مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام (١) «الصلاة الّتي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به». وقد قال في «الذكرى (٢)» بعد أن أورد هذا الخبر وقال إنّه ورد بطريقين ما نصّه : وليس فيه نفي لما عداه إلّا أن يقال : إنّ قضية الأصل تقتضي عدم القضاء إلّا ما وقع الاتّفاق عليه والمتعمّد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) (٣) انتهى. وقد يقال عليه : إنّه ليس من المؤاخذة في شي‌ء وإنّما هو قضاء لحقّ الأبوّة (٤). نعم يمكن أن يقال لما تركه الميّت عمداً اختياراً : عوقب بعدم إيجاب القضاء عنه على وليّه ويجاب بأنه بري‌ء الذمّة لما فاته بعذر والقضاء عنه لإبراء ذمّته فإنّما يناسب ما فاته لغير عذر.

وفي «الغنية» بعد أن اختار وجوب القضاء ثمّ خيّر بينه وبين الصدقة عنه قال : كما قال علم الهدى في «الانتصار (٥)» في كتاب الصوم ، وقوله تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) (٦) وقوله عليه‌السلام : «إذا مات الإنسان المؤمن انقطع عمله إلّا من ثلاث (٧)» لا ينافي ما ذكرناه ، لأنا لا نقول إنّ الميت يثاب بفعل الولي ولا أنّ عمله لم ينقطع وإنّما نقول : إنّ الله تبارك وتعالى تعبّد بذلك الولي والثواب له دون الميّت ويسمّى قضاءً عنه من حيث إنّه حصل عند تفريطه (٨) *. وقال في «كشف اللثام» :

__________________

(*) قد حكى في وصايا «التذكرة (٩)» أنّ الشافعي قال : إنّ الميّت لا تقضى عنه صلاة ولا صيام ولا ينفعه دعاء ولا قراءة قرآن : وقال في أحد قوليه ، إنّه لا يحجّ عنه وأصحّ القولين عنده أنه تدخله النيابة مستنداً إلى الآية الشريفة ، وأجاب

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب قضاء الصلاة ح ١٨ ج ٥ ص ٣٦٨.

(٢) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

(٣) فاطر : ١٨ ، الزمر : ٧.

(٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٧.

(٥) الانتصار : قضاء الصوم عن الميّت ص ١٩٨.

(٦) النجم : ٣٩.

(٧) عوالي اللآلي : ح ١٣٩ ج ٢ ص ٥٣.

(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الوصايا ج ٢ ص ٤٩٦ س ٦.

٢٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

إنّ من الثلاث الّتي في الخبر ولداً صالحاً يستغفر له أو يدعو له والقضاء من الاستغفار أو الدعاء وما يفعله عنه أخوه المؤمن من سعيه في الإيمان وولده وإيمان ولده من سعيه (١). ونقل عن «الاصباح» أنه قال فيه : لا يقال كيف يكون فعل الولي تلافياً لما فرط فيه والمتوفي وكان متعلقاً في ذمّته وليس للإنسان إلّا سعيه وقد انقطع بموته عمله لأنا نقول : إنّ الله تعالى تعبّد الولي له بذلك والثواب له دون الميّت وسمّي قضاء من حيث حصل عند تفريطه. وتعويلنا في ذلك على إجماع الفرقة المحقّة وطريقة الاحتياط (٢).

قلت : قد اتّفقت كلمة الشيخ (٣) والسيّدين على أنّ ذلك تعبّد ولا يصل إلى الميت شي‌ء من الثواب وهو خلاف ما دلّت عليه الأخبار وانعقد عليه الإجماع كما سمعته ، والظاهر أنهم إنّما تجشّموا ذلك إسكاتاً للعامّة كما تشير إلى ذلك عبارة «الانتصار».

وليعلم أنّ المراد بالولي أكبر ولده الذكور كما هو مذهب الأكثر كما في «الذكرى (٤) وكشف الالتباس (٥)» وبه صرّح جمهور علمائنا في كتب

__________________

بأنّ الآية دليل لنا لا علينا وأن استئجاره ووصيه وولده وأخاه المؤمن من سعيه لأنه ربّى ولده وعلّمه الإيمان والقرآن وأمّا أخوه فإنّه سعى في صداقته ومحبّته بالإحسان والإيمان ، وأمّا الإيصاء فهو من سعيه ، واستدلّ بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ) (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٧.

(٢) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠٠.

