتسقط عنه القراءة في الاوليين لا فيما عداهما ، فإن كانت صلاة جهر وهو بحيث لا يسمع قراءة الإمام قرأ فيهما.

وقال في «السرائر (٤)» اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به ، فروي (٥) أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية ، وهي أظهر الروايات الّتي تقتضيها اصول المذهب ، لأنّ الإمام ضامن القراءة بلا خلاف من أصحابنا. ومنهم من قال : يضمن القراءة والركوع والسجود لقوله عليه‌السلام : «الأئمة ضمناء (٦)». وروي (٧) أنّه لا قراءة على المأموم في

__________________

(١) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٦.

(٢) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.

(٣) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.

(٤) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الجماعة ح ١٢ ج ٥ ص ٤٢٤.

(٦) مستدرك الوسائل : ب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٢٣.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٢١.

١٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الركعتين الاوليين في جميع الصلوات الّتي يخافت فيها بالقراءة أو يجهر فيها إلّا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه. وروي (١) أنّه ينصت فيما جهر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ هو شيئاً وتلزمه القراءة فيما خافت ، وروي (٢) أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإمام. وأمّا الركعتان الأخيرتان فقد روي (٣) أنّه لا قراءة على المأموم فيهما ولا تسبيح. وروي (٤) أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح ، والأوّل أظهر لما قدّمناه.

وقال في «المعتبر (٥)» : تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ. وقال : وتسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء. وقال الشيخان : لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة. ولعلّه استناد إلى رواية يونس (٦) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه» وفي رواية الحلبي (٧) عنه عليه‌السلام : «إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع قراءته. والأولى أن يكون النهي على الكراهة لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج (٨) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنمّا امر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ. والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب ، ثمّ قال : إذا لم يسمع في الجهرية ولا همهمة فالقراءة أفضل ، وبه روايات منها رواية عبد الله بن المغيرة (٩) عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت خلف من ترتضى به في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ وإن كنت تسمع

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٢٢.

(٢ _ ٤) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب الجماعة ح ١١٩ ج ٥ ص ٤٢٧.

(٥) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الجماعة ح ١٤ ج ٥ ص ٤٢٤.

(٧) المصدر السابق : ح ١ ج ٥ ص ٤٢١.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الجماعة : ح ٥ و ٧ ج ٥ ص ٤٢٢ ـ ٤٢٤.

١٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الهمهمة فلا تقرأ ويدلّ على أنّ ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية علي بن يقطين (١) عن أبى الحسن عليه‌السلام في الرجل يصلّي خلف من يقتدى به فلا يسمع القراءة ، قال : لا بأس إن صَمت وإن قرأ.

ثمّ قال : أطلق الشيخ رحمه‌الله تعالى استحباب قراءة الحمد في الإخفاتية للمأموم والأولى ترك القراءة في الاوليين ، وفي الأخيرتين روايتان إحداهما رواية ابن سنان (٢) عن «أبي عبد الله عليه‌السلام : إذا كان مأموناً على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين. والاخرى رواية أبي خديجة (٣) عنه قال : إذا كنت في الأخيرتين فقل للّذين خلفك يقرأون فاتحة الكتاب (٤). وقال ابن عمّه نجيب الدين بن سعيد رحمه‌الله تعالى على ما نقل (٥) : ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لها ، فإن لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ ، وإن كان في صلاة إخفات سبّح مع نفسه وحمد الله وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر به.

وقال في «المختلف» : والأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الجماعة : ح ١١ ج ٥ ص ٤٢٤.

(٢) خبر ابن سنان المروي في الشرح مصحّف وصحيحه هو الذّي رواه في التهذيب فإنّه قال : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتّى تفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب. ورواه في الوسائل عن ابن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعنى عبد الله بن الحسن باسناده عن أبي عبد الله عليه‌السلام ولا شكّ أنّ ما في الوسائل غلط محض ، فإنّ ابن سنان هو عبد الله بن سنان لا عبد الله بن الحسن ، ومع ذلك إنمّا يروي ابن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام بلا واسطة وليس بينهما أسناد ، فتأمّل وراجع التهذيب : ج ٣ ص ٣٥ ح ١٢٣ ، والوسائل : ب ٣١ من أبواب الجماعة ح ٩ ج ٥ ص ٤٢٣.