(٣) الظاهر أنّ المراد من اتّفاق كلمة الشيخ والسيّدين هو أنّ مفاد كلمة الشيخ في موارد ذكره للمسألة متّفق مع مفاد السيّدين ويحتمل زيادة جملة «كلمة الشيخ» فإنّه لم يذكر من الشيخ قبل ذلك كلمة تدلّ على ذلك بالصراحة ، فتأمل.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٧٢ س ١٣ ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٢٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الميراث (١) في بحث الحبوة وفي كتاب الصوم (٢) وفيما نحن فيه (٣) بل بعضهم صرّح بأنّ الانثى لا تقضي كالشهيدين في صوم «اللمعة (٤) والروضة (٥)». وفي صلاة «البيان (٦)» قال : وفي قضاء غيره من الأولياء وجه قويّ. وفي صلاة «الدروس (٧)» أنّ ظاهر الروايات الأقرب مطلقاً ، وهو أحوط. ونحوه قال في «الذكرى (٨)» وقد يظهر ممّن أطلق الولي كالكاتب (٩) والسيّد (١٠) وأبي العبّاس (١١) وغيرهم (١٢). وفي صوم «الدروس (١٣)» الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير وعند المفيد

__________________

(١) منهم : المفيد في المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث في ميراث الوالدين ص ٦٨٤ والشيخ في النهاية : كتاب المواريث في ميراث الأولاد ص ٦٣٣ والعلّامة في إرشاد الأذهان : كتاب الميراث في الأبوين والأولاد ج ٢ ص ١٢٠.

(٢) منهم المفيد في المقنعة : كتاب الصوم في حكم من أسلم في شهر رمضان .. ص ٣٥٣ ، والشيخ في النهاية : كتاب الصوم في حكم المريض والعاجز .. ص ١٥٧ ، والعلّامة في ارشاد الاذهان : كتاب الصوم في شرائط الوجوب ج ١ ص ٣٠٢.

(٣) منهم : الحلّي في السرائر : كتاب الصلاة في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٧ والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٦ والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

(٤) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم في مسائل ص ٥٩.

(٥) الروضة البهية : كتاب الصوم في مسائل ج ٢ ص ١٢٥.

(٦) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٤.

(٧) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس ٢٨ ج ١ ص ١٤٦.

(٨) عبارته هكذا : وإن كان القول بعموم كلّ ولي ذكر أولى. راجع الذكرى مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

(٩) نقله عنه في ذكرى الشيعة : مواقيت الصلاة ج ٢ ص ٤٤٨.

(١٠) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ٣٩.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٧٣ س ٩ ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٤ ، وغنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس ٧٦ ج ١ ص ٢٨٩.

٢٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

هو ، فإن فقد فأكبر أهله الذكور ، فإن فقدوا فالنساء ، ثمّ قال : وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار ، انتهى وفيه نظر ، إذ الاخبار على خلاف ذلك.

وأمّا المقضيّ عنه فظاهر الأصحاب كما في «الذكرى (١) وكشف الالتباس (٢)» أنه الرجل لذكرهم إيّاه في معرض الحبوة. وهو المشهور كما في «الروضة (٣)» وهو خيرة الحلّي (٤) والكركي (٥) و «المسالك (٦)». وفي «الدروس (٧) والموجز الحاوي (٨)» الأصحّ القضاء عن المرأة. وهو خيرة الشيخ (٩) في الصوم والمصنّف في «المختلف (١٠)» وغيره (١١) والمقداد (١٢) ذكروه في باب الصوم. وتردّد فيه في «النافع (١٣)». وفي «البيان (١٤)» في المرأة والعبد تردّد أحوطه القضاء.

وفي «الذكرى (١٥)» في بعض الروايات الرجل وفي بعضها الميّت وكلام المحقّق يؤذن بالقضاء عن المرأة ولا بأس به أخذاً بظاهر الروايات. ولفظ الرجل للتمثيل لا للتخصيص. والأقرب دخول العبد لهذا الظاهر مع إمكان عدمه ، إذ وليه وارثه والعبد

__________________

(١) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٧٣ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٧.

(٤) السرائر : الصيام باب حكم المسافر والمريض ج ١ ص ٣٩٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الصوم في القضاء ج ٣ ص ٨٠.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الصوم في قضاء الولي ج ٢ ص ٦٥.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس ٧٦ ج ١ ص ٢٨٩.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١١٠.

(٩) المبسوط : في حكم قضاء ما فات من الصوم ج ١ ص ٢٨٦.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في اللواحق ج ٣ ص ٥٣٧.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٦ ص ١٧٨.

(١٢) التنقيح الرائع : في أحكام الصائم ج ١ ص ٣٨٣.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الصوم في أحكام القضاء ص ٧٠.

(١٤) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٤.

(١٥) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

٢٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يورث وإلزام المولى بالقضاء أبعد. وفي صوم «اللمعة (١)» يقضى عن المرأة والعبد.

واختار في «الذكرى (٢)» أن ليس له أي الولي الاستئجار عنه. وهو خيرة الفخر (٣). وجوّزه في صوم «الدروس (٤)» وعليه يتفرّع تبرّع غيره به. وفي «الروضة (٥) وكشف اللثام (٦)» ذكر الوجهين من دون ترجيح لمكان تعلّقها بحي واستنابته ممتنعة ومن أنّ المطلوب القضاء وقضاء الصلاة ممّا يقبل النيابة.