(٣) عبارتها هكذا : فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الّذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، راجع وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب الجماعة ح ٦ ج ٥ ص ٤٢٦.

(٤) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢١.

(٥) نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٤٦٠.

١٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة لا الوجوب وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين والإخفاتية ، كذا نقل عنه في «الذكرى (١)» وهو معنى ما نقله عنه في «الروض (٢)» وفي نسخة (٣) اخرى : من الإخفاتية.

وقال في «الشرائع (٤)» : ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلّا إذا كانت الصلاة جهرية ثمّ لا يسمع ولا همهمة ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحبّ أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأوّل أشبه. وقال في «النافع (٥)» تكره القراءة في الإخفاتية على الأشهر ، وكذا تكره في الصلوات الجهرية لو سمع القراءة ولو همهمة.

وقال في «كشف الرموز (٦) بعد أن روى عن الحلبي (٧) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ سمعت قراءته أو لم تسمع إلّا أن يكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ ما نصّه : وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية وعلم الهدى وأبي الصلاح ، ثمّ نقل قول ابن أبي عقيل والمتأخّر وسلّار ، ثمّ قال : والأصحّ في الروايات والأظهر في الأقوال هو الأوّل.

وقال في «التذكرة (٨)» لا يجب على المأموم القراءة سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء سمع قراءة الإمام أم لا ، ولا يستحبّ في الجهرية مع السماع عند علمائنا أجمع ، ثمّ نقل عن الشيخين أنّه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو همهمة ، ثمّ قال : يحتمل الكراهية ، وقال : لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٦٢.

(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ٦.

(٣) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٨.

(٤) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٣.

(٥) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٧.

(٦) كشف الرموز : في الجماعة ج ١ ص ٢١٣.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٢١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٩ و ٣٤١ و ٣٤٢.

١٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

فالأفضل القراءة ، ثمّ قال : ولو كانت سرّاً قال الشيخ : تستحبّ قراءة الحمد خاصّة. وقال في «نهاية الإحكام (١)» مثل ما قاله في التذكرة في جميع ما ذكر ما عدا دعوى الإجماع وما عدا النقل الأخير عن الشيخ فإنّه لم يدّع فيها الإجماع ولا نقل عن الشيخ قراءة الحمد خاصّة.

وقال في «المنتهى (٢)» : يسقط وجوب القراءة عن المأموم وهو مذهب أهل البيت ، ثمّ قال : قال الشيخان : لا تجوز القراءة خلف مَن يقتدى به في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ، ثمّ قال : لو لم يسمع في الجهرية ولا همهمتها استحبّ له القراءة ، ثمّ قال : وقال الشيخ في التهذيب : تجب عليه القراءة ، لأنّ الأمر يدلّ على الوجوب ، ثمّ قال : وفيه نظر ، لأنّه كذلك ما لم يعارضه غيره وقد عارضه هنا ، ثمّ ساق خبر ابن يقطين ، ثم قال : قال في المبسوط : لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ ، ولعلّه استناد إلى ما رواه في الحسن عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه‌السلام ثمّ ساق الرواية ، ثمّ قال : قال الشيخ : يستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها في الإخفاتية وأطلق القول بذلك ، ثم قال : وقال السيّد : لا يقرأ في الاوليين ويقرأ أو يسبّح في الأخيرتين ، والأولى ما قاله السيّد لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام وساق الرواية وأردفها برواية أبي خديجة.