وصرّح جماعة (٧) بأنه لو أوصى بها سقطت عن الولي ، ذكروه في باب الوصايا وغيره. والمصنّف رحمه‌الله لم يصرّح بوجوبها على الولي ، بل ظاهره الوجوب كما هو ظاهر جماعة (٨). ونصّ على الوجوب في «المبسوط (٩) والغنية (١٠) والدروس (١١) واللمعة (١٢) والبيان (١٣)» وغيرها (١٤). وفي «كشف اللثام (١٥)» أنّ ظاهر القاضي في شرح

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم في مسائل ص ٥٩.

(٢) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٩.

(٣) الموجود في الإيضاح هو نفي القضاء عنه لا نفي الاستئجار عنه وهو متفاوت عن المنسوب إليه في الشرح. (راجع الإيضاح : ج ١ ص ٢٤١).

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس ٧٦ ج ١ ص ٢٨٩.

(٥) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٩.

(٦ و ١٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٩.

(٧) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : في باب المعذور في الصيام .. ص ١٦٣ ، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١١٠ ، والشهيد في البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٤.

(٨) منهم : الحلّي في السرائر : في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٧ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في باب المعذور في الصيام .. ص ١٦٣ ، والسيّد في الانتصار : في قضاء الصوم عن الميّت ص ١٩٩ ٢٠٠.

(٩) المبسوط : في حكم قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٧.

(١٠) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس ٢٨ ج ١ ص ١٤٦.

(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٤.

(١٣) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٤.

(١٤) شرح جُمل العلم والعمل : في كيفية أعمال الصلاة ص ١١٥.

٢٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

جُمل السيّد الإجماع عليه ، انتهى. وفيما نقله في «الذكرى (١)» عن بغداديات المحقّق التعبير باللزوم وهو بمعنى الوجوب.

وفي «الذكرى» لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه عمداً أو كان لا ولي له ، فإن أوصى الميّت بفعلها من ماله أنفذ ، وإن ترك فظاهر المتأخّرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله لعدم تعلّق الغرض بغير البدن خالفناه مع وصيّة الميت لانعقاد الإجماع عليه بقي ما عداه على أصله ، وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحجّ (٢). قلت : ونفى عنه البأس في «الدروس (٣)» وهو موافق للاعتبار ، وفي بعض الأخبار إيماء إليه (٤). وهو ظاهر وصايا «النافع (٥) والشرائع (٦)» بل و «المهذّب (٧)» للقاضي و «الغنية (٨) والسرائر (٩)» كما بيّنا ذلك في باب الوصايا. ثمّ استدلّ على الأخير في «الذكرى (١٠)» بظاهر خبر زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أباك قال لي : من أقرّ بها فعليه أن يؤدّيها (١١) .. الحديث.

وأمّا صلاة النيابة بأجارة عن الميّت تبرّعاً أو بوصيته النافذة فقد حكي عن ابن طاووس أنه استدلّ عليها في «البشرى» بأخبار نقلها عنه في «الذكرى (١٢)»

__________________

(١) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٥٠.

(٢ و ١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٥٠.

(٣) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس ٢٨ ج ١ ص ١٤٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٦ ج ٥ ص ٣٦٦ وح ١٩ و ٢٠ ص ٣٦٩.

(٥) المختصر النافع : كتاب الوصايا في الموصى به ص ١٦٦.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الوصايا في الموصى به ج ٢ ص ٢٤٦.

(٧) المهذّب : كتاب الوصايا في الإيصاء بالحجّ ج ٢ ص ١١٢.

(٨) غنية النزوع : في أحكام الوصية ص ٣٠٧.

(٩) السرائر : في أحكام الوصية ج ٣ ص ١٨٦.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ٥ ج ٦ ص ١١٠. وفيه «قال : من فرّ بها منه الزكاة» بدل «قال لي من أقرّ بها».

(١٢) المذكور في الذكرى نقل ما ذكره الشارح عن كتاب «غياث سلطان الورى لسكّان الثرى» وهو رسالة كتبها السيّد ابن طاووس طاب ثراه في قضاء ما فات من الصلوات عن الأموات.

٢٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وأضاف إليها روايات اخر لكن ليس فيها التعرّض للاستئجار ، والموافق للُاصول حمل المطلق على المقيّد. قال في «الذكرى» بعد نقل الروايات : هذه المسألة أعني الاستئجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبينة على مقدّمتين ، إحداهما : جواز الصلاة للميّت ، وهذه إجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه. والثانية : كما جازت الصلاة عن الميّت جاز الاستئجار عنه ، وهذه المقدّمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة الّتي يمكن أن تقع للمستأجر عنه ولا يخالف فيها أحد من الإماميّة ولا غيرهم ، لأنّ العامّة إنّما منعوا لزعمهم أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه ، أمّا من يقول بإمكان وقوعها له وهم جميع الإماميّة فلا يمكن القول بمنع الاستئجار إلّا أن يخرق الإجماع في إحدى المقدمتين (١) انتهى.