وقال في «التلخيص (٣)» : يكره قراءة المأموم على رأي إلّا في الجهرية مع عدم السماع. وقال في «تخليصه» : نهى الشيخ في النهاية عن القراءة خلف مَن يقتدى به مطلقاً إلّا في الجهرية مع السماع كالهمهمة ، قال : فإنّه جائز وإن لم يسمع ولو مثل الهمهمة قرأ لنفسه. وبمثله قال في المبسوط لكنّه صرّح بعدم جواز القراءة حالة النهي المذكور ، انتهى.

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٦٠ ، وعبارته كما قال في الشرح إلّا أنّه نقل عن الشيخ استحباب قراءة الحمد خاصة في السرّية ، فراجع.

(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٨ س ٤ و ١٧.

(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج ٢٧) ص ٥٦٩.

١٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الإرشاد (١)» : تكره القراءة خلف المرضي إلّا إذا لم يسمع ولا همهمة فيستحبّ له القراءة على رأي. وقال في «التبصرة (٢)» : ولا يقرأ المأموم مع المرضي ولا يتقدّمه في الأفعال. وقال في «التحرير (٣)» : إذا كان الإمام ممّن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهرية والإخفاتية ، وتستحبّ في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة أن يقرأ ، هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث في هذا الباب ، وقد سمعت (٤) كلامه في «المختلف».

وقال في «الذكرى (٥)» : وأحسن الأقوال ما ذكره في المعتبر. وقال في «الدروس (٦)» : ويتحمّل الإمام القراءة في الجهرية والسرّية ، وفي التحريم أو الكراهية أو الاستحباب للمأموم أقوال أشهرها الكراهية في السرّية والجهرية المسموعة ولو همهمة ، والاستحباب فيها لو لم يسمع.

وقال في «البيان (٧)» والأقرب كراهية القراءة خلف الإمام في الإخفاتية وفي الجهرية إذا سمعها ولو همهمة ، ولو لم يسمع استحبّ ، ولو سبّح حيث لا يسمع القراءة جاز. وقال فيه بعد أوراق : يستحبّ التسبيح لمن لم يقرأ خلف الإمام ، وكذا لمن فرغ من القراءة قبله ، ويكره له السكوت إلّا في الجهرية إذا سمعها فالإنصات أفضل.

وقال في «اللمعة (٨)» : وتكره القراءة خلفه في الجهرية لا في السرّية ، ولو لم يسمع ولو همهمة في الجهرية قرأ مستحبّاً. وعدَّ في «النفلية (٩)» فيما ينبغي ترك

__________________

(١) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ٢ ص ٢٧٢.

(٢) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجماعة ص ٣٨.

(٣) تحرير الإحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٢ س ٦.

(٤) تقدم في ص ١٥١ ١٥٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٦٣.

(٦) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢١.

(٧) البيان : في الجماعة ص ١٢٩ و ١٤٢.

(٨) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(٩) النفلية : في الجماعة ص ١٤١.

١٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

القراءة في الجهرية المسموعة ولو همهمة والقراءة لغير السامع ولمدرك الأخيرتين والتسبيح في الإخفاتية.

وقال في «التنقيح (١)» بعد أن نقل الأقوال وقال : إذا سمع ولو همهمة أسقطها الكلّ فبعضٌ أوجب الإنصات كابن حمزة والباقون سنّوه إلى أن قال : ولا شكّ أنّ ما ذكره الشيخان في الكلّ أحوط.

وقال في «الموجز (٢)» : ويتحمّل القراءة خاصّة ، وكره للمأمومين في السرّية والجهرية المسموعة ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ الحمد ندباً.

وقال في «الهلالية» : يكره أن يقرأ خلف المرضي في الجهرية المسموعة ولو همهمة. وقيل : بالمنع في الإخفاتية والجهرية إلّا إذا لم يسمع في الجهرية ولو همهمة فيستحبّ.

وقال في «الجعفرية (٣)» : ويتحمّل الإمام القراءة في الجهرية والسرّية فيكره للمأموم القراءة فيهما على الأشهر ، ولو لم يسمع في الجهرية ولا همهمة استحبّ أن يقرأ. وقد سمعت (٤) كلام «الروض والروضة والنفلية».