ولا يخفى أنّ ما ذكره من الإجماع على جواز الصلاة للميّت إن أراد به ما يفعله الولي فمسلّم بل تجب عليه إن كان ممّا فاته ، وإن أراد غيره فلا إلّا مع التبرّع تطوّعاً سواء كان من أجنبي أو من أحد الوليّين عن الآخر ، والروايات لا تدلّ على أزيد من ذلك. وما قاله من دخولها في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة الّتي يمكن وقوعها للمستأجر عنه فإمكانه في غير التطوّع ممنوع كما مرَّ ، مع أنّ الإباحة في العبادات غير متصوّرة ، بل إنّما تكون راجحة ولا سيّما مع مخاطبته بها في حياته ومخاطبة وليّه بعد وفاته. وحينئذٍ تكون نيابة عن الحيّ الّذي هو الولي وهي ممتنعة كما صرّحوا به وممّن صرّح به في خصوص الصوم ابن إدريس (٢) والمصنّف في «المنتهى (٣)» فإنّهما منعا من صحّة الاستئجار عن الميّت في الصوم.

__________________

وأمّا البشرى فهو على ما في الذريعة : ج ٣ ص ١٢٠ كتاب كبير في الفقه الاستدلالي للسيّد المذكور ولم يوجد الآن منه أثر. راجع الذكرى : ما يلحق الميّت من الأفعال ج ٢ ص ٦٧.

(١) ذكرى الشيعة : ما يلحق الميّت من الأفعال ج ٢ ص ٧٧.

(٢) السرائر : كتاب الصيام في حكم المسافر والمريض وغيرهما ج ١ ص ٣٩٩.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٢ ص ٦٠٤ س ٣٥.

٢٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ومنه يعلم حال الإجماع في المقدّمتين ، بل قد قيل (١) : إنّ المفهوم من الروايات إنّما هو التبرّع على وجه التطوّع لا بهيئة الوجوب وبعضهم (٢) جوّز الإجارة كالأجير في الذبح الراجح وهو محلّ النظر أيضاً. نعم كلّ راجح إذا خوطب به مع الإذن في الاستنابة يمكن الاجرة فيه إذا لم يجد المتبرّع. والتطوّع هنا عند التحقيق لم يرد على وجه الخطاب وإنّما هو كالإهداء إليه كما لا يخفى على من تأمّل في تلك الأخبار. فالقول بالاستئجار مطلقاً لا يخلو من إشكال والعمل بالوصيّة إنّما هو في المشروع ومشروعية الاستئجار ممنوعة كما عرفت. هذا ، لكنّ الحكم كأنه ممّا لا ريب فيه عندهم. وفي «إرشاد الجعفرية (٣)» الإجماع عليه ، وقد حكم به كلّ من تعرّض له كالشهيدين (٤) والمحقّق الكركي (٥) وتلميذيه (٦) وصاحب «الدرّة السنية (٧) والجواهر المضية» وغيرهم (٨). وبعد التأمّل يمكن إجراؤه على القواعد واقتناصه من الأخبار وإن كان الأصل الإجماع. وطريق اقتناصه من الأخبار إنّا لا نفهم من الوجوب على الولي التعيين بل نقول : إنّه كوجوب النفقة على الرحم ، لأنّ في جملةٍ من الأخبار في الصوم «فليقض عنه

__________________

(١) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤١١ س ١٧ ٢١.

(٢) نقله في ذكرى الشيعة : ما يلحق الميّت من الأفعال ج ٢ ص ٧٩ ، وفي مصابيح الظلام : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠٨ س ٢١ وفيه «حكي عن ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسين الشوهاني إنّه كان يجوّز الاستئجار عن الميّت» ، وفي مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصوم ج ٥ ص ٢٧٤.

(٣) المطالب المظفرية : في القضاء ص ٤١ س ١٤.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٩ ، مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج ٢ ص ٦٢.

(٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩.

(٦) المطالب المظفريّة : في القضاء ص ١٤١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) الدرّة السنية في شرح الرسالة الألفية الشهيدية : صرّح مؤلّفه بهذه التسمية في ديباجة الكتاب وهو للمولى عبد الله بن شهاب الدين حسين اليزدي المتوفّى في عراق العرب كما في أحسن التواريخ في سنة ٩٨١. (راجع الذريعة : ج ٨ ص ٩٨).

(٨) كشف الالتباس : في قضاء الصلاة ص ١٧٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٢٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أفضل أهل بيته (١)» أو «من شاء (٢)» ولعلّ هذا يجدي فيما نحن فيه. ولا يمكن القطع بذلك من كلامهم في باب الوصايا لإمكان حمله على فقد الولي.

والمراد بالأكبر من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعدّدون ، لإطلاق لفظ الولي في أكثر الاخبار (٣). وورود بعضها بأفعل التفضيل لا يقتضي التقييد لوقوعه جواباً عن السؤال عن الوليّين.

ومحلّ الوفاق ما إذا كان بالغاً عند موته ، وفي غير البالغ عند موته قولان.

وفي «الذكرى» أيضاً اشتهر بين متأخّري الأصحاب قولاً وفعلاً الاحتياط بقضاء صلاة يتخيّل اشتمالها على خلل ، بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك وربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحّته وبطلانه في الحياة وبالوصيّة بعد الوفاة. ثمّ قال : لم نظفر بنصّ في ذلك على الخصوص. ثمّ استدلّ عليه بظواهر الآيات والأخبار إلى أن قال : ولأنّ إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه ، فإنّهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات ، مع فعلهم إيّاها ويعيدون كثيراً منها أداءً وقضاءً (٤) انتهى.

وفي «كشف الالتباس» أنّ ما ذكره في الذكرى غير مشروع ، لأنه برئت ذمّته بفعلها على الوجه المذكور ، فالإعادة بعد ذلك لا تخلو عن قبح ، لأنه إمّا أن يعيدها بنيّة الوجوب أو نيّة الندب ، والأوّل يلزم منه اعتقاد وجوب ما ليس بواجب والثاني يلزم منه اعتقاد مشروعية ما لم يرد فيه الشرع. ثمّ قال : وقوله : ربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته وبطلانه ، لم يستند إلى قول أحد من العلماء ، مع أنّ ذلك شهادة على نفي ، لأنه نفى الوهم عن صحّة ما تداركوه بالأداء والوصية ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١١ ج ٧ ص ٢٤٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب قضاء الصلاة ج ٥ ص ٣٦٥ وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٧ ص ٢٤٠.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٤.

٢٠٩

ولو ظنّ التضيّق عصى لو أخّر ،

______________________________________________________

ونفي الوهم غير معلوم من غير إقرارهم بصحّة ما تداركوه وإقرارهم غير معلوم. فالتدارك لا يدلّ على نفي الوهم ، بل ربما يدلّ على حصول الوهم بصحّة ما فعلوه أولاً (١) انتهى كلامه وهو كما ترى.

[حكم من ظنّ تضيّق الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ظنّ التضيّق عصى لو أخّر) كما صرّح به في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧)» وعليه الإجماع كما في «المنتهى (٨)» سواء كان ظنّه لظنّه الهلاك أو لظنّه قرب انقضاء الوقت لظلمة موهمة ذلك كما في «جامع المقاصد (٩)» وإن ظهر الخلاف وأدّاها وهو واضح كما في «كشف اللثام (١٠)».

وفي «التذكرة (١١)» فإن انكشف بطلان ظنّه فالوجه عدم العصيان. وفي «نهاية الإحكام (١٢)» فإن انكشف بطلانه فلا إثم ، انتهى. وهذه تحتمل أن يكون المراد منها

__________________

(١) كشف الالتباس : في قضاء الصلاة ص ١٧٤ س ١٦ ٢٠ وس ٣ ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٠٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩١.

(٤) تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ٣٤.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣١.

(٦) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.

(٧) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٠٧ س ٢٤.

(٩) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(١٠) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٩.

(١١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩١.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣١.

٢١٠

ولو ظنّ الخروج صارت قضاءً

______________________________________________________

أنه لا إثم بالتأخير بعد الانكشاف وعبارة التذكرة إن احتملنا منها ذلك أفهمت احتمال العصيان بالتأخير بعد الانكشاف ولا وجه له.

وفي «الذكرى (١)» لا يخرج عن التحريم بإبقاء ركعة وإن حصل بها الأداء ، لأنّ ذلك بحكم التغليب.

[حكم من ظنّ خروج الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ظنّ الخروج صارت قضاءً) كما في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد القواعد (٥)» وغيرها (٦). وفي «كشف اللثام» يقوى عندي أنه إن فعلها من غير تعرّض للأداء والقضاء بل اكتفى بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزأ ، لأنّ التعرّض لهما إنّما كان للتمييز وقد حصل به بل هو المتعيّن إذا تردّد في الخروج من غير ظنّ إلّا أن يقال أصالة العدم تمنع التردّد (٧).

وفي «فوائد القواعد (٨)» المراد بالظنّ هنا ما يجوز الاعتماد عليه شرعاً لا مطلقه.

وفي «كشف اللثام (٩)» لا يتأتّى هنا استحباب التأخير ولا وجوبه حتّى يحصل

__________________

(١) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩١.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣١.

(٤) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٥) فوائد القواعد : في أوقات الصلاة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٦) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٧.

(٧) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٠.

(٨) فوائد القواعد : في أوقات الصلاة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٩) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٠.

٢١١

فلو كذب ظنّه فالأداء باقٍ

______________________________________________________

العلم ، لوجوب المبادرة هنا ، لاحتمال بقاء الوقت وإن كان مرجوحاً.