ولنقتصر على كلام هؤلاء فإنّهم أساطين الأصحاب ، ولو أردنا أن نستوعب جميع علمائنا لبعدت الشقّة وطال المدى.

ونحن نقول : هذه المسألة من جهة تكثّر الأقوال حصل فيها الإشكال لكنّك إن لحظت أخبار الباب وجريت بها على القواعد الاصولية كانت كسائر المسائل ، وذلك لأنّ القراءة لغير المسبوق خلف الإمام المرضي في الإخفاتية أشدّ فروع المسألة إشكالاً عندهم وعند التحقيق لا إشكال فيه ، لأنّه قد استفاضت الأخبار

__________________

(١) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢ ٢٧٣.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٨.

(٤) تقدّم كلام الروض في ص ١٤١ و ١٣٨ والروضة في ص ١٤٥ و ١٣٨ ، وكلام النفلية في الصفحة السابقة.

١٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الصحاح وغيرها من المعتبرة وغيرها بالنهي عنها ، ووردت أخبار اخر معتبرة وفيها الصحيح ظاهرة في الجواز.

منها : الصحيح (١) الذّي فيه : «يقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ، فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام» وهو ظاهر في الكراهة ، لشيوع استعماله فيها ، مع قوّة احتمال وروده هنا لدفع توهّم وجوب القراءة كما هو مذهب جماعة (٢) من العامّة فلا يفيد على هذا سوى إباحة الترك. وقوله «وهو لا يعلم أنّه يقرأ» كنايةً عن عدم سماع قراءته فكأنّه قال وهو لا يسمع أنّه يقرأ ، وليس المراد به الشكّ في قراءة الإمام ، لأنّ فيه طعناً عليه لإخلاله بالواجب ، ولذا قال جماعة (٣) بعدم الكراهية هنا.

والصحيح (٤) الآخر الّذي فيه «سئل أبو الحسن عليه‌السلام» عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال : إن قرأت فلا بأس وإن سكتّ فلا بأس» إذ الظاهر أنّ الصمت كناية عن الإخفات كما فهمه جماعة (٥) وإرادة ترك القراءة من الصمت لا تدفع الاستدلال به كما يأتي.

ومنها : ما رواه الشيخ عن إبراهيم المرافقي وأبي أحمد عمرو بن الربيع النظر عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام : إذا كنت خلف إمام تتولّاه وتثق به فإنّه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فانصت (٦). وهذا صريح الدلالة في جواز القراءة ، وضعف السند كقصور دلالة البعض إن كان فمنجبر

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٨ ج ٥ ص ٤٢٣.

(٢) المجموع : ج ٣ ص ٣٦٥ ، والمغني : ج ١ ص ٦٣٦.

(٣) كالشيخ في المبسوط : ج ١ ص ١٥٨ ، والحلبي في الكافي : ص ١٤٤ ، وظاهر العلّامة في التذكرة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٣ ، والإرشاد : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٣ ج ٥ ص ٤٢٤.

(٥) منهم صاحب الوسائل : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ذيل ح ١٣ ج ٥ ص ٤٢٤.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٥ ج ٥ ص ٤٢٤.

١٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

بالشهرة المستفيض نقلها على الكراهية حتّى من المحقّق في كتابيه (١) ، وناهيك به ناقلاً ، فيجمع بين الأخبار بحمل النهي في الصحاح المستفيضة على الكراهية لمكان هذه الأخبار المعتبرة المعتضدة بالشهرة المستفيضة كما سمعت. ولا ريب أنّ تأويل تلك إلى هذه أقرب من العكس.

وقوله في الصحيح (٢) : «من قرأ خلف إمام يأتمّ به بعث على غير الفطرة» فيمكن حمله على ما عدا الإخفاتية أو على ما إذا قرأ بقصد الوجوب كما عليه جماعة (٣) من العامّة ، فيكون المقصود به ردّهم أو على الكراهية وإن بعد ، وقد وقع مثله في الأخبار كما في رواية فرق الشعر (٤) ممّا رتّب عليه العذاب الاخروي من الفرق بمنشار من نار وأمثاله.

وقد روى ابن سنان في الصحيح (٥) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاوليين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب. وهذا الخبر ظاهر في رجحان القراءة للمأموم في الركعتين الأخيرتين حيث خصّ النهي عن القراءة بالاوليين وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين فإنّه يدلّ على إجزاء القراءة أو رجحانها ، فقد دلّ على بعض المدّعى دلالة ظاهرة ، وما ذكر (٦) فيه من احتمال كونه لرفع توهّم أنّ التسبيح كيف يكون مجزياً ، لأنّ الصلاة لا تتمّ إلّا بالقراءة ، فدفعه عليه‌السلام بالتنصيص على الإجزاء ، وليس الغرض متعلّقاً بإجزاء غيره أو رجحانه ومن احتمال حمل

__________________

(١) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢١ ، وشرائع الإسلام : ج ١ ص ١٢٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٤٢٢.

(٣) كما في التذكرة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٠ ، وتقدّم أيضاً في ص ٤٥١ هامش ١٧.

(٤) بحار الأنوار : في السنن والآداب ح ٦ ج ٧٦ ص ٨٥.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٩ ج ٥ ص ٤٢٣.

(٦) كما في ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٧ س ٣١.

١٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

التسبيح على تسبيح الإمام ، ومن أنّ التخصيص بالاوليين خرج مخرج الغالب ، فعدول عن الظاهر ، واشتماله على ما ذكر فيه أخيراً ، لأنّ الائتمام بالنسبة إليه عليه‌السلام لا يكون إلّا خلف غير المرضي ، فلا يقدح في حجّيته كاحتمال أن يكون ابن سنان محمّداً لا عبد الله ، مع أنّه صرّح بعبد الله في المنتهى (١) وغيره (٢) ، وإن حملنا قوله «أيّ شي‌ء تقول أنت» على معنى أيّ شي‌ء تفتي وتحكم به ليصير قوله عليه‌السلام «اقرأ» فعل أمر فلا إشكال أصلاً. وحينئذٍ يمكن أن نقول لمكان هذا الصحيح باختصاص الكراهية باوليي الإخفاتية والتخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين كما هو خيرة السيّد (٣) وموافقيه (٤). ومن لا يحتفل بالشهرة ولا يقول إنهّا تقيم أوَدَ سند الخبر وتعضد دلالته قال بالتحريم لظواهر النواهي ولا ضير عليه بناءً على أصله ، لكنّه خلاف الحقّ.

فقد اتّضح الحال واندفع الإشكال ، والقول بعدم الكراهية ضعيف جدّاً لما سمعت ، على أنّه يكتفي في ثبوتها بفتوى فقيه واحد فضلاً عن الشهرة وغيرها ، وأضعف منه القول بالاستحباب في الاوليين والأخيرتين.

وأمّا القراءة إذا كانت الصلاة جهرية وسمع قراءة الإمام في الاوليين فالآية والأخبار المستفيضة الّتي تزيد عن أوّل العقود تدلّان على التحريم وأكثرها صحيح ولا معارض لها إلّا ما استدلّ به على الكراهية في «المعتبر (٥)» من قول الصادق في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : «وأمّا الصلاة الّتي يجهر فيها فإنمّا أمر بالجهر فيها لينصت من خلفه .. الحديث» قال : فإنّ التعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب. ولعلّه استفاده من قرينة المقابلة. وأنت خبير بأنّ هذا الإيذان لا يكاد

__________________

(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٨ س ٢٦.

(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٧ س ٢٦.

(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤١.

(٤) كأبي الصلاح في الكافي في الفقه : في الجماعة ص ١٤٤.

(٥) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢١ ، والوسائل : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٢٢.

١٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

يطنّ في الأذهان ، على أنّا قد نقول : إنّ علل الشرع ليست من قبل العلل الحقيقية وإنمّا هي معرّفات ، والتعليل إنمّا وقع بياناً للحكمة وإلّا فالعلّة الحقيقية إنّما هي من الشارع ، وهل يعدل بهذا عن تلك الأخبار العالية المنار الظاهرة ظهوراً تامّاً في الدلالة على المختار.