لأنّ ذلك بحكم التغليب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو كذب ظنّه فالأداء باقٍ) فإن لم يكن فعله ، فعله أداءً لا قضاءً. وكأنه إجماعي ، لأنهم إنّما ينسبون فيه الخلاف إلى بعض العامّة (١). وإن كان فعله بنيّة القضاء فظهر له البقاء عند خروج الوقت ففي «المنتهى (٢) والتحرير (٣)» أنه يعيد ، ذكر ذلك فيهما في مباحث النيّة. واحتمله في «نهاية الإحكام (٤)» وجعله قريباً في الكتاب. وفي «التذكرة (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (٨) وفوائد القواعد (٩)» أنه لا يعيد. وجعله في الكتاب فيما سيأتي إن شاء الله تعالى أقرب. واحتمله في «نهاية الإحكام (١٠)». واحتمل في «الإيضاح (١١)» الصحّة إن خرج الوقت في أثناء الصلاة بناءً على أحد الأقوال في الصلاة الّتي بعضها في الوقت دون بعض. وأمّا إذا ظهر له البقاء والوقت باق ففي «الدروس (١٢) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (١٣) وفوائد القواعد (١٤)»

__________________

(١) منتهى المطلب : ج ٤ ص ١٠٧ وجامع المقاصد ج ٢ ص ٤٠.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في النية ج ١ ص ٢٦٦ س ٣٤.

(٣) تحرير الاحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٣٧ س ١٢ و ١٣.

(٤ و ١٠) نهاية الإحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٤٥١.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في النية ج ٣ ص ١١٠.

(٦ و ١٢) الدروس الشرعية : في وقت الصلاة درس ٢٧ ج ١ ص ١٤٣.

(٧) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.

(٨) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٩) فوائد القواعد : في أوقات الصلاة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١١) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في النية ج ١ ص ١٠٧.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في النية ج ٢ ص ٢٣٣.

(١٤) فوائد القواعد : في أوقات الصلاة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

٢١٢

الثاني : لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض ، ولو تلبّس منها بركعة زاحم الفرض ، وكذا نافلة العصر.

______________________________________________________

أنه لا يعيد أيضاً. وفي «التذكرة (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) والبيان (٥)» أنه يعيد. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث النية.

بيان : وجه عدم الإعادة في هذا أنه امتثل ما أمر به وهو يقتضي الإجزاء ولأنه نوى فرض الوقت لكنّه زعم خروجه وهو لا يؤثّر. ووجه الإعادة أنّ الوقت سبب وجوب الصلاة ولم يعلم براءة العهدة منه بما فعله ، لأنه على غير وجهه وأنه انكشف فساد ظنّه. ويرد على الأوّل أنه إذا كان فعله على غير وجهه يوجب الإعادة يوجب القضاء أيضاً ، وعلى الثاني أنّ فساد الظنّ لا يقتضي فساد ما حكم بصحّته وعورض بفعلها قبل الوقت ظانّاً دخوله وجوابه الفرق فإنّ دخول الوقت بعد ذلك سبب لشغل الذمّة فلا يسقط بالفعل السابق بخلاف ما هنا.

[في مزاحمة النوافل بالفرائض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفريضة ، ولو تلبّس منها بركعة زاحم الفرض ، وكذا نافلة العصر) هذا هو المشهور بل المجمع عليه كما في «مجمع البرهان (٦)» وهو مذهب الشيخ وأتباعه كما في «المدارك (٧)» وبه صرّح في «النهاية (٨)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في النية ج ٣ ص ١١٠.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في النية ج ١ ص ٢٦٦ س ٣٤.

(٣) تحرير الأحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٣٧ س ١٣.

(٤) نهاية الإحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٤٥١.

(٥) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ١٩.

(٧) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧١.

(٨) النهاية : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٦٠.

٢١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والسرائر (١) وكتب المحقّق (٢) وجملة من كتب المصنّف (٣) والبيان (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الميسي والمسالك (٨) وروض الجنان (٩) والمدارك (١٠)» وغيرها (١١).

والأقرب أنها أداء كما في «الذكرى (١٢) والبيان (١٣)» تنزيلاً لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة واحدة منها.

واستظهر في «الدروس (١٤) وروض الجنان (١٥)» اختصاص المزاحمة بغير الجمعة لكثرة الأخبار بضيقها ، وهل يختصّ بذلك الجمعة أو الصلاة يوم الجمعة؟ احتمالان ذكرهما في «الروض (١٦)» قال : ويدلّ على الأوّل خبر زرارة (١٧) عن

__________________

(١) السرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٢.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٥٨ ، المختصر النافع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٢ ، شرائع الإسلام : في وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٦٢.

(٣) كتحرير الأحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٢٨ س ٩ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ١ ص ٣١٣ ٣١٤ السطر الأخير ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣٠ ، وتبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٢٠.

(٤) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥٢.

(٥) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٥٨.

(٦ و ١٤) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس ٢٦ ج ١ ص ١٤٠.

(٧) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٠ ٤١.

(٨) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ١ و ٢.

(١٠) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧١.

(١١) رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام النوافل ج ٣ ص ٧٩ ، وكشف اللثام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٣ ص ١١٠.

(١٢) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١٣) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥٢.

(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٤.

(١٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٦.

(١٧) وسائل الشيعة : ، ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ ج ٥ ص ١٧.

٢١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الباقر عليه‌السلام وظاهر خبر إسماعيل بن عبد الخالق (١) على الثاني.

وتتحقّق الركعة بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها كما في «حاشية المحقّق الثاني (٢) والفاضل الميسي والمسالك (٣) الروض (٤)» وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك. ولا تدرك بالركوع كما في «جامع المقاصد (٥)».