وأمّا موثّقة سماعة (١) «قال : سألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ، قال : إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه» فقد تشعر بالمعارضة ، لأنّ في التعبير بالإجزاء إشعاراً أو ظهوراً في عدم المنع عن القراءة أصلاً أو عدم كونه للحرمة ، وأنت خبير بأنّه لا يقوى على ضعفه وإضماره وقصور دلالته على مقاومة تلك الصحاح الصراح المستفيضة.

فإن قلت : هلا جبرته بالشهرة المنقولة في «الدروس (٢)» وغيره (٣) وبما يظهر من دعوى الإجماع في «التنقيح (٤)» وغيره (٥)؟

قلت : هذه الشهرة لم نتحقّقها فضلاً عن الإجماع ، لأنّ الصدوق والمفيد والسيّد والشيخ وأبا المكارم وابن حمزة والقاضي والتقي وأبا المجد الحلبي وابن إدريس وظاهر الآبي على خلافها كما سمعت ممّا حكيناه أو نقلنا حكايته ، وإنمّا نشأ ذلك من المحقّق وكثير ممّن تأخّر عنه ، سلّمنا وأقصاه أن يكون صحيحاً وأنّى لنا بوضوح دلالته وجبر الشهرة لقصور الدلالة في محلّ التأمّل لكن قد نستنهض ذلك مؤيّداً ، سلّمنا أنّه صحيح واضح الدلالة وأنّ التنقيح في دعوى الإجماع صريح وأنّه لم يحصل لنا ريب فيه ، على أنّ شيئاً من ذلك لم يكن ، لكنّا نقول أين يقعان من تلك الأخبار المستفيضة؟! فتأمّل.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١٠ ج ٥ ص ٤٢٤.

(٢) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢٢٢.

(٣) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٠.

(٤) التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١ ص ٢٧٢.

(٥) كروض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٢ س ١٧ ، والروضة البهية : ج ١ ص ٧٩٦.

١٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وأضعف من ذلك الاستدلال بالصحيح (١) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ. فإنّه ليس من المدّعى لوروده في صورة عدم سماع القراءة وقد أطبقوا إلّا من شذّ على الجواز هنا.

وأضعف منه الاستدلال بالإجماع المحكيّ على عدم وجوب الإنصات للقراءة مطلقاً كما هو ظاهر الآية (٢) ، بل هو كذلك للاستحباب ، فتعليل الأمر بالإنصات في النصوص بالأمر به قرينة عليه.

وفيه : أنّ الصحيحة صريحة باختصاص الآية بالفريضة ، ولا إجماع على عدم الوجوب فيها ، والإجماع على الاستحباب في غيرها لا ينافي الوجوب فيها.

وأمّا إلحاق استماع الهمهمة بالاستماع التامّ فلعموم الآية وصدق السماع وللتصريح به في عدّة أخبار ، منها الحسن الّذي هو كالصحيح (٣) فإنّ فيه : «وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» وما رواه «الفقية (٤)» عن عبيد بن زرارة : «أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ» والموثّق (٥) الّذي فيه : «فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول» فيقيّد بذلك إطلاقات الأخبار الاخر لوجوب حمل المطلق على المقيّد ، على أنّ محلّ القيد أظهر أفراد المطلق ، مضافاً إلى عموم الصحيح (٦) الّذي فيه : «من قرأ خلف إمام يأتمّ به بعث على غير الفطرة» إلى غير ذلك من العمومات الاخر مع فتوى الأعظم.

وأمّا الأخيرتان من الجهرية فقد يشعر الإنصات والسماع باختصاص

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١١ ج ٥ ص ٤٢٤.

(٢) الأعراف : ٢٠٤.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧ ج ٥ ص ٤٢٣.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في الجماعة ح ١١٥٨ ج ١ ص ٣٩٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٠ ج ٥ ص ٤٢٤.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٤٢٢.

١٦٠