ويتمّها مخفّفة بالحمد وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود كما صرّح به جماعة (٦). وعن بعض المتأخّرين (٧) : لو تأدّى التخفيف بالصلاة جالساً آثره. وتأمّل في ذلك في «المسالك (٨)» من إطلاق الأمر بالتخفيف ومن الحمل على المعهود وكون الجلوس اختياراً على خلاف الأصل.

وفي «جامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠)» أنه لو ظنّ ضيق وقت الفضيلة فصلّى الفرض ثمّ تبيّن بقاؤه فالظاهر أنّ وقت النافلة باقٍ.

بيان : يدلّ على أصل الحكم خبر عمّار (١١) الطويل ، وفيه كلام طويل ذكره

__________________

(١) وسائل الشيعة : ، ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٧ ج ٥ ص ١٨.

(٢) فوائد الشرائع : في وقت النوافل اليومية ص ٢٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٢.

(٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤١.

(٦) منهم : الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣ ، والسيّد في المدارك : ج ٣ ص ٧١ ، والبحراني في الحدائق : ج ٦ ص ٢١٦ ، والقاضي في المهذّب : ج ١ ص ٧٢ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ٨٢.

(٧) نقله عنه العاملي في مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧١ والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام النوافل ج ٣ ص ٨٢ ، وقد أفتى به الفاضل الهندي في كشف اللثام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ١١١.

(٨) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

(٩) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤١.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٧ و ٨.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٢ ص ١٧٨.

٢١٥

ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض.

______________________________________________________

في «الذكرى (١) وكشف اللثام (٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض ولا يزاحمه بها كما هو المشهور في «البيان (٣)» وبه صرّح في «النهاية (٤) والشرائع (٥) والمعتبر (٦) والنافع (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩) والتحرير (١٠) والإرشاد (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والدروس (١٣) والجعفرية (١٤) وإرشادها (١٥)» وغيرها (١٦).

وفي «الذكرى (١٧) وجامع المقاصد (١٨) وفوائد الشرائع (١٩) والعزّية (٢٠) وحاشية

__________________

(١) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٥٧.

(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٠.

(٣) البيان : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ص ٥٢.

(٤) النهاية : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٦٠.

(٥) شرائع الإسلام : في وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٦٢.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٥٩.

(٧) المختصر النافع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٢.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨٥.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٢٨ س ١٠.

(١١) إرشاد الذهان : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٢٤٣.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣٠.

(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس ٢٦ ج ١ ص ١٤١.

(١٤) الرسالة الجعفرية : في باقي مقدمات الصلاة في الوقت ج ١ ص ١٠٠.

(١٥) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٥ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٦) السرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٢.

(١٧) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٧.

(١٨) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢١ وص ٤١.

(١٩) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢٠) لم نعثر عليه.

٢١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الفاضل الميسي والروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥)» أنه إن كان بدأ بركعتين أتمّهما اوليين كانتا أو اخريين ، للنهي عن إبطال العمل. وظاهر العجلي (٦) إتمام الأربع بالشروع في ركعة منها. وقال في «المدارك (٧)» : إنّ هذا أحسن ، وقال : وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها وعدم اعتبار شي‌ء من ذلك ، انتهى. وقد تقدّم نقل الإجماعات على انتهاء نافلة المغرب بذهاب الشفق ونقل أقوال المخالفين أو المائلين إلى خلاف.

بيان : استدلّ على هذا الحكم في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» بأنّ النافلة لا تزاحم غير فريضتها. وفي «الذكرى» الاعتراض عليهما بأنّ وقت العشاء يدخل بالفراغ من المغرب فينبغي أن لا يتطوّع بينهما وبورود الأخبار (١٠) بجواز التطوّع في أوقات الفرائض أداءً وقضاءً. ثمّ قال : إلّا أن يقال إنّ ذلك وقت يستحبّ تأخير العشاء عنه وعند ذهاب الشفق يتضيّق فعلها فيحمل النصّ عليه (١١) انتهى. وتمام الكلام تقدّم في موضعين (١٢). ولعلّ العجلي استند فيما ذهب إليه إلى أنّ نوافل المغرب كصلاة واحدة وهو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض الأخبار (١٣).

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٢٥.

(٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة في الوقت ج ١ ص ٤٩٣.

(٣) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

(٥) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧٥.

(٦) السرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٢.

(٧) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧٥.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٥٩.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٦٤.

(١١) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٦.

(١٢) ص ٩٣ و ١٢٨.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٤٥.

٢١٧

ولو طلع الفجر وقد صلّى أربعاً زاحم الفرض بصلاة الليل ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو طلع الفجر وقد صلّى أربعاً زاحم الفرض بصلاة الليل) على ذلك عمل الأصحاب كما في «المنتهى (١)» وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (٢)» وكأنّ لا خلاف فيه بينهم كما في «مجمع الفائدة والبرهان (٣)» وقد يظهر من «المعتبر (٤)» دعوى الإجماع عليه. وفي «شرح الشيخ نجيب الدين وكشف اللثام (٥)» أنه المشهور. ولا فرق بين أن يكون التأخير لضرورة أو لغيرها كما في «حاشية الميسي والمسالك (٦)» وفيهما : ومن جملتها الشفع والوتر.

وأمّا خبر يعقوب البزّاز حيث قال : قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي أربع ركعات ثمّ أتخوّف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتمّ الركعات؟ فقال : «لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار (٧)» فقد حمله الشيخ في «التهذيبين (٨)» والشهيد (٩) والمحقّق الثاني (١٠) وغيرهم (١١) على الأفضل. وفي «المنتهى (١٢)» أنه مضمر

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٧.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٨٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٥٩.

(٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٣.

(٦) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٥.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٨٩.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ٤ في أوقات الصلاة .. ذيل ح ٤٧٥ ج ٢ ص ١٢٥ ، الاستبصار : باب من صلّى أربع ركعات .. ذيل ح ١٠٢٦ ج ١ ص ٢٨٢.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس ٢٦ ج ١ ص ١٤١.

(١٠) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤١.

(١١) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٨٣.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٧.

٢١٨

وإلّا بدأ بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض.

______________________________________________________

فيترجّح عليه خبر مؤمن الطاق (١). وفي «كشف اللثام (٢)» أنه غير منافٍ للمشهور فإنّه عليه‌السلام إنّما أمر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل لتضافر الأخبار بالإيتار في الليل كما نطقت بأنّ من قام آخر الليل ولم يصلّ صلاته وخاف أن يفجأه الصبح أوتر. والقضاء في صدر النهار أعمّ من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها ، فلا اضطرار إلى حمله على أنّ الأفضل التأخير ، انتهى. وبعض المتأخّرين (٣) طعن فيه بعد الإضمار بأنّ من رجاله محمّد بن سنان ، قلت : المضمر حجّة ومحمّد بن سنان لم يثبت ضعفه ويعقوب البزّاز هو يعقوب بن سالم البزّاز الثقة.

وهل يقطع الركعتين لو كان في أثنائهما أو يكملهما؟ قضية الإطلاق تقتضي الأوّل والنهي عن إبطال العمل يقتضي الثاني كما مرَّ ، إلّا أنه لم يتعرّض الأكثر لذلك في المقام وإنّما تعرّض له «صاحب الروض (٤) وصاحب المجمع (٥)» من دون ترجيح.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا بدأ بركعتي الفجر) أي وإلّا يكن صلّى منها أربعاً بدأ بركعتي الفجر وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٦)» والمشهور كما في «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وإرشاد الجعفرية (٩)» وأشهر

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٨٩.

(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٣.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في النوافل ص ٢٠٠ س ٢٩ ، مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٨٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨٢ س ٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣ ٣٧.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٥٩.

(٧) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٢.

(٨) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٢ و ٤١.

(٩) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٥ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٢١٩

ولو ظنّ ضيق الوقت خفّف القراءة واقتصر على الحمد.

ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه إلّا يوم الجمعة ،

______________________________________________________

الروايتين كما في «المنتهى (١)».

[في الاقتصار على الحمد في ضيق الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ظنّ ضيق الوقت خفّف القراءة واقتصر على الحمد) أمّا الاقتصار على الحمد في النوافل فلا كلام فيه حتّى في السعة كما يأتي إن شاء الله تعالى. وأمّا في الفرائض فقد نقل الإجماع في غير موضع على أنه يجزي المستعجل والمريض قالوا : والمراد بالمستعجل من أعجلته حاجة كغريم يخشى فوته أو رفقة يشقّ اللحاق بهم ونحو ذلك. وهل يعدّ ضيق الوقت سبباً مسقطاً للسورة؟ ظاهر «التذكرة (٢)» العدم ، واحتمل الأمرين في «نهاية الإحكام (٣)». وقال المحقّق الثاني : وقد يلوح من كلام صاحب المعتبر عدّ الضيق سبباً مسقطاً للسورة ولم أجد في كلام أحد إشعاراً بذلك ولا في كلامه تصريح به (٤) انتهى. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه إلّا يوم الجمعة) أمّا عدم جواز تقديم نافلة الزوال في غير الجمعة فقد تقدّم الكلام فيه. وقد حمل الشيخ في «التهذيب (٥)» مرسلي ابن اذينة وعلي بن الحكم وخبري القاسم وعبد الأعلى على من يشتغل عنها في وقتها. وأمّا الأخبار (٦) الواردة في أنها كالهدية فليست بنصّ في الراتبة ، وأمّا استثناء يوم الجمعة

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في القراءة ج ٣ ص ١٣١.

(٣) نهاية الإحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٤٦٧.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في القراءة ج ٢ ص ٢٥٩.

(٥) تهذيب الاحكام : ب ١٣ في المواقيت ذيل ح ١٠٦٦ ج ٢ ص ٢٦٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣٧ من أبواب المواقيت ح ٢ و ٧ و ٨ ج ٣ ص ١٦٩ ١٧٠.

٢٢٠